المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

تصميم القطاعات العرضية
8-2-2016
Gelfond,s Constant
1-2-2021
المشكلات التي تواجه حرفة الصيد
2023-02-18
أركان الاستصحاب
23-8-2016
كيفيّة طرق الشّيخ إلى الكتب والأصول والروايات.
2023-07-29
A Radiated Electromagnetic Pulse
26-12-2020


الإعفاءات من الضرائب لاعتبارات سياسية  
  
2955   10:20 صباحاً   التاريخ: 10-4-2016
المؤلف : محمد سامي يونس العسلي
الكتاب أو المصدر : الاعفاءات من الضرائب الكمركية
الجزء والصفحة : ص89-94
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

 أعفى المشرع العراقي بعض الاشخاص والجهات المسؤولة من الضرائب الكمركية لأسباب سياسية . وقد تم تقسيم هذا الموضوع على ثلاثة مطالب ، تناول المطلب الأول  استيرادات رئيس الجمهورية . والمطلب الثاني تناول استيرادات رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية . اما المطلب الثالث فخصص للهبات والتبرعات الواردة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمنظمات الشعبية . 

المطلب الأول

 استيرادات رئيس الجهورية 

يعدّ هذا الاعفاء من الاعفاءات التي أخذ بها العديد من دول العالم ولا سيما دول العالم الثالث فقد نص قانون الكمارك العراقي المعدل رقم 23 لسنة 1984 في المادة – 155 – أولاً على أنه " يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى ما يأتي :

أ- ما يستورد لرئيس الجمهورية بصفته الذاتية ".          أما المشرع الاردني فقد اعفى ما يرد باسم جلالة الملك المعظم (1). يتضح أن النص الآنف الذكر جاء متفقاً مع القانون العراقي ، حيث أن الغاية من هذا الاعفاء هي لمنصب رئيس الدولة سواء أكان النظام السياسي جمهورياً أم ملكياً        وبما أن النظام السياسي في المملكة الأردنية الهاشمية نظام ملكي لهذا فقد أسند المشرع الكمركي الأردني هذا الاعفاء الى الملك .اما فيما يتعلق بالمشرع السوري فقد اعفى ما يرد لرئيس الجمهورية باسمه الشخصي(2).  ويتضح أن النص الانف الذكر جاء متفقاً مع القانون العراقي باعفاء استيرادات رئيس الدولة من الضرائب الكمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى . أما فيما يتعلق بموقف المشرع المصري إذ لم يرد نص في قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المصري رقم 186 لسنة 1989 على مثل هذا الاعفاء 0 وبذلك ينفرد المشرع المصري عن التشريعات المقارنة بعدم النص على مثل هذا الاعفاء.  وتجدر الاشارة الى أن القانون الكمركي الموحد ومذكرته الإيضاحية والصادرة عن  مجلس الوحدة الاقتصادية العربية – الامانة العامة بتاريخ 7/ 12 / 1988 قد اورد نصاً بإعفاء الملك ، أو رئيس الجمهورية ، أو الأمير ، أو لرئيس الدولة من الضرائب الكمركية والضرائب الأخرى(3). وإعفاء الرئيس الأعلى للدولة – بصفة عامة أي سواء أكان ملكاً أم رئيس جمهورية يستند الى اعتبارات سياسية 0 

المطلب الثاني

استيرادات رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية

 نص قانون الكمارك العراقي المعدل(*) في المادة – 155 – أولاً على أن " يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى ما يأتي : أ- ما يستورد لرئاسة ديوان رئاسة الجمهورية " . غير أن هذه الاعفاءات تكون محددة الشروط والاجراءات والواجب اتمامها من قبل ادارة الكمارك والتي تقوم بمهمة التحديد هذه لكي يتم الاستفادة من الاعفاء المنصوص عليه(4). وبذلك نلاحظ ان استيرادات رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية تستند الى النص التشريعي الوارد في قانون الكمارك العراقي .وتجد الاشارة الى ان تخويل رئيس ديوان الرئاسة الاعفاء من الضرائب الكمركية بعد موافقة الرئاسة عليها عند وجود حالات تتعلق بطلب الاعفاء من الضرائب الكمركية وان تعرض كل حالة على حدة توضح فيها ظروفها والمواد المطلوب اعفاءها من تلك الضرائب . وذلك لا يعني وجود تناقض بان يعرض رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية الاعفاء على نفسه بل ان المقصود هو التخويل لحالات اخرى غير اعفاءات رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية(5).أما المشرع الاردني فلم يورد مثل هذا الاعفاء في قانون الجمارك الاردني (*).أما موقف المشرع السوري فقد نص قانون الجمارك السوري في المادة -156 - على أنه " تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى : - 1 - ما يرد … لرئاسة الجمهورية "(**). ويتضح أن النص أعلاه جاء متفقاً مع القانون العراقي . وفيما يتعلق بموقف المشرع المصري (***). فقد نص قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية في المادة -1 - على أنه " يعفى من الضرائب الجمركية وفقاً للشروط والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ما يأتي : - الفقرة – 4 – ما تستورده الجمهورية من أشياء للاستعمال الرسمي والتي يحددها امين عام رئاسة الجمهورية". يتضح أن النص أعلاه جاء متفقاً مع القانون العراقي . أما بشان الشروط والإجراءات التي تنظم الإعفاءات من الضرائب الكمركية ،  فقد صدر قرار وزير المالية 193 بتاريخ 25 / 8 / 1986 باللائحة التنفيذية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجــمركية ، إذ تنص المادة – 4 – منه على أنه " يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (4) من المادة (1)  من القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 المشار اليه ما يأتي : -

1 – أن يرد خطاب معتمد من امين عام رئاسة الجمهورية محدد به الأصناف المطلوب إعفاؤها وبأنها لازمة للاستعمال الرسمي 0 –2 – أن ترد الأشياء المطلوب إعفاؤها باسم رئاسة الجمهورية " .اما المشرع الأردني فلم يورد مثل هذا التحديد بالنسبة الى ما تم بحثه من اعفاءات ، ولقد أورد المشرع السوري هذا التحديد والشروط والاجراءات الواجب اتمامها لغرض الإفادة من هذا الإعفاء (6).

المطلب الثالث

الهبات و التبرعات الواردة إلى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمنظمات الشعبية

نص المشرع العراقي في المادة - 155 – أولاً على انه " يعفى من الرسوم الكمركية ومن الرسوم و الضرائب الاخرى ما يأتي : ب – الهبات والتبرعات الواردة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ، والمنظمات الشعبية "، على ان تحدد ادارة الكمارك الشروط والاجراءات الواجب توافرها لتطبيق هذا الاعفاء . وقد حدد القرار الكمركي رقم 12 لسنة 1985  الصادر عن الهيئة العامة للكمارك الشروط والاجراءات الواجب توافرها للإفادة من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرةأولا- من المادة 155- ، حيث جاء فيه ما يأتي : (7).

"1-تعفى من الرسوم الكمركية و الرسوم و الضرائب الاخرى المترتبة على الاموال التي ترد الى الجمهورية العراقية بطريق التبرع او الهبة من قبل الجهات الاجنبية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمنظمات الشعبية على ان تؤيد الوزارة ذات العلاقة ذلك بالنسبة لما يرد لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ومن قبل شؤون المنظمات الشعبية في مجلس قيادة الثورة ومن قبل رئيس المؤسسة والجهة التي لا ترتبط بوزارة .

2- ان تكون المواد المتبرع بها و الموهوبة ذات علاقة بأعمال الجهة المهداة اليها .

3- تخضع المواد اعلاه لإجازة الاستيراد ."

اما المشرع الاردني فقد نصت المادة   149- من قانون الجمارك الاردني على انه " تعفى من الرسوم الجمركية ومن  الرسوم والضرائب الاخرى :ب – الهبات والتبرعات الواردة للوزارات و الدوائر و المؤسسات العامة الحكومية و الجامعات الرسمية والبلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة". ويتضح من النص المذكور انه يتفق مع ما ورد في قانون الكمارك العراقي . الا انه توسع في الاعفاء ليشمل المجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة وهذا لم نجده لدى المشرع العراقي الذي كان محددا للإعفاء بدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وشمل ايضا المنظمات الشعبية . ويجري بيع هذه المستوردات بعد استعمالها او في حالة عدم صلاحيتها للاستعمال والتي تتم بموافقة دائرة الجمارك والتي تتقاضى (75%) من بدل البيع عوضاً عن الضرائب الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى (8). اما موقف المشرع السوري فنصت المادة   156- من قانون الجمارك السوري على انه: " تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم  والضرائب الاخرى :2- الهبات و التبرعات الواردة للسلطة التشريعية وللوزارات والادارات ومؤسسات وهيئات الدولة والبلديات والمنظمات الشعبية . وتحدد ادارة الجمارك الشروط والاجراءات الواجب اتمامها للاستفادة من هذا الاعفاء ". ويتضح لنا من النص المذكور انه جاء متفقا مع ما ذهب اليه المشرع العراقي . وفيما يتعلق بموقف المشرع المصري فقد نصت المادة   2- من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية المصري على انه " تعفى من الضرائب وبشرط المعاينة للاشياء التالية  وفقا لما يصدر بتحديده قرار من وزير المالية :-

1-الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ." ويتضح من النص انه جاء متفقا مع ما ذهب اليه المشرع العراقي . وقد حدد قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 شروط تطبيق هذا الاعفاء و تنص المادة / 7 منه على انه " يشترط لتطبيق الاعفاء المقرر بالبند (1)من المادة (2) من القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 المشار اليه ما يأتي :

1-إن تتحقق مصلحة الجمارك من قبول السلطة المختصة للإهداء او الهبة طبقا لاحكام قرار رئيس الوزراء رقم 115 لسنة 1982 بشان الهدايا والهبات و المنح .

2-تقديم خطاب معتمد من الوزير المختص او رئيس  الجهة الادارية او رئيس الهيئة بان الاشياء المطلوب اعفائها وارد على سبيل الهبة او الهدية او انها واردة باعتبارها مطلوبة ولازمة لها وغير قابلة للبيع .

3-ان تكون الاشياء محل الاعفاء واردة عينا من الخارج للجهة طالبة الاعفاء ."

____________________

[1]- المادة - 149 - آ - من قانون الجمارك الأردني رقم 20 لسنة 1998 0

2- المادة – 156 – آ – من قانون الجمارك السوري رقم 9 لسنة 1975 ، والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 5 لسنة 1983 0

3- تنص المادة - 162 - من القانون الكمركي الموحد ومذكرته الايضاحية والصادرة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، الامانة ، بتاريخ 7 / 12 / 1988 على أنه " يعفى من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى:-

1 ما يرد للملك ، لرئيس الجمهورية ، للأمير ، لرئيس الدولة باسمه الشخصي " 0

(*)  كلما وردت عبارة قانون الكمارك العراقي دون رقم ولا تاريخ فالمقصود هو قانون الكمارك العراقي المعدل رقم 23 لسنة 1984 وهو القانون النافذ حاليا" ، عليه اقتضى التنويه.

(4) اذ تنص المادة – 155 – ثانياً- من قانون الكمارك العراقي على أنه " تحدد ادارة الكمارك الشروط والاجراءات الواجب اتمامها للاستفادة من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة ( أولاً ) من هذه المادة "0

(5) اذ تنص الفقرة - 3 - من أولاً- من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 373 على ما يلي       " استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور ، قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته  المنعقدة بتاريخ 1 / 4 / 1985 ما يلي : - ثانياً - يخول رئيس ديوان الرئاسة ممارسة الصلاحيات الاتية بعد حصول موافقة الرئاسة عليها 3- الاعفاء من الرسوم الكمركية " وهو ما تم تأكيد العمل به بموجب كتاب ديوان الرئاسة ذي العدد ق/ 7 / 36042  في 10 / 10 / 1988 الى وزارة المالية ، غير منشور 0

(*) كلما وردت عبارة قانون الجمارك الأردني دون رقم ولا تاريخ فالمقصود هو قانون الجمارك الأردني رقم 20 لسنة 1998 0 عليه اقتضى التنويه 0

(**) كلما وردت عبارة قانون الجمارك السوري دون رقم ولا تاريخ فالمقصود هو قانون الجمارك السوري رقم 9 الصادرة بتاريخ 16 / 7 / 1975 والنافذ اعتباراً من تاريخ 6 / 8 / 1976 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 5 بتاريخ 14 / 2 / 1983 والنافذ اعتباراً من تاريخ 23 / 5 / 1983 0 عليه  اقتضى التنويه.

(***) كلما وردت عبارة قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المصري دون رقم ولا تاريخ فالمقصود هو قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 0 عليه اقتضى التنويه .

6-اذ تنص المادة - 156 -من قانون الجمارك السوري على أنه " تحدد ادارة الجمارك الشروط والاجراءات الواجب اتمامها للاستفادة من هذا الاعفاء" .

7- عاشور بكري الكبيسي ، مصدر سابق ، ص 14 .

8- انظر : ص 96 وما بعدها .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .