أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-4-2016
2912
التاريخ: 2024-10-19
291
التاريخ: 10-4-2016
1916
التاريخ: 31-3-2022
1455
|
يمكن تحديد نطاق الضريبة على القيمة المضافة بالرجوع إلى العمليات الخاضعة لهذه الضريبة وهذه العمليات تعتبر بمثابة الوعاء الضريبي أو المصدر الذي تفرض عليه الضريبة.
فعلى نطاق الاتحاد الأوروبي ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي إلى إخضاع جميع عمليات بيع السلع وأداء الخدمات للضريبية على القيمة المضافة كما قد تكون في بعض الاحيان عمليات شراء السلع أو تسليمها هي الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة كما هو الوضع بالنسبة للاستيراد أو الواردات حيث تسدد الضريبة المستحقة عليها بواسطة المستورد عند قيامه بدفع الضريبة الكمركية (1).
كما وتخضع عمليات المقايضة (مبادلة سلعة بسلعة) (2) والمبادلة والتنازل وغيرها من المعاملات التي تتضمن نقل ملكية السلع المادية للضريبة على القيمة المضافة (3).
أما في المملكة المتحدة فقد أخضع المشرع الإنكليزي عمليات تجهيز البضائع وعمليات بيعها وتأدية الخدمات في المملكة من قبل النشاط التجاري للضريبة على القيمة المضافة (4). أما على مستوى التشريعات الضريبية العربية (5) فقد ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 إلى: (6)
تفرض الضريبة العامة على المبيعات على:
1. السلع المصنعة محلياً والمستوردة إلا ما أستثني منها بنص خاص.
أي أن الضريبة العامة على المبيعات تفرض على كل منتج صناعي سواء كان محلياً أو مستورداً ويعد منتجاً صناعياً تركيب الأجهزة والتغليف والحفظ في الصناديق والطرود والزجاجات أو أية أوعية أخرى ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي والتجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييد والبناء (7).
2. تفرض الضريبة العامة على المبيعات على الخدمات الواردة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون (8).
وجاء الجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون ليحدد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات والتي تشمل:-
* جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى عدا الخبز.
* الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي والمطهرات ومبيدات الحشرات.
* الخشب المنشور طولياً أو ألواحاً أو مسطحاً أو مشرحاً وألواح الخشب المعاكس.
* الحديد وقضبان الحديد من حديد صب وصلب وبلوم وبليت.
* أجهزة التدفئة والتبريد ووحدات تكييف الهواء.
* الفنادق والمطاعم وما يستخدم من هذه الأصناف.
* الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
* أجهزة التسجيل وإذاعة الصوت وكاميرات التصوير وحوامل مسجلة للصوت والصورة.
* سيارات الركوب وسيارات نقل الأشخاص والبضائع.
والخدمة في قانون الضريبة العامة على المبيعات هي كل عمل يقوم به الشخص لقاء بدل (بما في ذلك تقديم المنفعة للغير) ولا يشمل تزويد بضاعة وفي حالة كون النشاط سلعي أو خدمي في أن واحد فللمدير العام لمصلحة الضرائب على المبيعات تحديد ما إذا كان النشاط ككل يعد بيعاً لسلعة أو بيعاً لخدمة (9).
أما قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002 فأن العمليات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات تحدد بالآتي: (10).
1.بيع أي سلعة أو خدمة أو كلتيهما معاً إلا إذا كان البيع غير خاضع للضريبة أو معفىً منها.
ويعد بيعاً لأغراض هذا القانون انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة أو توريدها من البائع للمشتري لقاء بدل كما يعد بيعاً استعمال السلعة من قبل المكلف لأغراضه الخاصة أو تمكين الغير من ذلك مقابل بدل أو بدونه أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية الناقلة الملكية (11).
2. استيراد أية سلعة أو خدمة خارج المملكة أو من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلا إذا كان الاستيراد غير خاضع للضريبة العامة على المبيعات أو معفىً منها (12)
والذي يراد بمصطلح (السلعة) لأغراض هذا القانون كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية (13).
وقد حدد القانون السلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بالآتي (14):
* الإسمنت بجميع أنواعه.
* حديد البناء والتسليح وألواح وقضبان وأشكال خاصة وأنابيب وما يماثلها مهيأة للاستعمال في المنشآت من حديد صب أو حديد أو صلب.
* زيوت التشحيم المعدنية ومحضرات ومواد التشحيم المكونة من زيوت التشحيم المعدنية.
* المشروبات الغازية والكحولية والمخمرة الأخرى.
* التبغ ومصنوعاته.
* السيارات.
* خدمة اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنقل.
* أعمال التأمين (15) . وخدمات فتح الحادث وبدل الاستهلاك الذي تتقاضاه شركات التأمين.
* أي خدمة تعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة.
في حين تخضع السلع والخدمات للضريبة ولو لمرة واحدة في أي من الحالتين الآتيتين:-
الحالة الأولى: استيراد أي من تلك السلع والخدمات من خارج المملكة أومن المناطق والمدن والأسواق الحرة.
الحالة الثانية: وضع السلع المنتجة محلياً للتداول لأول مرة أو عند البيع الأول أو اللاحق لهذه السلعة وفق تعليمات يضعها المدير (مدير عام دائرة ضريبية الدخل والمبيعات) لهذه الغاية (16).
أما قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 فقد حدد العمليات الخاضعة للضريبة بعمليات بيع السلع المحلية والمستوردة والخدمات والأعمال إلا ما أستثني منها بنص خاص (17). ويقصد بـ(البيع) لأغراض هذا القانون انتقال ملكية السلعة وأداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشتري ويعد بيعاً لأغراض هذا القانون ما يلي:
أما بخصوص تحديد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة فالذي يلاحظ أن القانون لم يورد أي نص بهذا الخصوص ولكن يمكن تحديدها من خلال بيان السلع والخدمات المعفاة بموجب القانون وما عداها يكون خاضعاً للضريبة.
عليه تكون السلع الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة ما عدا الأنواع الآتية (19).
* جميع المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية.
* المنتجات الحيوانية (الماشية والأسماك والألبان ومنتجاتها).
* الأسمدة والتقاوي والمبيدات الحشرية ومبيدات الحشائش.
* الأدوية للاستعمالات البشرية والبيطرية.
* البضائع المستوردة التي يتم إعفاؤها من الضرائب والرسوم بمقتضى قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956.
* البضائع المستوردة بموجب اتفاقيات تنص على الإعفاء مع حكومة السودان.
أما الخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة فهي الخدمات بكافة أنواعها ماعدا الأنواع الأتية:
* الخدمات المالية وتشمل خدمات المصارف وشركة توظيف الأموال وصناديق التمويل وبيع السندات والأسهم والأوراق المالية إضافة إلى أعمال التأمين.
* الخدمات العلمية والتعليمية.
* الخدمات الطبية.
* الإيجارات وبيع العقارات المعدة لأغراض السكن الخاص (20).
من كل ما تقدم يمكن أن نورد الملاحظات الآتية حول العمليات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة:
الملاحظة الأولى: تتفق التشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة على إخضاع عمليات بيع السلع وتأدية الخدمات وأداء الأعمال للضريبة على القيمة المضافة.
الملاحظة الثانية: أن أغلب التشريعات الضريبية تحدد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة على سبيل المثال دون الحصر مع ترك المجال مفتوحاً للوزير المختص (وزير المالية أو الاقتصاد في بعض التشريعات) أو مدير عام الضرائب أو أمين عام ديوان الضرائب كما هو الحال في السودان لإضافة أنواع أخرى من السلع والخدمات لإخضاعها للضريبة على القيمة المضافة متى ما تطلب ذلك الظرف الاقتصادي للدولة كحاجة الدولة لبعض الإيرادات لتغطية نفقاتها العامة أو لسبب خاص بالسلعة ذاتها يستوجب إخضاعها لهذا النوع من الضرائب كأن يحاول المشرع من وراء فرضه الضريبة الحد من استهلاك هذه السلعة كالسكائر والمشروبات الروحية مثلاً أو لعدم منافستها للسلع الوطنية والمحلية في داخل القطر.
الملاحظة الثالثة: تكاد تتفق التشريعات الضريبية على استثناء بعض السلع والخدمات من الخضوع للضريبة على القيمة المضافة أو إعفائها منها ومن هذه السلع والخدمات المستثناة أو المعفاة:-
- المنتجات والخدمات الزراعية.
- الخدمات التعليمية والطبية وأعمال التأمين الصحي.
- المنتجات الغذائية الرئيسة.
______________
1- أنظر في هذا:
R.L.Duff – Op.Cit – P(45) ; G.Egret – Op.Cit – P(43.48) and See A.Tait – Value Added Tax – International Monetary Found – Washington – 1988 – P(8- 9).
2- أنظر
G .Egret – Op .Cit – P(45 – 46) and see P. M .Gaudemet – Op. Cit– P(386)
3- أنظر في هذا:
M. Duverger – Op .Cit – P(588 – 590)
4- إلا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة الإنكليزي لا يطبق على عمليات تجهيز البضائع وتقديم الخدمات التي تكون بدون قيمة أي أن العمل المجاني لا تفرض عليه الضريبة على القيمة المضافة
أنظر في هذا:
A.Tait – Op.Cit – P(7) and see H.A.Chiad – P(52 – 53).
5- كقانون الرسم على القيمة المضافة الجزائري رقم (36) لسنة 1990 الذي ميز بين نوعين من العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة فمنها ما يخضع للرسم على القيمة المضافة وجوباً ومنها ما يخضع لها اختيارا:
* العمليات الخاضعة وجوباً وهي العمليات التي يقوم بها المنتجون ويقصد بعبارة المنتجين ما يلي:
1. الأشخاص الذين يقومون يصفه رئيسية أو ثانوية باستخراج أو صناعة المنتوجات ويتعهدون بالقيام بعملية التصنيع بصفتهم صناعاً ومقاولين بقصد إخراج المنتوج في شكله النهائي أو الشكل المطلوب من قبل المستهلك لاستعماله أو استهلاكه.
2. الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التي تقوم بعمليات نهائية على السلع (المنتوج) كالتعليق والتوضيب والتوزيع سواء تمت هذه العمليات داخل مصانع أو خارجها وسواء بيعت هذه المنتجات تحت علامة أو اسم من يقومون بهذه العمليات أم لا.
3. العمليات التي يقوم بها تجار الجملة ويقصد بعبارة تجار الجملة ما يلي:
ج. المبيعات والتسليمات التي تتم على حالتها من المنتجات والبضاعة الخاضعة للضريبة أو المستوردة والمنجزة وفقاً لشروط البيع بالجملة.
د. عمليات الإيجار وأداء الخدمات وعمليات التقسيم والبيع التي يقوم بها ملاك الأراضي المتاجرة في الأشياء الثمينة كالذهب والبلاتين والفضة والتحف الفنية الأصلية والنادرة.
4. العمليات الخاضعة اختياريا للرسم على القيمة المضافة إذا أجاز النظام للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين الخارجين عن مجال تطبيق الرسم أي من لم يتجاوز رقم أعماله السنوي (1.200.000 دينار جزائري) أن يختاروا وبناء على طلب منهم اكتساب صفة الخاضعين للرسم على أن يزودوا بسلع وخدمات معدة للتصدير.
لمزيد من التفاصيل أنظر د. علي بن سليطان – الرسم على القيمة المضافة محاضرات ألقيت على طلبة معهد العلوم الاقتصادية – جامعة قسنطينة – الجزائر – 1995/1996 – ص29 – 32.
6- أنظر المادة (2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.
7- أنظر المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.
8- انظر الجدول رقم (2) لسنة 1997 الملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.
9- أنظر الدليل العام في ضريبة المبيعات ودليل المناقصات المصري – المنشور على الموقع الإلكتروني:
Http://www.Monakasat.Com.
10- أنظر المادة (4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.
11- أنظر الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.
12- أنظر البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.
13- أنظر المادة (2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.
14- أنظر المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.
15- خضعت أعمال التأمين إلى ضريبة المبيعات بموجب هذا القانون وبنسبة (13%) وبموجب القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء فقد تم إعفاء خدمات إعادة التأمين والتأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث الشخصية والتأمين الصحي وخدمة أداء المصاريف الطبية من هذه الضريبة.
أنظر نشرة الوعي الضريبي – العدد الثاني – تصدر عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات – 2002 – ص15 والمنشور على الموقع الإلكتروني:
Http://www.Joif- Org.
16- أنظر الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002
17- أنظر المادة (12) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.
18- أنظر المادة (2) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.
19- أنظر البند (أ) من المادة (37) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.
20- أنظر البند (ب) من المادة (37) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|