المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05



نشأة ومفهوم علم العقاب  
  
1982   01:30 صباحاً   التاريخ: 5-7-2022
المؤلف : محمد ابراهيم الدسوقي علي
الكتاب أو المصدر : علم الاجرام والعقاب
الجزء والصفحة : ص 63-64
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / علم الاجرام و العقاب /

أولا : نشأة علم العقاب

كانت العقوبات البدنية في العهود القديمة في الجزاء الوحيد الذي يملكه المجتمع ضد مرتكب الجريمة ، وهذه العقوبات تشمل الإعدام وهو أشدها ثم بتر أحد أعضاء جسم المجرم.

و لما كان تنفيذ هذا النوع من العقوبات لا يتطلب احتجاز المحكوم عليه لذلك كانت كل مشاكل العقوبة تنتهي بالانتهاء من تنفيذها الذي لا يستغرق غير لحظات و لذلك لم يكن للسجون من شأن في ذلك الوقت اللهم إلا اعتبارها مكانا يحجز فيه المتهم انتظارا لمحاكمته وصدور الحكم عليه أو يحجز فيها المحكوم عليه انتظارا لتنفيذ العقوبة البدنية فيه.

وفي ظل هذه الأهمية الضئيلة للسجون لم توجد أي عناية بها ولم توجه أي رعاية إلى المودعين فيها ، و لم يظهر علم العقاب في صورته الأولى إلا عندما ظهرت في التشريعات الجنائية عقوبة أخرى غير العقوبات البدنية هي العقوبة المانعة للحرية، حينئذ فحسب نشأت مشكلة العناية بالمحكوم عليهم بهذه العقوبة داخل السجون على الأقل في صورة تمكينهم من الحياة .

وقد تحددت العلاقة بين الدولة و بين السجين في ضوء النظرة العامة إلى المحكوم عليه فقد كان المجتمع ينظر إلى المجرم على انه شخص شرير شاذ عدو للمجتمع فلم تكن هنالك رحمة به أو إشفاق عليه و إنما كان المجتمع يرى في توقيع العقوبة عليه تشفيا فيه و انتقاما منه. لذلك  لم يكن يتصور في ظل هذه المشاعر أن تعنى الدولة بالسجين أو تقدم له أي رعاية و إنما اقتصر كل ما التزمت به على إمداده بالحد الأدنى من الوسائل اللازمة لمواصلة الحياة.

وترك أمر السجون إلى السلطان المطلق للقائمين بإدارتها فكانوا يمارسون فيها أشد أنواع القسوة و التعذيب .

ثانيا : مفهوم علم العقاب :

يمكن تعريف علم العقاب بأنه العلم الذي يعكف على دراسة المبادئ التي تتكفل بمواجهة الظاهرة الإجرامية من ناحية اختيار العقوبة المناسبة وتحديد الأسلوب الأمثل في تنفيذها.

ومن التعريف السالف الذكر نجد أن علم العقاب يواجه الظاهرة الإجرامية من زاويتين:

الأولى: اختيار الجزاء الواجب التنفيذ على النشاط الإجرامي .

الثانية: كيفية تنفيذ الجزاء على المجرم أو كيفية معاملته.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .