أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-3-2016
5897
التاريخ: 11-7-2021
3355
التاريخ: 24-3-2016
2690
التاريخ: 27-3-2016
5736
|
جرم المشرع اللبناني فعل تزوير العملة والسناد العامة بموجب المواد 440 إلى 450 مرتب على هذا النوع من التزوير عقوبات جزائية قاسية، كون هذه الجرائم تمس أمن الدولة الاقتصادي.
حيث نصت المادة 440 من قانون العقوبات اللبناني على أنه: " من قلد عملة ذهبيه أو فضية متداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان أو في دولة أخرى بقصد ترويجها أو اشترك وهو على بينه من الأمر بأصدار العملة المقلدة أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد اللبنانية أو بلاد دولة أجنبية عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ الخمسمائة ألف ليرة على الأقل.
لقد حددت المواد التي تلي المادة السابقة الحالات التي تقوم فيها جريمة التزوير الخاصة بالعملة وتزييفها كما وصفها المشرع العراقي.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|