المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



المدد الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات من حيث الزمان  
  
1022   03:56 مساءً   التاريخ: 2023-06-28
المؤلف : علي يوسف الشكري
الكتاب أو المصدر : الزمان والمكان في النص الدستوري
الجزء والصفحة : بدون ص
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

يجري الفقه على تقسيم الحقوق والحريات إلى عدة تقسيمات وحسب المعيار الذي يعتمده في التصنيف ، ومن بين هذه المعايير معيار الزمان والمكان ، إذ أن بعض الحقوق والحريات ذات طبيعة زمانية وأخرى مكانية وثالثة زمانية مكانية ، كحرية التظاهر في الزمان والمكان المحددين قانوناً ، كأن يكون التظاهر خلال أوقات النهار وفي الأماكن المتفق عليها مسبقاً ، ومن ذلك مثلاً الحق في حرمة المسكن فهو حق ذا طبيعة مكانية ، والحق في عدم سريان آثار القانون الجديد أو المعدل إلا من تاريخ نشره أو بعد مدة معينة من النشر وتباين موقف الدساتير من تبني الحقوق والحريات زمانياً ومكانياً ، بحسب إيمان القابض على السلطة وتوجهاته وتبنيه للأفكار والمبادئ الديمقراطية والمستحدثة ، فمنظومة الحقوق والحريات في تغير مستمر متأثرة بالزمان والمكان والإيمان بالفرد وحقوقه وحرياته ، وهو ما يُفسر دينامكيتها وتأثرها بالمتغيرات السلطوية .

وسنبحث في نماذج من الحقوق والحريات ذات الطابع الزماني في الدساتير محل البحث.

الوقفة الأول

عدم رجعية القانون

ينصرف مفهوم عدم رجعية القانون إلى عدم سريان آثار القانون الجديد أو التعديل الطارئ عليه إلا من تاريخ نشره أو في الأجل الذي يُحدده المشرع بعد نشره ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، فآثار القانون الجديد أو تعديله تنصرف إلى المستقبل ولا تنسحب إلى الماضي إلا استثناء ، وفي القانون الجنائي تنصرف آثار القانون إلى الماضي إذا كانت في صالح المتهم أو المحكوم عليه .

ويعد مبدأ عدم الرجعية التشريعية من المبادئ المستقرة في المنظومات التشريعية العالمية ، وتأكيداً لهذا المبدأ ورد النص صريحاً عليه في بعض الدساتير المعاصرة، ومن بينها الدستور العراقي ( ليس للقوانين أثر رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك ، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم ) (1) (لا) يسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم ) (2) .

ونص الدستور السوري على المبدأ ذاته صراحة ( لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ، ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك ) (3).

ونص الدستور الجزائري على مبدأ عدم الرجعية ، لكنه قصر المبدأ على القوانين الجزائية ( لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم ) (4).

وعلى حدٍ سواء مع الدستور الجزائري قصر الدستور اليمني النص

على مبدأ عدم الرجعية على القوانين ذات الطابع الجزائي ( ....... ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره)  (5).

وقصر الدستور البحريني النص أيضاً على مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية فقط ودون النص على المبدأ العام ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها)  (6).

وأورد النظام الأساسي العماني نص مقارب للنص الوارد في الدستور البحريني ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة على العمل بالقانون الذي ينص عليها) (7).

ونص الدستور التركي على عدم رجعية القوانين الجزائية ( لا تجوز معاقبة أحد على أي فعل لا يشكل جريمة جنائية بموجب القانون الساري في وقت وقوع الفعل ، ولا يجوز فرض عقوبة أقسى من العقوبة المطبقة في وقت وقوع الجريمة ) (8)

ونص الدستور البرازيلي أيضاً على مبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية ( لا يُطبق القانون الجنائي بأثر رجعي ، إلا في الحالات التي يستفيد منها المدعى عليه)  (9).

وتبنى مبدأ عدم رجعية القانون الجزائي الدستور الأرجنتيني ( لا يجوز معاقبة أي مقيم في الدولة دون محاكمة مسبقة مستندة إلى قانون نافذ قبل وقوع الجرم الذي يُحاكم بشأنه ......)(10).

ونظم الدستور الفنزويلي مبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية حسب ( لا يجوز معاقبة أي شخص على أفعال أو امتناع عن أفعال ، ما لم تحدد في قوانين موجودة مسبقاً كجنايات أو جنح أو مخالفات) (11).

وتبنى نفس المبدأ دستور بيرو ( لا يجوز ملاحقة أي شخص أو إدانته جراء فعل أو امتناع عن فعل لم يكن القانون وقت ارتكاب هذا الفعل ، قد نص صراحة وبشكل لا لبس فيه على أنه يُشكل مخالفة يُعاقب عليها ، أو إن لم يكن هذا الفعل يُشكل جريمة يعاقب عليها القانون) (12).

وتبنى الدستور المغربي مبدأ عدم الرجعية بصفة مطلقة ودون استثناء ( ليس للقانون أثر رجعي) (13).

ونص الدستور المكسيكي أيضاً على مبدأ عدم رجعية القوانين دون تخصيصه بالقوانين الجزائية ( لا يُطبق قانون بأثر رجعي يكون من شأنه إلحاق ضرر بأي شخص أياً كان ) (14)

وفصل الدستور القطري في نصه على مبدأ عدم رجعية القوانين ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به ، والعقوبة شخصية . ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك (15)

الوقفة الثانية

التوقيف أو الاحتجاز لمدة محددة    

ينصرف مفهوم الاحتجاز إلى حرمان الفرد من حريته بموجب قرار صادر عن جهة قضائية لأسباب جنائية أو إدارية ، أو هو تحفظ الدولة بطريقة قانونية على أحد الأشخاص وتقييد حركته لأسباب جنائية أو إدارية .

وطرح الفقه عدة تعريفات للتوقيف فعرّف ( سلب حرية المتهم لفترة محددة من الزمن بهدف إتمام إجراءات التحقيق) ، (16) أو هو ( إيداع المشتكى عليه مركز التأهيل والإصلاح فترة محددة في أمر التوقيف ، بقرار من السلطة المختصة ) ، وعُرّف أيضاً ( حجز مؤقت للمدعى عليه تأمر به سلطة قضائية مختصة لمدة محددة لضرورات تقتضيها مصلحة التحقيق ، وفق ضوابط يحددها القانون ) (17) ويُعرف أيضــــ ( إجراء احتياطي يوضـــــع بموجبه المشتكى عليه وبأمر من جهة قضائية مختصة ، في الحبس لمدة محددة قانوناً وفق ما تقتضيه مصلحة التحقيق ، وضمن ضوابط حددها القانون ) ، (18) وعُرف ( سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون ) وعُرّف كذلك ( إيداع المتهم السجن خلال فترة التحقيق كلها أو بعضها أو إلى أن تنتهي المحاكمة ) ، كما عُرف ( إجراء استثنائي تحفظي ، يتم حيال المتهم في إطار إجراءات التحقيق الجنائي وبأمر من السلطة المختصة القائمة بالتحقيق ، وهو إجراء اختياري لها اللجوء إليه أو عدم اللجوء إليه ، كونه يدخل في صلاحيتها التقديرية وفقاً لظروف وملابسات كل قضية في إطار الغرض الذي شُرّع من أجله وهو ضرورة التحقيق وأمن المجتمع ) (19).

ومراعاة خطورة التوقيف وما يترتب عليه من تقييد الحرية الفرد ، وربما إساءة استخدامه من قبل السلطات المختصة عن قصد أو إهمال ، حددت بعض الدساتير صراحة مدة التوقيف كحد أقصى ، يتقرر خلالها مصير المتهم بإحالته إلى القضاء أو إطلاق سراحه ، ومن بين الدساتير التي حددت مدة التوقيف الدستور العراقي ) تُعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها) (20).

وحدد الدستور المصري صراحة مدة التوقيف ( الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهي مصونة لا تُمس ، وفيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ......... وأن يُقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته) (21).

وأشار الدستور اليمني صراحة إلى وجوب تقديم من يُلقى القبض عليه مؤقتاً للاشتباه به إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة ( كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يُقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه ...... )(22).

وحدد الدستور الهندي مدة أربع وعشرين ساعة لعرض من ألقي القبض عليه على القاضي المختص ( يُعرض كل من ألقي القبض عليهم وجرى احتجازهم على قاض في خلال أربع وعشرين ساعة ، لا يُحتسب فيها زمن الرحلة اللازمة من مكان القبض إلى محل أقرب قاض ....)  (23).

ونص الدستور التركي على مدتين لتقديم المتهم إلى القضاء وحسب عدد مرتكبيها ، في الجرائم الفردية ثمان وأربعين ســـــاعة ، وفي الجرائم الجماعية أربعة أيام ( يتعين عرض الشخص المقبوض عليه أو المحتجز على قاض في خلال مدة أقصاها ثمان وأربعين ساعة ، وفي خلال أربعة أيام في حالة الجرائم الجماعية ....)  (24).

وحدد الدستور الفنزويلي مدة ثمان وأربعين ساعة كحد أقصى لعرض المتهم على القضاء ( لا يجوز اعتقال أو حبس أي شخص إلا بموجب أمر من المحكمة ، ما لم يُقبض عليه متلبساً بجرم مشهود ، وفي هذه الحالة يجب عرض هذا الشخص على قاض في غضون " 48 " ساعة من توقيفه....... ) (25).

ونص الدستور المكسيكي على المدة ذاتها " 48 ساعة " كمدة قصوى للاحتجاز ( لا يجوز احتجاز المتهم من قبل النيابة العامة أكثر من " 48 " ساعة ، وخلال تلك الفترة ينبغي ، إما إطلاق سراحه أو وضعه تحت تصرف السلطة القضائية ، ويجوز مضاعفة المدة في الحالات المصنفة جرائم منظمة ....) (26).

ومثل هذا التحديد أخذ به الدستور الجزائري ، إذ حدد ثمان وأربعين ساعة حدٍ أقصى للتوقيف ( يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية ، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين " 48 "ساعة ) (28).

ونص الدستور الإيطالي على مدتين للاحتجاز الأولى في الجرائم العادية وحدد لها ثمان وأربعين ساعة كحد أقصى ( ..... لا يجوز بأي شكل اعتقال أو التحري عن أي شخص أو تفتيش أي شخص ولا تقييد حريته الشخصية إلا بموجب أمر مسبب صادر عن السلطات القضائية ..... في الحالات الاستثنائية الضرورية والملحة المشار إليها صراحة في القانون ، يمكن لسلطات الأمن العام اتخذا إجراءات مؤقتة والتي يجب إعلام السلطات القضائية بها خلال ثمان وأربعين ساعة ...... )(29)  ، ومدة الاعتقال الثانية في جرائم الصحافة وحدد لها أربع وعشرين ساعة ) ..... لا يجوز إخضاع الصحافة لإذن أو رقابة . لا يمكن القيام بالحجز إلا بموجب قرار مسبب صادر عن السلطات القضائية وفي حالة الجرائم أو المخالفات التي يحددها القانون صراحة بشأن الصحافة ..... في تلك الأحوال حينما تكون هناك ضرورة ماسة ويتعذر تدخل السلطات القضائية في الوقت المناسب ، يمكن لمسئولي الشرطة الجنائية تنفيذ الحجز على مسؤولي صحيفة دورية ما ، ويتوجب تبليغ السلطات القضائية مباشرة خلال أربع وعشرين ساعة في أي حال ،....)  (30).

وحدد الدستور الإسباني الحد الأقصى لمدة الاعتقال باثنين وسبعين ساعة يُحال خلالها إلى السلطة القضائية أو يُطلق سراحه ( ..... ويجب في جميع الأحوال إطلاق سراح المعتقل أو إحالته إلى السلطة القضائية في أجل أقصاه اثنان وسبعون ساعة ) (31).

وأحال الدستور التونسي على القانون تحديد مدة الإيقاف ( لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي ..... وتُحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون ) (32)

الوقفة الثالثة

عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم

أخذت جريمة التعذيب جانب مهمة من الاهتمام الدولي ، بلحاظ خطورتها وتفشيها في النظم الدستورية كافة ، الديمقراطية منها والشمولية وإن كانت خطورتها في النظم الأخيرة أكبر وأوسع ، بلحاظ أن أس النظام الشمولي ينهض على انتهاك حقوق الأفراد والجماعات ، فالفرد في ظل النظم الشمولية وسيلة لا غاية ، باعتباره أداة لتنفيذ سياسات الحاكم دون أن يكون له حق النقاش أو الاعتراض ، فالاختلاف محظور ممنوع نتيجته الاعتقال والتعذيب وكثيراً من الأحيان التصفية .ودولياً طُرحت عدة تعريفات لجريمة التعذيب ، فقد عرفتها لجنة الدول الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليها ( استخدام أساليب ضد شخص ما بهدف مسح شخصية الضحية وإضعاف قدراته الجسدية والعقلية حتى لو لم تُسبب ألماً جسدياً أو مرضاً عقلياً  ).

وعرّفه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 أنه ( إلحاق ألم مبرح أو معاناة ، سواء كان جسدياً أو عقلياً بشخص محتجز أو واقع تحت السيطرة ).

وعرف مشروع الاتفاقية العربية لمنع التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة ، التعذيب ( جريمة يُعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى أو العقوبة عنها بالتقادم )  (33)

وعرفته اتفاقية مناهضة التعذيب ) أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ، جسدياً كان أم عقلياً ، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ، أو من شخص ثالث على معلومات أو اعترافات ، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يُشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث ، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه ، أو يُحرّض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها ) (34). وحظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صراحة التعذيب ( لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة ) (35).

ونسخ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التعريف الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأضاف إليه حظر التجارب الطبية على الفرد دون رضاه ( لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة ، وعلى وجه الخصوص لا يجوز إجراء أية تجارب طبية أو عملية على أحد دون رضاه الحر) (36).

وعرّف قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ( 10 ) لسنة 2005 التعذيب أنه ( التعمد في تسبب الألم الشديد والمعاناة ، سواء أكان بدنياً أو فكرياً على شخص قيد الاحتجاز أو تحت سيطرة المتهم ، على أن التعذيب لا يشمل الألم والمعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية أو ذات العلاقة بها )  (37).

وطرح الفقه عدة تعريفات للتعذيب فعرفه ( نوع من الإكراه المادي الذي يتخذ صورة الضرب المتكرر ، كما قد يكون ناشئاً عن ضعف مقاومة المتهم لمنع الطعام أو الحرمان من النوم ) (38) ، وعُرّف ( الإيذاء القاسي العنيف الذي يفعل فعله ويفت من عزيمة المعذَّب ويحمله على قبول الاعتراف للخلاص منه ) (39) ، كما عُرّف ( اعتداء على المتهم ، أو إيذاء له مادياً ونفسياً ، وبهذا المعنى فإن التعذيب صورة من صور العنف أو الإكراه ويتحقق ذلك المعنى بكل نشاط يبذله الجاني إيجاباً أو سلباً لإيذاء المجنى عليه مادياً أو معنوياً ، متى اتحد مضمون إرادة الجاني مع نشاطه ، أي أن القصد الجنائي هنا هو إرادة الإيذاء متمثلاً في محاولة إكراه المتهم على الاعتراف ) (40) ومع خطورة جريمة التعذيب ، والممارسات الفعلية الآخذة بالتزايد في النظم الدستورية المختلفة الشرقية منها والغربية ، الأكثر ديمقراطية والأقل والمدعية ، فإن النص الدستوري على حظر التعذيب والمعاقبة عليه في انحسار وتراجع كبير ، فمن بين الدساتير نماذج البحث لم ينص سوى الدستور المصري والتونسي على عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم ، فقد نص الدستور المصري على أنه ( التعذيب بجميع صوره وأشكاله ، جريمة لا تسقط بالتقادم ) (41)

ونص الدستور التونسي على أنه ( تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد ، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي ، ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم ) (42)

والملاحظ أن الدستور المصري أنفرد من بين الدساتير نماذج البحث في النص على عدم سقوط جريمة التدخل في شؤون العدالة والقضايا ........ والتدخل في شؤون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم )  (43).

الوقفة الرابعة

سن التعليم الإلزامي

يقيناً أن تقدم الأمم وتطورها يُقاس بعدد متعلميها ومثقفيها وأمييها ، ففي التعليم حياة الأمة وسر تطورها ، ولكل أداة بناء مبلغ وثمن وتكاليف لكن تكاليف التعليم وإن علت لا تقاس بثمن الأمية والجهل ، من هنا راحت الدول المتقدمة تخصص أضخم الموازنات لقطاع التعليم بخلاف الأمم الأكثر تخلفاً التي وجهت موازناتها للاستيرادات غير المنتجة والاستهلاكات اليومية .

وبالقطع أن الاستثمار في الإنسان أجدى أنواع الاستثمار ، فمردوده على البلد أولاً ثم على المتعلم ، نعم أن عائداته بعيدة الأجل لكنها آتية لا ريب فيها ، فالتنمية البشرية أس التنمية في البلد ولا حديث عن تنمية حقيقية دون تنمية بشرية تشرع مع الإنسان منذ نعومة أظفاره وحتى تخصصه الدقيق أو نيله الشهادة الأعلى .

ومنذ انقسم العالم إلى مُحتلٍ ومُحتل، والأول يسعى لفرض تسيده على الثاني من خلال تجهيله ونشر الأمية بين صفوف أجياله ، فلا حرية لشعب جاهل ، ولا هيمنة أو تحكّم لمُحتل والشعب ينبض بالحياة ويتطلع لغدٍ أفضل.

واللافت أن دستورين فقط من الدساتير نماذج البحث حددت ســــن التعليم الإلزامي الذي يكون فيه المكلف مجبر لا مخير في تلقي العلم والالتزام بالانتظام في صفوف المتلقين ، الدستور التونسي الذي نص على أنه ( التعليم الإلزامي إلى سن السادسة عشرة ) (44) ، والدستور الإيطالي الذي نص على أنه ( ..... التعليم الابتدائي ، إلزامي ومجاني ، لمدة لا تقل عن ثماني سنوات ..... )  (45).

الوقفة الخامسة

تحديد ساعات العمل

يقيناً أن العمل وسيلة الإنسان في العيش ، ويتجاذب علاقات العمل طرفان ، رب عمل مالك رأس مال المشروع ، وعامل أداة ووسيلة تنفيذه ، وبالقطع أن طرفا علاقة العمل ليسا في كفة متوازنة ، فرب العمل هو الطرف الأقوى كونه المالك المتحكم ، والعامل هو الطرف الأضعف كونه الباحث الساعي للتكسب والارتزاق ، ونادراً ما يكون العامل هو الطرف الأقوى وتحديداً في الأعمال التي تحتاج مهارات وخبرات معينة ، ومع قيام هذا الاحتمال النادر الأقل ، تُكسر المعادلة بعد حين بفعل توفر البديل وانتشار التخصص أو الانتقال لوسائل بديلة بفعل التقدم العلمي والتكنولوجي.

والأصل في تحديد الأقوى والأضعف في كفة الميزان اعتماد الأصل وليس الاستثناء ، والأصل في علاقات العمل أن رب العمل هو الأقوى والعامل هو الأضعف ، والاستثناء رجحان قوة العامل ، من هنا دأبت منظمة العمل الدولية على وضع الاتفاقيات الساعية لحماية العامل ، سواء تلك التي حددت الحدود الدنيا للأجر أو التي نظمت ظروف العمل ووسائل الوقاية من الإصابات المهنية أو التي حددت ساعات العمل أو الإجازات المهنية والدورية والصحية أو تلك التي نظمت تعويضات الإصابة أو مكافئة نهاية الخدمة.

ومنذ وقت مبكر تنبهت منظمة العمل الدولية لأهمية تحديد ساعات العمل ، وضرورة الحد من استغلال رب العمل لحاجة العامل ، من هنا أبرمت اتفاقية دولية سنة 1919 حددت في المادة الثانية منها الحد الأقصى لعدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية في المنشآت الصناعية العامة والخاصة ( لا تزيد ساعات عمل العمال عن ثماني ساعات في اليوم وعن ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع في أي منشأة صناعية عامة أو خاصة أو في فروعها ،....).

واللافت أن ثلاثة من الدساتير نماذج البحث فقط " البرازيلي ، الفنزويلي ، البيروي " نظمت ساعات العمل ، ودستوران " الأردني ، الإيطالي " أشارا إلى ضرورة تحديد ساعات العمل ، وبالقطع أن ذلك يُعد خلالاً يؤشر على الدساتير التي لم تتول المسألة بالتنظيم ، وإن تولت التشريعات المختصة تنظيمها . 

في البرازيل نص الدستور على أنه ( 13- لا تتجاوز ساعات العمل العادية ثمان ساعات يومياً ، وأربعة وأربعون ساعة أسبوعياً ، مع السماح بتبادل ساعات العمل ، وتخفيض ساعات يوم العمل بموجب اتفاق جماعي - 14 – يوم العمل ست ساعات بالنسبة للعمل الذي يتم على ورديات مستمرة ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بموجب اتفاق جماعي ) (46) .

وإضافة لتحديده ساعات العمل ، نص الدستور البرازيلي على اســـــتراحة أسبوعية مدفوعة الأجر ( الحقوق الآتية هي حقوق العمال الحضريين والريفيين ........ استراحة أسبوعية مدفوعة الأجر ، ويُستحسن أن تكون أيام الآحاد ) (47) ، وعطلة سنوية بأجر كامل أيضاً (الحقوق الآتية هي حقوق العمال الحضريين والريفيين .... عطلة سنوية مدفوعة الأجر ، وبمعدل أعلى بما لا يقل عن ثلث الأجر الاعتيادي ) (48) ، وإجازة أمومة مدفوعة الأجر كاملاً (الحقوق الآتية هي حقوق العمال الحضريين والريفيين ...... إجازة أمومة دون فقدان العمل أو الأجور لفترة مائة وعشرين يوماً ) (49) ونص الدستور البرازيلي على نوع من الإجازات غير مفهومة في الدساتير وتشريعات العمل العربية " إجازة الأبوة " " الحقوق الآتية هي حقوق العمال الحضريين والريفيين..... إجازة أبوة وفقاً للقانون )(50) ، ويُقصد بإجازة الأبوة هي نوع خاص من الإجازات تمنح للأب لأغراض عائلية أو لرعاية الصغار أو المرضى ، ومن بين تشريعات العمل التي نصت عليها  ، تشريع العمل في الولايات المتحدة وغينيا الجديدة وسورينام .

وفصل الدستور الفنزويلي في تنظيم ساعات العمل ( لا تتجاوز ساعات العمل ثماني ساعات في اليوم ، ولا تزيد عن " 44 " ساعة في الأسبوع ، وفي الحالات التي يسمح بها القانون ، لا يتجاوز عدد ساعات العمل الليلي سبع ساعات يومياً أو " 35 " ساعة في الأسبوع ، ولا يحق لأي رب عمل إرغام عماله على العمل لوقت إضافي ، وينبغي بذل الجهود لخفض ساعات العمل بالتدريج، بما فيه صالح المجتمع .....) (51).

ونص دســـــتور بيرو على أنه ( يوم العمل العادي ثمان ساعات ، أو أسبوع العمل العادي ثمان وأربعين ساعة كحدٍ أقصـــــى ، وفي أيام العمل الاستثنائية أو التراكمية ، لا يجوز أن يتجاوز متوسط عدد ساعات العمل خلال مدة معادلة الحد الأقصى سالفة الذكر ...)  (52).

واكتفى الدستور الأردني بإيراد نص عام أشار فيه إلى ضرورة تحديد ساعات العمل دون الخوض في التفصيلات ( تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعات تقوم على ..... تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر )  (53).

وعلى حد سواء مع الدستور الأردني ، أورد الدستور الإيطالي نص

عام أشار فيه إلى ضرورة تحديد الحد الأقصى لساعات العمل ) . الساعات القصوى ليوم العمل محددة بالقانون . للعامل الحق في يوم عمل أسبوعي للراحة ، وعطلة سنوية مدفوعة الأجر ، ولا يمكن للعمال التخلي عن ذلك )  (54).

الوقفة السادسة      

تحديد سن عمل الأطفال

تعد ظاهرة عمالة الأطفال واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه مختلف دول العالم ، لاسيما الأقل تطوراً والأكثر فقراً ، وتلك التي خاضت حروب دولية ونزاعات داخلية ، حيث تنتشر في تلك المجتمعات إشكالية فقدان المعيل وتفشي الفقر بفعل المديونية الداخلية والخارجية ، فضلاً عن المشكلات الاجتماعية الناشئة عن الترمل واليتم وتشتت الأسرة .

ولم يلتفت المجتمع الدولي لموضوع عمالة الأطفال إلا في أعقاب الحرب العالمية الأولى حيث نصت المادة (23) من ميثاق عصبة الأمم على أنه ( السعي لتوفير وضمان ظروف عمل عادلة وإنسانية للرجال والنساء والأطفال ).

وفي أعقاب النص على عمالة الأطفال في ميثاق العصبة ، صدرت عن منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم (5) لسنة 1919 التي حددت السن الأدنى للعمل في مجال الصناعة بأربعة عشر سنة ، ثم تم رفع السن إلى خمسة عشر سنة بموجب الاتفاقية رقم ( 59 ) لسنة 1937 وحظرت الاتفاقية رقم (6) لسنة 1919 العمل الليلي للأطفال في القطاع الصناعي إلا ببلوغ سنة الثامنة عشر من العمر .

وحددت الاتفاقية رقم (7) لسنة 1920 الصادرة عن منظمة العمل الدولية السن التي يجوز فيها تشغيل الأحداث في العمل البحري بأربعة عشر سنة ، وفي سنة 1936 طرأ تعديل على الاتفاقية رقم ( 7 ) لسنة 1920 بموجب الاتفاقية رقم ( 58 ) حيث تم رفع السن إلى خمسة عشر سنة . وفي سنة 1921 صدرت الاتفاقية رقم (10 ) التي حدد سن عمل الأطفال في الزراعة بأربعة عشر سنة .

وحددت اتفاقية ( 33 ) لسنة 1932 الحد الأدنى لسن العمل في الأعمال غير الصناعية بأربعة عشر سنة ، وطرأ تعديل على الاتفاقية سنة 1937 حيث تم رفع السن إلى خمسة عشر سنة .

وبموجب الاتفاقية رقم (112) لسنة 1959 فإن الحد الأدنى لسن العمل بصيد الأسماك هو خمسة عشر سنة ، والسن الأدنى للعمل تحت سطح الأرض بموجب الاتفاقية رقم (123) لسنة 1965 هو السادسة عشر .

وبالرغم من الاهتمام الدولي بسن عمالة الأطفال ، وتفاقم مشكلة المتسربين من الدراسة بقصد العمل وإعالة الأسرة ، وانتشار ظاهرة أطفال الشوارع ، واستغلالهم من قبل عصابات الجريمة المنظمة ، لم يلق موضوع عمالة الأطفال الاهتمام الكافي في الدساتير المقارنة ، ومن بينها الدساتير  نماذج البحث ، فباستثناء الدستور الهندي لم ينص أي من الدساتير نماذج البحث على ســـــن عمالة الأطفال ، ويقيناً أن ذلك يمثل قصـــــور وتقصـــــير دستوري ، فقد نص الدستور الهندي على أنه ( لا يجوز استخدام أي طفل دون سن أربعة عشر عاماً للعمل في أي مصنع أو منجم أو المشاركة في أي أعمال خطرة أخرى )  (55).

الوقفة السابعة

المدة القصوى للسجن

يتفق الفقه على أن السجن المؤبد هو السجن مدى الحياة ، ويقصد بالسجن المؤبد المكوث في السجن حتى الموت ، ويقيناً ليس أطول مدة للمكوث في السجن من استغراق كامل العمر .

وعقوبة السجن المؤبد معروفة في غالبية النظم الجنائية لكن تراجعاً عنها شهدته بعض التشريعات الجزائية من بينها التشريع البرتغالي والاسباني والنرويجي ، وقصرتها بعض التشريعات على الرجال دون النساء كما في ألبانيا وأرمينيا ولا تزال بعض أعرق الديمقراطيات تأخذ بعقوبة السجن المؤبد كالتشريع الجنائي الأمريكي والسويسري .

وعرفت التشريعات الجنائية العربية عقوبة السجن المؤبد ، ومن بينها قانون العقوبات المصري رقم (15) لسنة 1976 وقانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 وقانون العقوبات الأردني رقم ( 16 ) لسنة 1960 وبموجب التعديل الطارئ على قانون العقوبات المصري بالمرسوم بقانون رقم ( 46 ) لسنة 2002 يجوز الإفراج عن المحكوم عليه بالسجن المؤبد الذي قضى عشرين سنة فعلية بالسجن .

وبموجب المادة ( 20 ) من قانون العقوبات الأردني يجوز إطلاق سراح المحكوم عليه بالسجن المؤبد إذا قضى ثلاثين سنة من العقوبة ، متمتعاً بسلوك حسن ، وزوال خطورته الإجرامية .

وانفرد الدستور الفنزويلي بالنص صراحة على أن أقصى مدة للمكوث في السجن هي ثلاثين سنة ، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يقضي المحكوم عليه مدة أطول في السجن بصرف النظر عن طبيعة ونوع جريمته ( لا تتجاوز العقوبة شخص الفرد المدان ، ولا يجوز الحكم على فرد بعقوبة مدى الحياة أو بعقوبات مهينة ، ولا تمتد العقوبات التي تتضمن حرماناً من الحرية أكثر من ثلاثين عاماً ) (56).

الوقفة الثامنة

سن الأهلية

تقسم أهلية الإنسان إلى أهلية وجوب وأداء ، وينصرف معنى أهلية الوجوب إلى صلاحية الإنسان لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ، ووصف هذا النوع من الأهلية بالوجوب لأنها تتصل بما يجب للإنسان من حقوق وما يترتب عليه من التزامات ، وهي ترتبط ارتباط لازم بالشخصية القانونية للإنسان ، وتثبت له بمجرد ولادته حياً ولا تزول عنه إلا بموته ، من هنا فإن مناطها حياة الإنسان واستمراريتها ، مع ملاحظة أن أهلية الوجوب تثبت للجنين لكنها تبقى ناقصة لا تكتمل إلا بولادته حياً ، فللجنين الحق في الحياة ، من هنا تُجرم وتعاقب الغالب من التشريعات على فعل الإجهاض كونه يمثل اعتداء على الحق في الحياة .

ومع ثبات أهلية الوجوب للإنسان حكماً ، وبصورة ناقصة للجنين ، إلا أنها قد تكون مقيدة بالولادة حياً ، فحق الإنسان في ممارسة الحقوق السياسية مثلاً يبقى مقيد ببلوغ سن الرشد دون أن يعتري الأهلية عارض من العوارض .

أما أهلية الأداء فتنصرف إلى صلاحية الشخص لمباشرة جميع التصرفات القانونية بنفسه أو بالنيابة عن غيره ، لكنها تبقى معلقة على تمتع الإنسان بتمام الإدراك والتمييز ، فمناط أهلية الأداء العقل والتمييز ، أي وجود الإرادة الواعية المدركة لجميع ما يقوم به من أفعال وتصرفات قانونية ، على ذلك أن أهلية الأداء قد تكون كاملة أو ناقصة أو معدومة تبعاً لتمام أو نقصان أو انعدام الإدراك والتمييز .

وتباين موقف التشريعات من تحديد سن الأهلية من حيث العمر، والمساواة بين سن الرشد المدني والسياسي ، واللافت أن أربعة من الدساتير نماذج البحث فقط أشارت لسن الرشد المدني أو السياسي ، فقد نص الدستور المصري على أنه ( يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ،....) (57) .

ونص الدستور الإسباني على أنه ( يصبح الإسبان راشدين عند بلوغهم سن الثامنة عشرة )  (58)

ونص الدستور المكسيكي على سن الرشد ضمناً ( الرجال والنساء الذين يحملون الجنسية المكسيكية ، ويستوفون المتطلبات التالية يُعدون مواطنين في الجمهورية : 1 - الذين بلغوا سن " 18 " سنة ....) (59)

وأنفرد الدستور اللبناني بالنص على سن الرشد السياسي ، وتحديداً فيما يتعلق بممارسة حق الانتخاب ( لكل وطني لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة الحق في أن يكون ناخباً على أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب )  (60).

________________

1 - م ( 19 / تاسعاً ) من الدستور العراقي .

2 - م ( 19 / عاشراً) من الدستور العراقي.

3 - م ( 52 ) من الدستور السوري .

4 - م ( 43 ) من الدستور الجزائري .

5 - م ( 47 ) من الدستور اليمني .

6- م ( 20 / أ ) من الدستور البحريني .        

7 - م ( 26 ) من النظام الأساسي العماني .

8-  م (1/38) من الدستور التركي .

9- م ( 40/5 ) من الدستور البرازيلي

10 - م (1/18) من الدستور الأرجنتيني .

11- م (6/49) من الدستور الفنزويلي .

12 - م ( 24/2 / د ) من دستور بيرو .

13 - الفصل (6) من الدستور المغربي .

14- م (1/14) من الدستور المكسيكي .

15- م ( 40 ) من الدستور القطري .

16- محمد صبحي نجم ، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2006 ، ص 277 .

17- حسن جوخدار، التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2008 ، ص 395

18- محمد سعيد نمور ، أصول الإجراءات الجزائية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، ط 1 ، 2005 ، ص 372

19- المستشار سمير ناجي ، بحوث ودراسات عملية في القانون الجنائي ، مطبعة الإسراء ، القاهرة ، 2005 ، ص 194

20 - م ( 19 / ثالث عشر ) من الدستور العراقي .

21- م (21/54 ) من الدستور المصري .

22 - م ( 24 / ج) من الدستور اليمني .

23 - م ( 2/22) من الدستور الهندي .

24 - م ( 5/19 ) من الدستور التركي .

25 - م (1/44) من الدستور الفنزويلي

26- م ( 7/16) من الدستور المكسيكي .

28 - م (1/48) من الدستور الجزائري .

29- م ( 13 ) من الدستور الإيطالي .

30- م ( 21 ) من الدستور الإيطالي

31 - م ( 2/17) من الدستور الإسباني .

32- الفصل (29) من الدستور التونسي .

33- نقلاً عن عبد القادر بقيرات ، مفهوم الجرائم ضد الإنسانية ، الديوان الوطني للأشغال التربوية ، 2004 ص 94

34 - م ( 1 ) من اتفاقية مناهضة التعذيب .

35- م (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948

36- م (7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966

37 - م ( 12 / ثانياً / هـ ) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ( 10 ) لسنة 2005

38 - أكرم نشأت إبراهيم، علم النفس الجنائي ، 7 ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1998 ، ص 13 .

39- رمزي رياض عوض ، الحقوق الدستورية في قانون الإجراءات الجنائية، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003 ، ص 24

40-  عمر الفاروق الحسيني ، تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف ، المطبعة العربية الحديثة ، 1986 ، ص 18

41 - م ( 52 ) من الدستور المصري .

42- الفصل (23) من الدستور التونسي .

43- م ( 184 ) من الدستور المصري .

44 - الفصل ( 39 ) من الدستور التونسي .

45 - م ( 34 ) من الدستور الإيطالي .

46 - م (7) من الدستور البرازيلي .

47 - م ( 7 / 15 ) من الدستور البرازيلي .

48 - م ( 17/7 ) من الدستور البرازيلي

49- م ( 7 / 18) من الدستور البرازيلي

50 - م ( 7 / 19 ) من الدستور البرازيلي

51- م ( 90 ) من الدستور الفنزويلي.

52- م ( 25 ) من دستور بيرو .

53- م ( 23 / 2 / ب ) من الدستور الأردني .

54 - م ( 36 ) من الدستور الإيطالي.

55 - م (24) من الدستور الهندي .

56 - م (3/44) من الدستور الفنزويلي .

57 - م ( 80 ) من الدستور المصري .

58 - م ( 12 ) من الدستور الإسباني .

59- م (1/34) من الدستور المكسيكي .

60- م ( 21 ) من الدستور اللبناني .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .