أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-6-2016
5559
التاريخ: 6-4-2022
1953
التاريخ: 7-6-2016
4949
التاريخ: 12-4-2017
3075
|
إن إيداع عريضة الدعوى لدى قلم المحكمة وإعلانها إجراء أساسي وله تنظيمه الخاص وفق القانون المتبع لتنظيم الإجراءات أمام هذه المحكمة، وعليه يختلف هذا الإجراء وما يتبع بشأنه من نظام الى نظام قانوني آخر.
أولاً إيداع عريضة الدعوى: في فرنسا لا يخضع تقديم عريضة الدعوى الى شكل معين وليست هناك طريقة معينة لتقديمها حيث يجوز ، في أية صيغة تؤدي الى تحقيق الغرض من تقديمها تكون كافي، إذ يتوافر في صيغة القيد إدراج جميع البيانات الضرورية واللازمة الموجودة في عريضــــة الدعوى، وبشأن طريقة تقديم عريضة الدعوى، يجوز إيداع العريضة لدى سكرتارية القسم القضائي بالمجلس، كما يجوز أيضاً إرسالها بطريق البريد بدون طوابع بإسم رئيس القسم القضائي بمجلس الدولة، وعند إرسال العريضة الى المحكمة الإدارية وإيداعها الى قلم الكتاب إما في المكتب الرئيسي أو في المكتب الفرعي بالمحافظة التي تقدم فيها الدعوى، يقوم السكرتير بقيد العريضة وختمها مع مرفقاتها بخاتم يعيين التاريخ، ويعطي السكرتير لمقدم العريضة إيصالاً بإيداع العريضة ومرفقاتها في قلم المحكمة(1) وغالباً ما تكون هذه العريضة موجزة تتبعها لائحة تفصيلية، وهذه العريضة التفصيلية لا يمكن أن تشتمل على أسباب قانونية جديدة تختلف عن السبب القانوني الذي جرى التمسك به في العريضة الموجزة، ولزم أن يقدم خلال أربعة أشهر من تأريخ تسجيل العريضة الموجزة وإلا يعد المدعي متنازلاً عن الدعوى، وذلك بعد إنذار المدعي من قبل المحكمة. وعلى الرغم من الأخذ بمبدأ تفرد العريضة في فرنسا، أي أن يكون عدد مقدمي العرائض مساوياً لعدد العرائض المقدمة والقرارات المطعون فيها، فإن مجلس الدولة الفرنسي قد خفف من تطبيقه وأجاز أن تقدم الطلبات ضمن عريضة جماعية، سواء أكانت صادرة عن مقدم عريضة عن عدة قرارات أم عن عدة مقدمين ضد عدة قرارات بشرط أن يجمعها رباط كافٍ (2).
وفي مصر يقدم الطلب الى قلم كتاب المحكمة المختصة، مع امكانية تقديم مذكرة توضح فيها أسانيد الطلب (3)، أما بشأن إجراءات قيدها فقد تركها المشرع ليطبق بشأنها نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيقيد قلم كتاب المحكمة عريضة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يدل على سداد الرسوم المقررة قانوناً أو إعفاء المدعي منها، وقد سبق أن بحثناه فلا نتطرق اليه لعدم التكرار، إضافة الى صورة لعريضة الدعوى والمذكرة الشارحة لها بقدر عدد المدعى عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب إضافة الى المستندات التي سبق أن بيناها ، وعلى قلم الكتاب إثبات تأريخ القيد في جميع الأحوال، وإذا رأى القلم عدم قيدها لعدم إستيفاء تلك المستندات عليه أن يقوم بعرض الأمر على القاضي ليفصل فيه فوراً، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى، أو بتكليف المدعي بإستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأي القلم وتعد الدعوى مقيدة من تأريخ تقديم العريضة وليس من تأريخ قرار القاضي بقيدها. (4) فيتم إيداع عريضة الدعوى بمحضر إيداع يبين فيه تأريخ الإيداع واسم المودع وأسماء أطراف الخصومة والأوراق والمستندات المرفقة بالعريضة وعددها، فبعد توقيع الموظف المسؤول والمودع عليه تسجل الدعوى في سجل المحكمة (5)، وعليه تكون الدعوى مقامة من التأريخ الذي تقيد فيه عريضتها ويحرر فيه المحضر الدال على ذلك، ويعتد بذلك التأريخ في احتساب المواعيد المقررة قانوناً لرفع الدعوى (6)، والعبرة في ذلك هي حماية حق المدعي حتى لا يتحمل تأخير المحضر في إعلانها ، وهذا قد يؤدي الى تقادم حقه، دون خطأ منه، ويجنب المتقاضي إحتمال وقوع بطلان في الإجراءات ، بسبب وقوع أخطاء من المحضرين (7)، فتترتب على إيداع العريضة قلم المحكمة آثار إجرائية تتمثل في بدء الخصومة القضائية ويتحدد نطاق القضية من حيث أطرافها والأسباب القانونية التي تستند اليها المطالبة (8).
أما في العراق وإقليم كوردستان فلم تنظم قوانين مجلس الدولة ومجلس الشورى من إجراءات إقامة الدعوى أمام محاكمهما الإدارية وإنما اكتفى المشرع العراقي بالنص في الفقرة ثانياً - و من المادة /7 ، على "... وعند عدم البت في التظلم أو رفضه تقوم محكمة القضاء الإداري بتسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني " دون تحديد أي دائرة و أي آلية لهذا الإجراء إلا ما يتعلق بشرط دفع الرسوم القانونية، وإنما نص في الفقرة - ح نفسها ، على أنه " تسري في شأن الإجراءات التي تتبعها المحكمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية وأحكام قانون الرسوم العدلية بشأن إستيفاء الرسوم عن الطعون المقدمة إليها أو عن الطعون في قراراتها لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة "، وبالنسبة للإقليم فقد نصت الفقرة ثالثاً من المادة/ 12 من قانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان على أنه تنظر الدعاوى الواردة في هذا القانون وفق المرافعات المدنية ...". عليه وبحسب قانون المرافعات المدنية العراقي وقانون الرسوم العدلية النافذين في إقليم كوردستان أيضاً (9)، توحد الرسوم والإجراءات المتبعة أمام المحكمة الإدارية في الإقليم ومحكمة القضاء الإداري في العراق، وتقدم عريضة الدعوى الى قاضي المحكمة الإدارية ويؤشر على العريضة المقدمة، ثم يستوفي منه الكاتب الأول الرسوم القضائية، التي سبق أن بحثناها بالتفصيل، وبعد ذلك يحدد موعد لنظر الدعوى ويسجل الدعوى في اليوم نفسه بالسجل الخاص وفقا لأسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وتاريخ التسجيل ويعطى المدعى وصلاً موقعاً عليه من الكاتب الأول بتسلم عريضة الدعوى مع مرفقاتها يبين فيه رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها وتاريخ الجلسة ويوقع المدعي على عريضة الدعوى بما يفيد تبليغه بيوم المرافعة ، وتعد الدعوى قائمة من تاريخ دفع الرسوم القضائية أو من تاريخ صدور قرار الحاكم بالاعفاء من الرسوم القضائية أو تأجيلها، وذلك على خلاف ما هو عليه في مصر حيث كانت الدعوى تعد مرفوعة من تاريخ ايداع العريضة. وبهذا تكون الإجراءات التي تتم بعد ذلك لا تؤثر في اعتبار الدعوى مرفوعة فعلاً منذ إيداع صحيفتها، إذ لا يعيب صحيفة الدعوى في نفسها اجراء خارج عنها غير راجع الى فعل المدعي كأن يكون هناك خلل في إعلان العريضة، إذ إن العيب الذي يشوب الصحيفة ويترتب عليه بطلانها هو ذلك الذي يكون كافياً فيها ولصيقاً بها فإذا كانت صحيحة في شكلها ولم يتغير هذا الشكل فإن الصحة لا تزايلها ولا تنقلب في وقت ما بطلاناً بسبب أجنبي عنها إذ الصحة صفة تقوم بالورقة نفسها والبطلان لا يرد إلا على الورقة أيضاً ولا يقع بطلان لاحق إذا تمت الورقة صحيحة (10).
ثانياً إعلان عريضة الدعوى وهو من الإجراءات اللاحقة لقيد الدعوى أمام المحكمة الإدارية، فهو إعلان ذوي الشأن وإحاطتهم علماً بقيام المنازعة الإدارية وإنذارهم بإفتتاح المواعيد القانونية لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم خلالها كل في دوره (11).
فمن المبادئ العامة المسلم بها في الأحكام الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالتقاضي في قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة أنه يتعين لصحة التداعي انعقاد الخصومة بين الطرفين وأن تعلن صحف الدعوى الى الأطراف المختصين فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً (12)، ففي فرنسا يكون الإعلان بالطريق الإداري أو بواسطة خطاب مصحوب بعلم الوصول، إذ الأمر بالإعلان يصدر من المقرر وتتحمل سكرتارية القسم القضائي في المحكمة عبء تنفيذ هذا الإعلان (13).
وقد تناول قانون مجلس الدولة المصري كيفية إعلان عريضة الدعوى وحدد من خلالها مواعيد محددة يلزم بها أطراف الدعوى لتقديم ردودهم المشفوعة بالمستندات اللازمة (14)، وذلك بإعلان عريضة الدعوى من تلقاء نفسها الى الجهة الإدارية المختصة والى ذوي الشأن في ميعاد لا يتجاوز سبعة أيام من تأريخ تقديمها ويكون الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. (15) وبأثر إعلان عريضة الدعوى يفتح باب تقديم الردود من قبل أطراف الدعوى، فتكون أمام الإدارة ثلاثون يوماً من تأريخ الإعلان لتودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق الخاصة بها، ولرئيس المحكمة أن تقصر هذه المدة بقرار غير قابل للطعن في حالة الاستعجال وتعلم الأطراف بها خلال أربع وعشرين ساعة، ويكون للمدعي الرد في المهلة المحددة من قبل المفوض وبالمقابل تكون للإدارة المدة المماثلة لتقديم ما لديها من الملاحظات على هذا الرد. وبعد الإنتهاء من مدة ثلاثين يوماً يقوم قلم الكتاب بإرسال ملف الأوراق الى هيئة مفوضي الدولة، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إنقضاء الميعاد. ويلاحظ أن ميعاد الإعلان ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان الإعلان حيث لم ينص المشرع على جزاء مخالفة هذا الميعاد، والغرض منه فقط حث قلم كتاب المحكمة بسرعة إعلان المدعى عليه بعريضة الدعوى (16).
أما في العراق وإقليم كوردستان أنه تتم الإجراءات وفق قانون المرافعات المدنية العراقي وبالرجوع الى نص المادة / 49 بفقرتيها / 1 و 2 ، نرى أنه تبلغ الإدارة بالعريضة وكل ما يرفق بها من المستندات وتدعى للمرافعة بورقة تبليغ مكونة من نسختين ويذكر فيها رقم الدعوى والأوراق المطلوب تبليغها مع اسم كل من الطرفين وبياناتهم الشخصية من الشهرة والمهنة ومحل الإقامة مع إسم المحكمة والقاضي مختومة من قبل المحكمة، وتعاد نسخة منها الى المحكمة. فعلى الإدارة أن تجيب على الدعوى بعد تبليغها وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها بعريضة ، وإلا عدت المحكمة عدم اجابتها قرينة تساعدها على حسم الدعوى، وذلك لأن تحديد موعد اول جلسة وفق قانون المرافعات المدنية يكون سابقاً على إعلان الدعوى أي تبليغ المدعى عليه بالدعوى المقامة ضده، في حين يحدد موعد الجلسة في إجراءات الدعوى الإدارية في القوانين المقارنة بعد الإعلان. وكما رأينا أن إجراء إعلان الدعوى مستقل عن إقامة الدعوى وعليه قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية أن إعلان العريضة الى الخصم ليس ركناً من أركان إقامة المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها بل هو إجراء مستقل تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها دون تدخل من الخصوم.(17) فرأينا أن هذه النصوص لم تتضمن أي جزاء على بطلان إعلان عريضة الدعوى، إضافة الى أن القضاء الإداري قضى بأن إعلان العريضة ليس ركناً من أركان المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها بل هو إجراء مستقل تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها، فإذا شابه عيب أو تم توجيهه الى غير الجهة ذات الصــــــفة في الدعوى، ولا يمس قيام الطعن في ذاته الذي يظل قائماً منتجاً لكافة آثاره ، ولا يمكن للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان إجراء الإعلان مادامت لم يدفع به صاحب المصلحة. (18) ومن هنا نلاحظ وبشكل واضح أن عدم تنظيم هذه الإجراءات أمام المحاكم الإدارية في العراق والإقليم والإسناد الى قانون المرافعات المدنية، قد تجرد وبشكل كبير الدعوى الإدارية من خصوصياتها وطبيعتها التي قد سبق أن بحثناها بالتفصيل في الفصل الأول من هذه الأطروحة، وأصبحت إجراءات هذه الدعوى هي نفس الإجراءات التي تتبطق أمام المحاكم المدنية دون الأخذ بعين الإعتبار الخصوصيات التي تميز هذه الدعوى عن الدعوى المدنية من حيث الأطراف ومن حيث كيفية اعلان الدعوى للإدارة التي هي المدعى عليه ، حيث تكون في مصر الدعوى الإدارية مقامة من تاريخ إيداعها على خلاف الدعوى المدنية التي تكون مرفوعة من إعلانها، وذلك قد يكون حماية لحقوق الأفراد نظراً لضيق الوقت المتاح أمام الطاعن من القرار أمام القضاء الإداري، ولكن لم يؤخذ هذا المركز بعين الإعتبار لا في العراق ولا في إقليم وذلك لإعتماد كافة الإجراءات المطبقة امام المحاكم المدنية.
هذا إضافة الى التوسع في إمكانية تبادل اللوائح بين المدعي والإدارة ( المدعى عليه ) في الدعوى الإدارية مقارنة بالدعوى المدنية، وذلك وفق إجراءات ومدد معينة وقد نرى أن هذا التوسع قد يتلائم أيضاً مع طبيعة المنازعة ما بين الفرد والإدارة، حيث يساعد هذا التبادل اللوائح الجوابية في حل أي التباس قد يكون موجوداً ما بين الطرفين بسبب مركز الإدارة المختلفة عن مركز الفرد، وقد يؤدي هذا الحل الى حل النزاع قبل الدخول في موضوعه وترك المدعي للدعوى، وإذا لم يتحقق هذا الغرض فإن هذا التوسع يساعد وبشكل كبير في تهيئة الدعوى بشكل أفضل للنظر فيه.
_____________
1- عثمان ياسين علي إجراءات إقامة الدعوى الإدارية في دعويي الإلغاء والتعويض ، ط1، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، 2011 ، ص 373.
2- جورج فودال وبيار الفولفيه القانون الإداري، ج 2، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بدون سنة النشر، ص128.
3- المادة /25 من قانون مجلس الدولة المصري.
4- الفقرة / 1 و 2 من المادة / 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري.
5- د. محمود حلمي، القضاء الإداري، ط 2 ، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977 ، ص 376.
6- المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 589 لسنة 33 ق - جلسة 1999/1/22 نقلاً عن د.حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات، ج 2، إجراءات الدعوى الإدارية ، ص307.
7- د.محمود السيد التحيوي، إجراءات رفع الدعوى القضائية الأصل والأستثناء، دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر، الأسكندرية، 2003، ص 286.
8- د. عبد الحكم فودة البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ط3، دار الفكر والقانون، القاهرة، 1999، ص 16.
9- الفقرة / 21 من المادة / 48 من قانون المرافعات المدنية العراقي.
10- بلال أمين زين الدين، دعوى الإلغاء في قضاء مجلس الدولة، ط1، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، 2010، ص 425.
11- د. محمد عبدالله الفلاح أحكام القضاء الإداري، ط1، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، 2017، ص 144.
12- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 1290 لسنة 36ق - جلسة 1991/3/23 ، نقلاً عن د.ابراهيم سيد أحمد و شريف أحمد الطباخ الوسيط الإداري ، شرح قانون مجلس الدولة في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحكمة الإدارية العليا، ط1، ج 1، شركة ناس للطباعة، القاهرة، 2014، ص36 .
13- د. زكريا محمود رسلان إجراءات دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة، ط1، دار أبو المجد القاهرة، 2013 ، ص180.
14- المادة / 25، 26
15- إضافة الى ما تم تنظيمه في قانون مجلس الدولة فقد نصت المادة /13 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى: -- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة (5) أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها. 2- ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة (5) أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
16- د. شريف يوسف ،خاطر القضاء الإداري دعوى الإلغاء ، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، القاهرة، 2016 ، ص230.
17- الطعن رقم 11880 لسنة 47 ق – جلسة 2007/3/3 نقلاً عن د.حمدي ياسين عكاشة، موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات، ج 2، إجراءات الدعوى الإدارية ، مصدر سابق، ص307.
18- المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 1414 لسنة 6ق - جلسة 1963/1/20 نقلاً . عن د. أحمد سلامة بدر، الدفوع الجوهرية في الدعوى الإدارية دار النهضة العربية القاهرة، 2013 ، ص 65 والطعن المرقم 177 سنة 17ق-جلسة 1974/11/30 نقلاً . عن د. د. أحمد سلامة بدر، الدعوى الإدارية في مصر ودول الخليج العربية، دار النهضة ، القاهرة ، 2008 ، ص237.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|