المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24
سبب نزول الآية 122 من سورة ال عمران
2024-11-24



عــلاقـــة الـوكـيـل من الباطن بـنـائـبـه  
  
1153   12:50 صباحاً   التاريخ: 2023-10-12
المؤلف : عضيد عزت حمد
الكتاب أو المصدر : الوكالة من الباطن في القانون والشريعة
الجزء والصفحة : ص 148-152
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

 يحكم هذه العلاقة عقد الإنابة الذي بموجبه أناب الوكيل نائبه ، وهو عقد وكالة من الباطن ، أصبح بموجبه نائب الوكيل وكيلا عن الموكل الأصلي . وقد يوكل الوكيل نائبه في كل ما هو موكل فيه ، فيطابق من حيث السعة عقد الوكالة من الباطن مع عقد الوكالة الأصلي، وقد يوكله في بعض ما هو موكل فيه (1). وفى الحالتين يلتزم نائب الوكيل بكل ما يلتزم به الوكيل الأول قبل موكله وفي حدود عقد الوكالة من الباطن فيلتزم بتنفيذ الوكالة بالقدر الذي اتسعت له الوكالة من الباطن مع بذل العناية اللازمة في تنفيذها بحسب ما إذا كانت الوكالة من الباطن مأجورة (2).  أو غير مأجورة.

 فقد نصت المادة 934 من القانون المدني العراقي على انه :  أ -  إذا كانت  الوكالة بلا اجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة ومع ذلك إذا كان الوكيل يعني بشؤونه أكثر من عناية الرجل المعتاد فلا يطلب الوكيل إلا ببذل عناية الرجل المعتاد . ب  -  وان كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما  في تنفيذها عناية الرجل المعتاد . وفي نص المادة المذكورة يتبين لنا بان المشرع قد أوجب على  الوكيل بذل العناية في تنفيذ الوكالة سواء كانت بأجر أو بدون اجر ،وقد فرق في مدى تلك العناية .فقد أوجب في حالة كون الوكالة بأجر على الوكيل أن يبذل في تنفيذها عناية الرجل المعتاد - إما إذا كانت الوكالة بدون اجر فان المطلوب من الوكيل أن يبذل عند تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة ولا يطلب منه أكثر من عناية الرجل المعتاد ولو كان ممن يعنى بشؤونه الخاصة أكثر من عناية الرجل المعتاد .فإذا ما  قصر الوكيل في القيام بالعمل الموكل إليه ولم يبذل في تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد وفق ما نصت المادة 934/2 من القانون المدني العراقي  فيتعين إلزامه بالتعويض عن الضرر الذي لحق بموكله وبهذا قضت محكمة التمييز في قرار لها (3).

  إما في القانون الانجليزي فانه يوجب على الوكيل أن يودي العناية اللازمة في تنفيذ الوكالة وهي عناية الرجل المعتاد . وان كلمة   Appropriateتعني ،أن العناية المناسبة للوكيل تتحدد حسب الظروف ،فقد يشترط أن يحوز الوكيل مهارة خاصة أو خبرة لكي يستطيع أن ينفذ عمله كوكيل .ففي قضية   1927 ( Keppel V. Wheder ) .  كان المدعي عليه (الوكيل ).قد أنيب لبيع مجموعة من الشقق التي تعود للأصيل وفي بادئ الأمر تلقى الوكيل عرضا للشراء من احد الأشخاص فوافق عليه الأصيل  (الموكل )بصورة مبدئية وبعد فترة ،حصل الوكيل على عرض بمبلغ أعلى . ولكنه لم يعلم الأصيل بهذا العرض ورتب الوكيل عقدا بين (X) الموعود بالبيع الأول (X) الموعود بالبيع الثاني ،فقضت المحكمة بان الوكيل لم يؤد العناية المناسبة في تنفيذ الوكالة التي كان عليه بمقتضاها أن يخبر الأصيل بالعرض الثاني (4). كما يلتزم نائب الوكيل بتقديم حساب للوكيل عن أعمال الوكالة من الباطن وان يرد ما بيده من متعلقات بهذه الأعمال إلى الوكيل ويتقيد نائب الوكيل بتعليمات الوكيل ما دامت هذه التعليمات لا تتعارض مع تعليمات الموكل (5). ويشترط في الوكيل أن يكون أهلا  للتصرف الذي كلف الوكيل من الباطن بمباشرته وذلك لأنه يصح أن تتعلق اثأر هذا التصرف بالوكيل فيصبح مسؤولا قبل الغير مباشرة ، كما إذا تعامل النائب باسم الوكيل لجهله بالوكالة الأصلية فلا يكون للغير أن يرجع على المـوكل (6). إما نائب الوكيـل فـلا يشـتـرط أن يتـوافـر فيـه هـذا الـقدر مـن الأهلية لأنه كالوكيل تماما ومن ثم فانه يكفي أن يكون  قادرا على التمييز إذ انه لا يتعاقد لنفسه بل بالنيابة عن غيره وفى وسع الوكيل أن يدخل نائبه في الدعوى التي يرفعها الموكل بسبب خطا النائب لأنهما متضامنان  في المسؤولية المدنية وذلك مفروض فيه كونه أهلا لتحمل هذه المسؤولية (7). ويلتزم الوكيل قبل نائبه بكل ما التزم به الموكل قبل وكيله وفي حدود عقد الوكالة من الباطن فيلتزم بدفع الأجر أن كانت الوكالة مأجورة  وان يرد المصاريف التي أنفقت في تنفيذ الوكالة وان يعوض نائبه عن الضرر الذي أصابه بسبب هذا التنفيذ ويجوز للوكيل أن يعزل نائبه ما لم يبدأ الموكل اعتراضه على ذلك ولكنه لا يستطيع أن يبقيه على الرغم من عزل الموكل إياه (8).

وإذا عزل الوكيل نائبه أو تنحى عن الوكالة من الباطن فان الوكالة الأصلية تبقى قائمة . إما إذا عزل الموكل الوكيل الأول أو تنحي هذا الأخير عن الوكالة ، فان الوكالة من الباطن تنتهي بانتهاء الوكالة الأصلية وكذلك الحكم إذا مات الموكل ، انتهت الوكالة الأصلية وانتهت تبعا لها الوكالة من الباطن ، أو كما تقول محكمة التمييز( تنتهي وكالة وكيل الوكيل بوفاة الموكل )(9). إما إذا مات الوكيل الأول فانتهت بموته الوكالة الأصلية ، فان الوكالة من الباطن تبقى على الرغم من انتهاء الوكالة الأصلية ، أو كما تقول محكمة النقض المصرية ،  أن وفاة الوكيل بعد  أنابته غيره فيما وكله فيه لا اثر له فيما يأتيه النائب- بعد وفاته - من تصرفات أو إجراءات يتسع لها عقد الوكالة من الباطن(10). ويؤخذ بنفس الحكم في القانون المدني العراقي وذلك للعلاقة المباشرة بين الموكل والوكيل من الباطن، وهو ما اقره هذا القانون في المادة 939 منه والجدير بالملاحظة أن الفقهاء الحنفية عرضوا لبعض أحكام علاقة الوكيل بنائبه إذا كانت الوكالة من الباطن بغير أذن أو تفويض فقالوا :-

 أولا :-  إذا تصرف الوكيل من الباطن وباشر العقد بحضرة الوكيل الأول فان عقده يكون جائزا وتعليله أن مقصود الموكل الأصلي حضور رأي وكيله وقد حضر فكأن الوكيل الأول هو الذي باشر التصرف بنفسه ، والمعتمد انه لابد من أجازه الوكيل الأول لتصرف نائبه ، ولا يكتفي بحضرته وهذا إذا كان الوكيل في العقود . إما لو كان وكيلا في الخصومة أو قضاء الدين أو في الإبراء ، وتصرف الوكيل من الباطن بحضرة الوكيل الأول فلا تكفي حضرته ولا بد من الإجازة (11).

   ثانيا :- إما إذا عقد الوكيل من الباطن بغيبة الوكيل الأول لم يجز لان رأي الوكيل قد فات بغيابه فلم  يحصل للموكل مقصودة إلا إذا بلغ خبر تصرف النائب إلى الوكيل فأجازه، فعندئذ يصح تصرفه وكذلك يكون الحكم لو أجاز الموكل تصرفه فانه يصح أيضا (12). إما الجمهور فلم يصرحوا برأيهم في هذه المسالة إلا أنهم قالوا بعدم جواز توكيل الوكيل غيره بغير أذن ، ولكن لو وكل فعلا ، فهل يكون توكيله موقوفا على إجازة الموكل ؟. الراجح أن من أجاز تصرف فضولي من الفقهاء يعد الوكالة من الباطن هنا تصرف فضولي يتوقف نفاده على إجازة الموكل (13). إما من لم يجز تصرف فضولي، فان توكيل الوكيل غيره بغير أذن يعد تصرفا باطلا فلا تفيده إجازة الموكل لان الإجازة تلحق الموقوف من العقود لا الباطل منها.

______________

1- ينظر قرار محكمة التمييز المدنية قرار رقم 75 تاريخ 9حزيران 1960 ، منشور في النشرة القضائية لسنة 1960 ص470 ، وفي حاتم ج 43 ص 68رقم 2، وفي مجلة المحامي لسنة 1960 قسم اجتهادات المحاكم اللبنانية ، ص110 وقد ورد في هذا القرار ( إذا كانت الوكالة صادرة من وكيل غير مفوض بالالتجاء لطريق التمييز فأن التمييز المقدم من الوكيل الثاني يكون غير مقبول لأنه لا يمكن أن يكون لهذا الأخير من الصلاحيات أكثر مما كان للوكيل الأول) وبنفس المعنى قرار صادر عن محكمة استئناف بيروت المدنية ، الغرفة الثانية، رقم1105 تاريخ 25 تموز1975 منشور في  مجلة العدل أعداد عام 1979 كانون الثاني – كانون أول 1975، ص74.  و ينظر علي فارس فارس     سلطات وموجبات الوكيل وانتهاء وكالته في القانون المقارن ط 1 ، 2004،  بيروت ، لبنان .، ص 118.

2- ينظر حكم محكمة التمييز المدنية اللبنانية ،رقم 79 تاريخ 25/5/1959 ،حاتم ، ج  38 ، ص 58 ،  و ينظر شربل طانيوس صابر عقد الوكالة في التشريع والفقه والاجتهاد . .بيروت لبنان 1998 ،  ص 190 .

3- ينظر قرار محكمة تمييز العراق رقم القرار 62/ م 1 /92/ في 26/2/1992 إبراهيم ألمشاهدي : المختار من قضاء محكمة التمييز، قسم القانون المدني والقوانين الخاصة ج 4، نائب رئيس محكمة التمييز، بغداد سنة 2000 م  ، ص 171 وينظر القاضي لفته هامل       دور القاضي في تعديل العقد. ط 2 ، 2010  بغداد ، ص99.

4- Clive Hambling , op . cit . p . 31. 

 نقلا عن  رفيف صلاح الدين شيعان مسؤولية الوكيل في عقد الوكالة ، كلية القانون – جامعة بغداد -2002م.، ص 61.

5- ينظر عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد- ج 7 – م 1 - العقود الواردة على العمل- المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة–  ط 3 الجديدة ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت –  لبنان سنة 2000م.  ، ص459.

6- ينظر جليل حسن الساعدي الوكالة من الباطن في القانون العراقي والمصري مع الإشارة للفقه الإسلامي - بحث منشور في - مجلة العلوم القانونية - .نصف سنوية . كلية القانون - جامعة بغداد . المجلد الرابع والعشرون- العدد الأول- سنه 2009م.، ص97.

7- ينظر جليل حسن الساعدي الوكالة من الباطن في القانون العراقي والمصري مع الإشارة للفقه الإسلامي - بحث منشور في - مجلة العلوم القانونية - .نصف سنوية . كلية القانون - جامعة بغداد . المجلد الرابع والعشرون- العدد الأول- سنه 2009م.، ص97وما بعدها .

8- ينظر محمد علي عرفة شرح القانون المدني الجديد ج1، المطبعة العالمية ، ط 2 ،           مصر 1952 ، ص315.

9- ينظر رقم القرار2021/حقوقية/64فى 18/11/1965، قضاء محكمة التمييز، المجلد الثالث. ص134.

10- ينظر الطعن رقم 2256 لسنة 65 ق جلسة 8/5/1996، س47، ع 1 ، ص 748.

11- ينظر قرة عيون إلاخيار  تكملة الدر المختار رد المحتار المسماة تكملة إبن عابدين لأبن عابدين : محمد علاء الدين بن محمد أمين (1306هـ). ط 2 . مطبعة ألبابي الحلبي ، ص 355 ، علي حيدر ، شرح المجلة ، ج 3 ، منشورات مكتبة النهضة ، بيروت ، بلا تاريخ طبع ، ص591.

12- ينظر تكملة إبن عابدين ، جـ 7، ص 355 ، علي حيدر، شرح المجلة ، جـ 3 ، ص 591.

13- ينظر جليل حسن الساعدي ، مرجع سابق ، ص 98.

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .