المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

Free
10-5-2021
قالب الهرم المقلوب المتدرج
8/11/2022
على ماذا تتغذى يرقات ناخرات الأوراق؟
22-3-2021
الأديب الحاج عبد المجيد العسكري
12-12-2017
الآفات الحشرية والفطرية التي تصيب المانجو
13-7-2016
تطبيقات استغلال الطاقة الشمسية
17-5-2017


تعريف الأجنبي لغة  
  
1307   05:22 مساءً   التاريخ: 2023-04-23
المؤلف : ادريس علي ورد
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني لدخول وخروج الاجنبي
الجزء والصفحة : ص 9-10
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

الأجنبي لغة: مفرد أجانب، والعرب تقول : رجل (أجنبي) ورجل (أجنب) بمعنى واحد، وهو الرجل الغريب، أو البعيد عنك في القرابة (1) ، فالأجنبي لغة مشتقة من كلمة جانب وتجنب أي غريب عكس الوطني، وهو غريب عنك وعن البلد (2). أما الأجنبي في علم الاجتماع هو من لا يعتبر عضوا في مجتمع معين، والعضوية في مجتمع ما تتحدد بعدة عناصر منها اللغة أو العادات أو التقاليد (3).

الصفة الاجتماعية لا تنأى بالفرد عن اعتباره أجنبيا إذا لم يكن يحمل جنسية دولة ما، فالعربي مثلا بالنسبة إلى علم الاجتماع هو عضو في المجتمع العربي أو الأمة العربية (4) ويعتبر هذه المفهوم واسع جدا فهو يسري على كل شخص يختلف من حيث العرق أو اللون أو العقيدة مع المجتمع الذي يقيم فيه بغض النظر إن كان ينتمي إلى نفس الموطن أو المكان (5).

___________

1- أحمد الفيومي المصباح المنير في غريب الشرخ الكبير، طبعة المكتبة العلمية، بيروت، ص111.

2-  جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة: منصور القاضي المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 1998، ص 7.

3- شمس الدين الوكيل الموجز في الجنسية للأجانب، ط3، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1986، ص 230.

4- غالب الداودي، القانون الدولي الخاص الجنسية والمركز القانوني للأجانب واحكامهما في القانون العراقي، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 1982 ص 80.

5- الموطن في القانون العراقي يقوم على تصوير واقعي متأثرا بأحكام الشريعة الإسلامية، فلكي يكتسب الشخص موطناً في العراق لابد أن يجعل إقامته العادية فيه، إذ عرفت المادة (42) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 الموطن بأنه المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة أو مؤقتة، ويجوز أن يكون للشخص أكثر من (موطن). فالنص وفقاً للقانون العراقي يغلب الركن المادي المتمثل بالإقامة على الركن المعنوي في اكتساب الموطن في العراق، على أن تكون هذه الإقامة قانونية سواء أكانت متصلة أو يتخللها فترات انقطاع للدراسة أو المعالجة أو لأي سبب معقول آخر، فتوافر الركن المادي وحده يكفي لاكتساب الموطن في العراق، فيكون القانون العراقي بذلك قد أدمج فكرة الموطن في الإقامة العادية. بدليل أن النص اعتبر إقامة الشخص في العراق عادة بصفة مؤقتة أو دائمة موطنا له، فلو لم يهدف النص إلى هذه النتيجة لنص المشرع صراحة على ضرورة توافر نية البقاء وهي عنصر الإقامة المستمرة، ولأن الإقامة العادية في العراق بصورة دائمة أو مؤقتة تفترض بالضرورة وجود نية البقاء حتى لو لم تكن متصلة. ويترتب على التصوير الواقعي للموطن في القانون العراقي، امكان تعدد الموطن عندما تتوافر للشخص إقامة عادية في أكثر من دولة كما يترتب عليه امكان بقاء بعض الأشخاص بلا موطن. وقد أجاز المشرع العراقي امكان تعدد الموطن في الفقرة 2 من المادة (42) " يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد " وتطبيقًا لفكرة تعدد الموطن نص المشرع العراقي على بعض الحالات التي يتعدد فيها الموطن للشخص الواحد، كحالة القاصر المأذون له بالتجارة) .حيث نصت الفقرة الثانية من المادة (43) من القانون المدني العراقي على ومع ذلك يجوز أن يكون للقاصر المأذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها وكذلك نص على حالة ( الموطن الخاص) الذي يباشر فيه الشخص تجارته أو حرفته بالنسبة لإدارة أعماله المتعلقة بالتجارة أو الحرفة في المادة (44) إذ جاء فيها (يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً له بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة، وكذلك نص المشرع العراقي على حالة الموطن المختار في المادة (45) وهو الموطن الذي يتخذ لتنفيذ عمل قانوني معين فجاء نص المادة كما يلي : ( 1- يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين -2 الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ إلا إذا نص صراحة على حصر الموطن على أعمال دون أخرى)، أما الموطن المأذون (به يلاحظ أن القانون الفرنسي كان يشترط في المادة (13 ) من القانون للحصول على موطن في فرنسا بالنسبة للأجنبي أن يحصل على إذن بالتوطن وبالتالي لا يطيق القانون الفرنسي على كل أجنبي مستوطن في فرنسا ما لم يحصل على هذا الإذن في حالة الميراث وغيرها من الأعمال المتعلقة بالتركة وبذلك يطبق قانون الموطن الأصلي للأجنبي في هذه الحالة وهو في الغالب قانون جنسيته، ولما ألغيت المادة (13) لقانون الجنسية الفرنسي الصادر سنة 1927 أصبح لا محل لهذه التفرقة وطبق القانون الفرنسي على جميع الأجانب المتوطنين في فرنسا ). وهو الذي تشترطه بعض الدول ويتم ضمن إجراءات رسمية للحصول على إذن بالتوطن في الدولة، ولم يأخذ المشرع العراقي بهذا النظام. للمزيد ينظر غالب على الداؤدي د. حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص، ج 1، مطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1982، ص 180-181.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .