القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مدى إهتمام التشريعات الوطنية بتنظيم إجراء التوقيف
المؤلف:
علاء باسم صبحي بني فضل .
المصدر:
ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية
الجزء والصفحة:
ص87-89.
19-3-2018
2430
نظرًا لخطورة التوقيف على الحقوق والحريات الفردية، فقد تضمنت أغلب التشريعات الوطنية نصوصًا تنظم هذا الإجراء، وتحيطه بالكثير من الضمانات التي تمنع التعسف في إستخدامه (1) ولذلك فإننا سوف نتحدث عن هذه الضمانات على النحو التالي:
1- تحديد الحالات التي يجوز فيها التوقيف
لقد حددت التشريعات الوطنية الجرائم التي يحوز فيها توقيف المتهم ، فمشرعنا الفلسطيني في قانون الإجراءات الجزائية أجازتوقيف المتهم في حالتين هما (2) :
أ- إذا إرتكب جناية وفر أو حاول الفرار من المكان الموقوف فيه.
ب إذا إرتكب جنحة وليس له محل إقامة معروف أو ثابت في فلسطين.
2- إبلاغ المتهم الموقوف بأمر التوقيف
تعتبر مواجهة المتهم الموقوف بالجريمة التي دعت إلى إصدار أمر بتوقيفه من أهم الضمانات المقررة له في هذه المرحلة، وذلك من أجل إعطاءه الفرصة للدفاع عن نفسه ومعرفة الفعل المنسوب إليه (3)
3- إستجواب المتهم قبل توقيفه
يشترط لصدور أمر التوقيف من سلطة التحقيق أن يكون المتهم قد تم استجوابه، فإذا وقع التوقيف بدون استجواب كان باطلا (4)
4- صدور أمر التوقيف من السلطة القائمة بالتحقيق
يعتبر التوقيف أجراء من إجراءات التحقيق وهذا الإجراء تقوم به النيابة العامة، وهذا ما نصت عليه المادة ( 105 ) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، بقولها " يجب أن يتم الإستجواب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إرسال المتهم إلى وكيل النيابة، الذي يأمر بتوقيفه أو إطلاق سراحه ".
5- إتصال المتهم الموقوف بمحاميه
إن حق المتهم الموقوف في الإتصال بمحاميه وإبلاغه بأمر التوقيف، وكذلك المراسلة معه من الأمور الهامة التي يتطلبها صيانة حق الدفاع، وبالأخص في مثل هذا الموقف الحرج ، الذي أحوج ما يكون فيه المتهم إلى من يعينه على فهم حقوقه التي نص عليها القانون، ويقدم له الإستشارات القانونية التي تساعده في الدفاع عن نفسه (5) وإدراكًا لأهمية إتصال المتهم الموقوف بمحاميه، فقد نصت المادة ( 123 ) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أن " يكون لكل موقوف حق الإتصال بذ ويه والإستعانة بمحاٍم".
6- التعويض عن التوقيف
تبرز هذه الضمانة في الأحوال التي يحكم فيها ببراءة المتهم من الجريمة التي تم إيقافه من أجلها، أو أن تصدر سلطة التحقيق أمرًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى، فهل يمكن للمتهم في هذه الأحوال أن يطالب بالتعويض على أساس أن التوقيف كان بغير وجه حق؟.
تجيبنا على هذا السؤال المادة ( 30/3) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 ، بقولها " يترتب على الخطأ القضائي تعويض من السلطة الو طنية يحدد القانون شروطه وكيفيته". كذلك المادة ( 387/ 1) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني بقولها " يحق لمن حكم ببرائته بعد قبول إعادة المحاكمة أن يطالب الدولة بتعويضه عن الضرر الناشيء له من الحكم
_____________________
1- راجع نص المادة ( 11/2) من القانون الأساسي الفلسطيني.
2- المادة ( 117/1) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني و وكذلك المادة ( 134 ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، انظر: سعيد، رفاعي سيد: ضمانات المشتكى عليه في التحقيق الابتدائي (دراسة مقارنة)، منشورات ال البيت، عمان، ط1،1997 ص 223
3- الحلبي، محمد علي السالم عياد والأستاذ سليم الزعنون: شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، دار الفكر، القدس، دط، دون سنة نشر، ص 284.
4- الشواربي، عبد الحميد: ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي ، منشات المعارف ، الاسكندرية، دط، 1996 ، ص 431 .
5- خوين، حسن بشيت: ضمانات المتهم في الدعوى الجزائيه، الجزء الاول (خلال مرحلة التحقيق الابتدائي)، دار الثقافه للنشر والتوزيع، عمان،ط1 ، 1998 ص 144
الاكثر قراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
