المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الاخصاب والحمل في الابقار
4-5-2016
تفسير آية (82) من سورة النساء
13-2-2017
Riboflavin (Vitamin B2)
10-12-2021
صوم المسافر
24-8-2017
سليمان بن الحسن بن سليمان
24-8-2016
فروض النظرية النسبية
11-7-2016


سلطات لجان التحقيق البرلماني  
  
1322   11:29 صباحاً   التاريخ: 20/12/2022
المؤلف : رسل باسم كريم
الكتاب أو المصدر : دور المشرع في مراحل الموازنة العامة للدولة
الجزء والصفحة : ص 174-177
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تمتلك لجان التحقيق سلطات واسعة متمثلة باستدعاء الشهود وسلطات متعلقة بالوثائق، وسلطات متعلقة بالأمكنة، فامتلاكها لهذه السلطات أمر لابـد منـه وذلك لكــي تحقق الأهداف المناطة بها.

1- للجنة التحقيقية سلطة كافية باستدعاء الشهود والأفراد والموظفين الذين ترى فيهم نوع من استجلاء الحقيقة، وقد أكد على ذلك النظام الداخلي لمجلـس النـواب العراقــي وفـقـاً للمادة (84) تتمتع لجنة التحقيق بصلاحية تقصي الحقائق فيما هو معروض عليها من قضايا ويحق للجنة دعوة أي شخص لسماع أقواله على وفق الطرق الأصولية ولها حق الاطلاع على كل ما له علاقة بالقضية المعروضة عليها من دون المساس بالقضايا المعروضة على القضاء ولها الاستعانة بالخبراء ويتم تحديد أجورهم بالاتفاق هيأة مع الرئاسة) ويشير الواقع السياسي إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من قبل مجلس النواب أزاء غلق مكتب مجلس النواب في مطار بغداد وتم استدعاء الموظفين وتدوين أقوالهم وشهادة أربعة موظفين من موظفي المطار  (1)

أمـا فـي لبنان فقد أكد النظام الداخلي النيابي على ذلك أيضاً إذ نص علـى لجنة التحقيق أن تطلع على جميع الأوراق في مختلف دوائر الدولة وأن تطلب تبليغها نسخا عنها وأن تستمع إلى الإفادات وتطلب جميع الايضاحات التي ترى انها تفيد التحقيق) (2). وفي مصر، نجد أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب قد أشارت إلــى حـق لجنـة التحقيق أن تستدعي الشهود وتجمع الأدلة في سبيل قيامها بعملها إذ نصت علـى الجنـة تقصي الحقائق في سبيل قيامها بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى سماع اقواله...) (3).

2- يحق للجان التحقيق الحصول على أية وثيقة وأخذ نسخة منها (4)، فقد تحاول الحكومة التهرب والمماطلة في تزويد اللجان بالوثائق والمستندات، وهذا لا يتوافق مع مبدأ التعاون بين السلطات ولا يؤدي إلى نجاح التحقيق البرلماني، لذا يحق للجــان التحقيقية جمع الأدلة المناسبة وطلب ما تريده من بيانات ومستندات، ولا يحق للسلطة التنفيذية أن ترفض هذا الطلب (5).

وقد أشار النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي إلى صلاحيات مجلـس النـواب الرقابية إذ نص على (يتولى مجلس النواب اعمال الرقابة على السلطة التنفيذية وتتضمن الرقابة الصلاحيات الأتية:

طلب المعلومات والوثائق من أية جهة رسمية، بشأن أي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين أو تنفيذ القوانين أو تطبيقها من قبل هيئات ومؤسسات السلطة التنفيذية) (6)، كما تضمنت اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري منح سلطة لجان التحقيق جمع الأدلة التي يقضيها التحقيق وتلزم الجهات المعنيـــة بالاستجابة لطلبها (7) ، وأيضاً منح النظام الداخلي اللبناني الحق للجان التحقيقية أن تطلع على جميع الأوراق في مختلف دوائر الدولة (8).

وجاء النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني بالاتجاه نفسه اللجنة أن تطلب من أي وزير أو مسؤول تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات...) (9).

3- يحق للجان التحقيقية الانتقال إلى أي وحدة من الوحدات الإدارية أو الأماكن التابعة للجهة محل التحقيق والقيام بالزيارات الميدانية التي يتطلبها التحقيق (10)، وقـد نـص النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي على ذلك إذ جاء فيه لأعضاء مجلس النواب القيام بزيارات تفقدية إلى الوزارات ودوائر الدولة للاطلاع على حسن سير وتطبيق أحكام القانون) (11).

في حين تضمنت اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري هذه الصلاحية إذ نصت على ما يلي اللجان تقصي الحقائق... أو زيارات ميدانية أو تحقيقات) (12)، ولــم  ينص المشرع اللبناني بشكل صريح على حق اللجان بالقيام بالزيارات الميدانية إلا أنه نص على حالة امتناع الإدارة عن توفير المعلومات المطلوبة للتحقيق إذ تتولى اللجنـة الفرعية رفع تقرير للجان التحقيق والتي تقوم بدورها بطلب تعيين لجنة تحقيق برلمانية من الهيئة العامة (13).

يتبين لنا مما تقدم أن المشرع اللبناني كان موفقاً في النص على امتناع تقديم المستندات والوثائق المطلوبة للتحقيق، إلا أن المشرع العراقي لم يعالج هذا الموضوع وترى الباحثة أن هذا يعد نقصاً وندعو المشرع العراقي إلى تدارك هذا النقص.

___________

1- احمد يحيى الزهيري، الدور الرقابي للبرلمان الع ا رقي بعد عام 2003 ، مكتبة السنهوري،  بغداد، 2006 ، ص138.  

2- المادة (141) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته.

3- المادة (242) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.

4- نبالي فطة، "لجان التحقيق البرلمانية بين التقييد والتجريد من سلطة توقيع الجزاء"، بحث منشور في المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية المجلد 52 ، العدد 1 الجزائر، 2015، ص261.

5-  فارس محمد عمران، التحقيق البرلماني، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2008 ، ص188.

6- المادة (32/ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.

7- ينظر : المادة (242) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.

8-  ينظر: المادة (141) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته اللجنة التحقيق ان تطلع على جميع الاوراق في مختلف دوائر الدولة وان تطلب تبليغها نسخا عنها وان تستمع الافادات وتطلب جميع الايضاحات التي ترى انها تفيد التحقيق.

9- المادة (62/د) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2019 وتعديلاته اللجنة أن تطلب من الوزير أو أي مسؤول مختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي تطلبها وتتعلق بموضوع البحث، فإذا امتنع الوزير أو المسؤول المختص عن الحضور أو تزويدها بالمعلومات لمطلوبة أو تغيب دون عذر، ترفع اللجنة الأمر إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس في أول جلسة تالية وإعطائه أولوية على سائر الأعمال).

10- شامل منصور عيال، التحقيق البرلماني - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية، بيروت، 2018، ص 84.

11-  المادة (32/ خامساً) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2007.

12- المادة (242) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016.

13-  المادة (142) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته (يحق للجان ان تعين لجنة فرعية من اعضائها لاستقصاء الحقائق في قضية معينة. وفي حال امتناع الإدارة المختصة عن توفير المعلومات المطلوبة إلى اللجنة الفرعية ترفع هذه الاخيرة تقريرا بالأمر إلى اللجنة التي انتدبتها، التي تقوم بدورها بطلب تعيين لجنة تحقيق برلمانية من الهيئة العامة).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .