أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-04-09
785
التاريخ: 13-4-2017
2898
التاريخ: 29-3-2016
5722
التاريخ: 31-3-2016
5159
|
لقد أجمع الفقه والقضاء الإداري ، بأنه إذا صدر الحكم الجنائي بالإدانة ، قبل البت في المسؤولية التأديبية ، كان لازمة لجهة التأديب أن تتقيد بهذا الحكم ، من حيث تقريره للوجود المادي للوقائع المؤثمة ، وتملك أن تتمسك بهذا الحكم ، وأن تتذرع به في توقيع الجزاء التأديبي ، لأن الحكم الجنائي قد أكد الوجود المادي للوقائع، وذلك القوة وسائل الإثبات الجنائي ودور القاضي الجنائي ببحث الحقيقة ، وأن حكم الإدانة لا يقوم إلا على اليقين ، وبذلك قالت محكمتنا العليا بجلسة 12/5/1982م بأن: ( إنهاء خدمة بدون محاكمة تأديبية ، وإنما تأسيسا على قيام المطعون ضده بأفعال أدت إلى اتهامه وإدانته جنائية بالإهمال في أداء عمل من أعمال وظيفته . تعرض محكمة الموضوع للوقائع التي جاء بها الحكم لا يعتبر من قبيل الخلق أو الربط بين المسؤوليتين الجنائية والإدارية ).(1)
وكذلك حكم المحكمة الإدارية العليا المصري بأنه : ( يعتبر الحكم حجة فيما فصل فيه ، ولا تعاود المحكمة التأديبية المجادلة في إثبات الوقائع التي سبق للحكم الجنائي حاز قوة الأمر المقضي به أن أثبت وقوعها ) .(2) إن تقيد السلطة التأديبية بالحكم الجنائي الصادر بالإدانة متفق عليه سواء في الفقه أو القضاء ، إلا أن الحكم الصادر بالإدانة قد يتعرض لعدة عوارض تثير مشاكل عديدة فمثلا قد يحدث : . أن يصدر حكم جنائي، وتعمل جهة الإدارة آثاره القانونية قبل أن يصبح نهائية وثم يلغى الحكم ، فما هي الآثار التي تترتب على هذا الإلغاء. . وقد يحدث أن يصدر حكم نهائي بالإدانة ، ثم يصدر بعد ذلك عفو عن الجريمة أو عن العقوبة ، فهل من شأن هذا العفو محو الآثار التي رتبتها جهة الإدارة، أو سلطة التأديب على الحكم؛ بمعنى أن تقيد جهة الإدارة أو سلطة التأديب بالحكم الجنائي الصادر بالإدانة وكذلك ما يرد عليه من عوارض ، حيث تم بيان أثر العفو في موضع سابق من الدراسة ، أما أثر الإلغاء الحكم القضائي الصادر بالإدانة فإنه من المقرر أن تلغي كافة الآثار التي رتبها القانون، أو رتبتها جهة الإدارة على الحكم الجنائي الملغي ، إلا أنني أرى أنه يجب على جهة الإدارة أن تتريث في فصل الموظف ترتبه على الحكم الجنائي إلى أن يصبح الحكم الجنائي نهائية وباتا .
الخلاصة : إن الحكم الجنائي الصادر بالإدانة له حجيته وقوته في تقييد سلطة التأديب من حيث صحة وقوع الفعل، وإسناد الفعل للمتهم، والتكييف القانوني للوقائع؛ وذلك بإعطائها وصفها ووضعها تحت النص القانوني الذي ينطبق على الفعل ، فالأصل أن الجريمة التأديبية تستقل بأوصافها عن الجريمة الجنائية أما إذا كان التكييف عنصرة في المسؤولية التأديبية فعلى سلطة التأديب النزول على ما قضى به الحكم الجنائي بشأن هذا التكييف .
__________________
1- طعن إداري رقم ( 19/ 25 ق)،(41) 25 ق جلسة 12/5/1982 م، م .م .ع السنة التاسعة عشر ، العدد (2) ص 24
2- طعن إداري رقم 752هـ لسنة 43 ق ، جلسة 16/1/1999م.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|