أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-6-2018
3831
التاريخ: 15-6-2016
2348
التاريخ: 4-4-2017
13965
التاريخ: 1-9-2020
16240
|
في مصر نص المشرع على شكل معين في حالة التظلم الوجوبي ، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1973 ، حيث أشترط هذا القرار أن يتضمن التظلم على أسم المتظلم ووظيفته وعنوانه وتاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو في النشرة المصلحية أو تاريخ أعلان المتظلم بالقرار ، ويجب أن يبين في التظلم أيضا موضوع القرار والأسباب التي بنيَّ عليها التظلم ، ويرفق به المتظلم ما يرى تقديمه من مستندات (1).
ويكفي في التظلم بأن يكون واضح الدلالة في أتجاه نية ذي المصلحة الى الاعتراض على التصرف محل الشكوى ، وعلى أن لا يكون هذا التظلم في عبارات عامة ينقصها التحديد والوضوح ، (2). وقد أكدت ذلك محكمة القضاء الإداري في مصر بقولها ( فاذا قدم تظلماً في عبارات عامة لا يطعن فيه على قرار بذاته ولم يثبت سبق إعلانه به أو نشره أو سبق علمه اليقيني به علماً شاملاً نافياً للجهالة ، فأن هذا التظلم بدوره غير منتج ) (3) ، كما يجب أن تكون عبارات التظلم قاطعة في دلالتها على عدم ارتضاء الطاعن بالقرار المتظلم منه (4) .
ولا يشترط لإتمام التظلم الوجوبي من حيث الشكل بأن يكون متضمناً توقيع المتظلم ، بحيث لا يترتب على تخلف تلك الشكلية بطلانه ، لعدم تأثير ذلك على كيانه ما دامت عباراته واضحة الدلالة على صدوره من صاحب الشأن (5) .
واذا كان لا يشترط لتحقيق التظلم الوجوبي شكل أو إجراءات خاصة ، الا انه يتعين إبراز البيانات للقرار المتظلم منه على نحو معين يمكن للإدارة من خلاله فحص التظلم والبت فيه (6) .
وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا الى انه ( لا يشترط في التظلم الذي يكشف عن علم مقدمه بالقرار أن يكون في صيغة خاصة ، فقد يكون في صورة ألتماس أو طلب ، فيكفي أن يكون الطلب بعد صدور القرار المتظلم منه وان يشير في التظلم الى القرار إشارة توضحه وتنبئ علمه بصدوره وبمضمونه على نحو يكون من أثره جريان الميعاد في حقه ) (7).
__________
1- المادة ( 2 ) من قرار رئيس مجلس الدولة المصري رقم 72 لسنة 1973 بشأن اجراءات التظلم الوجوبي من القرارات الإدارية ، أشار أليه د . عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ، المصدر السابق ، ص255
2- سمير صادق ، ميعاد رفع دعوى الإلغاء ، ط1 ، دار الفكر العربي بمصر . 1969، ص 159
3- حكم محكمة القضاء الإداري رقم 1963 بتاريخ 17/11/1948 ، السنة القضائية الثانية ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة القضاء الإداري في خمسة عشر عام 1946-1961 ، مجموعة المجلس ، ص 1232
4- د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 2005 ، ص186
5- محكمة القضاء الإداري ، قضية رقم 1025 لسنة 12ق ،جلسة 21/12/1960 ، مجموعة أحكام السنة 15 ، ص71
6- محكمة القضاء الإداري ، قضية رقم 3111 لسنة 532ق ، جلسة 28/12/1993 ، أشار د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، شروط قبول الطعن بإلغاء القرار الإداري ، المصدر السابق ، ص187
7- حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4286 لسنة 35ق – جلسة 26 /12/1992 – مجموعة مبادئها لسنة 38ق، ص351 ، نقلاً عن د. أبراهيم محمد غنيم ، المرشد في الدعوى الإدارية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2006 ، ص137
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|