المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في روسيا الفيدرالية
2024-11-06
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06



تعريف الاجر وتمييزه عن الراتب  
  
2491   02:34 صباحاً   التاريخ: 2023-08-24
المؤلف : أريج طالب كاظم الزيدي
الكتاب أو المصدر : العوامل المؤثرة في تحديد راتب الموظف
الجزء والصفحة : ص 15-17
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

لابد لنا من أن نعطي تعريفا (للأجر ) حتى نتمكن بعد ذلك من معرفة الفرق بين المصطلحين اذا وجد أم إنه مجرد إيراد لمصطلحات متعددة وتسميات مستخدمة ، في  أنظمة الخدمة المدنية في الدول العربية بالنسبة لما يدفع للموظفين من أموال مقابل عملهم في خدمة الدولة .

ففي العراق كان يستعمل اصطلاح ( الراتب ) في قوانين خدمة الموظفين اما اصطلاح ( الأجور ) فيستعمل في قوانين خدمة العمال, إلا إنه بعد صدور قرار مجلس قيادة الثورة ) المنحل ) رقم 150 لسنة 1987 والذي أصبح بموجبه جميع عمال الدولة والقطاع الاشتراكي موظفين, أصبح بذلك مصطلح ( الأجور) مقصوراً على الأموال التي تدفع الى العاملين في القطاع الخاص والتعاوني والمختلط . اما في مصر فإن مصطلح (مرتب) يستعمل للمبالغ النقدية التي تدفع بانتظام في حين تستعمل ( الأجور ) لما يدفع باليوم او الحساب (1). وقد كان المشرع المصري يستخدم اصطلاح (الراتب) في قوانين العاملين المدنيين بالدولة السابقة على القانون الحالي, تم أصبح يستخدم تعبير ( الأجر) بدلا من المرتب . (2) كذلك الحال بالنسبة للقانون اللبناني الذي استعمل لفظة (الرواتب ) للموظفين الدائمين والمؤقتين ولفظة أجور لأولئك الذين يعملون في خدمة الدولة بصفة أجراء (3). ومن هذا نرى أن الاختلاف بين المصطلحين قائم وموجود ولكن في جانب آخر نرى إن هنالك رأياً للفقه يرى بعدم التمييز بين المصطلحين لأنه يرى بعدم الفائدة منه . وبعد أن رأينا في بداية حديثنا كيف أن الفقه جرى على التمييز بين المصطلحين سنتجه الآن الى تعريف (الأجر) . في ظل التمييز بينه وبين الراتب.

يعرف الأجر بالنسبة لبعض الفقه المصري بأنه : المبالغ النقدية الإضافية التي قد يتقاضاها الموظف العام نتيجة لما يقدمه للإدارة من أعمال إضافية, أو جهود غير عادية ( كالأجور الإضافية والمكافآت التشجيعية ) نظراً لكونها ترتبط ارتباطا مباشراً بما يقدمه للإدارة من أعمال .

اما الراتب فإنه مبلغ مالي يدفع للموظف بصفة دورية بغض النظر عما قدمه للإدارة من عمل (4) اما البعض الآخر فقد أضاف الى تعريف (الأجر ) بأنه مقابل مالي يدفع للعامل بعدد الأيام التي استغلها ( اما ) الراتب ) فهو كل ما تكون له صفة دورية كالبدلات مثل بدل العمل وبدل التمثيل  (5).

اما في القانون السعودي فإنه كذلك ميز بين المصطلحين حيث عرف (الأجر) (بأنه عبارة عن المبلغ النقدي الذي يتقاضاه العامل بصفة دورية مقابل قيامه بالعمل في خدمة الدولة...)

اما ( الراتب ) ( عبارة عن مبلغ نقدي يتقاضاه الموظف بصفة دورية مقابل قيامه بالعمل في خدمة الدولة ) وجعل صرف الراتب يتم من ميزانية الدولة كمصروفات يتم صرفها بصفة دورية . أما الأجور فتدفع من الاعتمادات المخصصة للمستخدمين لحساب الجهة التي تستخدمها . (6) غير إن تعريفات الفقهاء لم تستمر على وتيرة واحدة, فقد اتجه بعض الفقه الى عدم التفرقة بين المصطلحين في الآونة الأخيرة خصوصاً ففي مصر مثلا نذكر إن الدكتور ماجد راغب الحلو لم يميز بين المصطلحات وذكر تعريفه للراتب بالاتي : ( المرتب او الراتب أو الأجر في مجال الوظيفة العامة هو مبلغ من المال يتقاضاه الموظف من الخزانة العامة وبصفة منتظمة كل فترة محددة تقدر عادة شهر مقابل ما يؤديه من خدمات وظيفية ) . (7) إذن فالأكثر من الفقه المصري يرى بعدم وجوب التمييز بين المصطلحين وكان دليلهم على ذلك قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 (8) الذي استعمل الأجر بينما قانون العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 استعمل اصطلاح الأجور والمرتبات (9) كذلك الحال في أمريكا فلا يوجد هنالك أي تمييز يذكر بين المصطلحين لأن نظام المرتبات لا يختلف عن نظام الأجور في المشروعات الخاصة . وإن كان يوجد إختلاف .(10) فإنه يكون في بعض التفصيلات والاعتبارات اجتماعية واقتصادية لا قانونية وذلك لحاجة الدولة الى الفنيين المتخصصين في الوظائف فإنها تقوم بدفع أجور مساوية لما يدفعها القطاع الخاص فيها  (11).

اما في فرنسا فعلى الرغم من إن البعض من الفقه الفرنسي مثل الاستاذ ( دي لو بادير) فرق بين الراتب والأجر, إلا إن الواقع الذي جرى هناك يخبرنا إن الموظفين الفرنسيين كانوا يميلون الى المقابلة بين مدخولاتهم والمدخولات التي تدفع للعاملين في الإنشاءات الوطنية . حيث كانت الدولة تدفع علاوات للموظفين بقصد زيادة رواتبهم بالنسبة التي تسمح لها الوظيفة العامة . والذي على أثره زادت رواتب الموظفين وتطورت للفترة من 1963 لغاية 1968 . الى أن توصلت الحكومة والنقابات سنة 1970 الى وضع محضر مفاوضات ينظم رواتب الموظفين (12) تخلص من كل ما ذكرنا أن التمييز بين مصطلح ( راتب وأجر ) ليس له فائدة تذكر فبعد أن كان لفظ أجر محجوزا لمن يتناول أجره باليومية, والراتب لمن يتناوله بالشهر . نرى إن هذه التفرقة اختفت إن لم تكن في كل الدول . فعلى الأقل بالغالبية العظمى منها. حيث نرى إن فرنسا مثلا بعد أن كانت كلمة أجر ( SALAIRE) تستعمل في القطاع الخاص وكلمة راتب (TRAITEMENT) تستعمل في القطاع العام . أصبحت الآن كلمة ) REMUNERATION) تضم اللفظين معا . هذا. وسوف يبقى اللفظان في العمل يستخدم الواحد منهما حسب المقام دون التفرقة بينهما الا بالوصف كأن يقال (الاجر الإضافي ) او (راتب إضافي ).

بعد أن عرضنا تعريفات حول الراتب والأجور في التشريعات الحديثة لابد لنا في هذا المبحث أن نتعرف على الراتب في الدولة الاسلامية .

حيث كان المسلمون يتعاونون فيما بينهم لبناء الدولة الاسلامية ونشر الدين والدعوة الاسلامية . ولم يكن لهم أي مقابل عن هذه الأعمال بل كانوا هم يبذلون كل ما لديهم من أموال في سبيل الله . وبعد أن انتشر الدين الاسلامي وحصل المسلمون على الأموال أخذ رسول الله (ص) بدفع الأجور للعمال والموظفين (13).

وكان الأجر مقابل العمل مبدأ عاماً جاء به القرآن الكريم حيث قال تعالى :

(( بسم الله الرحمن الرحيم إن خير من استأجرت القوي الأمين )). (14) وقول الرسول (ص) (( من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك غير غلول)) إذن فالنصوص هذه تؤكد وجود الأجر بالنسبة للعامل أياً كان العمل الذي يقوم به طالما إنه يتولى عملا من قبل السلطة التي يجب عليها فرض الأجر في مقابل الخدمة التي يقوم بها ويجب أن يكون الأجر متناسبا مع ظروفه المعاشية  (15).

__________

1- انظر نجيب احمد خلف الجبوري الامس التي تقوم عليها سياسة الوظيفة العامة / رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون - جامعة بغداد 1991 / ص 167 .

2- انظر د. احمد حافظ نجم / القانون الاداري ج 2 دار الفكر العربي ط1 1981 ص 178

3- راجع فوزي حبيش / الوظيفة العامة / بدون دار نشر / 1986  / ص 135 .

4- انظر د. احمد حافظ نجم / القانون الاداري ج 2 دار الفكر العربي ط1 1981  / ص 178-179.

5- د. محمد فهيم امين / شرح لائحة نظام العاملين بالشركات / عالم الكتب للطبع والنشر ط2 منقحة  139-138 1965

6- انظر محمد عثمان البطمة نحو نظام الي للرواتب والأجور / بدون دار نشر 1402 هـ /ص20و21

7- انظر د. ماجد راغب الحلو / القانون الاداري دار المطبوعات الجامعية 1982  / ص 283 .

8-  قام المشرع المصري في هذا القانون بتسمية الراتب بالأجر

9- انظر محمد مختار عثمان / الجريمة التأديبية بين القانون الاداري وعلم الادارة العامة ط1 دار الفكر العربي للطباعة  والنشر / بدون سنة طبع / هامش ص 398.

10- راتب العامل في امريكا في المشروعات الخاصة مجرد اجر مقابل عمل . اما راتب الموظف فله صفتان بالنسبة للموظف اجر . اما بالنسبة للدولة فهو مصرف عام يخضع للميزانية العامة .

11- راجع لتفاصيل اكثر د. محمد فؤاد مهنا / سياسة الوظائف العامة / دار المعارف مصر  / ص 386 .

12- انظر لوران بلان / الوظيفة العامة / منشورات عويدان / بدون سنة طبع / ص 98-105 .

13-  اول راتب دفعه رسول الله (ص) هو لعتاب بن اسيد استعمله واليا على مكة وكان اجره درهما عن كل يوم

راجع د. علي عبد القادر مصطفى الوظيفة العامة في النظام الاسلامي 1982/ / ص38

14- سورة القصص الآية .26 .

15- راجع د. علي عبد القادر مصطفى الوظيفة العامة في النظام الاسلامي 1982/ / ص37,38 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .