أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-08
1143
التاريخ: 10-4-2016
3287
التاريخ: 2024-05-19
1151
التاريخ: 14-6-2022
1556
|
أعفى المشرع العراقي بعض الاشخاص والجهات المسؤولة من الضرائب الكمركية لأسباب سياسية . وقد تم تقسيم هذا الموضوع على ثلاثة مطالب ، تناول المطلب الأول استيرادات رئيس الجمهورية . والمطلب الثاني تناول استيرادات رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية . اما المطلب الثالث فخصص للهبات والتبرعات الواردة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمنظمات الشعبية .
استيرادات رئيس الجهورية
يعدّ هذا الاعفاء من الاعفاءات التي أخذ بها العديد من دول العالم ولا سيما دول العالم الثالث فقد نص قانون الكمارك العراقي المعدل رقم 23 لسنة 1984 في المادة – 155 – أولاً على أنه " يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى ما يأتي :
استيرادات رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية
نص قانون الكمارك العراقي المعدل(*) في المادة – 155 – أولاً على أن " يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى ما يأتي : أ- ما يستورد لرئاسة ديوان رئاسة الجمهورية " . غير أن هذه الاعفاءات تكون محددة الشروط والاجراءات والواجب اتمامها من قبل ادارة الكمارك والتي تقوم بمهمة التحديد هذه لكي يتم الاستفادة من الاعفاء المنصوص عليه(4). وبذلك نلاحظ ان استيرادات رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية تستند الى النص التشريعي الوارد في قانون الكمارك العراقي .وتجد الاشارة الى ان تخويل رئيس ديوان الرئاسة الاعفاء من الضرائب الكمركية بعد موافقة الرئاسة عليها عند وجود حالات تتعلق بطلب الاعفاء من الضرائب الكمركية وان تعرض كل حالة على حدة توضح فيها ظروفها والمواد المطلوب اعفاءها من تلك الضرائب . وذلك لا يعني وجود تناقض بان يعرض رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية الاعفاء على نفسه بل ان المقصود هو التخويل لحالات اخرى غير اعفاءات رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية(5).أما المشرع الاردني فلم يورد مثل هذا الاعفاء في قانون الجمارك الاردني (*).أما موقف المشرع السوري فقد نص قانون الجمارك السوري في المادة -156 - على أنه " تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى : - 1 - ما يرد … لرئاسة الجمهورية "(**). ويتضح أن النص أعلاه جاء متفقاً مع القانون العراقي . وفيما يتعلق بموقف المشرع المصري (***). فقد نص قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية في المادة -1 - على أنه " يعفى من الضرائب الجمركية وفقاً للشروط والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ما يأتي : - الفقرة – 4 – ما تستورده الجمهورية من أشياء للاستعمال الرسمي والتي يحددها امين عام رئاسة الجمهورية". يتضح أن النص أعلاه جاء متفقاً مع القانون العراقي . أما بشان الشروط والإجراءات التي تنظم الإعفاءات من الضرائب الكمركية ، فقد صدر قرار وزير المالية 193 بتاريخ 25 / 8 / 1986 باللائحة التنفيذية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجــمركية ، إذ تنص المادة – 4 – منه على أنه " يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (4) من المادة (1) من القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 المشار اليه ما يأتي : -
1 – أن يرد خطاب معتمد من امين عام رئاسة الجمهورية محدد به الأصناف المطلوب إعفاؤها وبأنها لازمة للاستعمال الرسمي 0 –2 – أن ترد الأشياء المطلوب إعفاؤها باسم رئاسة الجمهورية " .اما المشرع الأردني فلم يورد مثل هذا التحديد بالنسبة الى ما تم بحثه من اعفاءات ، ولقد أورد المشرع السوري هذا التحديد والشروط والاجراءات الواجب اتمامها لغرض الإفادة من هذا الإعفاء (6).
الهبات و التبرعات الواردة إلى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمنظمات الشعبية
نص المشرع العراقي في المادة - 155 – أولاً على انه " يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم و الضرائب الاخرى ما يأتي : ب – الهبات والتبرعات الواردة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ، والمنظمات الشعبية "، على ان تحدد ادارة الكمارك الشروط والاجراءات الواجب توافرها لتطبيق هذا الاعفاء . وقد حدد القرار الكمركي رقم 12 لسنة 1985 الصادر عن الهيئة العامة للكمارك الشروط والاجراءات الواجب توافرها للإفادة من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة– أولا- من المادة –155- ، حيث جاء فيه ما يأتي : (7).
"1-تعفى من الرسوم الكمركية و الرسوم و الضرائب الاخرى المترتبة على الاموال التي ترد الى الجمهورية العراقية بطريق التبرع او الهبة من قبل الجهات الاجنبية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمنظمات الشعبية على ان تؤيد الوزارة ذات العلاقة ذلك بالنسبة لما يرد لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ومن قبل شؤون المنظمات الشعبية في مجلس قيادة الثورة ومن قبل رئيس المؤسسة والجهة التي لا ترتبط بوزارة .
2- ان تكون المواد المتبرع بها و الموهوبة ذات علاقة بأعمال الجهة المهداة اليها .
3- تخضع المواد اعلاه لإجازة الاستيراد ."
اما المشرع الاردني فقد نصت المادة –149- من قانون الجمارك الاردني على انه " تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى :ب – الهبات والتبرعات الواردة للوزارات و الدوائر و المؤسسات العامة الحكومية و الجامعات الرسمية والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة". ويتضح من النص المذكور انه يتفق مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي . الا انه توسع في الاعفاء ليشمل المجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة وهذا لم نجده لدى المشرع العراقي الذي كان محددا للإعفاء بدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وشمل ايضا المنظمات الشعبية . ويجري بيع هذه المستوردات بعد استعمالها او في حالة عدم صلاحيتها للاستعمال والتي تتم بموافقة دائرة الجمارك والتي تتقاضى (75%) من بدل البيع عوضاً عن الضرائب الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى (8). اما موقف المشرع السوري فنصت المادة –156- من قانون الجمارك السوري على انه: " تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى :2- الهبات و التبرعات الواردة للسلطة التشريعية وللوزارات والادارات ومؤسسات وهيئات الدولة والبلديات والمنظمات الشعبية . وتحدد ادارة الجمارك الشروط والاجراءات الواجب اتمامها للاستفادة من هذا الاعفاء ". ويتضح لنا من النص المذكور انه جاء متفقا مع ما ذهب اليه المشرع العراقي . وفيما يتعلق بموقف المشرع المصري فقد نصت المادة –2- من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية المصري على انه " تعفى من الضرائب وبشرط المعاينة للاشياء التالية وفقا لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية :-
1-الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ." ويتضح من النص انه جاء متفقا مع ما ذهب اليه المشرع العراقي . وقد حدد قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 شروط تطبيق هذا الاعفاء و تنص المادة / 7 منه على انه " يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر بالبند (1)من المادة (2) من القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 المشار اليه ما يأتي :
1-إن تتحقق مصلحة الجمارك من قبول السلطة المختصة للإهداء او الهبة طبقا لاحكام قرار رئيس الوزراء رقم 115 لسنة 1982 بشان الهدايا والهبات و المنح .
2-تقديم خطاب معتمد من الوزير المختص او رئيس الجهة الادارية او رئيس الهيئة بان الاشياء المطلوب اعفائها وارد على سبيل الهبة او الهدية او انها واردة باعتبارها مطلوبة ولازمة لها وغير قابلة للبيع .
3-ان تكون الاشياء محل الاعفاء واردة عينا من الخارج للجهة طالبة الاعفاء ."
____________________
[1]- المادة - 149 - آ - من قانون الجمارك الأردني رقم 20 لسنة 1998 0
2- المادة – 156 – آ – من قانون الجمارك السوري رقم 9 لسنة 1975 ، والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 5 لسنة 1983 0
3- تنص المادة - 162 - من القانون الكمركي الموحد ومذكرته الايضاحية والصادرة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الامانة ، بتاريخ 7 / 12 / 1988 على أنه " يعفى من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى:-
1 – ما يرد للملك ، لرئيس الجمهورية ، للأمير ، لرئيس الدولة باسمه الشخصي " 0
(*) كلما وردت عبارة قانون الكمارك العراقي دون رقم ولا تاريخ فالمقصود هو قانون الكمارك العراقي المعدل رقم 23 لسنة 1984 وهو القانون النافذ حاليا" ، عليه اقتضى التنويه.
(4) اذ تنص المادة – 155 – ثانياً- من قانون الكمارك العراقي على أنه " تحدد ادارة الكمارك الشروط والاجراءات الواجب اتمامها للاستفادة من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة ( أولاً ) من هذه المادة "0
(5) اذ تنص الفقرة - 3 - من – أولاً- من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 373 على ما يلي " استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 / 4 / 1985 ما يلي : - ثانياً - يخول رئيس ديوان الرئاسة ممارسة الصلاحيات الاتية بعد حصول موافقة الرئاسة عليها –3- الاعفاء من الرسوم الكمركية " وهو ما تم تأكيد العمل به بموجب كتاب ديوان الرئاسة ذي العدد ق/ 7 / 36042 في 10 / 10 / 1988 الى وزارة المالية ، غير منشور 0
(*) كلما وردت عبارة قانون الجمارك الأردني دون رقم ولا تاريخ فالمقصود هو قانون الجمارك الأردني رقم 20 لسنة 1998 0 عليه اقتضى التنويه 0
(**) كلما وردت عبارة قانون الجمارك السوري دون رقم ولا تاريخ فالمقصود هو قانون الجمارك السوري رقم 9 الصادرة بتاريخ 16 / 7 / 1975 والنافذ اعتباراً من تاريخ 6 / 8 / 1976 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 5 بتاريخ 14 / 2 / 1983 والنافذ اعتباراً من تاريخ 23 / 5 / 1983 0 عليه اقتضى التنويه.
(***) كلما وردت عبارة قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المصري دون رقم ولا تاريخ فالمقصود هو قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 0 عليه اقتضى التنويه .
6-اذ تنص المادة - 156 -من قانون الجمارك السوري على أنه " تحدد ادارة الجمارك الشروط والاجراءات الواجب اتمامها للاستفادة من هذا الاعفاء" .
7- عاشور بكري الكبيسي ، مصدر سابق ، ص 14 .
8- انظر : ص 96 وما بعدها .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|