آلية اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه في دستور جمهورية العراق لعام 2005 |
944
01:32 صباحاً
التاريخ: 2023-06-05
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-06-20
1260
التاريخ: 22-10-2015
13006
التاريخ: 30-3-2017
2436
التاريخ: 29-9-2018
3891
|
إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 نص على أن ينتخب رئيس مجلس النواب أثناء الجلسة الأولى للمجلس وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس (1).
ومن الملاحظ أن الدستور قد اشترط انتخاب رئيس المجلس أثناء الجلسة الأولى. وكذلك نص وأكد على الأغلبية المطلوبة لانتخاب الرئيس. إذ اشترطت لفوز المرشح الحصول على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب, وخيرا فعل المشرع الدستوري عندما اشترط حصول موافقة الأغلبية للعدد الكلي لأعضاء المجلس لغرض الفوز برئاسة المجلس, ولم يطلب أو يشترط أغلبية الأعضاء الحاضرين (2).
ومن الملاحظ أن الدستور لم يعالج حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأصوات المطلوبة لغرض الفوز وكذلك في حالة تساوي الأصوات وكان على المشرع أن يعالج هذا الفراغ في النظام الداخلي المجلس النواب.
وأن المادة (54) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على الانتخابات العامة نصت على أن تعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً, وبخلاف النظام الداخلي حيث بينت المادة (5) منه يرأس الجلسة الأولى لاجتماعات مجلس النواب أكبر أعضائه سنا من الحاضرين، وتنحصر مهمته في إدارة الجلسة الأولى وإجراء انتخابات رئيس المجلس ونائبيه (3).
وخيرا فعل المشرع العراقي عندما نص في النظام الداخلي على أن يترأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء الحاضرين سنا, ولم ينص على أكبر أعضاء المجلس, لتجنب موضوع عدم حضور أكبر الأعضاء سنا في الجلسة الأولى.
وقد بين النظام الداخلي المجلس النواب إجراءات الترشيح ومن ثم التصويت لغرض انتخاب رئيس المجلس, وذلك في بداية الجلسة الأولى يؤدي الأعضاء اليمين الدستوري وبالصيغة التي حددتها المادة (50) من الدستور ومن ثم يتم فتح باب الترشيح أمام أعضاء مجلس النواب من قبل رئيس السن والراغبين بالترشيح لمناصب رئيس المجلس ونائبيه (4).
ومن بعد تسجيل أسماء المرشحين ومن ثم غلق باب الترشيح و تبدأ عملية انتخاب رئيس المجلس أولا ثم النائب الأول ومن ثم النائب الثاني وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وبالانتخاب السري المباشر (5).
ولا يجوز انتخاب الرئيس ونائبيه دفعة واحدة أو في سلة واحدة وإذا تم ذلك يكون مخالفا لأحكام الدستور ومن ثم يتم فرز الأصوات ويعلن الرئيس المؤقت نتيجة الاقتراع ومن ثم يدعو المرشح الفائز برئاسة المجلس إلى تبوء المكان المخصص له (6).
وإن المادة (55) من الدستور قد أوجبت انتخاب رئيس المجلس في الجلسة الأولى للمجلس ثم نائباً أول ونائباً ثانياً لكن ما حصل في كثير من الدورات ان مجلس النواب تغافل عن تطبيق هذه المادة ويكاد ذلك التغافل في جميع الدورات إذْ نلاحظ أن الدورة الانتخابية الأولى( 2006 - 2010) لم ينتخب فيها رئيس المجلس من الجلسة الأولى للمجلس مما جعل المجلس في انعقاد مستمر لحين الاتفاق على رئيس المجلس ونائبيه (7).
أما في الدورة الانتخابية الثانية لمجلس النواب (2010) - (2014) فتم اللجوء إلى الجلسة المفتوحة من أجل الاتفاق على توزيع المناصب الرئاسية بين الكتل النيابية الكبرى (8).
ويعد هذا النوع من الجلسات مخالف للدستور لأنه لم ينص على جوازها كذلك تكرر الحال في الدورة النيابية الثالثة لمجلس النواب 2014 كذلك لم يتم الاتفاق بين الكتل السياسية على الرئاسات الثلاث وتم رفع الجلسة إلى موعد آخر دون انتخاب الرئيس وقد تم تبرير رفع الجلسة لأسباب اضطرارية وهذا حسب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 56 / اتحادية / (2010) لا يجوز أن تكون الجلسة مفتوحة ولا يجوز تأجيل الجلسة الأولى لذا قرر رفع الجلسة لأمر واقع وهو عدم تحقق النصاب القانوني ويعد الإجراء مخالف لنص المادة (55) من الدستور لذا يعتقد الباحث أن انتخاب رئيس مجلس النواب في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 وفي الدورات النيابية جميعها جاءت مخالفة للمادة (55) من الدستور وقد يسال سائل هل المادة (55) من الدستور هي حتمية وواجبة التطبيق أم تنظيمية وكما هو معرف أن النصوص الدستورية هي قمة الهرم ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها ويعتبر كل اتفاق على خلاف ذلك باطلا، لذا تعتبر حتمية وان لم تقترن بجزاء.
_____________
1- تنص المادة (55) في دستور جمهورية العراق لعام 2005 على انه ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا, ثم نائبا اول ونائبا ثانيا بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.
2- د. علي يوسف الشكري و د. محمد علي الناصري و د. محمود الطائي دراسات حول الدستور العراقي, ط1, مؤسسة افاق للدراسات والابحاث العراقية, بغداد, 2008, ص 105.
3- المادة (5) من النظام الداخلي المجلس النواب العراقي لعام 2016.
4- المادة (7) اولا) من النظام الداخلي المجلس النواب العراقي لعام 2016.
5- المادة (7 / ثانيا) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2016.
6- المادة (8) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2016.
7- محضر جلسة مجلس النواب رقم (1) الفصل التشريعي الاول - السنة التشريعية - الأولى - الدورة الانتخابية الأول المنشور على الموقع الالكتروني لمجلس النواب العراقي www.parliament.ia .
8- محضر جلسة مجلس النواب رقم (1) الفصل التشريعي الاول السنة التشريعية الأولى - الدورة الانتخابية الثانية المنشور على الموقع الالكتروني لمجلس النواب www.parliament.ia
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|