المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22
تأثير العوامل الجوية على زراعة الثوم
2024-11-22



رد الضريبة في التشريعات الضريبية المقارنة  
  
1827   03:18 مساءً   التاريخ: 12-4-2022
المؤلف : ذو الفقار علي رسن الساعدي
الكتاب أو المصدر : الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة : ص233-246
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

تأخذ التشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة بمبدأ (رد الضريبة) في حالات معينة نتناولها في فرعين الأول لبيان الضريبة السابق تحميلها على الصادرات والثاني نكرسه لدراسة الضريبة المحصلة بطريق الخطأ.

الفرع الأول

الضريبة السابق تحميلها على الصادرات

تلزم التشريعات الضريبية (1)   المتبنية لنظام الضريبة على القيمة المضافة رد الضريبة السابق تحميلها على الصادرات بما في ذلك الضريبة المحصلة على الخدمات.

فقد ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي إلى لزوم رد الضريبة في حالات التصدير إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المكلف (المسجل) في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر (2).

وأوجب القانون الفرنسي على طالب الرد أن يرفق مع طلبه المستندات الدالة على التصدير والفاتورة الضريبية والدفاتر والسجلات الخاصة بتفاصيل بيانات السلع المصدرة وتاريخ التصدير. على أن لا يرد من الضريبة إلا ما سبق تحصيله منها بذات الفئة أو القيمة التي كانت سارية وقت السداد وعلى ما تم تصديره بالفعل (3).

وعلى غرار المشرع الفرنسي ذهب المشرع الإنكليزي في قانون الضريبة على القيمة المضاف إلى اعتماد نظام رد الضريبة السابق تحميلها على الصادرات بما في ذلك الضريبة المحصلة على الخدمات (4) . وعلى طالب الرد أن يرفق بطلب نسخة عن الفاتورة الضريبية والمستندات الخاصة بالتصدير إضافة إلى الوصول المالية التي بموجبها تم استيفاء الضريبة على القيمة المضافة (5).

أما على مستوى التشريعات العربية ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 إلى النص على (ترد الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخرى) (6).

يستشف من النص أعلاه أن المشرع المصري وفي حالات التصدير أوجب على مصلحة الضرائب على المبيعات أن ترد الفرق للمكلف (طالب الرد) فيما إذا كانت الضريبة واجبة الخصم أكبر من الضريبة المستحقة على مبيعات المكلف (المسجل) ووفقاً لشروط حددتها اللائحة التنفيذية لسنة 2000 الخاصة برد الضريبة والتي تتلخص بالآتي (7) :-

الشرط الأول: أن تكون السلع قد تم شراؤها من مسجل وأن يكون لدى المشتري فاتورة ضريبية.

الشرط الثاني: إلا تكون السلع مستعملة.

الشرط الثالث: أن تكون السلع قد تم تصديرها بمعرفة مصلحة الكمارك.

كما ألزمت اللائحة طالب الرد أن يرفق مع طلبه المستندات الدالة على التصدير إضافة إلى الفاتورة الضريبية وكل ماله علاقة بالسلع المصدرة من معلومات وبيانات خاصة بها على أن لا يرد من الضريبة إلا ما قد سبق تحصيله منها بذات القيمة التي كانت سارية وقت السداد وعلى ما تم تصديره بالفعل (8).

في حين سار المشرع الأردني في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002 على غرار المشرع المصري عندما نص على (يتم رد الضريبة وفقاً للتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون وفي موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب الرد في أي من الحالات التالية:-

أ. الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع أو الخدمات المصدرة أو التي استعملت في إنتاج سلع أخرى تم تصديرها) (9).

الذي يتجلى من النص أعلاه أن المشرع الأردني أوجب على دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الالتزام برد الضريبة العامة على المبيعات في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم المكلف بالضريبة لطلب الرد وفقاً لشروط خاصة برد الضريبة حددتها تعليمات رقم (4) لسنة 2002 الصادرة بمقتضى أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 وتتلخص هذه الشروط (10) :

الشرط الأول: أن تكون السلع المشتراة محلياً أو الداخلة في الصنع أو الخدمة قد تم شراؤها من المسجل بموجب فاتورة ضريبية أما بالنسبة للسلع المستوردة فيجب أن يكون قد تم التخليص عليها أصولاً واستيفاء الضريبة عنها.

الشرط الثاني: أن يتم التصدير بموجب بيان كمركي أصولي وفق الشروط الواردة بالتعليمات رقم (5) لسنة 2002 الخاصة بالتصدير والمعتمدة من قبل دائرة الكمارك.

الشرط الثالث: أن يقدم طالب الرد أو من يفوضه قانوناً طلباً رسمياً إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مرفقاً به الوثائق المتعلقة بطلب الرد (كالمستندات الخاصة بالتصدير والفاتورة الضريبية والسجلات الحسابية والدفاتر الخاصة ببيان السلع المصدرة وأوصافها) والوصول المالي الذي تم بموجبه استيفاء الضريبة.

الشرط الرابع: لا ترد الضريبة إلا لما سبق دفعه بذات القيمة والفئة التي كانت سارية وقت التخليص على البضاعة المستوردة أو وقت شراء السلع المحلية الصنع وعلى ما تم تصديره فعلاً.

أما المشرع السوداني في قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 1999 فأنه هو الآخر نص على (ترد الضريبة طبقاً للشروط والأوضاع والحدود التي تبينها اللوائح في الحالات الآتية:

أ. (الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخرى) (11).

وانسجاماً مع قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني جاءت لائحة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 لتجيز لديوان الضرائب السوداني أن يرد الضريبة على السلع المصدرة الخاضعة للضريبة وعلى السلع المستوردة الخاضعة للضريبة المعاد تصديرها للخارج سواء بحالتها أو بعد استخدامها في مصنوعات محلية مصدرة إلى الخارج وذلك وفقاً للإجراءات الكمركية المتبعة في شأن البضائع المصدرة وذلك شريطة:

1. أن تكون السلع قد تم شراؤها من مكلف وأن يكون لدى المشتري فاتورة ضريبية.

2. أن تكون السلع قد تم تصديرها بمعرفة مصلحة الكمارك.

3. أن يرفع طالب الاسترداد الشهادة الكمركية الدالة على التصدير والفاتورة الضريبية.

وفي جميع الأحوال لا يرد من الضريبة إلا ما قد سبق تحصيله منها بذات الفئة والقيمة التي كانت سارية وقت سداد الضريبة على القيمة المضافة وعلى ما تم تصديره بالفعل (12).

     وما أن يستوفي المصدر للشروط أعلاه يقوم ديوان الضرائب السوداني برد الفرق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب (13).

من كل ما تقدم يتجلى لنا مدى الانسجام ما بين التشريعات الضريبية المقارنة موضوع البحث فيما يخص حالة رد الضريبة السابق تحميلها على الصادرات من حيث الأحكام والشروط الواجب توافرها والمدة المحددة لرد الضريبة للمكلف (طالب الرد).

ولنا في هذا الموضوع إبداء ملاحظة حول المدة المحددة بموجب هذه التشريعات الضريبية كسقف زمني ينبغي على الإدارة الضريبية عدم تجاوزه لرد الضريبة في أنه كان الأجدر بالمشرع الضريبي النص على عدد الأيام دون الأشهر بمعنى أن ينص على أن لا يتجاوز (90 يوماً) لمراعاة الدقة في التحديد.

أضف الى هذا أن هذه المدة (مدة الثلاثة أشهر) طويلة نوعاً ما لذا نرى ضرورة تقليصها إلى شهرين على سبيل المثال حتى لا تتزعزع ثقة المكلف بالدولة ممثلة بالإدارة الضريبية ولاستثمار الأموال والمبالغ المستردة على نحو يدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام بدل من تجميدها في خزائن الإدارة الضريبية.

 

 

 

 

 

 

 

الفرع الثاني

الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ

تقرر التشريعات الضريبية (14) المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة رد الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ ورغم عدم إيراد المشرع الضريبي أي نص لبيان المراد بـ(الخطأ) إلا أنه يمكن تصوره في حالات عدة منها الغلط الحسابي وإخضاع سلعة أو خدمة معينة للضريبة في الوقت الذي نص القانون على إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة كما يمكن تصور (الخطأ) أيضاً فيما لو اثبت المكلف بالضريبة أنه قد سدد ذات الضريبة في وقت سابق وأية حالة أخرى يمكن أن تكون مقبولة أو مقنعة لدى الإدارة الضريبية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة.

فقانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي ذهب إلى إلزام الإدارة الضريبية برد الضريبة التي سددت بطريق الخطأ على أن يتقدم المكلف (طالب الرد) بطلب رسمي إلى الإدارة الضريبية موضحاً فيه قيمة الضريبة المحصلة بالخطأ مع بيان الأسباب والوقت الذي حدث فيه الخطأ على أن يرفق بالطلب أيضاً المستندات المؤيدة له(15)  وترد الضريبة المحصلة بطريق الخطأ متى ثبت صحة الطلب في موعد غايته ثلاثة شهور من تاريخ تقديمه (16).

كما ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة الإنكليزي إلى جواز رد الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب رسمي مقدم من قبل طالب الرد مستنداً ومعززاً بالوثائق والمستندات الأصولية التي تثبت وقوع الخطأ الحسابي وصحة ما يدعيه المكلف بالضريبة على القيمة المضافة (17).

كما الزم القانون الإدارة الضريبية برد الضريبة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر متى ما ثبت صحة ما يدعيه المكلف بطلبه المقدم (18).

أما على مستوى التشريعات الضريبية العربية المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة فأن قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 نص على (ترد الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن) (19).

يستشف من النص أعلاه أن القانون أجاز رد الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ على أن يتقدم صاحب الشأن إلى مصلحة الضرائب على المبيعات موضحاً به قيمة الضريبة المحصلة بطريق الخطأ وسبب وقوع الخطأ (كأن يكون الخطأ حسابياً أو إخضاع سلع وخدمات معفاة أو مستثناة أصلاً من الخضوع للضريبة) مع بيان الوقت أو الفترة التي وقع فيها الخطأ ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له وترد الضريبة المحصلة بطريق الخطأ متى ثبت صحة الطلب في موعد غايته ثلاثة شهور من تاريخ تقديمه.

كما ذهب المشرع الأردني في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002 إلى (يتم رد الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ) (20).

إلا أن النص أعلاه لم يتطرق لبيان الشروط الواجب توافرها لرد الضريبة وعند الرجوع إلى التعليمات الخاصة برد الضريبة رقم (4) لسنة 2002 يتبين لنا أن الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ من قبل دائرة الكمارك عن البضاعة المستوردة ترد للمكلف (طالب الرد) وفق الشروط التالية (21) :-

الشرط الأول: أن يتقدم طالب الرد بطلب خطي لدائرة الكمارك موضحاً فيه قيمة الضريبة المحصلة بالخطأ والمستندات المؤيدة له.

الشرط الثاني: تتولى دائرة الكمارك رد الضريبة في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب على أن تقوم دائرة الكمارك بتزويد الدائرة (دائرة ضريبة الدخل والمبيعات) بنسخة عن كتاب الرد.

الشرط الثالث: يلتزم المكلف في حالة كونه مسجلاً وقام باسترداد الضريبة من دائرة الكمارك بإعلام الدائرة (دائرة ضريبة الدخل والمبيعات) بالضريبة التي قام باستردادها ضمن إقراره في الفترة الضريبية اللاحقة لتاريخ الرد.

وعلى غرار المشرع المصري ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 إلى النص على (رد الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابي يقدمه المكلف) (22) .

فالقانون السوداني أجاز للمكلف بالضريبة على القيمة المضافة رد الضريبة التي تم سدادها بطريق الخطأ بشرط أن يقدم طلب رسمي لديوان الضرائب السوداني طالباً تصحيح هذا الخطأ في الإقرار الشهري اللاحق لتاريخ اكتشاف الخطأ ورد الضريبة المحصلة بطريق الخطأ.

إضافة لهذا الشرط اشترطت لائحة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 الصادرة عملاً بأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 لرد الضريبة المحصلة بطريق الخطأ أن يكون المبلغ المدفوع أو المسدد خطأ (000 100 دينار سوداني) فأكثر على أن يخطر المكلف ديوان الضرائب السوداني بحدوث الخطأ خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتشافه له مع تقديم المستندات والوثائق الدالة على ذلك (23).

وإذا ثبت للأمين العام لديوان الضرائب السوداني أن الضريبة قد تم تحصيلها عن طريق الخطأ يقوم الأمين العام أو من يفوضه برد الضريبة المتحصلة عن طريق الخطأ وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أخطار استلامه طلب التصحيح (24).

إضافة إلى هذه الحالات الخاصة لرد الضريبة على القيمة المضافة تقرر بعض التشريعات الضريبية (25)  حالات أخر لرد الضريبة ومن هذه التشريعات قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002 الذي نص على (ترد الضريبة التي سبق دفعها على السلع المبيعة إلى أي من الجهات المعفاة بموجب أحكام المادة (21) من هذا القانون …) (26).

يشترط لتطبيق النص أعلاه استناداً للتعليمات الخاصة بالرد رقم (4) لسنة 2002 توافر الآتي (27)  :-

الشرط الأول: أن يتم تقديم طلب رسمي من قبل طالب الرد موضحاً فيه الضريبة المحصلة.

الشرط الثاني: إبراز الفاتورة الضريبية للسلع أو الخدمات المشتراة محلياً أما إذا كانت مستوردة فيجب إظهار صورة عن البيان الكمركي مصدقة حسب الأصول من دائرة الكمارك مرفقاً الوصل المالي المدفوع بموجبه الضريبة.

الشرط الثالث: بالرغم مما ورد في أعلاه يشترط لرد الضريبة أن لا يكون قد مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات.

من جهتنا نرى أن هذه الحالة تندرج ضمن حالات رد الضريبة المحصلة بالخطأ لأنها في الواقع ما هي إلا صورة من صور الخطأ في تحميل الضريبة لذا لم يوفق المشرع الأردني في إفراده نصاً خاصاً لهذا الحالة ضمن حالات رد الضريبة العامة على المبيعات.

يستشف مما تقدم النقص الذي ينتاب بعض التشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة من عدم إيرادها نصاً خاصاً لبيان صور الخطأ على سبيل المثال لا الحصر لتسهيل عمل الإدارة الضريبية من جهة ولمنع التخبط وسوء التطبيق لنصوص القانون من جهة أخرى (28) .

ومن النقاط التي يثور التساؤل بشأنها أيقيد حق المكلف في استرداد الضريبة على القيمة المضافة المحصلة منه بطريق الخطأ بمدة معينة يسقط بعدها حقه في المطالبة به أم أن حقه يستمر بغض النظر عن طول الفترة أو قصرها؟

تحدد التشريعات الضريبية (29)  المعتمدة لنظام الضريبية على القيمة المضافة مدة من الزمن يسقط بعد انقضائها حق المكلف في استرداد الضريبة وتحسب مدة التقادم هذه ابتداء من تاريخ تقديم المكلف (طالب الرد) طلبه برد الضريبة على القيمة المضافة.

وتختلف التشريعات في تحديد مدة التقادم فعلى نطاق الاتحاد الأوروبي ذهبت بعض دول الاتحاد إلى تحديد مدة التقادم الخاصة بسقوط حق المكلف باسترداد الضريبة بمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ من تاريخ قيام المكلف بتقديم طلب رد الضريبة إلى الإدارة الضريبية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة (30) .

فقانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي ذهب إلى تحديد المدة التي يسقط بانقضائها أو بمضيها حق المكلف في استرداد الضريبة بثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ طلب رد الضريبة من قبل المكلف (طالب الرد) إلى الإدارة الضريبية (31) .

كما سار المشرع الإنكليزي في قانون الضريبة على القيمة المضافة على غرار المشرع الفرنسي إذ حدد المدة التي يسقط بمرورها حق المكلف في استرداد الضريبة بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم المكلف طلبه برد الضريبة إلى الإدارة الضريبية (32) .

أما على مستوى التشريعات العربية فلم يحدد قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 مدة معينة يسقط بانتهائها حق المكلف في استرداد الضريبة إذ لم يورد المشرع أي نص بهذا الخصوص ما خلا تحديده لمدة تقادم لحق المصلحة في تحصيل ديونها المستحقة على المسجل (33). 

أن عدم تحديد المشرع المصري لمدة تقادم ينقضي بمرورها حق المكلف في استرداد الضريبة يعني أن للمكلف الحق في استرداد الضريبة المحصلة منه بطريق الخطأ أو المحملة على الصادرات في أي وقت كان لعدم وجود نص يحدد هذه المدة وهذا ما يعد أحد المثالب التي تؤخذ على التشريع المصري لأن هذا سيؤدي إلى عدم استقرار المعاملات المالية وإرباك الوضع المالي للدولة.

وعلى خلاف ما سار عليه المشرع المصري ذهب المشرع الأردني في قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002 الذي نص على (لا ينظر في أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضريبة أو الغرامات التي مضى على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات) (34).

يستشف من النص أعلاه أن المشرع الأردني حدد مدة تقادم حق المكلف في استرداد الضريبة بثلاث سنوات تسري اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب الخاص برد الضريبة من قبل المكلف إلى الإدارة الضريبية.

في حين ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 إلى تحديد المدة التي يتقادم خلالها حق المكلف في استرداد الضريبة بسنتين تبدأ من نهاية السنة المالية التي كان يجب أن يقدم خلالها الإقرار الضريبي. إذ جاء في القانون (يسقط حق المكلف في استرداد الضريبة بمعنى أربعة وعشرين شهراً تبدأ من نهاية السنة المالية التي كان يجب أن يقدم خلالها الإقرار) (35). 

ومن النقاط التي قد يثور التساؤل بصددها ماذا سيكون عليه الحال لو أن مدة التقادم قد مضت دون أن تعمل الإدارة الضريبية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة على رد المبلغ الزائد إلى المكلف؟

لو ألقينا نظرة بسيطة على التشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة لأمكننا أن نستشف منها أن حق المكلف في استرجاع المبلغ الزائد يبقى قائماً في هذه الحالة حتى انقضاء المدة المحددة لسقوط حق المكلف في استرداد الضريبة وتعليل ذلك هو أن هذه التشريعات قد ربطت المدة المقررة للتقادم بتقديم الطلب والمطالبة برد الضريبة ما خلا لو كان التأخير في رد الضريبة راجعاً إلى إهمال أو تقصير الإدارة الضريبية ذاتها.

ومهما يكن من أمر فأننا نقترح في هذا الخصوص ضرورة وضع الضمانات اللازمة والكفيلة لرد الضريبة خلال المدة المحددة قانوناً مع ضرورة التأكيد على وضع بعض العقوبات الرادعة لمن يكرر عمداً تأخير رد الضريبة على القيمة المضافة إلى المكلف (طالب الرد).

ولنا أن نتساءل عن مدى جواز إلزام الإدارة الضريبية بأداء الفوائد التي يطالب بها بعض المكلفين عن المبالغ المحكوم بردها إليهم لتحصيلها منهم بغير وجه حق أو عن طريق الخطأ؟

الواقع أن هذه المسألة لا يوجد ما يقابلها من جواب في التشريعات الضريبية المقارنة المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة  كما لم تتطرق إليه أحكام وقرارات القضاء وأراء الفقه.

إلا أننا نرى في هذه الحالة بأنه ما لم يوجد نص صريح ضمن  تضاعيف هذه التشريعات يعفي الإدارة الضريبية من الفوائد القانونية المطلوبة منها عن المبالغ المحكوم عليها بردها لتحصيلها من المكلف بغير حق فأنه لا يجوز رفض طلب هذه الفوائد.

ومن جانب آخر فان مركز الإدارة الضريبية في هذا الشأن لا يختلف عن مركز أي مدين يحكم عليه برد مبلغ من النقود أخذه بغير حق فيلزم بأداء فوائد التأخير القانونية اعتباراً من تاريخ المطالبة الرسمية.

_____________

1-  كقانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي ألزم الإدارة الضريبية بناء على طلب مقدم من قبل المكلف بالضريبة رد الضريبة على القيمة المضافة التي سبق تحمليها على السلع والخدمات المصدرة خارج إندونيسيا. أنظر في هذا:

J. S. uppal – Op. Cit – P(34-36)

وعلى غراره أخذ قانون الرسم على القيمة المضافة الجزائري رقم (36) لسنة 1990 وفقاً لأحكام المادة (50) منه بمبدأ رد الرسم السابق تحميله على الصادرات ويكون ذلك بناء على طلب من المكلف (طالب الرد) مقدم للإدارة الضريبية معززاً بالمستندات الدالة على التصدير والدفاتر والسجلات الخاصة بالسلع المصدرة. لمزيد من التفاصيل أنظر: د. علي بن سليطان – المرجع السابق – منشور على شبكة الإنترنت.

كما أخذ قانون الضريبة على القيمة المضافة التايلندي رقم (1) لسنة 1992 بمبدأ رد الضريبة السابق تحميلها على الصادرات إذ ألزم الإدارة الضريبية بضرورة رد الضريبة بناء على طلب رسمي من قبل طالب الرد مرفقاً به الفاتورة الضريبية والدفاتر الخاصة بتفاصيل وبيانات عن السلع المصدرة. أنظر في هذا:

Value Added Tax in Thailand – P(4) – research Published on the Internet: Http://www.rd.go.th

2-  أنظر في هذا:

G. Egret – Op. Cit – P(91-92) ; D. Williams – Op. Cit – P(173)

3-  أنظر في هذا:

G. Egret – Op. Cit – P(92) ; R. L. Duff – Op. Cit – P(45-46)

4-  أنظر في هذا:

Mackenzie and George. A-Vaule Added Tax (VAT) in Developing Countries – 2006 – P(94) – research Published on the Internet:

Http://www.wikipedia.Org

and Alan. A. Tait – Op. Cit – P(180)

5-  أنظر في هذا: 

 

Alan. A. Tait – Ibid  and Mackenzie and George. A – Op. Cit – P(4).

6-  أنظر المادة (31) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.

7-  أنظر في هذا:

دليل المناقصات المصرية – منشور على الموقع الإلكتروني:

Http://www.Monakasat.Com

8-  أنظر موجز عن ملامح الضريبة العامة على المبيعات وتطبيقاتها في الواقع المصري – المرجع السابق – منشور على الموقع الإلكتروني: 

  Http://www.Sales Tax.gov

9- أنظر المادة (20) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

10-  أنظر البندين (أولاً) (ثانياً) من التعليمات الخاصة برد الضريبة العامة على المبيعات رقم (4) لسنة 2002 الصادرة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

11-  أنظر المادة (35) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

12-  أنظر الفقرة (1) من المادة (29) من لائحة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 الصادرة عملاً بإحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

13-  أنظر الفقرة (2) من المادة (29) من لائحة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 الصادرة عملاً بإحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999

14-  كقانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي ألزم الإدارة الضريبية برد الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ على أن يتقدم طالب الرد بطلب للإدارة الضريبية معززاً بالمستندات المؤيدة لصحة ادعائه ومتى ما ثبت صحة ما يدعيه ترد الضريبة له في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه الطلب. أنظر:

J. S. Uppal – Op. Cit – P(35-36).

كما أجاز قانون الرسم على القيمة المضافة الجزائري رقم (36) لسنة 1990 للمكلف بالرسم أن يتقدم بطلب رسمي إلى الإدارة الضريبية مدعوماً بما يثبت صحة ادعائه لرد الرسم الذي حصل بطريق الخطأ. أنظر: د. علي بن سليطان – المرجع السابق – منشور على شبكة الإنترنت.

كما ألزم قانون الضريبة على القيمة المضافة التايلندي رقم (1) لسنة 1992 الإدارة الضريبية برد الضريبة المسددة بطريق الخطأ بناء على طلب مقدم من قبل المكلف (طالب الرد) مرفقاً به ما يؤيد صحة ادعائه ومتى ما ثبت صحة ما يدعيه ترد الضريبة له في غضون ستة أشهر التالية لتاريخ تقديمه الطلب. أنظر في هذا:

Value Added Tax In Thailand – Op. Cit – P(4)

15-  أنظر في هذا:

Bjorn (M) – The Vaule Added Tax (Finance and Development) – International Monetary Fund and The world Bank Group – Washington – 1970 – P(41-48). And See R. L. Duff – Op. Cit – P(45-46).

16-  أنظر في هذا:

Bjorn (M) – Op. Cit – P(48).

17-  أنظر في هذا:

Mackenzie and George. A – Op. Cit – P(4-5) – research published on the Internet: Http://www.wikipedia.org.

18-  أنظر في هذا:                                                                  Mackenzie and George. A - Ibid

19-  أنظر نص المادة (31) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.

20-  أنظر الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

21- أنظر البندين (رابعاً) (خامساً) من التعليمات الخاصة برد الضريبة العامة على المبيعات رقم (4) لسنة 2002 الصادرة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

22-  أنظر الفقرة (ب) من المادة (35) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

23-  أنظر الفقرة (1) من المادة (30) من لائحة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 الصادرة بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

24-  أنظر الفقرة (1) من المادة (30) من لائحة الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2000 الصادرة بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

25-  كقانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي قرر بأن على الإدارة الضريبية رد الضريبة المسددة إلى أية جهة معفاة أو مستثناة قانوناً من الخضوع للضريبة. أنظر في هذا:

J. S. Uppal – Op. Cit – P(36-37) ; Cnossen.S – Op. Cit – P(56-58)

إلا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة التايلندي رقم (1) لسنة 1992 أعتبر رد الضريبة التي سبق وأن دفعها المكلف على السلع المباعة إلى الجهات المعفاة أو المستثناة بموجب القانون ما هي إلا صورة من صور رد الضريبة المحصلة بطريق الخطأ. أنظر:

Value Added Tax in Thailand – Op. Cit – P(4)

وعلى غرار المشرع التايلندي ذهب المشرع الهندي في ولاية (أندرة براديش) في قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (4) لسنة 2005 إلى بيان صور حالات الخطأ التي ترد الضريبة المحصلة عن طريقها إلى المكلف بالضريبة على القيمة المضافة ومن ضمن حالات الخطأ هذه رد الضريبة التي سبق وأن دفعها المكلف على البضائع المباعة إلى الجهات المعفاة بموجب القانون. أنظر:

Value Added Tax in India – P(5) – research published on the internet:

Http://en.wikipedia.Org/wiki/Value-Added-tax.

26- أنظر الفقرة (هـ) من المادة (20) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

27- أنظر البند (تاسعاً) من التعليمات الخاصة برد الضريبة رقم (4) لسنة 2002 الصادرة بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

28- وهذا ما معمول به في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة الهندي رقم (4) لسنة 2005 الذي حدد صور الخطأ والزم الإدارة الضريبية عند اقتران أحد هذه الصور بدفع الضريبة رد الضريبة للمكلف بناء على طلبه وهذه الصور جاءت على سبيل المثال لا الحصر وهي:

  • الغلط أو الخطأ أو السهو الحسابي.
  • عدم خضوع السلعة والخدمة أصلاً للضريبة أو أن تكون الضريبة مدفوعة عن سلع وخدمات مباعة إلى جهات معفاة أو مستثناة أصلاً من الخضوع للضريبة.
  • أية حالات أو صور أخرى تكون مقبولة أو مقنعة لدى مدير ضريبة الدخل والمبيعات الهندي.

لمزيد من التفاصيل أنظر في هذا:                           Value Added Tax in India – Op. Cit – P(5)

29- كقانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي حدد وبمقتضى أحكام المادة (15) منه المدة الخاصة بتقادم حق المكلف في استرداد الضريبة بسنتين ابتداء من تاريخ تقديم الطلب لجهة الإدارة الضريبية.

في حين حدد قانون الرسم على القيمة المضافة الجزائري رقم (36) لسنة 1990 المدة التي يسقط بمرورها حق المكلف في استرداد الرسم من الإدارة الضريبية بخمس سنوات تبدأ من تاريخ تقديمه طلب رد الرسم أو استرجاعه إلى الإدارة الضريبية. أنظر د. علي بن سليطان – المرجع السابق – منشور على الإنترنت.

أما قانون الضريبة على القيمة المضافة التايلندي رقم (1) لسنة 1992 فقد حدد مدة تقادم حق المكلف في استرداد الضريبة بثلاث سنوات يسقط بعد انقضائها حقه في استردادها وتبدأ هذه المدة اعتباراً من اليوم الذي يسجل فيه المكلف (طالب الرد) طلبه لدى جهة الإدارة الضريبية. أنظر في هذا:

Value Added Tax in Thailand – Op. Cit – P(4)

وعلى خلاف هذه القوانين حدد قانون الضريبة على القيمة المضافة الهندي رقم (4) لسنة 2005 المدة التي يسقط بمضيها حق المكلف في استرداد الضريبة المحصلة منه بطريق الخطأ بسنة واحدة تبدأ من تاريخ تقديمه طلب برد الضريبة للإدارة الضريبية. أنظر في هذا:

Value Added Tax in India – Op. Cit – P(5-6)

30- أنظر في هذا:

Vat in the European Union – research published on the internet:

Http://www.en.wikipedia.org

31-  أنظر في هذا:

Bjorn(M) – Op. Cit – P(48) and see R. L. Duff – Op. Cit – P(45-46)

32- أنظر في هذا:

Mackenzie and George . A – Op. Cit – P(6)

33-  إذ جاء في المادة (51) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 على أنه: (يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموالاً …).

34-  أنظر الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

35-  أنظر الفقرة (1) من المادة (36) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .