المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

آثار الوكالة بالنسبة للغير
12-2-2016
Gravitropism
5-7-2018
Dot-Dash Outlines
2024-09-28
القواسم المشتركة بين السعداء والاختبار الذاتي
9-6-2022
تنبيهـــات الإستصحاب
23-8-2016
الرضاء عن القاصر
10-5-2016


الاثار الإجرائية بعد وقوع جريمة الهرب أو المساعدة عليه  
  
2234   01:43 صباحاً   التاريخ: 4-7-2021
المؤلف : كريم محمد منصور الخزرجي
الكتاب أو المصدر : جرائم هرب المحكومين والموقوفين والمقبوض عليه
الجزء والصفحة : ص200-209
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

اذا شرع مسلوب الحرية بالهرب فإن المكلفين بحراسته سيتصدون له تنفيذا لواجباتهم وفق الصلاحيات المخولة لهم باستخدام القوة او السلاح أو كليهما معا وهنا ستتحرك الدعوى الجزائية وفق المادة 267 ق ع اذا تمكن مسلوب الحرية من الهرب أما اذا حالت اجراءات المكلفين بالحراسة دون ذلك فهو مسؤول عن الشروع في الهرب وفق المادة 267/3 أي أن الدعوى في الحالتين قد بدأت وسوف يترتب على تحريكها اثار (اجراءات في مرحلة التحقيق والمحاكمة والتنفيذ وسنتناول في هذا المطلب تلك الآثار في الفروع الأربعة التالية:

الفرع الأول

تحريك دعوى الهرب

 حال وقوع جريمة الهرب او الشروع فيها فإن الدعوى الجزائية سيتم تحريكها ضد مرتكب الهرب وضد من ساعده او اتاحه له إن وجد - عملا بأحكام الفقرة - أ- من المادة 10 - الأصولية حيث يقدم الأخبار الى قاضي التحقيق المختص أو المحقق من قبل مركز الشرطة المختص بالتحقيق في هذا الحادث (1) أو بطلب من قبل المدعي العام في دائرة الإصلاح بعد أن يستخبر من الشرطة أو ادارة السجن، وبعد أن يقدم الأخبار الى قاضي التحقيق بمطالعة الادعاء العام او مركز الشرطة بهرب أحد النزلاء يقوم بفتح قضية ضده وفق المادة 267 واصدار امر القبض بحقه وكذلك فتح قضية ضد المقصر من الحراس او المرافقين الذين هرب النزيل بسبب اهمالهم او تواطؤهم. وكذلك اذا حصل الهرب من مركز الشرطة (2) أو المحكمة أو المستشفى بالنسبة للموقوفين والمقبوض عليهم أو النزلاء المتمتعين بالإجازة البيتية(3) او الذين تم ش مولهم بقرارات العفو بالخطأ أو الذين هربوا مستغلين أحداث الشغب (صفحة الخيانة والغدر) التي أدت (4) الى اطلاق سراح السجناء في المحافظات التي وقعت فيها او الذين هربوا بعد أن زوروا معاملات شمولهم بالعفو العام (5) وبناء على تحريك دعوى هرب مسلوب الحرية فإن قاضي التحقيق يتخذ قرارا آخر وهو قرار بقطع موقوفيه المتهم اذا كان موقوفا اما قاضي التنفيذ أو المدعي العام او ادارة الاصلاحية يتخذ القرار بوقف او قطع تنفيذ عقوبة التنزيل الهارب طوال فترة الهرب لأنها (فترة انقطاع السريان تنفيذ العقوبة ).(6)

الفرع الثاني

مرحلتي التحري والتحقيق

 بعد تحريك الدعوى الجزائية تبدأ مرحلة التحري وجمع الأدلة ولما كانت جريمة هرب مسلوب الحرية تتم من قبل مسلوب الحرية في الموقف او السجن أو اثناء نقله منها أو اليها فإن الفاعل يكون معروفا وأن من يساعده على الهرب من الحرس بالتواطؤ او اهمالا معروف ايضا(7)  ولهذا تكون فترة التحري وجمع الأدلة مختصرة ولا تتميز بما يستحق التوضيح الا اذا كان من ساعد مسلوب الحرية على الهرب اشخاص من الاغيار (غير الحراس) ولم يتم القبض على الهارب نفسه للتعرف عليهم بواسطته فقد تقوم الحاجة الى مرحلة جمع ادلة وبخلافه فإن مرحلة التحقيق هي التي تبدأ بالتحقيق مع مسلوب الحرية ان كان لم يتمكن من الهرب أو بعد القبض عليه ان كانت جريمته تامة ويجري اكمال التحقيق معه ومعرفة من ساعده على الهرب ولما كان مسلوب الحرية موقوفاً أصلا عن جريمة او محكوما يقضي فترة عقوبة فيقرر القاضي ارجاء تقرير مصيره عن قضية الهرب واحالتها إلى المحكمة المختصة. ونرى أن قاضي التحقيق في جريمة الهرب يصدر أمرا بالقبض دائما رغم جواز اصداره لأمر الاستقدام (8). ونرى ان المكلفين بالحراسة اذا لم يتمكنوا من منع مسلوب الحرية من الهرب استنادا للصلاحيات المخولة لهم بمنع الهرب بموجب القرارات الفضائية الصادرة لسلب الحرية (كالأحكام بعقوبات السجن أو الحبس او التوقيف) وتنفيذا لها ووقعت الجريمة تامة فإن هناك سلطات اخرى ستسعف المكلفين بالحراسة وهي على نوعين الأولى ذاتية مخولة لهم بموجب المادة 102 اصول للقبض على من فر بعد القبض عليه اضافة الى صلاحياتهم في تعقيب الهارب باعتبار هربه جريمة مشهودة تخولهم القبض على الهارب لارتكابه جنحة أو جناية مشهودة، أما النوع الاخر من السلطات فيقصد بها أمر القبض الذي سيصدر من قاضي التحقيق بالنظر لوقوع جريمة الهرب (م267) ويكون المكلفين بالحراسة اول المعينين بتنفيذه والاجراء الاخر الذي يلجأ اليه و لا جبار المتهم على العودة الى السجن أو الموقف هو حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم أذا كانت جريمة الهرب تشكل جناية(9) أي اذا وقعت باستعمال السلاح او التهديد باستعماله  وكذلك يمكن اجراء الحجز الاحتياطي على أموال المتهم اذا كانت الجريمة التي هرب من التوقف عنها جناية وحكم غيابيا عنها(10)

الفرع الثالث

 مرحلة المحاكمة

نتناول في هذا الفرع مسألتان الأولى هي الاحالة غيابيا الى المحكمة والثانية هي تأثير البراءة على الهرب.

المسألة الأولى: عالجت المادة 135 من قانون الاصول حالة محاكمة المتهم الذي لم يحضر امام قاضي التحقيق رغم استقدامه ولم يتسن القبض عليه رغم كل طرق الاجبار على الحضور القانونية او الذي فر بعد القبض عليه او توقيفه وكانت الأدلة على ارتكابه الجريمة كافية لإحالته على المحكمة غيابيا ومن تحليل النص المتقدم يظهر لنا أن هناك نوعين من الهاربين يجري احالتهم غيابية الى المحاكم النوع الأول هو المتهم الذي لم يحضر أمام القاضي اطلاقا او حضر وأخلي سبيله بكفالة وكلف بالحضور ثانية ولم يحضر رغم تكليفه بالحضور بواسطة ورقة التكليف بالحضور المنصوص عليها في المادة 87 الأصولية ولم تتمكن سلطات التحقيق من القبض عليه وهو النوع المعتاد اكثر امام المحاكم اما النوع الثاني فهو المتهم الذي يفر بعد أن يقبض عليه أو يفر بعد أن يجري توقيفه بتهمة معينة او بعد أن يحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية او اكثر وهو ما يعنينا في هذه الدراسة حيث يترتب على هذين النوعين من الهرب الاحالة غيابيا إلى المحاكم كأثر لهذا الهرب واذا تركنا النوع الأول فإن الثاني الذي يعنينا بدوره يتفرع الى شريحتين من الهاربين أولهما شريحة الهاربين قبل الحكم وهم المقبوض عليهم والموقوفين وشريحة الهاربين بعد الحكم وهم الذين يهربون من تنفيذ العقوبة إلا أن النص لم يتضمن الاشارة الى الشريحة الأخيرة وهي شريحة المحكومين على اعتبار انهم لا يحتاجون الاحالة الى المحاكم كونهم محكومين أصلا ونرى أن هذا الاغفال لا يعيب النص ولا يمنع من احالة الهاربين المحكومين اذا ما هربوا من السجن الى المحاكم لأنهم سوف يحالون عن قضية العرب نفسها غيابيا اذا لم يحضروا أما عن جريمتهم الأصلية التي هربوا من تنفيذ عقوبتها فهي محسومة ولا يطرأ عليها تغيير عند هروبهم او القبض عليهم سوى قطع السير في تنفيذ العقوبة واعادة السير في التنفيذ عند القبض عليهم.

وبهذا يكون الأمر المترتب على هرب مسلوب الحرية من مكان الحفظ القانوني قبل الحكم (النظارة أو الموقف) هو القبض عليه او الاحالة غيابيا لي المحكمة عن القضية الأولى التي هرب منها ويمكن كذلك أن يحال غيابيا عن جريمة الهرب نفسها اذا لم يتم القبض عليه.

أما الأثر المترتب على هرب مسلوب الحرية المحكوم فهو القبض عليه لا عادة اكمال تنفيذ العقوبة والاحالة الحضورية الى المحكمة عن جريمة الهرب وان لم يتم القبض فالإحالة الغيابية عن الجريمة الاخيرة (الهرب) وتصبح بحقه محكوميتان تنفذان بالتعاقب عند القبض عليه.

المسألة الثانية بتأثير البراءة في القضية الأصلية على جريمة الهرب. تقع جريمة الهرب وفق المادة 267 ق. عقوبات من سلب الحرية عن الجريمة التي كان مسلوب الحرية يقضي عقوبة عنها او موقوف او مقبوض عليه على ذمتها (بسببها كأن يكون مسلوب الحرية قد قبض عليه لاتهامه بجريمة قتل وقد تمكن من الهرب بعد القبض عليه أو بعد أن جرى توقيفه أو بعد الحكم عليه وهو ينفذ العقوبة قبل صيرورة الحكم نهائية او بعد صيرورته ففي هذه الحالة سيكون مسلوب الحرية مسؤولا عن جريمة الهرب ولا يؤثر في هذه المسؤولية صدور قرار ببراءته من تهمة القتل لأن جريمة الهرب جريمة مستقلة عن القتل ولا تتأثر بتبعيتها لأن هذه البراءة لا يمكن ان تكون بأي حال سبب اباحة الجريمة الهرب ولأن القول بخلاف ذلك (11)  يعطي الحق لمسلوب الحرية في استعادتها وتحقيق العدالة لنفسه وتحقيق براءة نفسه قبل أن تحققها المحكمة.

الفرع الرابع في مرحلة تنفيذ العقوبة

تترتب على جريمة هرب مسلوب الحرية اثار اجرائية في مرحلة تنفيذ العقوبة منها ما يتعلق بالجانب القانوني كاستحقاق مسلوب الحرية للأفراج الشرطي ووقف التنفيذ من عدمه أو تأجيل العقوبة والاجازة البينية ومنها ما يتعلق بالجانب الانضباطي وسنأتي على توضيح كل جانب من الجانبين:

اولا: الجانب القانوني: يتضمن الجانب القانوني للأثار المترتبة على جريمة هرب مسلوب الحرية عدة مسائل نعالجها تباعا وهي الافراج الشرطي ووقف التنفيذ وتأجيل العقوبة والاجازة البيتية.

1- الافراج الشرطي: نصت المادة 331 من قانون الأصول على الإفراج الشرطي وبموجبه يسترد المحكوم عليه يسلب الحرية حريته (12) بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع المدة من عقوبته بشرط الخضوع لبرنامج الاشراف وتنفيذه للالتزامات المفروضة عليه بعد أن يتضح للإدارة العقابية أن المحكوم استقام سيرة وحسن سلوكه و استفاد من فترة الاصلاح وانه يمكن أن يندمج بالمجتمع من جديد. أما من يهرب من السجن فان سلوكه هذا يعطي انطباعا معاكسا لأنه بهذا السلوك يرفض الاصلاح ويرفض الانصياع و الاذعان الى الاحكام الصادرة بحقه وهذا ما سيؤثر عليه لاحقا عند مناقشة شموله بالأفراج الشرطي بعد القبض عليه مجددا لأن هذا النظام يتطلب كما أوضحنا تنفيذا للالتزامات المفروضة والهرب من سلب الحرية نقيض صارخ لتلك الالتزامات ولبرنامج الإصلاح برمته.

2-  وقف التنفيذ: أجازت المادة 144 عقوبات للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة مني رأت أن المحكوم عليه لم يسبق الحكم عليه عن جريمة عمدية ورأت من أخلاقه وماضيه وسنة وظروف جريمته ما يبعث على الاعتقاد أنه لن يعود لارتكاب جريمة اخرى. ونرى أن هرب المحكوم من السجن- او الموقف قبل ذلك قد يكون مانعا من وقف تنفيذ العقوبة لان جريمة الهرب العمدية وان وقعت بمناسبة الجريمة الموقوف او المحكوم عنها المراد ايقاف تنفيذ عقوبتها فأنها ستؤخذ بنظر الاعتبار في مجال السلطة التقديرية للمحكمة عند مناقشتها لإيقاف العقوبة من عدمه.

3. تأجيل العقوبة: نصت المادتان 296 و 297 على جواز تأجيل تنفيذ عقوبة أحد الزوجين المحكوم بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تزيد على سنة حتى يخلى سبيل الاخر اذا كانا يكفلان صغيرا دون سن الثانية عشر من العمر وكان لهما محل اقامة ثابت وللمحكمة أن تشترط للتأجيل كل الضمانات التي تراها لازمة لمنع المحكوم من الهرب كالكفالة. إن من يهرب أو سبق ان ارتكب جريمة الهرب من القبض او التوقيف او تنفيذ العقوبة فان طلبه لتأجيل تنفيذ العقوبة عليه تحتاج الى ض مانات اكثر لتتأكد المحكمة من أنه سوف يهرب من تنفيذ العقوبة وانه سيعود لذلك ولما كانت الموافقة على التأجيل جوازيه فمن غير المستبعد أن ترفض المحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة اذا كان المحكوم طالب التأجيل مرتكب الجريمة هرب.

4- الاجازة البيتية: جوزت المادة 35 من قانون المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981 للمدير العام منح النزيل اجازة منزلية لمدة خمسة أيام - عدا ايام السفر - مرة واحدة كل ثلاثة اشهر اذا لم يكن محكوما عن جريمة ماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي وان يكون قد أمضى ربع محكوميته - مطروحا منها مدة الإفراج الشرطي والتخفيضات - بشرط ان لا تقل المدة المنفذة عن سنة واحدة بشرط أن يتأكد من سلوكه في قسم الاصلاح الاجتماعي وعدم تعرضه للخطر اثناء الاجازة. ويعتقد أن هرب النزيل او محاولته الهرب الثناء تنفيذه للعقوبة سيكون مانعا من تمتعه بالإجازة المنزلية لأن تمتعه بالإجازة سيوفر له فرصة سانحة للهرب وهو الذي هرب او حاول الهرب من داخل السجن ولما كانت ادارة السجن مخيرة في منح الإجازة من عدمه فأن لجؤها لعدم منح الإجازة متوقع ومقبول كأثر لجريمة هرب مسلوب الحرية .

ثانيا: الجانب الانضباطي (التأديبي)

خولت المادة 43 من قانون المؤسسة العامة للإصلاح الاجتماعي مدير عام دائرة الاصلاح الاجتماعي منح رؤساء الاقسام صلاحية فرض بعض العقوبات التأديبية على النزلاء عند مخالفتهم التعليمات الصادرة بموجب القانون المذكور والانظمة الصادرة استنادا له وهذه العقوبات في الحرمان من الاجازة المنزلية او المراسلة أو الفعاليات الرياضية او الزيارة او شراء المواد الاستهلاكية و اخيرا الحجز الانفرادي. فعند وقوع جريمة هرب سجين أو محاولة الهرب فان ادارة السجن تتخذ الاجراءات الكفيلة بأن ينال مرتكب الهرب جزاءه وفق القانون عن طريق تحريك الدعوى الجزائية وفق المادة 267 عقوبات الا أن ادارة السجن وفي حالات الشروع بالهرب وحالات الهرب التي يتم فيها القبض على الهارب سريعا تلجا الى معاقبته انضباطية (تأديبيا) دون حاجة الى الاجراءات القضائية كان تحجزه انفرادية لمدة معينة وتمنع عنه الزيارات كما تشدد الرقابة عليه وكل ذلك من الاثار الاجرائية التي تنتج عن جريمة هرب مسلوب الحرية.

إلى احتمال ضعف رد الفعل من جانب المكلفين بالحراسة (13) (من افراد الشرطة او القوة الإجرائية في الاصلاحية) عندما يواجهوا هذا العدد من الهاربين وأن المشرع كان موفقا في النص على تشديد العقوبة عند تحقق هذا الظرف تحقيقا للردع ولمنع حصول أتفاق على هرب جماعي لا تؤمن عواقب سيما أن الهرب عندما يقع من عدة اشخاص يكون حافزا لمسلوبي الحرية الآخرين على الاشتراك فيه أو الاستفادة من الفرصة التي يتيحها لهم وهذه الميزة الايجابية في نص تجريم الهرب عند مشرعنا يؤكد صحتها لوم الفقه على المشرع الجنائي الفرنسي (14) في ظل القانون الذي لم يفرد نصا للهرب عندما يكون مرتكبا من عدة معتقلين.

سال جميع من قاموا بالهرب بصفتهم فاعلين أصليين لأن ظرف التشديد - موضوع البحث - لا يتحقق عندما يكون هناك فاعل أصلي وشريك(15) أما السجناء او الموقوفين الذين يساعدون او يسهلون هرب زملائهم الا انهم لم يهربوا أنفسهم فهم بالرغم من انهم لم يرتكبوا الجريمة المنصوص عليها بالمادة 267 عقوبات الخاصة بالهرب الا أنهم لا يمكن أن يبقوا من دون عقاب (16)، فاللجوء الى القواعد العامة في الاشتراك يجعلهم تحت طائلة النص المذكور لاشتراكهم في التحريض على الهرب أو الاتفاق أو المساعدة عليه بأية طريقة، مع ذلك فأن نص المادة 298 و 299 عقوبات الخاصة بالتمكين والمساعدة على الهرب هي الأجدر بالتطبيق لأن هذه المواد شملت كل من مكن محكوما أو مقبوضا عليه او محجوزا او موقوفا من الهرب أو ساعده عليه او سهله له. وبهذا يكون المعتقلين الذين هربوا زملاءهم ولم يهربوا هم أنفسهم فقد ارتكبوا الركن المادي في هاتين الجريمتين فلم يشترط النص أن يكون من قام بالتمكين من الهرب شخصا معينا بل جاء فيه (......كل من مكن من الهرب…..).

ثانيا: الهرب بالتهديد

شدد المشرع عقوبة الهرب الذي يقع بالتهديد أي توعد مسلوب الحرية حراسه أو المكلفين بمرافقته أو نقله بأفعال ضدهم أن لم يتيحوا له المجال للهرب .

____________

1- راجع الهامش رقم (3) ص 191 من هذه الرسالة حول مديرية شرطة الإصلاح الاجتماعي.

2-  قرار محكمة قوى الأمن الداخلي الوسطى في القضية المرقم 1124/  1988والتي هرب فيها المقبوض عليه من غرفة النظارة في مركز الشرطة حيث حكمت على اثنين من أفراد الحرس بالحرس البسيط لمدة خمسة عشر يوما وفق المادة 272 ع

3- قرار قاضي تحقيق أبي غريب بإصدار أمر القبض بحق المتهم عل لهروبه بعدم الالتحاق من الإجازة البيئية في 22/9/1991 والتحاقه نادماً في 4/10/1993  وقراره رقم 108 في 26/4/2001 بالأفراج عنه عن التهمة وفق المادة 297 لشموله بالعفو العام، غير منشور .

4-  قرار قاضي تحقيق أبي غريب المرقم 586 في 4/3/2001 بوقف الإجراءات ضد المتهم (النزيل الهارب) لشموله بالعفو العام الذي هرب من السجن في 3/3/1991  اثناء صفحة الخيانة والغدر وتم القبض عليه في 17/7/1992  وأعلى السجن لا كمال محكوميته.

5- قرار قاضي تحقيق الفلوجة المتضمن اصدار امر القبض بحق المتهم (النزيل) لغتي الجنح وبحق زميله الراشد وفق المادة 267 تهدونهما عن طريق ترور معاملة شمول، بالعفو العام ولم يكونا مشمولين بذلك العفو

6- الجبور، محمد عودة، المسؤولية الجزائية المترتبة على قرار السجناء في القانون المقارن، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية، الرياض، 1993، ص228 .

7- اذا لم يكن شخصا محددة بالذات فهم مجموعة المكلفين بالدراسة أو النقل أو المرافقة أو بعضهم.

8- أنظر المادة 99 من قانون الأصول النافقة و انظر ص 195 من هذه الرسالة .

9- انظر المادة 121 من قانون الأصول .

10-  انظر المادة 182 من قانون الاصول .

11- الجبور محمد عودة، مرجع سابق، ص 99.

12-  د. عبد الأمير حسن جنيح ، الافراج الشرطي في العراق ، دراسة مقارنة ، بغداد 1981، ص 47 و 48 .

13- د. محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، جامعة الدول العربية 1961 رقم 22 ص 45 .

14- Carcon. Code penal annote. Paris, 1955 ، رقم 114 ص 885

15- الحديثي، فخري: شرح قانون العقوبات العام بغداد 1992 ، رقم 239، ص 237

16-  Carcon. Code penal annote. Paris, 1955 ، رقم 117، ص889

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .