المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05

تحضير محلول أيون النيكل (II) القياسي الخزين (100) جزء بالمليون
2024-08-19
أديم بن الحر أبو الحر الخثعمي
22-9-2020
الحضين بن المنذر ورايته
Poretsky,s Law
12-1-2022
First Ionization Energy of Period 3 Elements
30-3-2019
الآثار المادية البيولوجية في التحقيق الجنائي
11-12-2017


التنظيم الدستوري للأحزاب السياسية في العراق  
  
2428   03:56 مساءاً   التاريخ: 21-10-2015
المؤلف : مثيم حنظل شريف
الكتاب أو المصدر : التنظيم الدستوري والقانوني للأحزاب السياسية في العراق
الجزء والصفحة : ص36-39
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 لم يشر القانون الاساسي العراقي الصادر عام 1925 إلى الأحزاب السياسية بشكل صريح ، وانما وردت الاشارة اليها من خلال ضمان هذا الدستور لحرية تأليف الجمعيات ، حيث نصت م(12) منه على ان (( للعراقيين حرية ابداء الرأي والنشر والاجتماع وتأليف الجمعيات والانضمام اليها ضمن حدود القانون )) . اما دستور 1958 فقد جاءت اشارته إلى هذا الموضوع بشكل اكثر عمومية من سابقه حيث نصت م(10) منه على ان (( حرية الاعتقاد والتعبير مضمونة وتنظم بقانون )) . وقد حظرت م(18) من هذا الدستور قيام اية هيئة أو جماعة بأنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية ، وحصرت هذا الحق بالدولة وحدها . في حين نص دستور 29/ نيسان / 1964 في م(31) على ان (( حرية تكوين الجمعيات والنقابات بالوسائل المشروعة وعلى اسس وطنية مكفولة في حدود القانون)). ونص في م(79) على ان (( لا يجوز لاية هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية )) . ومنعت م (82) افراد القوات المسلحة من الانتماء إلى أي حزب أو فئة سياسية، وحظرت ترويج الآراء السياسية والحزبية بين القوات المسلحة باية طريقة كانت . اما دستور 1968 فقد تبنى ذات الاحكام الواردة في كل من المادتين (31) و (79) من دستور 29/ نيسان / 1964 (1). . اما دستور 1970 فقد نص في م (26) على ان (( يكفل الدستور حرية الرأي والنشر والاجتماع والتظاهر وتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفق اغراض الدستور وفي حدود القانون . وتعمل الدولة على توفير الاسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات التي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي )).

ومن خلال النص المتقدم يمكننا ان نلاحظ ما يأتي :

1 .ان الدستور العراقي كفل حرية تاسيس الأحزاب السياسية ، واحال موضوع تنظيم تفاصيل هذه الحرية إلى المشرع العادي دون ان يقيد سلطته التنظيمية بضوابط قانونية صريحة تصون حرية تاسيس الأحزاب السياسية من تجاوزات السلطتين التشريعية والادارية . وكان الاجدر بالمشرع الدستوري العراقي ان يحدد هذه الضوابط التي تمثل المبادئ الاساسية التي ترتكز عليها حرية تأسيس الأحزاب السياسية كمبدأ المساواة بين الأحزاب السياسية وحظر وقفها أو حلها بالطريق الاداري مع منح هذا الاختصاص إلى اعلى سلطة قضائية في الدولة.

2. كفل النص حرية تأسيس الأحزاب السياسية دون الاشارة إلى ضمان حرية الانضمام اليها ، وكان الاجدر بالمشرع الدستوري العراقي النص على هذه الحرية للتلازم الواضح بينها وبين حرية تأسيس الأحزاب السياسية ، ولفسح المجال امام الافراد في الاختيار بين الانتماء إلى احد الأحزاب السياسية أو عدم الانتماء إلى أي منها .

3. اوردت م(26) قيداً على حرية تأسيس الأحزاب السياسية تمثل في تحديد مجال ممارستها بما يتفق مع (( اغراض الدستور)) ويلاحظ ان هذه الاغراض واسعة يصعب ضبطها وتحديدها ، فالغرض من الدستور بشكل عام تنظيم ممارسة السلطة وبيان مصدرها وكيفية انتقالها وتحديد اختصاصات كل هيئة من هيئات سلطة الدولة وضمان حقوق وحريات الافراد . وهذا يقودنا إلى ان حرية تأسيس الأحزاب السياسية لا يمكن ممارستها الا في الاتجاه الذي يحدده الدستور ، والذي يتمثل في الحفاظ على الاسس الاجتماعية والاقتصادية للشعب العراقي فضلاً عن اهدافه التي تعبر عنها السلطة السياسية وتسعى إلى تحقيقها والمتمثلة في :

أ. تحقيق الدولة العربية الواحدة واقامة النظام الاشتراكي (المادة 1) .

ب. الحفاظ على سيادة العراق ووحدة اراضيه (المادة 3) .

ج. ضمان الحقوق المشروعة لجميع القوميات والاقليات التي يتألف منها الشعب العراقي .

وتأسيساً على ما تقدم فاننا يمكن ان نتبين المجال الذي حدده الدستور العراقي لممارسة حرية تأسيس الأحزاب وغيرها من الحريات العامة وذلك بموجب م (36) منه ، حيث نصت على ان (( يحظر كل نشاط يتعارض مع اهداف الشعب المحددة في هذا الدستور وكل عمل أو تصرف يستهدف تفتيت الوحدة الوطنية لجماهير الشعب أو اثارة النعرات العنصرية أو الطائفية أو الاقليمية بين صفوفها أو العدوان على مكاسبها ومنجزاتها التقدمية )).

4. ابرزت م(26) دور الدولة في مجال توفير الضمانات المادية لممارسة حرية تأسيس الأحزاب السياسية والتي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي ، أي ان الدولة لا تضمن هذه الحرية للاتجاهات التي تتعارض مع مسار الثورة وأهدافها ، وهذا تأثر واضح بالمفهوم الاشتراكي للحريات العامة الذي عبرت عنه دساتير الدول الاشتراكية .

5. ان تحليل نص م(26) يفضي إلى اعتناق دستور 1970 لنظام التعددية الحزبية ، غير ان صدور قانون الحزب القائد رقم (142) لسنة 1974 ادى إلى تبني نظام الحزب القائد ممثلاً بحزب البعث العربي الاشتراكي حيث اكدت هذا المعنى م(2) من هذا القانون حينما نصت على ان (( تتخذ الوزارات وكافة دوائر الدولة ومؤسساتها وهيئاتها واجهزتها من التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي يقود السلطة والدولة منهاجاً ودليل عمل لها )) .

وبالرجوع إلى هذا التقرير ، نجده يؤكد على (( تعزيز قيادة الحزب الفعلية والحاسمة للدولة والمجتمع ، وهي مهمة تحتل اولوية خاصة ، ولا يجوز التهاون فيها مطلقاً …))(2). ومن خلال ما تقدم يمكننا ان نتساءل عن مدى استمرار القيادة السياسية في العراق في تبني نظام الحزب القائد بعد صدور قانون الأحزاب السياسية رقم (30) لسنة 1991 ؟في الواقع ان قانون الأحزاب السياسية لم يتضمن اشارة صريحة إلى قيام حزب البعث  بقيادة باقي الأحزاب السياسية ، أو إلى منح هذا الحزب ميزة دون غيره باستثناء ما اوردته م (19) البند (اولاً) الذي قضى بحظر القيام بأي تثقيف أو نشاط سياسي أو تنظيم حزبي داخل القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية الاخرى أو مع منتسبيها من قبل أي حزب سياسي ما عدا حزب البعث العربي الاشتراكي (3).. واذا ما رجعنا إلى مشروع دستور عام 1990 وبالتحديد مقدمة هذا الدستور ، لوجدنا تمسك المشرع الدستوري العراقي بصيغة الحزب القائد ، حيث ورد فيها ((...جاء كل هذا ليؤكد قدرة حزب البعث . . . في التفاعل مع الحياة وقيادتها قيادة ناجحة …)) ، فضلاً عما اشار اليه قرار مجلس قيادة الثورة رقم (22) لسنة 1992 (( . . ذلك لان كل هذه المؤسسات ومن بينها ، مجلس قيادة الثورة ، ما كانت لتكون على ما هي عليه من معنى ودور وقيم لولا نضال حزب البعث وجهاده والدور القيادي المسؤول الذي أداه في المجتمع العراقي على المستويين الشعبي والرسمي...)).

 __________________________________

1- ينظر : م(33) و م (74) من دستور 1968 .

2- ينظر : التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن ، بغداد : مطابع دار الثورة ، 1974 ، ص220 .

3- يبدو ان المشرع العراقي اقتبس هذا الحكم من مشروع ودستور 1990 الذي نص في م(59) على ان (( يحظر على غير حزب البعث العمل السياسي أو الحزبي في القوات المسلحة ، وقوى الامن الداخلي ومع منتسبيها )).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .