المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



نص احد القوانين على ترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية وسكوت الاخر  
  
2869   09:12 صباحاً   التاريخ: 13-4-2017
المؤلف : مهدي حمدي الزهيري
الكتاب أو المصدر : اثر الجريمة التي يرتكبها الموظف العام في انهاء علاقتة الوظيفية
الجزء والصفحة : ص160-162
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ان هذه الحالة لا تتعدى احد احتمالين فاما ان يكون القانون الجنائي قد سكت عن ترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية عند الحكم على الموظف جنائيا في حين يكون قانون الانضباط قد نص على ذلك وهذا هو الاحتمال الاول الذي سنتناوله في الفرع الاول. واما ان يكون القانون الجنائي قد نص على ترتيب هذا الاثر فيما سكت قانون الانضباط عن ذلك وهذا هو الاحتمال الثاني الذي سنبحثه في الفرع الثاني .

الفرع الاول / نص قانون الانضباط على ترتيب الاثر وسكوت قانون العقوبات

ومثال ذلك في القانون المصري عندما يحكم على الموظف جنائيا عن جنحة يكون العزل فيها عقوبة تكميلية جوازية ولم يشر القاضي في حكمه إلى هذه العقوبة او الحكم الذي يصدر في جريمة ايا كانت دون ان يتضمن الحكم العزل اصلا كعقوبة تبعية او تكميلية الامر الذي يعني عدم ترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية على الحكم الجنائي بمقتضى قانون العقوبات في حين يترتب هذا الاثر وفقا لقانون التوظيف المصري رقم 210 لسنة 1951 عندما تكون هذه الجريمة مخلة بالشرف، ويمكن ان يترتب هذا الاثر في قوانين التوظيف اللاحقة للقانون رقم 210 لسنة 1951 عندما تكون الجريمة التي ارتكبها الموظف جنحة مخلة بالشرف والامانة فيما لا يترتب هذا الاثر في قانون العقوبات على الحكم في بعض هذه الجنح ما لم يحكم عنها بعقوبة جنائة. وفي العراق فان من الممكن ان يؤدي الحكم في جريمة غير مخلة بالشرف إلى فصل الموظف بمقتضى المادة (8/سابعا/ب) من قانون الانضباط رقم 14 لسنة 1991 في حين لا يؤدي ذلك إلى ترتيب هذا الاثر في قانون العقوبات على الدوام حيث اشترط ان تكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت للحرمان من الوظيفة كعقوبة تبعية(1) اما الحرمان كعقوبة تكميلية فانه اجازها في حالات الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت او الحبس باقل من سنة(2) اذ قد يصدر الحكم خاليا من النص عليها صراحة ... . وواضح انه لا تعارض هنا بين القواعد الواردة في القانونين اذ لا محل لنسخ صريح او ضمني يترتب على صدور القانون اللاحق بل كل ما يمكن قوله هو ان ما ورد في قوانين التوظيف او الانضباط قد جاء بقواعد تضاف إلى ما ورد في قانون العقوبات فتقوم بجانبها دون ان تتشابك معها فيكون قانون الانضباط هنا قد استحدث حالات جديدة لانهاء العلاقة الوظيفية إلى جانب الحالات المنصوص عليها في قانون العقوبات. وعليه لا يجدي الموظف الذي تنهى علاقته الوظيفية وفقا لقوانين الانضباط في هذه الحالات نفعا دفعه بان الحكم الجنائي لا يؤدي إلى هذه النتيجة وفقا لقانون العقوبات.(3) وبذلك يتم اعمال النص الذي يرتب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية وان اقتصر وروده في قانون الانضباط دون قانون العقوبات.

الفرع الثاني/نص قانون العقوبات على ترتيب الاثر وسكوت قانون الانضباط

وفي هذه الحالة يؤدي الحكم على الموظف جنائيا إلى انهاء علاقته الوظيفية وفقا لقانون العقوبات وحده كما لو حكم على الموظف عن جنحة وتضمن الحكم عزل الموظف كعقوبة تبعية وجوبية او جوازية اشار اليها القاضي في حكمه وكانت هذه الجنحة غير مخلة بالشرف فانه يترتب عليها وفقا لقانون العقوبات المصري عزل الموظف فيما لا يترتب هذا الاثر وفقا لقانون التوظيف رقم 210 لسنة 1951. او كما لو حكم على الموظف في جناية بعقوبة جنحة رافة به وكانت من بين الجنايات التي نص قانون العقوبات المصري على عزل الموظف عند الحكم فيها ... ولم تكن هذه الجناية مخلة بالشرف والامانة فان قوانين التوظيف اللاحقة للقانون رقم 210 لسنة 1951 لا يترتب بمقتضاها عزل الموظف في حين يترتب هذا العزل في قانون العقوبات كعقوبة تكميلية وجوبية ... . اما في العراق فان ارتكاب جنحة مخلة بالشرف لا يؤدي إلى فصل الموظف او عزله وفقا لاحكام قانون الانضباط رقم 14 لسنة 1991 كما بينا في حين يمكن ان يترتب على الحكم في مثل هذه الجنحة فصل الموظف بمقتضى المادة (100) من قانون العقوبات اذا كانت العقوبة الحبس مدة تزيد على سنة.(4) وقد جرى في مصر عند سكوت قوانين التوظيف عن ترتيب الاثر المنهي للعلاقة الوظيفية تطبيق احكام  قانون العقوبات التي ترتب هذا الاثر على الحكم الجنائي مع التمييز بين حالة ما اذا كان هذا الاثر يتمثل في عزل الموظف عزلا مؤبدا ام عزلا مؤقتا. ففي الحالة الاولى يطبق النص الجنائي بوصفه الوحيد الذي ينظم الموضوع فيفقد الموظف مركزه بصدور الحكم اما في الحالة الثانية فيجب تنفيذ العقوبة التبعية او التكميلية وذلك احتراما لحجية الحكم الجنائي فيفقد الموظف مركزه خلال المدة التي يعزل فيها وفقا لقانون العقوبات ويعود بقوة القانون فور فواتها.(5) وفي العراق فانه على الرغم من ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 997 لسنة 1978 الذي اشرنا اليه قد الغى عقوبة العزل كاثر للحكم الجنائي واحل محلها عقوبة فصل الموظف مدة بقائه في السجن معدلاً بذلك ما ورد في هذا الشان من احكام في قانون العقوبات وقانون الانضباط على حد سواء فان الامر تغير بصدور قانون الانضباط رقم 14 لسنة 1991 الذي اوجب عزل الموظف اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية وفصله اذا حكم عليه بالحبس او السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف وعليه يمكننا القول انه اذا ما حكم على موظف بالحبس او السجن عن جريمة لم يرد نص في قانون الانضباط يقضي بعزل الموظف او فصله عند الحكم فيها كما لو كانت الجريمة جنحة مخلة بالشرف فانه ينبغي تطبيق احكام قانون العقوبات بشانها وذلك بفصل الموظف مدة بقائه في السجن تطبيقا لاحكام قانون العقوبات المعدلة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 997 لسنة 1978 انف الذكر وعزله في الاحوال التي نص عليها قرار مجلس قيادة الثورة رقم 18 لسنة 1993 وكتاب ديوان الرئاسة المنحل رقم 7369 في 30/3/1994 باعتبار ان الاحكام الواردة فيها باتت الوحيدة التي تنظم هذا الموضوع في ظل سكوت قانون الانضباط عن ذلك.(6) ... .وفي نهاية هذا ا لابد ان نشير إلى ان عملية التوفيق بين نصوص قوانين التوظيف والانضباط من جهة ونصوص قوانين العقوبات من جهة اخرى وازالة التعارض في تناول موضوع انهاء العلاقة الوظيفية والوصول إلى التفسير السليم للموضوع يحتم الاتجاه نحو تحليل الامر إلى كل فروضه الجزئية ثم محاولة التقريب بين نصوص القانونين وجمعهما عند نقاط التلاقي والاتفاق وبذلك تكمل النصوص بعضها بعضا. اما اذا عجزت عملية التقريب هذه في جزئية من الجزئيات فلا مفر عندئذ من التسليم بان النص اللاحق ينسخ النص السابق في تلك الجزئية محل التعارض لاستحالة التوفيق بين التشريعين عند نقطة تصالح واحدة وبذلك نصل في النهاية إلى تنقية الموضوع من شوائبه لنبني من شتات احكامه كلا متكاملا.(7)... .

______________

1- المادة (96) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

2- المادة (100) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

3- د. عبد الفتاح حسن: اثر الحكم الجنائي في انهاء علاقة الموظف بالدولة/ مجلة العلوم الادارية/ العدد الاول/ السنة الرابعة 1962ص190.

4- مع ملاحظة انه بعد صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 18 لسنة 1993 وكتاب ديوان الرئاسة المنحل رقم 7369 في 30/3/1994 اصبح العزل هو الاثر المترتب على ارتكاب الجريمة المخلة بالشرف.

5- د. عبد التفاح حسن/ اثر الحكم الجنائي في انهاء علاقة الموظف بالدولة/ مصدر سابق ص191.

6- مع ملاحظة ان القرار رقم 997 لسنة 1978 لم يجز عودة الموظف إلى وظيفته بعد خروجه من السجن اذا فقد احد شروط التعيين. ولعل من بينها عدم ارتكاب جريمة مخلة بالشرف.

7- د . نعيم عطية: انتهاء الخدمة بحكم جنائي/ مجلة ادارة قضايا الحكومة/ العدد الاول السنة الثانية عشرة 1968ص98.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .