المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الأساس القانوني للتظلم الإداري في القانون العراقي  
  
6420   11:05 صباحاً   التاريخ: 16-3-2022
المؤلف : زينب عباس محسن الابراهيمي
الكتاب أو المصدر : التظلم الإداري باعتباره شرطا من شروط قبول الدعوى امام القضاء الاداري
الجزء والصفحة : ص24-27
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لقد نص المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 في المادة (11/خامسا) على جواز الاعتراض على قرار فرض عقوبة التوبيخ وإنقاص الراتب وتنزيل الدرجة والفصل والعزل لدى مجلس الانضباط العام على أن ( للموظف المعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة ( رابعة ) من هذه المادة الاعتراض على قرار فرض العقوبة لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار فرض العقوبة )(1).

بيد أن المادة (15/ثانيا) من نفس القانون قد اشترطت التظلم لدى الإدارة قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام وذلك بالقول ( يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة التي أصدرته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه برغم انتهاء هذه المدة بعد ذلك رفضا للتظلم )(2)

ويرى بعض الفقه أن المشرع قد وقع في تناقض واضح، فهو لم يشترط التظلم الإداري في المادة (11/خامس)، في حين أشترطه في المادة (15) ثاني) من قانون انضباط موظفي الدولة المذكور (3).

عليه يمكن الاستئناس أو الاستعانة بقواعد النسخ في حل هذا التناقض، وبالتالي اعتبار المادة (11/خامس) معللة بأحكام المادة (15/ثانية) ومن ثم يجب تقديم التظلم الإداري باعتباره شرط لقبول الطعن بقرار فرض العقوبة أمام مجلس الانضباط العام.(4).

 وتكون مدة الثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به هي مدة سقوط فاذا لم يتظلم الموظف من قرار فرض العقوبة في غصونها، فلا يقبل منه اعتراض أمام مجلس الانضباط العام (5) .

أما الطعون التي تقدم أمام محكمة القضاء الإداري فأن المشرع قد جعل التظلم الإداري أمرأ وجوبيا" لابد منه قبل تقديم الطعن، حيث نصت (م7/ ثانيا / و) من قانون مجلس شورى الدولة المعدل على أنه (يشترط قبل تقديم الطعن لدى الجهة الإدارية المختصة التي عليها أن تبت في هذا التظلم وفقا للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها...) (6) .

ويتضح من النص القانوني أن المشرع العراقي في هذا الاتجاه أنما يريد فسح المجال للإدارة التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية لها لمراجعة قرارها الإداري ومعالجة عيوبه، بإلغائه، أو تعديله أذا تبين لها أن القرار معيب أو مخالف للقانون، لأجل أنهاء النزاع بطريق أيسر دون حاجة إلى التقاضي أمام القضاء، وفي هذا اختصار للوقت والتكاليف أضافه لعدم إحراج الإدارة أمام القضاء (7) .

وقد أيدت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ما ذهبت اليه محكمة القضاء الإداري بهذا الشأن، حيث صادقت على قرار محكمة القضاء الإداري وردت فيه دعوي استنادا إلى المادة (7/ ثانيا / و) من قانون مجلس شورى الدولة المعدل العام استيفاء شرط التظلم الوجوبي لدى الجهة الإدارية المختصة حيث جاء في قرار الهيئة العامة المجلس شورى الدولة ( أن المحكمة ردت دعوى المدعي العلم التظلم وفقا لمتطلبات المادة (7/ ثانيا / و) من القانون وحيث أن المحكمة ألتزمت بوجهة النظر القانونية الصحيحة بقضائها قرر تصديق قرارها المميز ورد الطعون التمييزية وتحميله رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق  )(8).

والجدير بالذكر أن المشرع العراقي لم يلزم صاحب الشأن أن يتظلم من القرار الإداري خلال فترة محددة، بل ترك له الخيار بعد تبلغه أو علمه بالقرار الإداري أن يختار وقت تقديم التظلم، وهذا الاتجاه معيب من حيث أنه يترك المراكز القانونية معلقة مدة طويلة، وهذا يتنافى مع الاستقرار الواجب في العمل الإداري (9).

كما أن المشرع العراقي لم يشترط التظلم لدى الإدارة فيما يتعلق بالدعاوى المتعلقة بحقوق الخدمة والتي ترفع أمام مجلس الانضباط العام، في حين أشترطه قبل الطعن في القرار الإداري المتعلق بفرض العقوبة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة (10) .

 وحتى لا تتمادى الإدارة في إطالة مدة النظر في التظلم، فقد حدد المشرع العراقي مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل التظلم لدى الإدارة يتم خلالها البت فيه، فاذا انتهت هذه المدة دون أن ترد الإدارة سلبا أو إيجابيا، بعد ذلك رفضا للتظلم، وعندها يجب على صاحب الشأن أن يقدم طعنه إلى محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوما المتكررة، والا سقط فه في الطعن، وهذا لا يمنع من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب بها القرار غير المشروع أن وجدت (11).

______________

1- د. سليم نعيم الخفاجي، ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري في العراق، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 2001، ص90

2-  د. غازي فيصل مهدي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، مطبعة العزة، بغداد، ص82 .

3-  غازي فيصل مهدي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، مطبعة العزة، بغداد  ، ص82

4- د. غازي فيصل مهدي، النظام القانوني لمدد الطعن أمام القضاء الإداري، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية، بيت المحكمة، العدد الأول، السنة الثانية كانون الثاني، 2000، ص75

 5- د. غازي فيصل مهدي، شرح إحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991، المصدر السابق، ص83

 6-  أنظر قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 وتعديلاته، أعداد صباح صادق جعفر، ط1، مكتبة العدالة، بغداد 2004

7-  د. عصام عبد الوهاب البر زنجي، د. أبراهيم الفياض ، توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الاداري وحسم إشكالات التنازع بينهما، بيت الحكمة ، سلسلة المائدة الحرة ،1999 ، ص166     .

8- قرار المحكمة المرقم 12/ قضاء أداري / 1998 في 2/4/1998(غير منشور) والمصادق عليه بقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة المرقم 33/أداري – تمييز /1998 في 8/6/1998 (غير منشور)، نقلاً عن د. سليم نعيم الخفاجي، ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري في العراق، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 2001 ، ص92

9- د. مازن ليلو راضي، القضاء الإداري، مكتبة ماجد، بدون مكان طبع، 2005، ص139

10-  مازن ليلو راضي، القضاء الإداري، مكتبة ماجد، بدون مكان طبع، 2005 ، ص 140

11- د. خالد خليل ظاهر، القانون الإدارية الكتاب الأول، ط: دار المسيرة للطباعة والنشر، بغداد، 1998.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .