أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-6-2016
3197
التاريخ: 11-3-2018
1887
التاريخ: 12-10-2017
5120
التاريخ: 12-4-2017
5364
|
____________________
1- انظر حكم المحكمة الأدارية العليا المصرية المؤرخ في 28/12/1963، أشار اليه د.عزيزة الشريف ، دراسات في نظرية العقد الاداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1982، ص152.
2- د.سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الأدارية، ط4، دار الفكر العربي، القاهرة،1984،ص453.
3- د. علي محمد بدير واخرون ، مبادئ واحكام القانون الاداري، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد 1993،ص504 .
4- د. سليمان الطماوي، المرجع نفسه، ص453.
5- د.ابراهيم طه الفياض، القانون الأداري ، مكتبة الفلاح، الكويت ، بدون سنة طبع، ص491.
6- انظر حكم المحكمة الأدارية العليا المصرية المؤرخ في 20مايو 1967 الذي تذهب فيه(( بأنه بأستثناء حالة النص على الزام الادارة بتوقيع الجزاء على المتعاقد معها في وقت معين، فان الادارة تترخص في اختيار الوقت المناسب لتوقيع الجزاء بحسب ماتراه صالحاً لضمان سير المرافق العامة، ومن ثم فانه لا مسؤولية عليها اذا رأت في حدود سلطتها التقديرية ان تتريث في ايقاع الجزاء على المتعاقد المقصر حتى يفي بالحق من حيث النهوض بالتزاماته، وقد يكون هذا التريث تحقيقاً لهذه المصلحة)) أشار اليه، د.حسان عبد السميع هاشم، الجزاءات المالية في العقود الادارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002،ص25.
7- د.محمد فؤاد عبد الباسط، اعمال السلطة الإدارية، مكتبة الهداية للطبع والنشر، اسكندرية، 1989، ص183 وما بعدها.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|