المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23



الشروط القانونية اللازمة الإنشاء الشيك الإلكتروني  
  
3196   01:35 صباحاً   التاريخ: 31-12-2021
المؤلف : عامر " محمد بسام " مطر
الكتاب أو المصدر : الشيك الالكتروني
الجزء والصفحة : ص37- 59
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

لم تذكر المادة السادسة من قانون التجارة الأردني ضمن تعدادها للأعمال التجارية البرية عملية إنشاء الشيك كعمل من الأعمال التجارية البرية، لكن الراي مستقر فقها(1) على أن تحرير الشيك يعد عملا تجاريا إذا ما حرر بمناسبة عمل تجاري. و إذا حره تاجر تقوم قرينة - استنادا إلى نص المادة 8 من قانون التجارة الأردني - على أنه محرز بمناسبة عملية تجارية إلا أنها قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس (2) .

وأيا كان الوصف لعملية إنشاء الشيك (تجارية أم مدنية)، فإن عملية إنشاء الشيك و من ثم إصداره تعد تصرفا قانونيا منشئة للالتزامات، لذلك فإن عملية إنشاء الشيك تخضع لشروط موضوعية ينبغي توافرها في أي تصرف قانوني بالإضافة إلى ضرورة تحقق مجموعة من الشروط الشكلية الخاصة بإنشاء الشيك، ونحن من خلال هذا المطلب سنعالج تلك الشروط من خلال فرعين متتاليين نفرد الأول منهما للحديث عن الشروط الموضوعية وتخصص الآخر لمعالجة الشروط الشكلية.

الفرع الأول

الشروط الموضوعية

إن تحرير الشيك بعد تصرفا قانونيا ينشا بإرادة الساحب من ثم فإن التوقيع على الشيك ينشئ في ذمة الساحب التزاما صرفيا(3)  يتمثل في تعهده بالوفاء بقيمة الشيك إذا تخلف البنك المسحوب عليه عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق (4) ، و هذا الالتزام لا يكون صحيحة إلا إذا توافرت فيه الشروط الموضوعية اللازمة لصحة الالتزامات بشكل عام، و هي الرضا الصادر عن ذي أهلية و المحل و السبب. و نحن سنستعرض تلك الشروط على النحو التالي:

أولا: الرضا:

إن عملية إنشاء الشيك تعد تصرفا انفرادية و كما هو معلوم أن التصرف الانفرادي يمتاز بانعقاده بإرادة واحدة دون الحاجة إلى القبول، و هذا ما يميزه عن العقد الذي لا ينعقد إلا بتبادل الإيجاب و القبول و توافقهما (5). لكن ينبغي لهذه الإرادة أن تصدر من شخص يتمتع بالأهلية و أن يكون تعبيره عن الرضائية خالية من عيوب الرضا (6)، و نحن في هذا الجزء سنعالج موضوعي الأهلية وعيوب الرضا تباعة وعلى النحو التالي:

أ- الأهلية:

نظم المشرع الأردني أحكام الأهلية في المواد من 116 - 134 من القانون المدني، وتعرف الأهلية بأنها صلاحية الشخص لأن يكون له حقوق و صلاحيته لاستعمالها.(7) وللأهلية مراحل تبدا من الانعدام وهي التي تكون للشخص من مرحلة الجنين إلى من هو دون السابعة من عمره، وهنا لا تكون له سوى أهلية الوجوب التي تمكنه من اكتساب الحقوق فقط دون تحمل الالتزامات، ومن ثم مرحلة الصبي المميز وهي من سبع سنوات إلى ما قبل إتمام الثامنة عشرة، و هنا تكون الأهلية ناقصة، وهناك مرحلة الصغير المأذون و هو ذلك الذي أكمل الخامسة عشرة من عمره و قد أذن له في ممارسة التجارة، و أخيرة مرحلة تمام الأهلية و تكون ببلوغ سن الرشد و سن الرشد هو ثماني عشرة سنة شمسية كاملة (8).

وللأهلية عوارض منها ما قد يمس العقل كالجنون والعته ومنها ما قد يمس التدبير كالسفه والغفلة ومنها ما قد يمس حرية الشخص المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية ومنها ما قد يمس الجسم كاجتماع عاهتين من الثلاث التالية و هي الصم والبكم والعمي(9) .

وبناء على ما سبق فإنه يلزم أن يكون محرر الشيك الإلكتروني شخصا متمتعا بكامل الأهلية التي تمكنه من إجراء ذلك التصرف الذي يلقي على عاتقه التزامات و بحسب أحكام القانون الأردني سالفة الذكر فإنه يحق للصغير المأذون إنشاء شيك إلكتروني طالما أن ذلك الشيك ثم لتسوية أمر من الأمور الداخلة في حدود الإذن، لكن السند الإلكتروني عموما يتمتع بخصوصية تميزه عن غيره من الأسناد التقليدية حيث أن قابليته للتداول محصورة ضمن إرادة الساحب أو المحرر (كما سيأتي بيانه)، فالأصل أنه غير قابل للتداول ابتداء - على خلاف السند التقليدي - إلا إذا أجاز محرره ذلك و هذا ما نصت عليه المادة (19) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني، ومن هنا فإننا نرى أن احتمالية حدوث إشكاليات تعيق تداول الشيك الإلكتروني ستكون كبيرة إذا ما فتح المجال للصغير المأذون في إنشاء شبكات إلكترونية حيث أنه من الوارد إثارة مشاكل متعلقة بالأهلية، و هذا بالطبع سيعرقل الوظيفة التي وجد من اجلها الشيك الإلكتروني، لذا فإننا نرى أن على البنك المركزي أن يصدر تعليمات خاصة بالشيكات الإلكترونية يمنع بموجبها الصغير المأذون من إصدار شيكات إلكترونية أو على الأقل أن يسمح له بإصدار شيكات إلكترونية و لكنها لا تكون قابلة للتداول.

وبما أن عملية تحرير الأوراق التجارية عموما - والشيكات على وجه الخصوص - تعد من الأعمال التي تسوى بموجبها عادة معاملات تجارية و من ثم ينبغي أن تتمتع بالسهولة و السرعة والائتمان، لذا فإن المشرع قد أوجد الكثير من القواعد التي تحقق هذه الغابات و منها قاعدة استقلال التواقيع، و قاعد تطهير الدفوع، و إضافة إلى ذلك فقد نصت الفقرة الأولى من المادة (12) من القانون المدني الأردني على أنه يسري على الحالة المدنية للأشخاص و اهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. و مع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في المملكة الأردنية الهاشمية و تترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين اجنبية ناقص الأهلية و كان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته، نرى أنه من الممكن التمسك بهذا النص في المعاملات الإلكترونية متى ما كان نقص الأهلية في خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه.

ب۔ خلو الرضا من العيوب التي تشوبه:

ينبغي أن يكون الرضا سليمة وخالية من العيوب إذ أن هناك عيوبة قد تؤثر على رضا الشخص، وقد عالج المشرع الأردني عيوب الرضا في القانون المدني الأردني حيث حدد عيوب الرضا بالإكراه والغلط والتغرير، ونحن سنقوم باستعراض عيوب الرضا بشمولية وإيجاز وذلك على النحو التالي:

1- الإكراه

وقد عالج المشرع الأردني أحكام الإكراه في المواد من 135 - 142 من القانون المدني الأردني، و قد عرفت المادة 135 الإكراه بأنه إجبار الشخص بغير حق على أن يعمل عملا دون رضاه و يكون مادي او معنويا ومن خلال النص السابق يمكن استخلاص عدة شروط للإكراه حتى يعتد به قانونا كعيب من عيوب الرضا و يمكن إجمال تلك الشروط بأن يكون الإكراه بغير وجه حق أي فيه عدم مشروعية وأن يكون المكره قادرة على إيقاع ما توعد به أو على الأقل أن يستطيع أن يوقع الرهبة في نفس المكره حتى يعيب له رضاه و اختياره.

أما بالنسبة لصور الإكراه، فالإكراه إما أن يكون مادية وهو إما إيجابية كالقيام بعمل التهديد، أو سلبية كالامتناع عن عمل كرفض الطبيب معالجة المريض في حالة طارئة إلا إذا قام بتحرير ورقة تجارية لصالحه مثلا. قد يكون الإكراه معنوية كالتهديد بإفشاء أسرار معينة، وعلى كل الأحوال قد يكون الإكراه ملجئا وهو ما يقع على النفس أو المال أو أحد الأزواج أو الوالدين أو الأبناء أو ذي رحم محرم، أو غير ملجي و يكون فيما لا يقع على النفس والمال، والإكراه الملجئ يفسد الاختيار و يعدم الرضا، أما الإكراه غير الملجئ فلا يفسد الاختيار و لكنه بعدم الرضا (10).

والإكراه نسبي فهو يختلف باختلاف من يقع عليه فالبنية الجسدية و القدرة المالية و المنصب والمركز الاجتماعي كلها تؤثر على من يقع عليه الإكراه و بالتالي فإن ما يكره شخصا ما قد لا يكره شخصا آخر.

2- التغرير والغين:

وقد تناوله المشرع الأردني في المواد من 143 - 150 من القانون المدني، و قد عرف المشرع التغرير في نص المادة 143 بأنه أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن يرضى به بغيرها وقد قرن المشرع التغرير بالغين الفاحش(11)  حتى يعتد به كعيب من عيوب الرضا(12) غير أنه يعتد بالتغرير دون الغين الفاحش في تصرف المدين المحجور عليه بسبب الدين، و في تصرف المريض مرض الموت إذا كان مدينة بدين يستغرق ماله (13)

ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن للتغرير شروط حتى يعتد به كعيب من عيوب الرضا وهي أن يتم به استعمال وسائل احتيالية قولية أو فعلية و أن يكون التغرير هو الدافع إلى التعاقد و أن يترتب عليه غبن فاحش وأن يصدر التغرير عن أحد المتعاقدين أو أن يعلم بوجوده وقت العقد(14) .

وعليه فإنه إذا قام أحد الأشخاص العاملين عبر شبكة الإنترنت بتغرير شخص ما بسلعة معينة على أنها مصنعة في بلد ما و مصنوعة من مادة معينة و بناء على تلك المواصفات قام الشخص بإبرام الصفقة و من ثم حرر للبائع شبكة إلكترونية لتسوية تلك الصفقة ثم تبين أن السلعة المتعاقد عليها لا تحمل تلك المواصفات كان تكون مصنعة في بلد غير البلد المعلن أو من مادة مغايرة للمادة المعلنة عندها يستطيع الشخص محرر الشيك (الساحب) التمسك بالتغرير كعيب من عيوب الرضا ليمارس حقوقه المترتبة على هذا الحق .

3- الغلط

 وقد عالج المشرع الأردني أحكام الغلط في المواد من 151 إلى 157 من القانون المدني، إلا أنه لم يعرفه، إلا أن البعض يعرفه بأنه اختلاف بين الإرادة الظاهرة و الإرادة الباطنة (15)

وللغلط شرطان هما أن يكون الغلط هو الدافع إلى التعاقد و أن يكون متصلا بالمتعاقد الآخر بالكشف عنه صراحة أو ضمنا (16)  و معيار الغلط شخصي مرتبط بتقدير المتعاقد لأمر معين يكون هو دافعه إلى التعاقد (17) .

ثانيا: المحل و السبب

إذا كان للأشخاص أن يبرموا ما شاءوا من العقود او يرتبوا ما يشاءون من التزامات على أنفسهم وفقا لمبدا الرضائية الذي أخذ به القانون المدني الأردني، فإن لهم الحق أيضا في أن يحددوا محتوي هذه العقود و الالتزامات على النحو الذي يحقق أقصى مصالحهم. إلا أن هذا لا يعني حرية الأفراد المطلقة في ذلك، فالمصلحة العامة لها متطلباتها إلى جانب المصلحة الخاصة. لذلك فإن العقد و أي التزام لا يمكن أن يتم صحيحة إلا إذا استجاب محتواه لمجموعة شرائط، كمحل معين و مشروع و سبب موجود و مشروع

ونحن في هذا البند سنشير إلى المحل و السبب في الشيك الإلكتروني دون الخوض في المحل والسبب في العقد بشكل عام و ذلك على النحو التالي:

1- المحل:

عالج المشرع الأردني محل العقد في المواد من 157 إلى 164 من القانون المدني و هو يشير في الحقيقة إلى محل الالتزام و هو عبارة عن الأداء الذي يلزم به المدين، و وفقا للتقسيم التقليدي للالتزامات فإن محلها قد يكون نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل (18).

غير أن المحل في الأوراق التجارية عموما - ومنها الشيك الإلكتروني - هو دفع مبلغ معين من النقود، و طالما أن المحل هو أداء مبلغ من النقود فلا نتصور عدم المشروعية لعدم وجود المحل أو عدم إمكانيته (19) . ويشترط القانون أن يكون المبلغ المراد أداؤه من خلال الشيك محدد المقدار و النوعية كما سيأتي بيانه في الشروط الشكلية للشيك الإلكتروني لاحقا.

كما أن القانون يقضي صراحة بوجوب أن يكون مبلغ الشيك في حدود الرصيد الدائن للحساب فقط و إلا عد دون رصيد حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 231 من قانون التجارة الأردني على أنه لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت إنشائه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني بينهما، غير أن الرصيد الدائن للساحب لا يعني فقط الإيداعات النقدية له في الحساب و إنما يمتد ليشمل الاعتماد على المكشوف الذي يتقدم به المصرف المصلحة العميل، المهم هنا أن يكون هذا الرصيد قابلا للتصرف به من قبل الساحب من خلال إصداره لشيكات (20)  .

2- السبب:

عرف المشرع الأردني السبب من خلال نص المادة 1/165 من القانون المدني بأنه الغرض المباشر المقصود من العقد. واشترط في الفقرة الثانية من ذات المادة عدة شروط ينبغي توافرها في السبب وهي أن يكون السبب موجودة و صحيحا و مباحا غير مخالف للنظام العام أو الآداب، ويتضح من هذه المادة أنه لكي يبرم العقد يجب أن يكون للالتزام أو الالتزامات التي يولدها سببا موجودة و مشروعا (21) .

ولتحديد السبب في الورقة التجارية فلا بد من الارتقاء إلى علاقة المديونية التي تربط الساحب بالمستفيد قبل تحرير الورقة التجارية (المديونية التي من اجل وفاتها تم تحرير الورقة التجارية) للدلالة على أن الورقة تم إنشاؤها للوفاء بالتزام مشروع (22)

ويفترض القانون دائما أن السبب دائما موجود و مشروع في كافة الالتزامات ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، حيث نصت المادة 2/166 من القانون المدني على أنه و يفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك وعليه فإنه إذا تم تحرير شيك إلكتروني وفاء لدين غير مشروع الدين الناتج عن لعب القمار (في الدول التي لا تجيز القمار و تعتبره عمل غير مشروع) فإن سبب تحرير هذا الشيك سيكون غير مشروع و بالتالي الرضا معيب و الشيك باطل.

الفرع الثاني الشروط الشكلية

تعد الشكلية من الأسس التي يقوم عليها قانون الصرف، حيث أن قانون الصرف يجعل من الورقة التجارية تصرفا قانونيا شكليا، إذ لا تستطيع الورقة التجارية أن تؤدي وظيفتها إلا إذا كانت البيانات الواردة فيها كافية بذاتها لتعيين الالتزام الثابت فيها تطبيقا لمبدا الكفاية الذاتية الذي تخضع له الأوراق التجارية(23) .

وعليه فإن أولى الشروط الشكلية اللازمة لإنشاء الشيك هي أن يكتب في محرر (24)  وأن يتضمن ذلك المحرر كافة البيانات الإلزامية التي حددها المشرع، ومن هنا يظهر لنا اول ما يميز الشيك الإلكتروني عن نظيره التقليدي، فعلى ضوء مفهوم الشيك الإلكتروني الذي حددناه سابقة فإن شرط الكتابة على محرر يتناقض وطبيعة الشيك الإلكتروني اللامادية، فالشيك الإلكتروني تفرغ بياناته بشكل إلكتروني لا مادي وغير ملموس، وقد ادرك المشرع الأردني تلك الطبيعة اللامادية التي يتميز بها السجل الإلكتروني، فقد منح الكتابة الإلكترونية ذات الآثار القانونية المترتبة على الكتابة الخطية حيث نصت الفقرة أمن المادة 7 من قانون المعاملات الإلكترونية على أنه يعتبر السجل الإلكتروني و العقد الإلكتروني والرسالة الإلكترونية و التوقيع الإلكتروني منتجة للآثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية و التوقيع الخطي موجب أحكام التشريعات النافذة من حيث إلزامها لأطرافها أو صلاحيتها في الإثبات وعليه فلم تعد تواجه الشيك مشكلة بشان إفراغ بياناته إلكترونية وعلى غير المحررات الخطية التقليدية.

أما بالنسبة للشروط الشكلية الأخرى للشيك والتي حددها المشرع في نص المادة 228 من قانون التجارة و التي جاء فيها يشتمل الشيك على البيانات الآتية:

أ- كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند و باللغة التي كتب بها.

ب- أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.

ج- اسم من يلزمه الأداء( المسحوب عليه).

د- مكان الأداء.

هـ - تاريخ إنشاء الشيك و مكان إنشائه .

و - توقيع من انشا الشيك (الساحب)

 فإننا سنعالجها تباعا و ستبين مدى انسجامها و طبيعة الشيك الإلكتروني و ذلك على النحو التالي:

أولا: ذكر كلمة شيك في متن السند و باللغة التي كتب بها:

اشترط المشرع في الفقرة أ من المادة 228 من قانون التجارة أن يرد ذكر كلمة شيك في متن السند و باللغة التي كتب بها. وعليه فإنه يجب أن ترد كلمة شيك في ذات اللغة التي كتب بها السند، وفي حال تعدد اللغات في الكتابة وجب أن تكون كلمة الشيك مكتوبة في ذات اللغة التي كتب فيها صلب السند أي في عبارة الأمر بالدفع(25) .

ولعل لاشتراط ذكر كلمة شيك في متن السند و باللغة التي كتب بها فوائد عملية كبيرة.

أولها - أن هذا البيان يسمح بالتعرف على ماهية الصك بسهولة و تمييزه عن غيره من الأوراق التجارية - خصوصا سند السحب المحرر لدى الاطلاع - و بهذا يتنبه أيضا الأطراف إلى خطورة التصرف الذي يقدمون عليه.

وثانيها - يتم تفادي إضافة هذه الكلمة إلى الشيك بعد إصداره فيلزم الساحب بالالتزامات الناشئة عن الشيك في حين أنه لم يقصد تحرير شيك، بل تحرير سند آخر.

وثالثها - إن ذكر كلمة شيك في متن السند يعني وجود شرط الأمر بالدفع فيه، حتى إذا كان الشيك مسحوبة لأمر شخص معين يكون قابلا للانتقال بطريق التظهير وإن خلا من ذكر عبارة الأمر بصراحة(26) .

ومن خلال ما سبق يتضح لنا الفرق بين الشيك الإلكتروني و الشيك التقليدي، فإذا كانت كلمة (شيك) مكتوبة في متن الشيك التقليدي تدل على أن الشيك التقليدي يكون قابلا للتداول بطريق التظهير حتى و إن خلا الشيك من ذكر عبارة الأمر، فإن هذا الحكم لا ينطبق إطلاقة على الشيك الإلكتروني حيث اشترط القانون أن السند الإلكتروني لا يكون قابلا للتداول إلا إذا وافق الساحب على قابليته للتداول بشكل صريح(27). فيظهر لنا أن القاعدة العامة بشان تداول الشيك التقليدي هو أنه قابل للتداول ما لم يورد الساحب عبارة صريحة تفيد عدم قابليته للتداول (كذكر عبارة ليس لأمر...) و لكن هذه القاعدة ينعكس مضمونها في الشيك الإلكتروني حيث يكون الشيك | الإلكتروني غير قابل للتداول كقاعدة عامة و لكنه قد يصبح قابلا للتداول إذا ما ذكر ا الساحب عبارة صريحة تفيد بأنه قابل للتداول (28).

ثانيا: أمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ معين من النقود

يجب أن يتضمن الشيك امرة صادرة من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ  معين من النقود. ويشترط في هذا الأمر أن لا يكون مقترنة بأي قيد أو شرط(29) ، ولا يشترط في هذا الأمر أن يتم بتعبير معين بل يمكن أن يكون بأي عبارة تفيد هذا المعنى. (30)

وبما أن شرط الأمر بدفع مبلغ نقدي معين يعد لصيقة محل الشيك كورقة تجارية(31)  فإنه لا بد من توافر هذا الشرط بالشيك سواء كان شيكا تقليدية أم شیكا إلكترونية و دون أية خصوصية لهذا الأخير.

ثالثا: اسم من يلزمه الأداء

يجب أن يتضمن الشيك اسم المسحوب عليه الذي يصدر إليه أمر الساحب بدفع قيمة الشيك، وقد أوجب المشرع الأردني بموجب المادة (230) من قانون التجارة أن يكون المسحوب عليه مصرفا (32) ، وعلى ضوء ذلك فإن الشيك المسحوب في الأردن و المستحق الوفاء فيه يفقد صفته كشبك إذا سحب على غير مصرف(33).

ويشير الواقع إلى أن اسم البنك المسحوب عليه دائما يكون مطبوعة على نماذج الشيكات التي تصدرها البنوك لعملائها، و مثل هذا الشرط لا بد من توافره أيضا في الشيكات الإلكترونية انسجاما مع نصوص قانون التجارة الأردني و بما أن الشيكات الإلكترونية لا يتم إنشاؤها إلا على نماذج بنكية معدة لهذا الغرض كما سيأتي بيانه فإن اسم البنك المسحوب عليه لا بد و أن يكون محررة بشكل إلكتروني على تلك النماذج و بالتالي فإنه لا تثار أية إشكالية بشان هذا الشرط في الشيكات الإلكترونية.

رابعا: مكان الأداء

تبدو أهمية ذكر مكان الأداء المعرفة المحكمة المختصة في حالة حدوث نزاع، و التحديد القانون الواجب التطبيق في حالة التقادم ؛ حيث يتم ذلك بموجب قانون مكان الأداء، كما أن مكان الأداء يلزم في تحديد مواعيد تقديم الشيك للوفاء لأن هذه المواعيد تختلف بحسب ما إذا كان الشيك واجب الوفاء في مكان الإنشاء أو في مكان آخر. أضف إلى ذلك أن مكان البنك المسحوب عليه هو الذي يكون فيه حساب الساحب و هو الذي به نقوده التي تدفع منها قيمة الشيك (34).

وقد أوجب المشرع الأردني ذكر مكان الأداء (مكان الوفاء) في الشيك بحيث يستطيع المستفيد التوجه إليه و تقديم الشيك للوفاء و عادة ما يكون مكان الوفاء هو على البنك المسحوب عليه، لكن المشرع قد بين حكم الشيك الذي يخلو من بيان مكان الأداء حيث أوضحت الفقرتين اوب من المادة 229 من قانون التجارة أن المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء و أنه في حال تم ذكر عدة أماكن بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الأداء في أول مكان مبين فيها، كما بينت الفقرة ب من المادة المذكورة أن الشيك الخالي من ذكر مكان الأداء اعتبر مستحق الأداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

ولكن إن كان شرط ذكر مكان الأداء مقنعة في الشيك التقليدي فهل هو كذلك في حالة الشيك الإلكتروني خصوصا و أن التعامل المالي الإلكتروني لم يبق أية حدود جغرافية.

بالواقع نحن نتفق مع البعض (35)  من حيث أنه لا نرى أهمية لذكر مكان الأداء بالشيك باستثناء معرفة المحكمة المختصة و تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة التقادم، على الرغم من عدم تصور حدوث تقادم في الشيك الإلكتروني كون أن الشيك الإلكتروني يتم تداوله على الشبكة المعلوماتية فورا، و لكن تجنبا لمواجهة أي إشكال مشابه فإنه لا بد من إيجاد حل تشريعي يصار إليه و ذلك لأنه غالبا ما يتم الوفاء في مكان آخر غير مكان الإنشاء. و بالواقع لا يثير مكان الأداء في الشيك الإلكتروني أي صعوبات عملية و ذلك لأن الشيك الإلكتروني بعد تحريره و تداوله يوجه إلى أي مصرف عبر الموجات الرقمية مباشرة فلا داعي للتواجد الشخصي للمستفيد أو المظهر إليه في مكان البنك المسحوب عليه، هذا فضلا عن أن معظم البنوك التي تتعامل بالشيك الإلكتروني هي بنوك إلكترونية موجودة على الشبكة فقط. لكن تبقى الأهمية في ذلك المعرفة المحكمة المختصة عند حدوث نزاع، و من هنا نوصي بضرورة إيجاد قواعد قانونية موحدة تحكم التعاملات الإلكترونية و تنظم خصوصيات المعاملات الإلكترونية و احتياجاتها.

خامسا: تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه

إن بيان تاريخ إنشاء الشيك و بيان مكان الإنشاء من البيانات الإلزامية في كتابة الشيكات لما تتمتع به هذه البيانات من اهمية، إذ يفيد تاريخ إنشاء الشيك في مسائل عدة فمن خلاله يتم التعرف على أهلية الساحب و صلاحيته في سحب الشيكات و من خلاله أيضا يمكن تحديد ما إذا كان إصدار الشيك قد تم في فترة الريبة، كما أن التاريخ إنشاء الشيك أهمية في حساب مواعيد تقديم الشيك للوفاء و أهميته في تحديد بداية المهل التي يسقط بها حق الحامل في الرجوع (36)

ومن خلاله أيضا يمكننا التحقق من وجود مقابل الوفاء (الرصيد) و غيرها من الأمور التي لا يمكن التعرف إليها إلا من خلال بيان تاريخ الإنشاء (37) . أما بالنسبة لبيان مكان الإنشاء في الشيك فهو الآخر لا يقل أهمية عن غيره، إذ لا بد من ذكر مكان القوانين، كما أن المكان الإنشاء أهمية أيضا في حساب مهل تقديم الشيك للوفاء إذ تختلف هذه المهل باختلاف البلد المسحوب فيه الشيك (38)

وبالواقع لقد تصدى المشرع لما يتعلق بتاريخ و مكان إنشاء الشيك التقليدي (39)  إلا أنه و نظرة للطبيعة الإلكترونية التي يتم بموجبها تحرير الشيك الإلكتروني حيث يتم تحريره في الفضاء الإلكتروني و دوما اعتبار للحدود الجغرافية، فإنه لا يمكن لتلك القواعد العامة أن تكون مجدية بشأن الشيك الإلكتروني و عليه لا بد من الرجوع إلى قانون المعاملات الإلكترونية للبحث في موقف المشرع الأردني من التعاقد عبر الشبكة المعلوماتية لقد نصت المادة (17) من قانون المعاملات الإلكترونية على ما يلي: |

أ- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخولها إلى نظام معالجة معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص الذي أرسل الرسالة نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ او المرسل إليه على غير ذلك.

ب- إذا كان المرسل إليه قد حدد نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل المعلومات فتعتبر الرسالة قد تم تسلمها عند دخولها إلى ذلك النظام، فإذا أرسلت الرسالة إلى نظام غير الذي تم تحديده فيعتبر إرسالها قد تم منذ قيام المرسل إليه بالاطلاع عليها لأول مرة

ج- إذا لم يحدد المرسل إليه نظام معالجة معلومات لتسلم رسائل المعلومات فيعتبر وقت تسلم الرسالة عند دخولها لأي نظام معالجة معلومات تابع للمرسل إليه

يتضح من خلال قراءة المادة السابقة أنها تعتمد في آلية إنشاء رسالة المعلومات بشكل عام على ضرورة وجود نظام معلومات على حاسب لدى المستفيد تدخل من خلاله رسالة المعلومات بحيث تكون قد خرجت بذلك عن سيطرة المنشئ بشكل لا يمكن معه إرجاعها مرة أخرى ما لم يتفق الأطراف على تحقق واقعة الإرسال بطريقة أخرى(40) . ولتحديد تاريخ إنشاء الشيك الإلكتروني بالاستناد إلى المادة السابقة فإنه لا بد من معالجة الفروض الآتية:

) الحالة التي بموجبها بعين المستفيد نظام معلومات لاستلام الشيك الإلكتروني:

وفي هذه الحالة يقوم المستفيد بتعيين نظام معلومات يتم من خلاله تسليم الشيك الإلكتروني له من قبل الساحب، و هنا يقع الاستلام وقت دخول الشيك الإلكتروني لذلك النظام المعين من قبل المستفيد، حيث نصت الفقرة ب من المادة 17 من قانون المعاملات الإلكترونية على أنه ب- إذا كان المرسل إليه قد حدد نظام معالجة معلومات... فتعتبر الرسالة قد تم تسلمها عند دخولها إلى ذلك النظام...، حتى و إن لم يطلع عليها المرسل إليه بعد (41) .

أما إذا أرسل الشيك الإلكتروني إلى نظام معلومات آخر غير الذي تم تعيينه فلا يعتبر الشيك الإلكتروني مرسل (أي مصدر) إلا من وقت اطلاع المستفيد عليه الأول مرة، حيث جاء في نص الفقرة السابقة أنه "... فإذا أرسلت الرسالة إلى نظام غير الذي تم تحديده فيعتبر إرسالها قد تم منذ قيام المرسل إليه بالاطلاع عليها لأول مرة

2) الحالة التي لا يعين فيها المستفيد نظام معلومات لاستلام الشيك الإلكتروني. وفي هذه الحالة لا يعين المستفيد للساحب نظام معلومات يتم من خلاله استلام الشيك الإلكتروني الذي يصدره الأخير لمصلحة الأول، و في هذه الحالة يعتبر وقت استلام الشيك الإلكتروني هو ذلك الوقت الذي يدخل فيه الشيك إلى نظام معلومات تابع للمستفيد حتى لو أنه لم يطلع المستفيد عليه بعد (42) .

وبراد بدخول الشيك الإلكتروني إلى نظام المعلومات ذلك الوقت الذي يصبح فيه الشيك الإلكتروني متوفرة و قابلا للمعالجة و العرض داخل نظام المعلومات التابع للمستفيد، الأمر الذي يعني أن وصول الشيك الإلكتروني إلى نظام المعلومات التابع للمستفيد مع حدوث خلل تقني معين بحيث لا يمكن معه معالجته أو عرضه، يجعل من هذا الشيك كأنه لم يصدر (43) أما بالنسبة لتحديد مكان إنشاء الشيك الإلكتروني فقد نصت المادة 18 من قانون المعاملات الإلكترونية على ما يلي:

أ- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشی و أنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه، و إذا لم يكن لأي منهما مقر عمل يعتبر مكان إقامته مقرا لعمله، ما لم يكن منشئ الرسالة و المرسل إليه قد اتفقا على غير ذلك.

ب- إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر الأعماله فيعتبر المقر الأقرب صلة بالمعاملة هو مكان الإرسال أو التسلم، و عند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيس هو مكان الإرسال أو التسلم

يتضح لنا أن النص السابق لم يتين بشكل ثابت أي من النظريات الفقهية المعروفة في تحديد مكان انعقاد العقد المبرم بين غائبتين (نظرية إعلان القبول، نظرية تصدير القبول، نظرية تسليم القبول، نظرية العلم بالقبول(44)

ولتجاوز هذه المسألة لا بد من الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني مع مراعاة الحكم الخاص الذي تضمنته المادة 18 من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني، حيث تبنى المشرع الأردني في نص المادة 101 من القانون المدني نظرية إعلان القبول)، و بالتالي يجب أن تحدد مكان إعلان القبول على ضوء النص الخاص في قانون المعاملات الإلكترونية، وهو المكان الذي يوجد فيه مقر عمل منشي الرسالة الإلكترونية، فإن لم يكن له مقر عمل، فيعتبر مكان إقامته مقرا لعمله. على أنه إذا تعددت مقرات عمل المنشي؛ فيعتبر المكان الأكثر صلة بالمعاملة هو مكان الإعلان، وعند تعذر الترجيح بعتبر مقر العمل الرئيس هو مكان تحرير الشيك الإلكتروني(45) ، وهذا كله ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

سادسا: التوقيع الإلكتروني لكل من الساحب و المستفيد  

الشيك تصرف قانوني ينشا بإرادة الساحب الذي يعبر عنها بالتوقيع على الشيك، إذ بهذا التوقيع ينشأ في ذمته التزام صرفي بدفع قيمة الشيك للمستفيد إذا تخلف المسحوب عليه عن الوفاء، فالساحب ضامن للوفاء و لا يجوز له أن يشترط عدم ضمانه للوفاء حيث أوجبت المادة (238) من قانون التجارة على الساحب أن يكون ضامنة للوفاء و قضت بان كل شرط يعفي بموجبه الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن (46) .

و تتمثل وظيفة التوقيع في تحديد هوية الموقع والتعبير عن رضاه بالتصرفات التي صدرت من قبله، كما أن الكتابة لوحدها في الدليل الكتابي المعد للإثبات لا تكفي کدلیل کامل بالإثبات إلا إذا كانت موقعة، فالتوقيع هو الذي ينسب الورقة إلى من وقعها حتى لو لم تكن مكتوبة بخطه  (47) .

و يعد التوقيع شرطة شكلية إلزامية بالشيك سواء كان الشيك محررة بالطرق التقليدية ام شبكة إلكترونية، إلا أن الطبيعة الإلكترونية التي يحرر بموجبها الشيك الإلكتروني تقتضي أن يكون التوقيع الوارد على الشيك الإلكتروني ذي طبيعة إلكترونية تنسجم مع تلك الآلية التي يحرر بها، ونحن في هذا البند سنستعرض صور التوقيع الإلكتروني و ذلك على النحو التالي:

1) التوقيع بالخواص الذاتية (البيومتري):

ويتم هذا التوقيع من خلال استخدام إحدى الخواص الذاتية للشخص (مثل بصمة الإصبع أو بصمة العين و غيرها) و تخزينها بصورة إلكترونية، و عندما يستخدم الشخص هذا التوقيع  يتم مقارنة الخاصية الذاتية المستخدمة مع تلك المخزنة و في حال المطابقة يكون التوقيع صحيحة وقد صدر عن صاحبه(48) .

ومن أهم ما يميز هذا النوع من التوقيع الإلكتروني أنه يحقق درجة عالية من الثقة في تحديد شخصية صاحب التوقيع إذ أن الخواص الذاتية للإنسان يستحيل تماثلها في أكثر من إنسان (كبصمة الإصبع و نبرة الصوت و بصمة شبكية العين). إلا أن الواقع في التعاملات الإلكترونية يشير إلى قلة استخدامه، و لعل ذلك يعزى إلى الكلفة المالية الباهظة التي يتطلبها، فإلى جانب ضررة توافر المعدات اللازمة للاستناد إلى هذا التوقيع من قبل مواقع البيع الافتراضية، فإنه يجب توافر ذات المعدات لدى المستهلكين و هو ما يتناقض مع الغاية من اللجوء للتجارة الإلكترونية و توفيرها للمال إلى جانب الوقت و الجهد (49) .

2) التوقيع بواسطة الرقم السري و البطاقة الممغنطة:

ينتشر هذا النوع في المعاملات المصرفية التي تتم من خلال أجهزة الصرف الآلية، حيث يقوم العميل باستخدام البطاقة الممغنطة ذات الرقم السري و من ثم يدخل العميل الرقم السري الخاص ببطاقته الممغنطة و من ثم إذا تطابق الرقم المدخل مع الرقم الخاص بالبطاقة يسمح للعميل بعدها بالقيام بالعملية المصرفية (50)  .

ومن مزايا هذا التوقيع أنه قادر على تحديد هوية الموقع بشكل قطعي و يسير، إلا أنه عرضة و بشكل كبير للسرقة و انتحال هوية الموقع من خلال التعرف عليه من قبل أي شخص آخر (غير صاحبه) و استخدامه من قبل المنتحل باسم صاحب التوقيع، فهو لا يعد من الأنواع التي تحقق الأمان و الطمأنينة في استخدامه كالنوع السابق .

3) التوقيع الخطي ذو الصيغة الرقمية: يقوم هذا التوقيع على نقل التوقيع الخطي من على المحرر الورقي إلى المحرر الإلكتروني من خلال جهاز الماسح الضوئي (scanner)، و بالتالي يمكن تحويل التوقيع الخطي التقليدي إلى توقيع إلكتروني يخزن بطريقة رقمية ليسهل نقله و استخدامه على المحررات الإلكترونية (51) .

وعلى الرغم من أن هذا النوع سهل الاستخدام و ذو تكلفة منخفضة، إلا أنه لا يتمتع بأدنى درجات الأمان فهو سهل الاغتصاب وإعادة الاستعمال من قبل أشخاص آخرين غير صاحب التوقيع، فمن الممكن أن يحتفظ المرسل إليه بنسخة من هذا التوقيع ويعيد وضعها على أي محرر إلكتروني غير الذي يريده صاحب التوقيع، كما أن أي شخص لديه محرر ورقي يحمل توقيعة خطية لشخص آخر يمكن له أن يجري عملية مسح ضوئي لهذا التوقيع الخطي ومن ثم يحوله إلى صورة رقمية و يعيد استخدامه بسوء نية على محررات الكترونية أخرى وباسم صاحب التوقيع المغتصب (52). و بالتالي فإن هذا النوع من التوقيع الإلكتروني نعتقد أنه لا يجوز الاحتجاج به لوحده كدليل في مواجهة صاحبه كما أنه وبالتأكيد سيعطل مبدأ الثقة و الائتمان في المعاملات التجارية التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية.

4) التوقيع بالقلم الإلكتروني: |

و في هذا التوقيع يقوم الشخص بالتوقيع يدوية باستخدام قلم إلكتروني خاص على الشاشة الحساسة للكمبيوتر أو على لوح رقمي خاص، وعندئذ يحلل التوقيع الخطي بواسطة الكمبيوتر ويخزن كمجموعة من القيم الرقمية التي يمكن أن تضاف إلى رسالة البيانات و يستطيع متلقيها أن يعرضها على شاشة الكمبيوتر لأغراض التوثيق  (53)

ومن خلال برنامج خاص يتم التقاط التوقيع الإلكتروني الذي تم من خلال القلم الإلكتروني وحفظ سماته الخاصة و تفاصيله ومن ثم يستطيع الموقع أن يرى توقيعه على الشاشة و من ثم يظهر للموقع عدة خيارات وهي إما الموافقة على حفظ ذلك التوقيع أو إعادة المحاولة أو الإلغاء، وعندما تتم الموافقة يحفظ ذلك التوقيع وفي كل مرة بعدها پرید الموقع أن يستخدم هذه الطريقة في التوقيع تتم المقارنة بين التوقيع المحفوظ و التوقيع المستخدم و عند المطابقة يكون التوقيع صحيحة و دالا على صاحبه(54).

ومن ميزات هذا النوع من التوقيع الإلكتروني أنه سهل الاستخدام و يحقق الأمان في التعامل الإلكتروني، إلا أنه يستلزم توافر القلم الإلكتروني الخاص والشاشة الحساسة لدى المستهلك بالإضافة إلى البرنامج الخاص لدى طرفي المعاملة، و هذا يعني أن إمكانية استخدامه تتطلب تكلفة مالية و تقنية قد تكون مرتفعة و لا تناسب الكثير من المستهلكين

خصوصة أولئك اللذين يبرمون الصفقات الصغيرة عبر الإنترنت کشراء السلع الاستهلاكية و برامج الحاسوب و الكتب و ما شابه.

5)التوقيع الرقمي (55):

يعتبر التوقيع الرقمي من أهم صور التوقيع الإلكتروني، و دليل ذلك أنه يعد الصورة الوحيدة الأكثر استخدامة على الإطلاق في التعاقدات التي تتم عبر الإنترنت هذا فضلا عن أنه يحقق الشروط التي نصت عليها القوانين الحديثة لمنح التوقيع الإلكتروني الحجية في الإثبات.

ويقوم التوقيع الرقمي على مبدا تشفير رسالة البيانات أو المحرر الإلكتروني، و ينقسم التوقيع الرقمي إلى نوعين:

أ- التوقيع باستخدام مفتاح تشفير واحد:

في هذه الحالة يتم استخدام مفتاح تشفير واحد معروف لدى المرسل والمستقبل، حيث يقوم مرسل الرسالة الإلكترونية بتشفيرها باستخدام مفتاح التشفير ومن ثم يقوم بإرسالها إلى المرسل إليه الذي لديه ذات المفتاح المستخدم بالتشفير، وعندما يستلم المرسل إليه الرسالة المشفرة يقوم باستخدام نفس مفتاح التشفير لفك شيفرة الرسالة وتحويلها إلى صورتها غير المشفرة حتى يستطيع قراءتها ومعرفة محتواها، ولا يستطيع احد غير المرسل و المرسل إليه أن يقرا الرسالة المشفرة، لكن المشكلة في هذا النوع من أنواع التوقيع الرقمي (التوقيع باستخدام مفتاح تشفير واحد) أنه يمكن المرسل إليه من القيام بتعديل مضمون الرسالة باستخدام مفتاح التشفير. و بالتالي فإن هذا النوع لا يتناسب البتة مع الشيك الإلكتروني إذ يمكن للمستفيد من الشيك أن يعدل مضمونه وبالتالي يعدل قيمته .

ب- التوقيع باستخدام المفتاح العام و المفتاح الخاص

يستخدم في هذا النوع زوجة من مفاتیح التشفير، مفتاح خاص لا يعلمه سوی الموقع ومفتاح عام يعلمه المرسل إليه، وفي هذا النوع يقوم المرسل بتشفير رسالة البيانات باستخدام المفتاح الخاص ومن ثم إرسالها إلى المرسل إليه الذي يستطيع من خلال المفتاح العام فك شيفرة الرسالة و قراءتها دون المساس بمضمونها الذي لا يستطيع أحد العبث فيه إلا من يملك المفتاح الخاص (و هو فقط الموقع). و يتضح لنا أن هذا النوع من أنواع التوقيع الرقمي يعد الأكثر مناسبة للشيك الإلكتروني لما يحققه من سهولة بالاستخدام و قلة بالنفقات و درجة عالية من الأمان، و سنطلع على الآلية التي يتم بموجبها التعامل مع ذلك التوقيع لاستيفاء قيمة الشيك الإلكتروني من قبل المستفيد في الفصل الثاني عند الحديث عن آلية التعامل بالشيك الإلكتروني

______________

1-  القليوبي، سميحة. 1987م. الأوراق التجارية. دار النهضة العربية. القاهرة. ص 299. أنظر أيضا - شفيق، محسن. 1957م. الوسيط في القانون التجاري المصري. الجزء الثاني. الطبعة الثالثة. طه، مصطفى. 1971م. الوجيز في القانون التجاري. الجزء الثاني.

2-  حيث تنص الفقرة (2) من المادة (8) من قانون التجارة الأردني على أنه "و عند قيام الشك تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إلا إذا ثبت العكس."

3- العكيلي، عزیز. 2007م شرح القانون التجاري الجزء الثاني الاوراق التجارية المقارنة واتفاقيات جنيف الموحدة الطبعة الاولى دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الاردن . ص 21 .

4- أبو يحيى، أناس. 2009م. الشيك الإلكتروني. بحث غير منشور ملدم كمشروع تخرج استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون التجاري. جامعة اليرموك. بإشراف الدكتور أيمن مساعدة.

5- السرحان، عدنان و خاطر، نوري. 2000م. شرح القانون المدني، مصادر الحقوق الشخصية (الالتزامات)، دراسة مقارنة. الطبعة الأولى. الإصدار الثاني. دار الثقافة للنشر و التوزيع. عمان. ص 33.

6- ملكاوي، بشار. 2004م. الوجيز في شرح نصوص القانون المدني الأردني، نظرية العقد .دار وائل. عمان. ص 36.

7- الناهي، صلاح الدين. 1984م. الوجيز الوافي في القوانين الرعية في الجمهورية العراقية و المملكة الأردنية الهاشمية و الكويت. مصادر الحقوق الشخصية – مصادر الالتزامات و المصادر الإدارية. مطبعة البيت العربي. عمان. ص 64.

8- ملكاوي، بشار. 2004م. الوجيز في شرح نصوص القانون المدني الأردني، المرجع السابق. ص 37.

9- المرجع السابق. ص 37.         

10- ملكاوي، بشار. 2009م. الوجيز في شرح نصوص القانون المدني الأردني، المرجع السابق. ص 40.

11-  ويعرف الغين الفاحش بأنه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. تمييز حقوق رقم 1988/196 سنة 199 مجلة النقابة لسنة .199 ص 1347.

12- نصت المادة 140 من القانون المدني الأردني على أنه "إذا غرر أحد العاقدين بالآخر و تحقق أن العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد"

13- ملكاوي، بشار. 2004م. الوجيز في شرح نصوص القانون المدني الأردني، المرجع السابق. ص 41.

14- المرجع السابق. ص 41

15- ملكاوي، بشار. 2004م. الوجيز في شرح نصوص القانون المدني الأردني، المرجع السابق. ص 43. نقلا عن د. أمجد منصور. ص 115.

16- تمييز حقوق رقم 1986/119 . المجلة سنة 1988. ص 952.

17- السرحان، عدنان و زميله. المرجع السابق. ص 161.

18- السرحان، عدنان و زميله. المرجع السابق. ص193.

19- أبو يحيى، أناس. المرجع السابق. ص 7.

20- الشماع، فائق. 2009م. الحساب المصرفي، دراسة قانونية مقارنة. الطبعة الأولى. الإصدار الثاني. دار الثقافة للنشر و التوزيع. عمان. ص 200 وما بعدها.

21- السرحان، عدنان و زميله. المرجع السابق. ص 183.

22- أناس، أبو يحيي. المرجع السابق. ص 8. نقلا عن الشماع، فائق. 1981. أركان التصرفات الإرادية في إنشاء الورقة التجارية. بحث منشور في مجلة القانون المقارن. بغداد.

23- العكيلي، عزيز. 2007م. شرح القانون التجاري. المرجع السابق ص 210.

24- القليوبي، سميحة. 1987م. الأوراق التجارية. المرجع السابق ص 273.         

25- عوض، علي جمال الدين. 1998م. الشيك في قانون التجارة. دار النهضة العربية. القاهرة. ص 31.

26-  العلي، نضال فرج. 2000م. إصدار الشيك في قانون التجارة. رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة. إشراف الدكتور على جمال الدين عوض. ص 49.

27-  حيث نصت الفقرة أمن المادة (19) من قانون المعاملات الإلكترونية على أنه "يكون السند الإلكتروني قابلا للتحويل إذا انطبقت عليه شروط السند القابل للتداول وفقا لأحكام قانون التجارة باستثناء شرط الكتابة، شريطة أن يكون الساحب قد وافق على قابليته للتداول".

28- أبو الهيجاء، محمد والخصاونة، علاء الدين. المرجع السابق ص.250.

29- طه، مصطفى كمال. 1985م. القانون التجاري، الأوراق التجارية والإفلاس. دون رقم طبعة. الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع. الإسكندرية. ص 235.

30- العلي، نضال فرج. المرجع السابق. ص 56.

31-  أبو يحيى، أناس. المرجع السابق. ص 10.

32- حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 230 من قانون التجارة على أنه "1- لا يجوز سحب الشيكات إلا على مصارف."

33- العكيلي، عزيز. شرح القانون التجاري. المرجع السابق. ص215.

34- المرجع السابق. ص 218 و ص219.

35- شفیق، محسن. 1957م. الوسيط في القانون التجاري المصري. الجزء الثاني. العقود التجارية و الأوراق التجارية. الطبعة الثالثة. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. ص 452.

36-  العلي، نضال فرج. المرجع السابق. ص 111 و ما بعدها.

37- كحالة تزاحم الشيكات و تحديد القواعد التي تحكمها، و يقصد بتزاحم الشيكات الحالة التي يجتمع فيها شيكان أو أكثر في لحظة واحدة أمام البنك و كل حامل يطالب باستيفاء حقه على الرصيد.

38- شفيق، محسن. المرجع السابق.

39- للتفصيل في ذلك راجع: . عزيز العكيلي. المرجع السابق . . نضال فرج العلي. المرجع السابق.

40 -  أبو الهيجاء محمد و الخصاونة علاء الدين. 2011م. الشيك الإلكتروني و مدى قابليته للتظهير. بحث منشور في مجلة الجامعة الخليجية، العدد 2، المجلد 3، لسنة 2011 مجلة علمية تصدر عن الجامعة الخليجية، مملكة البحرين . ص  251

Mauro cipparone: The Economics of Digital Documents , http://www.geocities.comwanstreet2486.

 

41-  أبو يحيى، أناس. المرجع السابق. ص 11.

42- أبو الهيجاء، محمد و الخصاونة، علاء الدين. المرجع السابق. ص 252.

43- الموفي، عمر. 2003م. التوقيع الإكتروني و قانون التجارة الإلكترونية. دار وائل للنشر و التوزيع. عمان. ص 86.

44-  حيث نصت المادة 101 من القانون المدني الأردني على أنه "إذا كان المتعاقدان لا يضمهما حين العقد مجلس واحد يعتبر التعاقد قد تم في المكان و في الزمان اللذين صدر فيها القبول ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك."

45- أبو الهيجاء، محمد و الخصاونة، علاء الدين. المرجع السابق. ص 253

46- العكيلي، عزیز. شرح القانون التجاري. المرجع السابق. ص219.

47- برهم، نضال 2005م. أحكام عقود التجارة الإلكترونية. الطبعة الأولى. دار الثقافة للنشر و التوزيع. عمان. ص 166. نقلا عن محمد المرسي زهرة. 1999م، الدليل الكتابي و حجية مخرجات الكمبيوتر في الإثبات. الطبعة الثانية، اتحاد المصارف العربية. بيروت. ص 13.

48-  الصمادي، حازم. 2000م. نطاق مسؤولية المصرف و الوسائل القانونية الإلكترونية. بحث منشور في مجلة البنوك في الأردن. العدد العاشر. المجلد التاسع عشر. كانون الأول. 2000م. ص 11.

49- أبو الهيجاء، محمد و الخصاونة، علاء الدين. المرجع السابق. ص 250.

50- المرجع السابق. ص 253.

51-  التهامي، سامح. 2008م. التعاقد عبر الإنترنت. دراسة مقارنة. دون رقم طبعة. دار الكتب القانونية. القاهرة. ص 394.

52- جمیعي، حسن عبد الباسط. 2000م. إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عبر الإنترنت. دون رقم طبعة دار النهضة العربية. مصر. ص 35.

53- التهامي، سامح. المرجع السابق. ص 396

54- التهامي، حجية الوسائل التكنولوجية الحديثة في إثبات العقود التجارية. رسالة دكتوراه. كلية الحقوق جامعة القاهرة. ص 112وص 113.

55- التهامي، سامح. المرجع السابق. ص 400 و ص 401

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .