المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

عمر الامام الرضا (عليه السلام)
2-8-2016
معنى كلمة بتر‌
22-1-2016
أسئلة مهمة حول علم اللَّه‏.
11-12-2015
في ما يعمل في حالة تعسّر الولادة
10-05-2015
الوصف النباتي للبروكلي (القرنبيط الأخضر)
2024-04-14
حق اللجوء في القوانين العراقية
2023-10-18


عقوبة الإعدام في العصور البدائیة  
  
2536   11:37 صباحاً   التاريخ: 15-3-2018
المؤلف : جودي زينب .
الكتاب أو المصدر : عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص16-18.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

كان الإنسان یعیش في عزلة عن بقیة أفراده من بني البشر وأي اعتداء یقع علیه یحرك لدیه غریزة حب البقاء تدفعه للثار لنفسه من المعتدي دون ضوابط أو معاییر لنوع ذلك الثار أو مقداره ، فكان الفرد ھو قاضي نفسه ,لكن بعدھا عرفت  العقوبة . بالنسبة للعقوبة في مجتمع الأسرة فقد استمر الانتقام الفردي سائدا في علاقة الأسر ببعضھا ،أما داخل العائلة فكان لرب الأسرة تولي سلطة تأدیب أفرادھا إذا ما وقع من احدھم سلوك أو اعتداء على فرد أخر منھا  وكانت تصل العقوبة إلى حد الطرد أو القتل(1) وبظھور التقارب بین الأسر على أساس الاعتقاد بأنھم ینحدرون من أصل واحد سواء صلة الدم أو الدین نشأت العشیرة بانضمام مجموعة من العائلات ثم في مرحلة تالیة تكونت القبائل بتجمع عدة عشائر داخل القبیلة الواحدة وكان لزاما لھذه الجماعة من قیادة ورئاسة تنظم شؤونھا وتجمع كلمتھا وكانت تناط في الغالب لأكبرھم سنا وتمنح رئیس الجماعة " شیخ القبیلة " سلطة التصرف في الشؤون العامة التي تخص الجماعة . كان الدفاع عن القبیلة من أي اعتداء خارجي أولى تلك المھام ثم إدارة شؤونھا الداخلیة من تقسیم للعمل ووضع الأعراف التي تتضمن الأسس والقواعد التي تنظم حیاة الأفراد فیھا (2) , فإذا ما أتى الفرد فیھا سلوكا یعد خروجا على الأعراف السائدة فیھا كان لرئیس الجماعة مع رجالھا "مجلس قیادتھا " سلطة التأدیب بتوقیع الجزاء المناسب لسلوك المخطئ وفقا لدرجة جسامة ما فعل. ومن ھنا ظھرت فكرة القصاص في صورتھا الأولى (3) داخل الجماعة فللمجني علیھ أن ینزل بالجاني الشر الذي یعادل في نوعه ومقدار جسامته الشر الذي أصابه من جراء الجریمة التي لحقت به ،ومن ھنا  ظھرت فكرة المصلحة المشتركة للجماعة واتسع نطاق نظام التأدیب داخل القبیلة واتخذت العقوبات تبعا لذلك صورة الانتقام الجماعي الذي بموجبه أرسى نظام القصاص في ضمیر الجماعة كوسیلة لا غنى عنھا لدفع مخاطر الانتقام الفردي الذي كان یھدد كیانھا . فكان أمر تنفیذ القصاص یوكل إلى المجني علیھ أو أولیاء الدم في حالة عدم مقدرته على توقیعه أو في حالة ما إذا كان فعل الجاني قد أودى بحیاتھ تحت إشراف رئیس الجماعة، و نظام القصاص الذي تم إرساء قواعده على ھذا النحو اقتصر نطاق تطبیقه  داخل الجماعة في حالة ما إذا كان الجاني منتمیا إلیھا أما إذا كان الجاني منتمیا لقبیلة أخرى فلا مفر من الحرب بین القبیلتین , ذلك أن نشأة القصاص لم تمس نظام الانتقام البدائي عند اختلاف القبائل ، وكل ما یترتب علیه ھو أن یحول الانتقام من فردي إلى جماعي إذ تھب كل جماعة لحمایة كل فرد من أفرادھا ولو كان جانیا ، ومن ھنا ظھرت الصورة الأولى لعقوبة الإعدام في ظل نظام القبیلة وفي إطار قاعدة القصاص التي استقرت في ضمیر الجماعات البدائیة كوسیلة لدفع مخاطر الانتقام . وبتطور المجتمعات القبلیة التي كانت نواة نشأة المدن واتساعھا ، والذي أدى في النھایة إلى ظھورالدولة الحدیثة في شكلھا الحالي ومن خلال ذلط التطور على مر العصور تغیر المفھوم بالنسبة لعقوبة  الإعدام(4) كما أعطي تفسیر لمفھوم الجریمة على أنھا بتقمص الأرواح الشریرة والشیاطین لجسد المجرم ودفعه إلى اقترافھا إغضاب الآلھة ، والعقوبة ھي الوسیلة الوحیدة التي تؤدي إلى تھدئة الآلھة  واسترضائھا للتكفیر عن الجریمة (5) ، واستمر الحال كذلك بعد ظھور المدن وحتى تكوین الدولة الحدیثة وازدیاد نفوذھا وسیطرتھا على جوانب الحیاة.

__________________

1- انظر: صالح عبد الله عامر ( وائل لطفي ) ، عقوبة الإعدام وموقف التشریع الجنائي منھا ,رسالة ماجیستر,،جامعة النجاح , 2009 ,ص. 161

2- انظر: المرجع نفسه , نفس الصفحة .

3 - انظر: الكیلاني (عبد الله عبد القادر) , عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة والقانون المصر دراسة مقارنة ,الطبعة الأولى , دار الھدى للمطبوعات , الإسكندریة , مصر 1990, ص . 22 .

4- انظر: الخلق( علي حسین) و الشاوي (سلطان عبد القادر) ,المبادئ العامة في قانون العقوبات , توزیع المكتبة القانونیة, دون مكان نشر, دون طبعة , ص . 14

5- انظر: المرجع السابق , ص . 22




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .