المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

مساوئ العجب وعلاجه
20-6-2022
[علي بطل التوحيد]
23-10-2015
نظرية الامام علي عليه السلام في منشأ الكون
16-4-2016
كتاب النبي إلى قيصر ملك الروم
15-11-2015
الشيخ طاهر السوداني
8-12-2017
واجبات الطلاب في الصف
2024-09-02


قواعد واجراءات سير التحقيق عم رئيس الدولة  
  
991   02:56 صباحاً   التاريخ: 5-1-2023
المؤلف : كاميران عبد الرحمان علي سعيد
الكتاب أو المصدر : دور رئيس الدولة في حماية الدستور
الجزء والصفحة : ص 127-128
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

بعد أن يحيل رئاسة مجلس النواب العراقي موضوع اتهام رئيس الدولة الى اللجنة التحقيقية تباشر هذه اللجنة بمهام عملها من أجل الوصول الى الحقيقة إذ تقوم هذه اللجنة بالاطلاع و التحقيق في جميع الادلة و المستندات ، ولها أن تطلب أي وثيقة من أية جهة سواء أكانت هذه الجهة رسمية ، أم غير رسمية ، كما ولها الحق بالاستعانة بالخبراء عند الحاجة اليهم ، وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت رئيس اللجنة .

وبعد انتهاء عمل اللجنة تقوم برفع توصياتها و اقتراحاتها الى هيئة رئاسة مجلس النواب ، حيث تقوم الاخيرة بعرضها على مجلس النواب ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا (1).

أما في الولايات المتحدة الامريكية فإن اللجنة التحقيقية القضائية المشكلة . من بين أعضائه تقوم بجمع المعلومات فيما يخص موضوع الاتهام ، ولها في سبيل ذلك أن تطلب الاطلاع على جميع الوثائق بشان الموضوع و الاستماع إلى أقوال الشهود و الاطلاع على أية وثائق ترى لزومها في هذا الموضوع و التأكد من دقة المعلومات التي يتضمنها ، كما أن للرئيس المتهم ، استدعاء شهود النفي ، وكذلك له الإستعانة بمحامي للدفاع عنه و رد التهم .

وبعد انتهاء اللجنة من التحقيق تقوم بتحضر تقرير بنتيجة تحقيقاتها ، يتضمن هذا التقرير التوصيات بشان موضوع الاتهام الموجه الى الرئيس ، تم يعرض التقرير على مجلس النواب ليقوم بمناقشته ومن تم التصويت عليه ، و للمجلس حق تعديل الاتهام ، وفي حال رأى المجلس اضافة اتهامات أخرى يعرض الأمر على اللجنة القضائية التحقيقية، لبحث ما جَدَّ من إتهامات، وبعد ذلك يعرض الأمر على مجلس النواب للتصويت عليه وإقراره، فاذا حصل على موافقة المجلس بالأغلبية البسيطة من الاعضاء الحاضرين في مجلس النواب، شرط اكتمال النصاب القانوني للحضور فانه يتم اعداد نص يعدد أسباب الاتهام بعد إتخاذ قرار توجيه الاتهام الى الرئيس  (2).

وفي مصر فبعد الموافقة على قرار اتهام الرئيس يقوم رئيس مجلس الشعب بأرسال القرار في اليوم التالي لصدوره الى رئيس مجلس القضاء الأعلى ، لاختيار المستشارين لعضوية المحكمة العليا الخاصة بمحاكمة الرئيس عن طريق القرعة ، وتعيين رئيس لها من بينهم ، وبعد ثلاثة أيام على الأكثر من تعيين رئيس المحكمة ، يرسل اليه رئيس مجلس الشعب قرار الاحالة مع صورة من محضر الجلسة ، و   المداولات والمناقشات التي جرت في المجلس بشان الموضوع ، وتقرير لجنة التحقيق و جميع الأوراق والمستندات التي تؤيد اتهام رئيس الجمهورية ، كذلك أسماء أعضاء مجلس الشعب الممثلين للاتهام أمام المحكمة (3) ، و تتولى النيابة العامة بعد ذلك اعلام الرئيس ( المتهم ) بصورة قرار الإحالة وقائمة أسماء شهود الاتبات بناء على طلب ممثلي الاتهام في مجلس الشعب ، و يترتب على صدور قرار الاتهام وقف رئيس الدولة عن عمله ، ويقوم نائبه مؤقتا بتولية منصب الرئاسة لحين الفصل في موضوع الاتهام  (4).

وفي فرنسا فإن اللجنة التحقيقية تقوم بمهمة تحضير القضية وفقا لأحكام قانون الاجراءات الجنائية الفرنسي ، حيث أنها تقوم بتقدير مدى كفاية الاتباتات والادلة عن التهم الموجهة الى رئيس الدولة ، فاذا ظهر لديها أفعال أخرى، تشكل تهم جديدة فأن من واجبها عرض الموضوع على المجلسين ( مجلس الشيوخ و الجمعية الوطنية ) ، ليصدر قرار جديد بالاتهام حول تلك الأفعال الجديدة ، وليس لهذه اللجنة التحقيقية أن تقدر الوصف القانوني لهذه الافعال ، لأن هذا الأمر يقتصر على المحكمة ، و بعد اكمال جميع هذه المراحل التحقيقية ، تقوم اللجنة باتخاذ قرار إحالة القضية الى المحكمة ، حيث تتولى اللجنة وفقا للمادة (25) من القانون رقم (1-59) لسنة 1959 ، والخاص بالمتحكمة العليا ، إعداد ملف القضية و الإحالة حسب قانون الاجراءات الجنائية ، ولها تقدير الأدلة دون أن يكون لها حق تكييف الوقائع المنسوبة إلى الرئيس كون هذه الوقائع تشكل جريمة الخيانة العظمى ويصدر قرار الاتهام من مجلسي البرلمان (مجلس الشيوخ ، الجمعية الوطنية ) بالتصويت العلني بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلسين ، على أن يضع المجلس موجزاً للاتهام خلال عشرة أيام موضحا فيه اتهام رئيس الدولة ، ويرسل قرار الاتهام الى النائب العام أمام محكمة النقض الذي يمثل النيابة العامة والذي يعلن خلال اربع و عشرين ساعة من تسلمه قرار الاتهام خبر إتهام رئيس الدولة الى المحكمة العليا و رئيس لجنة التحقيق (5).

أما قرارات لجنة التحقيق فهي قرارات نهائية غير قابلة للطعن عليها بأية طريقة من طرق الطعن وفقا للمادة (24) الفقرة الثانية من القانون رقم (1-59) لعام 1959 (6).

___________

1- ميثم منفي كاظم العميدي ، هيمنة السلطة التشريعية في بعض الانظمة الدستورية  دلراسة مقارنة اطروحة دكتوراه كلية القانون جامعة بابل 2015 ، ص 217

2- فيصل عبد الكريم دندل ، مسؤولية رئيس الدولة عن احكام انتهاك الدستور ط1 المركز العرابي للنشر والتوزيع والطبع ، القاهرة 2018    ، ص 154

3- م. اسماعيل نعمة عبود، م . ميتم حسين الشافعي، مساءلة رئيس الجمهورية امام المحكمة الاتحادية في دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء ، العدد الثاني المجلد الأول لسنة . 2009  ص 160

4- اردلان نورالدین محمود ، المسؤولية الجزائية لرئيس الدولة في التشريعات الداخلية ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون و السياسة ، جامعة صلاح الدين / اربيل ، 2012م  ، ص 224

5- فيصل عبد الكريم دندل ، مصدر سابق ، ص 155

6- د. حيدر محمد حسن الاسدي ، عزل رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العضمى ، دراسة مقارنة ، ط1 دار الصفا للنشر و التوزيع عمان ، مؤسسة دار الصادق الثقافية الحلة 2012  ، ص 170 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .