أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-2-2023
1798
التاريخ: 16-1-2019
3072
التاريخ: 2024-11-17
140
التاريخ: 8-6-2016
6214
|
ان للحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الاداري، مقومات الاحكام القضائية وخصائصها ويترتب عليها اثار بالنسبة للمحكمة مصدرة القرار والادارة والغير، وبالنسبة لاثر وقف التنفيذ للمحكمة مصدرة القرار فيمكن القول ان الحكم صادر الصادر بوقف التنفيذ منبت الصلة بموضوع الدعوى الاصلي، فهو لا يمس اصل النزاع ولا يتعرض لموضوعه، أي ان قبول المحكمة لطلب وقف التنفيذ لا يعني ان المحكمة سوف تقضي حتماً بالغاء القرار المطعون فيه، كما ان رفضها لطلب وقف التنفيذ ليس دليلاً على ان المحكمة ستحكم بعد ذلك برفض دعوى الالغاء، أي ان هناك استقلالا بين قرار وقف التنفيذ وموضوع دعوى الالغاء(1). يتضح من ذلك ان الحكم الصادر بوقف التنفيذ هو حكم مؤقت لايقيد محكمة الموضوع عند النظر بطلب الالغاء اما برفضها او بقبول الالغاء، فاذا رفضت الدعوى موضوعاً بطل الحكم وبقي طلب وقف التنفيذ مؤقت ما دامت الظروف لم تتغير (2).ولكن ما الحكم لو قدم طلب وقف التنفيذ الذي رفض للمرة الثانية. وللاجابة على ذلك لابد من معرفة موقف القضاء في كل من فرنسا ومصر والعراق، ففي فرنسا قضى مجلس الدولة بقبول الطلب الجديد الذي يتقدم به المدعي لوقف تنفيذ القرار الاداري الذي قضى به قبل ذلك برفض ايقاف تنفيذه معللاً حكمه في ذلك على تغير الظروف التي صدر في شأنها الحكم الصادر برفض وقف التنفيذ اذا ما تغيرت الظروف التي صدر في ظلها الحكم الاول(3). اما في مصر فان القضاء الاداري لم يفصح صراحة عن مدى قبول المحكمة لتجديد طلب وقف التنفيذ الا ان موقف الفقه في مصر يذهب الى جواز تقديم طلب ثان لوقف التنفيذ اذا ما استجدت ظروف تستدعي الى تقديم الطلب (4). وفي العراق فلم نجد في قرارات محكمة القضاء الاداري ومجلس الانضباط العام ما يشير من بعيد أو قريب الى مبدأ قبول وقف التنفيذ اذا ما قدم للمرة الثانية بعد رفضه للمرة الاولى. ونرى بان ذلك متروك لسلطة المحكمة التقديرية وما تراه مناسباً بقبول الطلب أو رفضه. اما بالنسبة لأثر وقف التنفيذ بالنسبة للادارة، فيمكن القول ان على الادارة الالتزام بالحكم الصادر بوقف التنفيذ عن القضاء، والا فانها تعد مسؤولة امام لقضاء عن التنفيذ وعليها الكف عن مواصلة التنفيذ فوراً، دون ان يكون عليها ان تعود بالحالة الى ما كانت عليه عند بدء التنفيذ، وهذا بخلاف احكام الالغاء العادية التي يجري تنفيذها بهدم القرار الاداري وكانه لم يكن فاذا قامت الادارة بالتنفيذ على الرغم من صدور الحكم بوقفه كان ذلك غصباً يلزمها بالتعويض، لامتناعها عن تنفيذ الحكم القضائي، مما يثير مسؤوليتها المدنية والجزائية (5) وتعتبر الادارة قد قامت بتنفيذ قرار اداري غير مشروع، وعدم مشروعية القرار الاداري يعد صورة من صور الخطأ الجسيم الموجب للمسؤولية على الادارة، ومن احكام المحكمة الادارية العليا في مصر قرارها الذي جاء فيه ( ان امتناع الادارة عن التنفيذ ينطوي اخطاء من جانب الادارة، وقد ترتب على هذا الخطأ اضرار مادية وأدبية بالمدعي)(6). اما المسؤولية الجزائية فانها تتمثل بالعقوبة التي يحددها القانون على الادارة نتيجة عدم التزامها بتنفيذ الاحكام القضائية فقد نصت المادة (329) ق2 من قانون العقوبات العراقي ( يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم أو امر صادر من احدى المحاكم أو من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسمياً بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو الامر داخلاً في اختصاصه). اذن لا يجوز للادارة ان تطبق القرار الذي اوقف باي شكل من الاشكال لان مخالفة الادارة لقرار المحكمة واستمرارها في تنفيذ القرار الذي قضى بوقف تنفيذه يشكل حالة اعتداء مادي، اذا الغي القرار فيما بعد لعدم مشروعيته اذ ان عدم تنفيذ الحكم القضائي يعد مخالفة لقاعدة ( حجية الشيء المقتضى به ) وتكون الاداره في هذه الحالة قد اخلت بقاعدة اساسية تستلزمها ضرورة استقرار الحياة الاجتماعية ولهذا فان مجلس الدولة الفرنسي يرجح احترام حجية الاحكام على القانون نفسه لان جوهر حجية الشيء المقضي به ان تعرض نفسها كعنوان للحقيقة الشرعية مهما تكن الاعتبارات التي تقوم ضدها، وان عدم تنفيذ الادارة للحكم القضائي سيؤدي الى اهدار كل قيمة لاحكام القضاء(7).
_____________________
- د. محمود سعد الدين شريف، وقف تنفيذ القرارات الادارية، المصدر السابق، ص103.
2- د. سليمان الطماوي، قضاء الالغاء، الكتاب الاول، المصدر السابق، ص315.
3- د. سليمان الطماوي ، قضاء الالغاء ، المصدر اعلاه ، ص 317 .
4- د. سليمان الطماوي، قضاء الالغاء، ص58، عبد المنعم جيرة، اثار حكم الالغاء، ص423، مصطفى ابو زيد فهمي، قضاء الالغاء، ص671، خميس السيد اسماعيل، قضاء مجلس ادارة الدولة واجراءات وصيغ الدعوى الادارية ص 252.
5- حنا ابراهيم نده، القضاء الاداري في الاردن، ص178.
6- حكم المحكمة الادارية العليا رقم 613 في 25/تموز / 1968، أشار اليه، سليمان الطماوي، قضاء الالغاء، ص89.
7- د. سليمان الطماوي، القضاء الاداري، الكتاب الثاني، المصدر السابق، ص135 ومحمد كامل ليلة، الرقابة القضائية على اعمال الادارة، المصدر السابق، ص166 وعبد الغني بسيوني، ولاية القضاء الاداري على اعمال الادارة - قضاء الالغاء، 1983، ص325 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|