المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في روسيا الفيدرالية
2024-11-06
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06



شروط إسترداد الجنسية  
  
1617   11:53 صباحاً   التاريخ: 2023-04-12
المؤلف : مقداد صلاح حمادي
الكتاب أو المصدر : الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية
الجزء والصفحة : ص32-43
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

نصت على هذه الحالة لإسترداد الجنسية العراقية الفقرة (ثالثاً) من المادة العاشرة من قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 بقولها :" للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية ان يستردها إذا عاد إلى العراق بطريقة مشروعة وأقام فيه ما لا يقل عن سنة واحدة . وللوزير أن يعتبر بعد انقضائها مكتسباً للجنسية العراقية من تاريخ عودته . وإذا قدم طلباً لإسترداد الجنسية العراقية قبل انتهاء المدة المذكورة . ولا يستفيد من هذا الحق إلا مرة واحدة (1).

ويتضح لنا من نص المادة أعلاه أن المشرع العراقي تطلب شروط عدة لكي يستطيع الشخص إسترداد جنسيته العراقية التي فقدها بإرادته لاكتسابه جنسية دولة أجنبية وهذه الشروط يمكن ان نجملها بالآتي

الشرط الأول: أن يتخلى شخص عن جنسيته العراقية لاكتساب جنسية اجنبية, ويقصد بذلك أن يوجد شخص يتمتع بالجنسية العراقية سابقاً ولكنه فقدها بسبب تخليه عنها لاكتسابه جنسية دولة أخرى بإرادته الحرة وليس لفقدانه الجنسية بسبب آخر على سبيل العقوبة بالسحب أو الإسقاط (2), أما إذا كان فقد الجنسية العراقية لأي سبب آخر فلا يستطيع إسترداد الجنسية العراقية بموجب الفقرة (ثالثاً) من المادة العاشرة من قانون الجنسية العراقية، وفي هذا الصدد يستوي أن يكون الشخص الذي تخلى عن جنسيته العراقية لاكتسابه جنسية أجنبية رجل أم امرأة غير متزوجة فالنص ذكر في بدايته للعراقي) وهذا يشمل الرجل أو المرأة بدون تحديد ويستوي كذلك فيما إذا كان اكتساب الشخص للجنسية الأجنبية وهو مقيم في العراق أم في إقليم الدولة التي اكتسب جنسيتها أو في دولة أخرى, وأيضا جاء النص عاماً لم يحدد نوع الجنسية العراقية التي تخلى عنها الشخص لاكتسابه جنسية أجنبية أي أنه يستوي أن تكون هذه الجنسية العراقية هي جنسية أصلية أي جنسية التأسيس أم تكون جنسية مكتسبة وليست أصلية فعمومية النص تفرض أن يكون الاثنان مشمولان بقاعدة إسترداد الجنسية التي وردت في النص وهذا يتعارض مع نص الدستور في المادة (18) / ثالثا . أ ) منه التي نصت ان تكون الجنسية اصلية وليست مكتسبة وهذا تعارض بين احكام الدستور وبين نصوص قانون الجنسية العراقية, هذا مع الإشارة إلى أن المشرع العراقي لم يشترط على من يكتسب جنسية جديدة أُخرى أن يتنازل عن جنسيته العراقية لأنه أخذ بتعدد الجنسية بالنسبة للفرد إلا أن ذلك من الممكن أن يكون من شروط الدولة التي إكتسب الفرد جنسيتها الجديدة لكونها لا تسمح بازدواج أو تعدد الجنسية بالنسبة لرعاياها (3).

الشرط الثاني: العودة إلى العراق بصورة مشروعة, إذ يشترط لإسترداد الجنسية العراقية من قبل الشخص الذي تخلى عنها بإرادته الحرة دون أي ضغط لإكتسابه جنسية دولة أجنبية دون أن تفرض عليه بقوة القانون أن يعود إلى العراق ويشترط لهذه العودة أن تكون مشروعة وقانونية وأن يدخل الشخص بالفعل إلى داخل الدولة العراقية (4), والعودة المشروعة يقصد بها أن يكون الشخص حاملاً لجواز أو وثيقة سفر نافذة المفعول لمدة لا تقل عن ستة اشهر صادرة من الجهات المختصة في دولة جنسيته الاجنبية وان يكون هذا الجواز مؤشراً عليه بسمة دخول نافذة وجديدة وسارية المفعول وفق لقانون إقامة الاجانب رقم (76) لسنة 2017 إذ إن هذا الشخص أجنبيا وإن كان يحمل الجنسية العراقية سابقاً لكنه بتخليه عنها أصبح يعامل معاملة الأجنبي, وسمة الدخول تمنح للمواطن الأجنبي لمدة معينة وتؤشر في جواز سفره أو وثيقة سفره وسبب منحه سمة الدخول هو السماح له بالدخول الى العراق كونه أجنبيا لإكتسابه جنسية أجنبية وتخليه عن جنسيته العراقية (5).

ويستطيع الأجنبي الحصول على سمة الدخول عن طريق الممثليات العراقية في الخارج بعد أن يستحصل على موافقة أمنية صادرة عن مكتب التدقيق الأمني في وزارة الخارجية العراقية , ومكتب التدقيق الأمني هذا مهمته تدقيق الأسماء الواردة من السفارات والقنصليات لغرض منحهم سمة الدخول وهو مكون من أعضاء عدة ممثلين لجهات رسمية حكومية حيث يضم ، ممثلاً عن وزارة الخارجية العراقية وممثلاً عن مديرية الإقامة وممثلا عن جهاز الاستخبارات في وزارة الداخلية وممثلاً عن جهاز الأمن الوطني وهم مسؤولون عن تدقيق المعلومات كافة عن الشخص الذي يرغب بالحصول على سمة الدخول للتأكد من سلامة موقفه الأمني قبل منحه سمة الدخول (6).

إذن جاءت نصوص القانون واضحةً في بيان معنى شرط الدخول المشروع لأراضي العراق وذلك بدخوله إلى العرق عبر أحد المنافذ الحدودية البرية أو عن طريق المنافذ الجوية ويقصد بها الدخول عن طريق المطارات أو عن طريق المنافذ البحرية عبر النقل بواسطة السفن والبواخر, أما إذا تسلل الفرد عبر الحدود ودخل العراق فإنه لا يعتبر دخول مشروع ولا يستطيع إسترداد الجنسية العراقية بل تعد جريمة يعاقب عليها على وفق القانون منها الاخراج او الابعاد باعتباره تجاوز حدود دولة أجنبية دون الحصول على موافقتها، ويلحق بها ايضا حالة محاولة الشخص الدخول بجواز سفر غير نافذ المفعول أو كان جواز السفر نافذ ولكنه غير مؤشر بسمة الدخول أو كان جواز السفر نافذ ومؤشر عليه بسمة الدخول ولكن الشخص لم يدخل إلى العراق عِبْرَ أحد المنافذ الحدودية الرسمية إذن شرط العودة أن تكون مشروعة فإذا تبين أنها غير مشروعة فلا يستفيد منها الشخص لإسترداد جنسيته العراقية السابقة (7).

الشرط الثالث: أن يقيم في العراق مدة سنة كاملة بعد عودته ولا يوجود استثناء لهذا الشرط فقد اشترط المشرع العراقي على من يطلب إسترداد جنسيته العراقية أن يقيم بصورة مشروعة في العراق مدة سنة كاملة (8) ويبدأ احتساب هذه السنة من تاريخ دخول الشخص إلى الإقليم العراقي بصورة مشروعة وتحسب هذه المدة بالتقويم الميلادي وهي اثنا عشر شهراً, والغاية من اشتراط المشرع لهذه المدة هو للتأكد من جدية نوايا الشخص طالب الإسترداد ورغبته الصادقة والجادة في إعادة ارتباطه بالعراق واندماجه مع مجتمعه وتعايشه معه حتى لو لم يتخلى عن جنسيته الأجنبية لأن المشرع العراقي سمح بتعدد الجنسية للفرد  (9).

أما في حالة عدم إكمال الشخص الذي يرغب باسترداد جنسيته العراقية لمدة السنة المتطلبة لاسترداد جنسيته وذلك بأن انتهت مدة إقامته في العراق ولم يقم بتجديدها مرة ثانية لمدة أخرى, تسمح له بالبقاء في العراق لغرض استكمال مدة السنة المتطلبة لإسترداد جنسيته العراقية التي سبق وأن تخلى عنها لاكتساب جنسية دولة أجنبية فإنه في هذه الحالة وحسب رأي الباحث المتواضع سيتعرض لخطر الاخراج او الابعاد خارج العراق حتى لو كانت إقامته في العراق بنية إسترداد جنسيته العراقية المفقودة مادام أنه لم يكمل مدة السنة ومدة الإقامة في قانون إقامة الأجانب تختلف من سمة إلى أُخرى وحسب كل حالة حيث يمكن أن تكون مدة الإقامة (60) يوماً لمرة واحدة عند منح سمة اعتيادية أو تكون مدة (30) يوماً في حالة منح سمة الزيارة أو عند منح سمة سياحية أو منح سمة خاصة لاعتبارات المجاملة والمعاملة بالمثل أو قد تكون مدتها (7) أيام عند منح سمة مرور أو تكون (3) أيام فقط في حالة منح سمة مرور بدون توقف (10).

ويمكن للأجنبي الذي انتهت مدة اقامته من تقديم طلب تمديد فترة الإقامة قبل انتهائها, ولكن عند تقديم الطلب يجب التفرقة بين الأجنبي الذي لديه سمة دخول, والاجنبي الذي حصل على وثيقة اقامة في العراق وحسب الآتي :

1- إذا كان الأجنبي لديه سمة دخول ويرغب بتمديد إقامته فعليه أن يتقدم بطلب إلى ضابط الإقامة قبل أن تنتهي المدة المسموح بها وبموجب الطلب يمنح ترخيصا بالإقامة لمدة لا تزيد على سنة.

2- إذا كان الأجنبي لديه وثيقة إقامة أصلاً ورغب بتمديدها, عليه أن يراجع ضابط الإقامة قبل انتهاء مدة الإقامة السابقة بشهر واحد لتقديم طلب تمديد فترة الإقامة  (11).

وفي كلتا الحالتين السابقتين فان دائرة الإقامة غير ملزمة بتلبية طلب التمديد ويجوز لها رفض الطلب كما يجوز للأجنبي الاعتراض على قرار رفض تمديد الإقامة لدى وزير الداخلية وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه برفض طلبه وبهذه الحالة يكون قرار وزير الداخلية الصادر بنتيجة الاعتراض نهائياً غير قابلاً للطعن فيه(12) . ويبدو من ذلك أن مدة الإذن الخاص بالإقامة في العراق هي لمدة سنة واحدة ومع ذلك يجوز تمديد فترة الإقامة لمدة سنة مرات عِدة وليس لمرة واحدة  (13).

الشرط الرابع : إبداء الرغبة في إسترداد الجنسية العراقية, حيث يجب على طالب الإسترداد أن يبدي رغبته الحرة والمختارة لإسترداد الجنسية العراقية دون أن يكون هناك ضغوط خارجية تؤثر في اتخاذه قرار إسترداد الجنسية العراقية (14), وهذه الرغبة هي إرادته الباطنة التي يجب أن يعبر عنها بتصرف ظاهري يتمثل بتقديم طلب وهذا الطلب يكون الأداة التي ترجمت رغبة الفرد باسترداد الجنسية التي فقدها سابقاً (15) فضلاً عما يتبعها من تصرفات أخرى مادية تتمثل في دخول الأراضي العراقية دخولاً مشروعاً عن طريق أحد المنافذ الحدودية الرسمية بجواز سفر أو وثيقة سفر نافذة المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع الإقامة لمدة سنة كاملة داخل الأراضي العراقية وقد ..... اشتراط الإقامة المشروعة هي للتأكد من مدى اندماجه في المجتمع العراقي, والتثبت من ولائه في حمل الجنسية العراقية ورغبته في إسترداد الجنسية العراقية بعد أن تخلى عنها بإرادته الحرة  (16).

إن إبداء الرغبة يجب أن يكون صادراً من شخص يتمتع بكامل الأهلية القانونية المطلوبة لإجراء التصرفات القانونية والقانون العراقي يتطلب أن يكون الشخص بالغ سن الرشد في التصرفات القانونية أي بإتمامه سن (18) سنة كاملة (17), وهذه النتيجة منطقية في هذا الفرض لأن الشخص الذي تخلى عن جنسيته العراقية سابقاً كان لابد أن يكون بالغاً سن الرشد قبل التخلي عن جنسيته بإرادته لاكتساب جنسية دولة أجنبية دكراً كان أم انثى ....إن هذه الرغبة هي الإرادة الباطنة وهذه الإرادة يجب أن يعبر عنها بالإرادة الظاهرة حتى تعلم السلطات المختصة برغبة الشخص هذا في إسترداد الجنسية العراقية وتتمثل الإرادة الظاهرة بأن يعلن الشخص بصورة تحريرية عن رغبته في إسترداد جنسيته العراقية المفقودة من خلال تقديم طلب تحريري يتقدم به لإسترداد الجنسية العراقية التي تخلى عنها سابقاً بإرادته (18) وهذا الطلب يدخل ضمن إجراءات إسترداد الجنسية.

علماً أن هذا الشخص لا يستطيع الاستفادة من حق الإسترداد بهذه الحالة إلا مرة واحدة فإذا انقضت مدة السنة كاملة ولم يتقدم أصلاً بطلب إسترداد الجنسية العراقية فإنه هنا مجبر الخروج من العراق والعودة إليه مرة ثانية لكي يستطيع تقديم طلب لاسترجاع الجنسية العراقية وذلك لأن نص المادة العاشرة جاء واضحاً بعدم الاستفادة من هذا الحق إلا مرة واحدة خلال مدة السنة الكاملة التي أقامها في العراق  (19).

الشرط الخامس : موافقة السلطة المختصة على إسترداد الجنسية العراقية, إذ لا يكفي إبداء الرغبة من قبل الشخص لإسترداد جنسيته العراقية بل لا بد أن تقترن هذه الرغبة بموافقة السلطة المختصة على إسترداد الجنسية العراقية لأن الصلاحية في الإسترداد هي صلاحية جوازيه وليست وجوبية بحكم القانون, والسلطة المختصة بالموافقة على طلب إسترداد الجنسية هي وزير الداخلية استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون الجنسية العراقية النافذ والتي نصت أنه: "... . وللوزير أن يعتبر بعد انقضائها مكتسبا للجنسية العراقية من تاريخ عودته ....." وهو ما أشارت إليه أيضاً الفقرة الثانية من المادة (12) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الجنسية رقم (3) لسنة 2014  (20)

ويرى الباحث أن المشرع حسناً فعل في أمرين : الأول جعل سلطة وزير الداخلية جوازيه في الموافقة على إسترداد الجنسية العراقية من عدمه, لكي يتسنى له على وفق سلطته التقديرية أن يتأكد من جدية الشخص في العودة والاستقرار والاندماج بالمجتمع العراقي, وكذلك التأكد من جدية ولائه للعراق خاصة أنه في الماضي القريب قد تخلى عن الجنسية العراقية وفضل الجنسية الأجنبية عليها, والأمر الآخر هو عدم السماح لإسترداد الجنسية العراقية لأكثر من مرة واحدة وهو ما يجعل الجنسية العراقية تتمتع بنوع من الثبات والقوة على المستوى الدولي, إذ لا يجوز أن يتخذ الشخص بوابة الإسترداد كمنفذ للتلاعب بالقانون فيتخلى عن الجنسية العراقية متى شاء ويعود ليستردها متى شاء, وهو ما يقلل من ثبات وقوة الجنسية العراقية على المستوى الدولي ولذلك يجب على وزير الداخلية قبل الموافقة على طلب الإسترداد أن يتأكد فيما إذا كان الشخص قد استفاد من حق الإسترداد سابقاً من عدمه .

وبالعودة إلى نص الفقرة (ثالثاً) من المادة العاشرة من قانون الجنسية العراقية النافذ يلاحظ الباحث وقوع المشرع العراقي في إرباك واضح فهو من جهة أولى اشترط على الشخص أن يقيم ما لا يقل عن سنة واحدة في العراق ثم اشترط أن يتم تقديم الطلب خلال السنة, فكيف يتم تقديم طلب إسترداد الجنسية العراقية خلال السنة وقبل استكمالها في الوقت الذي يتطلب فيه القانون الإقامة لمدة سنة كاملة ليحق للشخص إسترداد جنسيته العراقية, ومن جهة ثانية أجاز للوزير أن يعتبر هذا الشخص مكتسباً للجنسية العراقية من تاريخ عودته للعراق وإذا كان الأمر كذلك فما فائدة شرط إقامة الشخص لمدة سنة كاملة في العراق إذا كان للوزير أن يعتبره عراقيا من تاريخ عودته للعراق . واستنادا إلى ما تقدم فإننا نوصي المشرع العراقي الإسراع في تلافي هذا الإرباك في الفقرة (ثالثاً) من المادة العاشرة وتعديلها بما يتلاءم مع التسلسل المنطقي للإسترداد, ونقترح أن تكون صياغة النص بعد التعديل على النحو الآتي : ( ثالثاً : للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية أن يستردها إذا عاد إلى العراق وأقام فيه بصورة مشروعة مدة لا تقل عن سنة واحدة بطلب يقدم الى وزير الداخلية وصدور قرار بذلك منه أو بمضي مدة ستة أشهر على تقديم الطلب دون صدور قرار بذلك, ولا يستفيد من هذا الحق إلا مرة واحدة ).

أما بالنسبة لشروط إسترداد الجنسية في القانون المقارن فيبدو أن المشرع العراقي قد أورد شروط أكثر من المشرع المصري في هذه الحالة حيث تنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون الجنسية المصرية رقم (26) لسنة 1975 على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بني على غش أو على خطأ. كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك، وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقييد بالمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ", إذ اشترط الإقامة لفترة محددة واشترط كذلك الدخول بصورة مشروعة في حين كانت الشروط البقية مطابقة للشروط في القانون المصري حيث قرر منح السلطة المختصة صلاحية رد الجنسية إلى فاقدها بعد تقديمه طلباً بذلك وهذه الصلاحية جوازية وليست وجوبية وهو موقف المشرع العراقي نفسه من حيث شرط التخلي السابق عن الجنسية المصرية وإبداء الرغبة بتقديم الطلب واعتبار سلطة الوزير جوازية وليست وجوبية في الموافقة أو الرفض.

وبالنسبة للقانون الفرنسي فإن المادة (21-27) منه نصت على أنه: " مع مراعاة أحكام المواد 21-7 ،21-22-11، لا احد يمكنه من ان يكتسب الجنسية الفرنسية أو استعادتها إذا حكم عليه بجناية أو جنحة تشكل اعتداء على المصالح الأساسية للأمة أو عملاً إرهابياً أو إذا حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر أو ما فوق دون وقف التنفيذ وذلك مهما كان الجرم " من هذه المادة يتضح الشروط المطلوبة لاستعادة الجنسية الفرنسية فيما يتعلق بهذه المادة من حسن السمعة والسلوك وعدم الحكم عليه بجناية أو جنحة أو القيام بأعمال تشكل خطراً على الأمة الفرنسية أو القيام بأعمال إرهابية أو إذا حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر فما فوق ولم يصدر بحقه وقف تنفيذ العقوبة لأي جريمة كانت هنا لا يصدر مرسوم بإعادة الجنسية الفرنسية له من قبل وزير العدل وهو الجهة المختصة بإصدار أي مرسوم متعلق بالجنسية .

____________

1- تنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو على خطأ . كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك، وفي جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقييد بالمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة " وكذلك المادة (124) من التقنين المدني الفرنسي بقولها على انه : " إن الإسترداد بموجب مرسوم يمكن أن يحصل في أي عمر ودون شرط التدرج يخضع بالنسبة لما يزيد عن ذلك لشروط وقواعد التجنيس" .

2- يونس صلاح الدين علي - القانون الدولي الخاص - الطبعة الأولى - منشورات زين الحقوقية – بيروت -لبنان – 2016 – ص 169

3- د . نبراس ظاهر جبر الزيادي - القانون الدولي الخاص احكام الجنسية والموطن ومركز الاجانب - دار السنهوري - بيروت - 2018  - ص 107 .   

4- د. جابر إبراهيم الراوي - القانون الدولي الخاص في الجنسية - مطبعة دار السلام – بغداد – 1977ص 184 .

5- تنص المادة الثالثة ة من قانون إقامة الاجانب العراقي النافذ على أنه : " يشترط لدخول الأجنبي أراضي جمهورية العراق والخروج منها ما يأتي أولاً : أن يكون لديه جواز أو وثيقة سفر نافذتين مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وصالحتين لدخول جمهورية العراق أو الخروج منها.   ثانياً : أن يكون حائزا على سمة دخول نافذة المفعول عند دخوله مؤشرة في جواز سفره أو وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه إلى جمهورية العراق وبختم الخروج عند مغادرته لها.

ثالثاً : ثبوت خلوه من الأمراض السارية والمعدية والعوز المناعي المكتسب على وفق القانون. رابعا : أن يسلك في دخوله وخروجه من وإلى أراضي جمهورية العراق المنافذ الحدودية الرسمية وبعد التأشير على جواز أو وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه إلى جمهورية العراق وبختم الخروج عند مغادرته لها.

6- ينص البند (7) من الفقرة الثانية من المادة (1) من قانون إقامة الأجانب العراقي النافذ على أنه : "مكتب التدقيق الأمني : مكتب في وزارة الخارجية يضم ممثلاً عن وزارة الخارجية وممثلاً عن مديرية الإقامة وممثلاً عن الاستخبارات عن وزارة الداخلية وممثلاً عن جهاز المخابرات العراقي الوطني وممثلاً عن جهاز الأمن الوطني ويكون عملهم بشكل يومي للتدقيق في الأسماء الواردة من السفارات والقنصليات لجمهورية العراق لغرض منحهم سمة الدخول "

7-  د. يونس صلاح الدين علي - القانون الدولي الخاص - الطبعة الأولى - منشورات زين الحقوقية – بيروت -لبنان – 2016  – ص 169 .

8- يونس صلاح الدين علي - القانون الدولي الخاص - الطبعة الأولى - منشورات زين الحقوقية – بيروت -لبنان – 2016   ص 169 .

9- د. محمد جلال حسن المزوري – القانون الدولي الخاص – الطبعة الأولى - مكتبة يادكار - السليمانية - 2018 - ص 99.

10- تنص المادة ( السابعة ) من قانون إقامة الاجانب على أنه : " أولاً : تكون سمات الدخول إلى جمهورية العراق كما يأتي:-

أ- سمة اعتيادية : تحول حاملها دخول أراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (60) ستين يوما من تاريخ منحها والإقامة فيها المدة المذكورة .

ب .سمة المرور : تخول حاملها دخول أراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال ) (30) ثلاثين يوما من تاريخ منحها و الإقامة فيها مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام

ج - سمة المرور بدون توقف : تخول حاملها المرور عبر أراضي جمهورية العراق خلال (3) ثلاثة أيام تحت إشراف السلطات المختصة بدون توقف ولمرة واحدة خلال (30) ثلاثين يوما من تأريخ منحها .

 د . سمة الزيارة : تخول حاملها دخول أراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ منحها والإقامة فيها مدة (30) ثلاثين يوما ولا يحق لصاحبها العمل في أي مكان في جمهورية العراق سواء بأجر أو بدون أجر.

هـ . سمة سياحية : تمنح لزيارة المناطق السياحية والدينية وتحول حاملها دخول أراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (60) ستين يوما من تاريخ منحها والإقامة فيها مدة (30) ثلاثين يوماً وتكون بكفالة المؤسسات والهيئات والشركات العاملة في مجال السياحة ولا يحق لحاملها العمل في أي مكان سواء كان بأجر أو بدون أجر ولا تشترط الكفالة إذا كانت السياحة بصورة فردية أو عائلية.

و سمة خاصة : تمنح بقرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية ويحول حاملها البقاء في جمهورية العراق مدة (30) ثلاثين يوماً من تأريخ دخوله.

11- تنص المادة (19) من قانون إقامة الأجانب النافذ رقم (76) لسنة 2017 على أنه: " 1-على الاجنبي الذي يرغب بالبقاء في جمهورية العراق اكثر من المدة المسموح له بها في السمة الاعتيادية ان يحصل قبل انتهاء تلك المدة على بطاقة الاقامة من ضابط الاقامة مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة وله قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها ان يطلب تمديدها لمدة سنة اخرى ويجوز ان يتكرر ذلك عدة مرات ما دام مبرر منح الاقامة موجودا "

12- تنص المادة (19) من قانون اقامة الاجانب النافذ رقم (76) لسنة 2017 على أنه : " 2- لمدير عام مديرية الاقامة العامة ان يرفض منح الاجنبي الاقامة او تمديدها اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وللأجنبي حق الاعتراض على قرار الرفض لدى الوزير خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه على ان تتم الاجابة على الاعتراض خلال مدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض " .

13- د. نبراس ظاهر جبر الزيادي - القانون الدولي الخاص احكام الجنسية والموطن ومركز الاجانب - دار السنهوري - بيروت - 2018  - ص 231 وما بعدها .

14- د. اياد مطشر صيهود - اسس القانون الدولي الخاص - دار السنهوري - بيروت – 2018   – ص 97 .

15- د. وسام توفيق عبد الله و د. خليل ابراهيم محمد – إسترداد الجنسية في القانون العراقي والمقارن – مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية - تصدر عن كلية الحقوق جامعة تكريت - العدد 20 – المجلد2 - - 2013  - ص 15 .

16- د. نبراس جبر ظاهر الزيادي - مصدر سابق- ص 106

17- تنص المادة (106) من القانون العراقي على انه :" سن الرشد هي ثمانية عشر سنة كاملة ·

18-  أستاذنا د. رعد مقداد محمود الحمداني - الاحكام القانونية لاسترداد الجنسية - بحث منشور في مجلة الحلي للعلوم القانونية والسياسية - تصدر عن كلية الحقوق جامعة بابل - العدد الثاني – 2015  – ص 298

19- المصدر نفسه - ص 298؛ د. يونس صلاح الدين علي - مصدر سابق – ص 170 .

20-  تنص الفقرة الثانية من المادة (12) من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الجنسية رقم (3) لسنة 2014 على أنه:" يصدر المدير العام قرار استرداد الجنسية العراقية بعد صدور موافقة وزير الداخلية على طلب الاسترداد.....

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .