أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-28
924
التاريخ: 2023-03-21
1242
التاريخ: 7-8-2017
3284
التاريخ: 2024-07-30
412
|
إذا كان جواز السفر يتيح للفرد حرية السفر فأنه لا يكفي وحده لتحقيق هذا الهدف، إذ تشترط الدول أن يحصل الأجنبي على إذن خاص أو موافقة على دخول أراضيها، وتؤكد مقتضيات التعامل الدولي على التزام الدولة بقبول الأجانب على أراضيها (1) ، وفي مقابل هذا الالتزام يحق للدولة تنظيم دخولهم بما يتناسب وظروفها ومصالحها وسيادتها (2)، وبنفس هذا المعنى عبر المجلس الدستوري الفرنسي " لا يوجد مبدأ أو قاعدة ذات قيمة دستورية تمنح للأجانب حق عام مطلق في دخول البلاد والإقامة فيها، فشروط دخولهم واقامتهم يمكن تقييدها عن طريق ضبطية إدارية تعطى للسلطة العامة سلطات واسعة إزاء الأجانب" .
على هذا الأساس لا يستطيع الأجنبي أن يدخل مباشرة إلى أي دولة، إلا بعد الحصول على موافقتها والسماح له بدخول أراضيها، وهو ما يعرف بتأشيرة الدخول أو سمة الدخول، كما أن لتأشيرة الدخول أو سمة الدخول عدة وظائف أهمها أن تمنح للأجنبي حق البقاء في الدولة دون الحصول على ترخيص في الإقامة لفترة محددة تختلف من دولة إلى أخرى، في مصر تمنح لمدة شهر، وكذلك فان تأشيرة الدخول وظيفة أخرى تمكن الدولة من خلالها من التحكم في نوعية الأجانب الوافدين إليها بحيث تسمح بدخول المرغوب فيهم كالسائحين والخبراء والعلماء وغيرهم، وتمنع غير المرغوب بهم كالعمال الأجانب الذين ينافسون العمالة الوطنية والمهاجرين بصفة غير شرعية.
أما أهم وظيفة لتأشيرة الدخول فتتمثل بالسماح للدولة في التعبير عن سياستها تجاه الدول الأخرى فتعامل رعايا الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل وخصوصا عملية الحصول على تأشيرة الدخول أو الإعفاء منها.
قد نظم قانون إقامة الأجانب المصري رقم 89 السنة 1960 والمعدل بالقانون المرقم 88 لسنة 2005 قواعد دخول وإقامة الأجانب حيث عالج موضوع دخول الأجانب إلى جمهورية مصر العربية في المواد من الثانية وحتى المادة السابعة.
أما في فرنسا فقد نظم القانون المرقم 2658 لسنة 1960 هذه العملية بعد التزامه بالاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، وقد اشترط قانون الإقامة المصري الجديد في مادته الثانية على الأجنبي الذي يروم دخول الأراضي المصرية أن يكون جوازه ممهورا بتأشيرة الدخول من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات الدبلوماسية أو أي هيئة تعتد بها جمهورية مصر العربية على أن لا يكون اسم الأجنبي واردا في قوائم الأجانب الغير مرغوب فيهم طبقا للمادة 15 من قرار وزير الداخلية المصري رقم 31 لسنة 1960 والتي نظمت قواعدها بالقرار المرقم 2241 لسنة 1994، والتي خولت وزير الداخلية المصري صلاحية تنظيم حالات إدراج قوائم الممنوعين من الأجانب بدخول جمهورية مصر العربية ورفعه والتظلم منه.
بينما تطبق فرنسا والدول الموقعة على اتفاقية schengen نظام منح التأشيرات للأجانب بالشروط الواردة في هذه الاتفاقية.
أما في العراق فقد فرض قانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017 في البند تانيا من المادة الثالثة على الأجانب الحصول على سمة الدخول نافذة المفعول والتي تمثل موافقة جمهورية العراق على دخول الأجنبي لأراضيها، ومن ثم لا تكفي حيازة الأجنبي لجواز سفر نافذ فحسب، وإنما ينبغي إن يكون الجواز مؤشرًا بتأشيرة ، وذلك بوضع علامة أو ختم على جواز السفر أو وثيقة السفر لدخول أراضي جمهورية العراق، وهذا يستلزم دفع أجور يسيرة ومحددة (3) والحكمة في اشتراط الدول ومنها العراق الحصول على سمة الدخول تكمن في تقرير حقها في الرقابة على الأجانب لدواعي أمنية وسياسية وصحية تخص أمن المجتمع وسلامة مواطنيه أولا وتوفير الحماية للأجنبي الوافد إليها ثانيا.
جدير بالذكر أن الأجانب الذين يرومون الدخول إلى العراق ويحصلون على سمة الدخول يبتغون من ذلك تحقيق أغراض متعددة أما إن يكون لغرض الزيارة أو السياحة أو العمل أو الدراسة أو يكون الغرض من دخولهم هو طلبا للحماية واللجوء السياسي.
أما الشروط الشكلية فقد حددتها المادة العاشرة من قانون الإقامة العراقي النافذ، حيث على الأجنبي أن يقدم طلبا إلى السلطة المختصة سواء كانت ممثليات جمهورية العراق في الخارج أو في منافذ الدخول بيانات يبين فيها الغرض من الدخول الجهة التي ستمده بالمال في حالة نفاذه، عنوانه في المكان الذي سيقيم فيه، صورة شخصية عدد (2) اثنان، وأية معلومات تتعلق بمنح السمة تطلبها السلطة المختصة.
أما في فرنسا التي تطبق اتفاقية schengen لتنظيم دخول الأجانب إلى أراضيها، حيث أوجبت المادة الخامسة منها على الدول الموقعة عليها على الأجنبي تقديم المستندات التي تثبت الهدف من الإقامة المتوقعة(4).
قد أشارت المادة الخامسة من الاتفاقية على كافة الدول الموقعة عليها أن تراعي عند منح تأشيرة الدخول للأجنبي إلا يكون من الأشخاص الممنوعين من الدخول لأي من الدول الأعضاء، وأن يقدم الأجنبي ما يؤيد موارد دخله ومعيشته في دولة الإقامة، وما يؤكد عودته إلى دولته الأصلية بعد انتهاء مدة الإقامة.
أما بالنسبة إلى الشروط الموضوعية في جمهورية مصر العربية فإن أهم شرط موضوعي هو أن لا يكون اسم الأجنبي ضمن قوائم الممنوعين من دخول البلاد ، وهو ما نصت عليه المادة الخامسة عشر من قرار وزير الداخلية المصري رقم 31 لسنة 1960 وقد حولت المادة 34 من القانون المصري المرقم 89 لسنة 1960 (5) وزير الداخلية صلاحية تنظيم قواعد الإدراج على قوائم الممنوعين ورفعه والتظلم منه، وبناء عليه صدر قرار وزير الداخلية المصري المرقم 2241 لسنة 1994 لتنظيم حالات الإدراج على القوائم وكيفيتها والجهات التي لها حق الإدراج، وكيفية التظلم من قرار الإدراج.
أما في العراق فقد نصت المادة الثامنة من قانون الإقامة على الشروط الموضوعية وهي تقديم الأجنبي لممثليات العراق في الخارج ومنافذ الدخول ما يثبت قدرته المالية للمعيشة خلال مدة إقامته في العراق، عدم وجود مانع يحول دون دخوله أراضي جمهورية العراق لسبب يتعلق بالصحة العامة أو بالآداب العامة أو بالأمن العام، أن لا يكون متهما أو محكوما عليه خارج العراق بجناية، أن لا يكون قد صدر قرار بإبعاد الأجنبي أو إخراجه من أراضي جمهورية العراق بلا زوال أسباب إبعاده أو إخراجه وبشرط مرور سنتين على تاريخ الإبعاد أو الإخراج، أن يثبت الأجنبي خلوه من الأمراض السارية والمعدية والعوز المناعي المكتسب وفق تعليمات وزارة الصحة العراقية.
استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية أنفة الذكر لطلب الأجنبي في الدخول الأراضي، أو في جمهورية مصر العربية، أو في العراق ينبغي التعرف على أنواع تأشيرات أو سمات الدخول فيها:
أولًا - أنواع السمات
تقوم الدول عادة بوضع ضوابط أو قواعد عامة لتنظيم دخول الأجانب إليها، فإذا استوفى الأجنبي تلك الضوابط التي تحددها تلك القواعد عندها تسمح الدولة له بدخول أراضيها عن طريق سمات أو تأشيرات الدخول العادية أو الاعتيادية، على أن هذه التأشيرات أو السمات ليست الوحيدة، حيث تقوم غالبية الدول ومنها فرنسا جمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق بتقرير أنواع مختلفة من التأشيرات أو السمات.
خولت المادة 32 من قانون الإقامة المصري رقم 88 لسنة 2005 والمعدل بقانون الإقامة المصري الجديد رقم 77 لسنة 2016 وزير الداخلية وبموافقة وزير الخارجية تحديد أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وبتمن الرسوم التي تفرض عليها ، على أن لا تتجاوز مبلغ خمسين جنيها وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.
يتولى تحديد أنواع التأشيرات في فرنسا وزير الخارجية الفرنسي بالتنسيق مع وزير الداخلية وفق السياسة العامة لفرنسا وتخول المادة الرابعة من قانون الإقامة الفرنسي رقم 77 لسنة 1947 والمعدل بالقانون المرقم 290 لسنة 2001 القنصليات الفرنسية في الخارج وبتفويض من وزارة الخارجية من تأشيرات الدخول العادية (6)، أما في العراق فقد حدد قانون الإقامة المرقم 76 لسنة 2017 أنواع سمات دخول الأجانب إلى العراق نستعرضها بشي من التفصيل مع المقارنة:
1- سمة اعتيادية
حددت المادة الحادية عشرة من القرار رقم 1 لسنة 1960 المعدل والصادر من وزارة الداخلية المصرية انواع التأشيرات العادية ، وهي على نوعان تأشيرة الدخول وأخرى للمرور وهاتان صالحتان لدخول جمهورية مصر العربية أو المرور منها لسفرة واحدة ما لم ينص فيها وصلاحيتها لأكثر من سفره واحدة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ منحها ، ويجوز لظروف استثنائية جعل صلاحيتها لمدة سنة وتمنح التأشيرات العادية لجميع الأجانب الذين يستوفون شروطها دون تمييز وتختص وزارة الداخلية المصرية مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالقاهرة، وكذلك قنصليات مصر بالخارج. تخول المادة الرابعة من القانون الفرنسي ذي الرقم (77) لسنة 1947 و المعدلة بالقانون المرقم 290 لسنة 2001 القنصليات الفرنسية في الخارج وبتقويض من وزارة الخارجية منح تأشيرات الدخول العادية، ويختلف نوع التأشيرة في مصر وفرنسا بحسب الغرض من الدخول.
أما في فرنسا فتتيح هذه التأشيرة للأجنبي بالدخول لفرنسا والإقامة فيها، أو أي دولة أخرى منضمة لاتفاقية schengen لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أما التأشيرة طويلة الأمد فتمنح للأجانب الذين يرومون العمل أو الدراسة في مصر أو في فرنسا لمدد تتناسب مع فترة عقد العمل أو فترة الدراسة في مصر أو لمدة تزيد على ثلاثة أشهر لأغراض الزيارة أو الدراسة أو للأغراض العلمية أو لممارسة أنشطة مهنية أو اللحاق بأسرته المقيمة في فرنسا بعد تقديمه المستندات، كشهادة القيد الدراسي، أو موافقة وزارة العمل، أما في العراق فان السمة الاعتيادية تخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال ستين يوما من تاريخ منحها والإقامة فيه للمده المذكورة (7) .
2- سمة مرور
تعرف تأشيرة المرور بانها الأذن الصادر للأجنبي بالمرور في اقليم الدولة برا أو بحرا أو جوا للوصول إلى دولة أخرى، وهي بذلك تختلف عن تأشيرة الدخول أو سمة الدخول حيث لا تسمح للأجنبي بالإقامة في البلاد الا لفترة وجيزة تتناسب والوقت اللازم لعملية المرور، وقد حددت المادة الثامنة والعشرون من قرار وزارة الداخلية المصرية المرقم 31 لسنة 1960 شروط منح تأشيرة الدخول بأن لا يكون اسم الأجنبي مدرجا في قوائم الممنوعين التي تضعها وزارة الداخلية، وأن تكون مصر في طريق الأجنبي إلى الدولة التي يقصدها، وأن يكون الأجنبي حاصلا على تأشيرة دخول البلد الذي يقصده خشية من عودته إلى جمهورية مصر اذا لم تسمح له الدولة المقصودة بالدخول إلى اراضيها.
قد حددت المادتان الثانية والحادية عشرة من قرار وزارة الداخلية المصرية المرقم 31 لسنة 1960 جهات الاختصاص في منح تأشيرة المرور وهي قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج وكذلك مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية في الداخل، ويتم منح الأجنبي هذه التأشيرة للمرور في أراضي الجمهورية لمرة واحدة من حيث الأصل، ويستثنى سائقي الشاحنات والعاملين في الحدود المصرية فتكون عملية المرور لعدة مرات وخلال ستة اشهر، ويحق لحامل التأشيرة البقاء في مصر لمدة لا تزيد على سبعة أيام، أو تقتصر لعدة ساعات بحسب المدة الكافية لمرور الأجنبي خلال أراضي الجمهورية إلى البلد الذي يقصده الأجنبي، وتمنح هذه التأشيرة لأفراد طاقم أو هيئة قيادة الطائرات الأجنبية بحيث تكون صالحة للمرور عدة مرات من ستة أشهر بحسب طبيعة عملهم التي تقتضي هذا الاستثناء.
أما فرنسا فتكون تأشيرة الدخول فيها على نوعان أحدهما تسمح للأجنبي بالمرور دون دخول إلى فرنسا، بحيث يبقى الأجنبي في المطار لحين المرور إلى الدولة المقصودة، أما النوع الثاني من تأشيرة المرور فيكون للأجنبي دخول فرنسا للمرور إلى الدولة التي يقصدها، على أن لا تزيد مدة الدخول والمرور على خمسة أيام (8).
أما في العراق فان سمة المرور تخول حاملها دخول العراق مرة واحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ منحها والإقامة فيه مدة لا تزيد على سبعة ايام (9).
-3 سمة المرور بدون توقف
أشارت المادة التاسعة والعشرين من قرار وزارة الداخلية المصري المرقم 31 لسنة 1960في شطرها الثاني إلى أن عملية المرور يجوز أن تكون لعدة ساعات بقدر ما تستغرقه عملية المرور عند الضرورة، في حين أن القانون الفرنسي كان أدق حينما أفرد نوعًا من تأشيرة المرور للأجانب بحيث يبقى فيها الأجنبي في المطار لحين المرور إلى الدولة المقصودة ولا يسمح له بالدخول إلى فرنسا.
أما قانون الإقامة العراقي النافذ فقد أشار في الفقرة ثالثًا من المادة السابعة من قانون إقامة الأجانب النافذ إلى سمة المرور دون توقف تخول حاملها المرور عبر أراضي جمهورية العراق خلال ثلاثة أيام تحت اشراف السلطات المختصة بدون توقف ولمرة واحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ منحها.
4- سمة الزيارة
انفرد قانون الإقامة العراقي النافذ بها فلا يوجد نضير لاسمها في التشريعات المقارنة قانون الإقامة المصري أو في قانون الإقامة الفرنسي، ولكن المادة السابعة عشر من القانون المصري أشارت إلى منح الأجانب تأشيرات لمدة بسيطة ومحددة بهدف زيارة البلاد خلال ستة اشهر من تاريخ منحها، على أن تتيح لحاملها الإقامة بالبلاد لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة اشهر، أما في العراق فإن سمة الزيارة تحول حاملها دخول العراق مره واحده خلال تسعين يوما من تاريخ منحها والإقامة فيه مده ثلاثين يوما وبإمكان الأجنبي الذي يحمل هذه السمة دخول العراق مرة واحدة خلال سبعة أيام من تاريخ منحها، والمدير عام الإقامة صلاحية تعديل هذه السمة إلى سمة اعتيادية ولا يحق لحاملها العمل في أي مكان في العراق سواء باجر أم بدون اجر (10).
5- سمة سياحية
يقدر المشرع المصري ما للسياحة من أثر بالغ الأهمية من الناحية الاقتصادية، ومن ثم فقد يسر دخول الأجانب الذين يرغبون في القدوم لجمهورية مصر لهذا الغرض(11)، وتعرف منظمة السياحة العالمية السائح بأنه " أي شخص يسافر إلى مكان مختلف عن بيئته المعتادة أقل من 12 شهرا متصلة لأي غرض من الأغراض بخلاف مزاولة عمل بقصد التكسب " والإقامة للسياحة يتسع معناها ليشمل الزيارة لمدة قصيرة أو العلاج وتمنح لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد.
أما المشرع الفرنسي فقد ذكر الزائر في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 2658 لسنة 1945 وأوضح بأن الزائر هو الأجنبي الذي يستطيع المعيشة في فرنسا اعتمادًا على دخله خاص ويتعهد بعدم ممارسة أي أنشطة مهنية خلال تواجده بالبلاد.
أما المشرع العراقي فان السمة السياحية تخول حاملها دخول العراق وزيارة المناطق السياحية والدينية مرة و خلال ستين يوما من تاريخ منحها والإقامة فيه مدة ثلاثين يوما ، وتكون بكفالة المؤسسات والهيئات والشركات العاملة في مجال السياحة ولا يحق لحاملها العمل في أي مكان في العراق سواء كان باجر أو بدون أجر، ولا تشترط الكفالة إذا كانت السياحة بصوره فرديه أو عائلية، وتمتاز هذه السمة بأهميتها الاقتصادية للعراق لما تشكله من مورد اقتصادي لا يقل شأنا عن الموارد الطبيعية والتي حبا الله تعالى بها العراق (12).
6- سمة خاصة
لا يوجد في القانون المصري أو الفرنسي من تأشيرات ما يقابل السمة الخاصة في العراق التي تمنح بقرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية، وتخول حاملها دخول العراق والإقامة فيه مدة ثلاثين يوم من تاريخ دخوله (13).
7- سمة اضطرارية
كذلك لا يوجد في قانون الإقامة المصري أو الفرنسي ما يقابل هذه السمة التي تمنح من قبل ضابط الإقامة للأجنبي الذي يصل إلى العراق قاصدا دخوله ولم يكن حائزا على سمة الدخول، على أن يبلغ مدير عام الإقامة مباشرة، وقد منح القانون ضابط الإقامة صلاحية في تقدير جدية الأسباب التي حالت دون حصول الأجنبي على سمة الدخول، فإذا اقتنع الضابط فله منحها في مراكز الإقامة والجوازات في المنافذ الحدودية والمطارات والموانئ عندما يصل الأجنبي إلى أي منها ويدفع رسم هذه السمة بشكل مضاعف استنادا لنص الفقرة ثانيا من المادة (36) من قانون إقامة الأجانب النافذ.
8- سمة دخول سريعة
كذلك لا يوجد في القانون المصري والفرنسي ما يقابل سمة الدخول السريعة، التي انفرد بها قانون الإقامة العراقي، حيث تمنح هذه السمة خلال يوم واحد من قبل ممثليات جمهورية العراق في الخارج بعد موافقة مكتب التدقيق الأمني في وزارة الخارجية (14) استنادا للفقرة ثانيا من المادة السادسة من قانون إقامة الأجانب النافذ، ويدفع رسم هذه السمة من قبل الأجنبي بشكل مضاعف وفقا لحكم الفقرة ثانيا من المادة (36) من قانون الإقامة أعلاه، ولم يخول القانون الاخير وزير الداخلية أو مدير عام الإقامة أو من يخولانه صلاحية منح هذه السمة، وهو . ما شكل تغرة في هذا القانون ونقصا تشريعيا ينبغي تعديله مخالفا بذلك القاعدة الفقهية والمنطقية التي تقرر بأن من يملك الكل يملك الجزء من باب أولى.
9- سمة سياسية
هي سمة ينظم منحها بتعليمات يصدرها وزير الخارجية العراقي بالتنسيق مع وزير داخلية العراقي عملا بمبدأ المقابلة بالمثل وكانت هذه السمة تمنح لأفراد السلك الخارجي في ظل سريان قانون الإقامة الملغى رقم 118 لسنة 1978 ولم يتم إصدار تعليمات لتنفيذها، ولا يوجد ما يقابلها في القانون المصري أو الفرنسي (15).
10- سمة دخول دبلوماسية
إذ كانت غالبية تأشيرات أو سمات الدخول التي تمنح للأجانب هي تأشيرات عادية، فإن الاستثناء يكون في تأشيرات أو سمات الدخول الدبلوماسية التي تمنح للأشخاص الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية، حيث يأتي هذا النوع في مرتبة أعلى من تأشيرات الدخول العادية، وتمنح للفئات المحددة من الأجانب الذين يشغلون مناصب مهمة من حملة الجوازات الدبلوماسية، أو الأجانب من حملة الجوازات العادية الذين لديهم مكانة مهمة في مصر، وتختص وزارة الخارجية في أغلب الدول ومنها جمهورية مصر العربية بتحديد المشمولين بهذه التأشيرة، حيث تنص المادة الثانية من قرار وزارة الداخلية المصرية المرقم 1 لسنة 1961 " تختص وزارة الخارجية والهيئات الدبلوماسية في الخارج بمنح التأشيرات الدبلوماسية والخاصة والمهمة وللمجاملة" وتكون هذه التأشيرة نافذة لستة اشهر من تاريخ اصدارها (16).
أما في فرنسا فيطبق نظام خاص لتأشيرات الدخول الدبلوماسية وما في حكمها، حيث يختص رئيس البعثة الدبلوماسية الفرنسية في كل دولة بمنح تلك التأشيرات الدبلوماسية وما في حكمها، وله أن يفوض من يراه في ذلك، وتمنح تأشيرة الدخول الدبلوماسية لحملة الجواز الدبلوماسي ولحاملي وثائق السفر الصادرة من المنظمات الدولية بمعرفة إحدى الدول الموقعة على اتفاقية Schengen ، وتكون هذه التأشيرة نافذة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أما في العراق فتصدر تأشيرة الدخول الدبلوماسية بموجب تعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية، ولم تصدر التعليمات الخاصة بتنفيذها.
11- سمة الخدمة
تمنح للأجانب الذين يحملون جوازات سفر خدمة استنادا لتعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية أو من يخوله للفقرة (ك) من المادة السابعة من قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 ، وكذلك لم تصدر تعليمات منحها لغاية الآن.
12- سمة دخول متعددة
هي سمة تختلف عن باقي السمات ولا يوجد نضيرها في قانون الإقامة المصري أو الفرنسي حيث خول قانون الإقامة العراقي النافذ مدير عام الإقامة أو من يخوله والسفير صلاحية منحها للأجانب لدخول الأراضي العراقية ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اصدارها ولعدة سفرات قابلة للتمديد شرط المقابلة بالمثل بموجب تعليمات يصدرها الوزير على النحو الآتي:
أ- سمة دخول متعددة السفرات لمدة ثلاثة أشهر.
ب - سمة دخول متعددة السفرات لمدة ستة أشهر.
ت- سمة دخول متعددة السفرات لمدة سنة واحدة.
قد خول المشرع العراقي مدير عام الإقامة أو من يخوله صلاحية تمديد سمات الدخول الاعتيادية منها وسمات المرور وسمة المرور من دون توقف وسمة الزيارة وسمة السياحة، والتي نص عليها قانون الإقامة النافذ في الفقرات (أ، ب، ج، د، هـ ) من المادة السابعة منه ، كذلك خول المشرع العراقي مدير عام الإقامة صلاحية تمديد سمات الدخول المتعددة لثلاثة أشهر وستة اشهر وسنة واحدة المنصوص عليها في الفقرة ثانيًا من المادة السابعة أعلاه ولمرة واحدة مقابل رسم مضاعف.
أن المشرع العراقي قد قسم سمات الدخول إلى أنواع متعددة ذكرناها في سابقًا ، بخلاف المشرع المصري والفرنسي الذي اقتصر على أنواع أقل من الأنواع التي جاء بها قانون الإقامة العراقي (17).
على العموم فان حصول الأجنبي على سمة الدخول لا يعني بالضرورة أنه قد اكتسب حقًّا مطلقا في دخول العراق، لأن الدول ومنها العراق لها سيادة على أراضيها ومن تم يحق لها أن تمنع الأجنبي من دخول أراضيها بعد منحه سمة الدخول لأسباب قانونية وفق المادة السابعة من قانون الإقامة النافذ ، ولمدير عام الإقامة صلاحية الغائها وللأجنبي حق الاعتراض على قرار الالغاء أمام وزير الداخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الإلغاء استنادًا لحكم البند ثالثا من المادة السابعة عشر من قانون إقامة الاجانب العراقي النافذ.
_____________
1- احمد علي بدوي، ص510-511
2- عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص المصري، دار النهضة العربية، 1958 ، ص621.
3- المادة (36/ أولا) من قانون إقامة الأجانب.
4- مرتضى سعدون، مصدر سابق، ص 140.
5- تنص المادة (34) على أن تعين بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد دخول إليها أو الانتقال بين اقليمها وكيفية ادراج اسماؤهم في القوائم الخاصة وكيفية رفعها منها، ويعين بقرار من وزير الداخلية اللجان التي تشكل في هذا الشأن واختصاصها وكيفية التظلم من قراراتها) .
6- مصطفى العدوي، مصدر سابق، ص 120 .
7- ياسين طاهر الياسري، القانون الدولي الخاص المبادئ العامة المركز الأجنبي مع شرح قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 ، ص60.
8- مرتضى سعدون، النظام القانون لمركز الأجانب دراسة بينٌ الشريعٌة الإسلاميةٌ والقانون، رسالة ماجستيرٌ، كليةٌ القانون، الجامعة المستنصريةٌ، 2020، ص 140
9- المادة السابعة من قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017.
10- استنادا لأحكام الفقرة ثانيًا من المادة 17 من قانون إقامة الأجانب النافذ.
11- فؤاد عبد المنعم رياض الوسيط في القانون الدولي الخاص، القاهرة ، دار النهضة العربية ط1 1998 ، ص472.
12- حيث تعتمد قسم كبير من الدول في تنمية الدخل القومي لأفرادها وتعزيز اقتصادها على عائدات السياحة الدينية كالمملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية من العملة الصعبة سواء من رسوم تأشيرات الدخول لأراضيها بشكل مباشر أو من دخول هذه العملة إلى السوق المحلية عن طريق اجور السكن في الفنادق السياحية أو عن طريق التسوق من قبل السواح في الاسواق المحلية بشكل غير مباشر، ومن عائدات السياحة للمناطق الأثرية والطبيعية كالسياحة في فرنسا وجمهورية مصر العربية وتركيا والامارات العربية المتحدة والأردن والعراق بلد غني من شماله إلى جنوبه سواء في السياحة الدينية أو السياحة للمناطق الأثرية والطبيعية، ولمدير عام الإقامة تعديل هذه السمة إلى سمة اعتيادية استنادا لأحكام الفقرة ثانيا من المادة 17 من قانون الإقامة النافذ.
13- الفقرة السادسة من المادة السابعة، قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017.
14- مكتب في وزارة الخارجية يضم ممثلين عن وزارة الخارجية ومديرية الإقامة واستخبارات وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني، يدقق بشكل يومي اسماء الأجانب الواردة من السفارات والقنصليات لمنحهم سمة الدخول استنادا للفقرة ثانيا من المادة الأولى من قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017.
15- مرتضى سعدون، مصدر سابق، ص 133.
16- أيهاب عبد على مراد، إبعاد وإخراج الاجنبي في القانون العراقي دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة كربلاء، 2021م ، ص111.
17- مرتضى سعدون، مصدر سابق، ص 123
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|