المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8198 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
التربة المناسبة لزراعة الفجل
2024-11-24
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24
الكاهن الأعظم «لآمون» (رعمسيس نخت) وأسرته
2024-11-24

حساء الجرجير
2024-10-14
المفهوم الليبرالي للخبر
29-12-2022
إدارة المخاطر في المشاريع
2023-06-18
جمع الشاي ( القطف )
2023-03-23
تورق الازهار في السمسم Phyllody
19-10-2016
Sucaryl
28-4-2020


شرطان لاجراء أصل البراءة  
  
1006   08:43 صباحاً   التاريخ: 1-6-2020
المؤلف : الشيخ محمد علي الأراكي
الكتاب أو المصدر : أصول الفقه
الجزء والصفحة : ج‏2، ص: 241
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / البراءة /

...أحدهما أن لا يكون إجراء هذا الأصل مثبتا لتكليف آخر، والثاني أن لا يكون موجبا للضرر، فنقول: أمّا الشرط الأوّل فلا يمكن القول بحقيقة الاشتراط فيه، وذلك لأنّ المكلّف في الشبهة البدويّة متى تفحّص عن الدليل ولم يظفر به فهو غير منفكّ أبدا عن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، وليس لنا مورد تحقّق هذا الموضوع وانتفى عنه هذا الحكم العقلي كما كان منتفيا قبل الفحص، فالاشتراط بمعنى دوران حكم العقل بقبح العقاب مدار الشرط وجودا وعدما ممنوع جزما.

 

نعم يمكن توجيه كلام هذا القائل بأن يقال: إنّ التعبير بالاشتراط من باب المسامحة، ومراده أنّ عدم ثبوت التكليف في شي‏ء إذا كان مثبتا لتكليف آخر فأصالة البراءة عن التكليف الأوّل لا يثبت التكليف الثاني، لأنّها بالنسبة إلى الثانى من الأصل المثبت.

وحينئذ فنقول: الكلام من هذا الحيث تارة في الأصل العقلي، واخرى في الشرعي، أمّا الأوّل أعني: حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فلا إشكال في أنّه مثبت للأثر المترتّب على نفس عدم العقاب وعدم تنجّز الخطاب وفعليّته، كما في باب المزاحمات حيث إنّ عصيان التكليف الغصبي موجب لبطلان الصلاة في الدار الغصبيّة وعصيان التكليف بإنقاذ الغريق الأهمّ موجب لعدم فعليّة التكليف بإنقاذ الغريق المهمّ.

وأمّا لو انتفى العصيان والتنجيز والفعليّة عند الشكّ في غصبيّة الدار، أو في وجود الغريق الأهمّ بواسطة أصالة البراءة وقبح العقاب بلا بيان كانت الصلاة صحيحة وإنقاذ الغريق المعلوم المهمّ مأمورا به فعلا، نعم هذا الاصل لا يثبت الأثر المترتّب على نفي التكليف وثبوت الإباحة الواقعيّة؛ لوضوح أنّ العقل الحاكم بقبح العقاب بلا بيان لا يعيّن نفي التكليف في الواقع وثبوت الإباحة كذلك.

وأمّا الأصل الشرعي فإن قلنا بأنّه مسوق لبيان رفع العقوبة عن التكليف المشكوك كما هو مفاد الأصل العقلي، فقوله: «رفع ما لا يعلمون» ناظر إلى عين ما استقلّ به العقل من قبح العقاب بلا بيان، وكذلك قوله: «كلّ شي‏ء مطلق حتّى يرد فيه نهي» وقوله: «كلّ شي‏ء حلال حتى تعلم أنّه حرام» فمفاد الكلّ أنّ المؤاخذة والعقوبة مرفوعة ما دام التكليف مشكوكا، فالكلام فيه هو الكلام في الأصل العقلي بعينه من التفصيل بين الآثار المترتّبة على نفس عدم العقاب، وبين الآثار المترتّبة على الإباحة الواقعيّة، بترتّب الاولى دون الثانية.

وأمّا إن قلنا بأنّ مفاد البراءة الشرعيّة جعل الإباحة والحليّة في مرحلة الظاهر في مورد الشكّ لا مجرّد عدم العقاب على التكليف المشكوك، فمقتضى القاعدة هو التفصيل بين ما إذا كان ثبوت أحد الحكمين عند عدم ثبوت الآخر من باب الملازمة، وبين ما إذا كان من باب ترتّب الحكم على الموضوع، ففي الأوّل يكون‏ إثبات الحكم الأوّل بأصل البراءة النافي للحكم الثاني من باب إثبات أحد المتلازمين بالأصل المثبت لوجود الآخر، ولا شكّ أنّه من الأصل المثبت الممنوع.

وأمّا في الثاني اعني: ما إذا كان عدم التكليف موضوعا لثبوت حكم آخر، كما في جواز الصلاة في جلد ووبر ما يحلّ أكل لحمه، حيث إنّ حليّة الأكل موضوع لجواز الصلاة في الجلد والوبر، فالتحقيق أنّ أصالة البراءة الشرعيّة على هذا المبنى كما أنّها تفيد لحليّة نفس العمل، فلا مانع من إثباتها لما يرتّب على حليّة العمل أيضا.

خلافا لبعض الأساتيد قدّس سرّه حيث ذهب إلى أنّه لا يترتّب على الحليّة [الثابتة] بأصل البراءة ما كان مترتّبا على الحليّة الواقعيّة وإن كان يترتّب عليها ما كان مترتّبا على الأعمّ من الحليّة الظاهريّة والواقعيّة، والحقّ ما ذكرنا، ووجهه أنّه لا فرق في ذلك بين هذا الأصل وبين استصحاب الخمريّة، أو إثباتها بالبيّنة، فإنّه كما يثبت بهما الحرمة والنجاسة، كذلك الأثر المترتّب على النجاسة وهو المانعيّة في الصلاة، مع أنّ دليل المانعيّة مختصّ بالنجاسة الواقعيّة، فحال أصالة البراءة في ما نحن فيه بالنسبة إلى الأثر المفروض حال الاستصحاب والبيّنة في الخمر.

فإن كان دليل ترتّب الأثر على حليّة العمل أعمّ من الحليّة الواقعيّة والظاهريّة فنعم المطلوب؛ فانّه يتحقّق نفس الموضوع حينئذ بالأصل، وإن كان مختصّا بالحليّة الواقعيّة كما هو الواقع، فأصالة البراءة تفيد توسعة دائرة الموضوع، فلا وجه لعدم توسعة حكمه.

وتوضيح هذا الإجمال أنّ عدم نقض الحالة السابقة في الاستصحاب يكون بمعنى عدم نقض المكلّف حاله السابق في العمل الذي كان يعمله من العمل اللزومي الفعلي، أو اللزومى التركي، أو العمل الدائر مدار ميله وإرادته، وهو الجامع بين الشبهة في الموضوع والشبهة في الحكم، ففي الأوّل يكون للموضوع حكم وللحكم عمل، وفي الثانى يكون العمل للحكم المعلّق على موضوع.

وكيف كان فمقتضى عدم نقض العمل السابق عدم التفكيك بين الأعمال السابقة، فلو كان للمكلّف في السابق عملان، أحدهما أكل اللحم والآخر الصلاة في الجلد والوبر فمقتضى عدم نقض العمل السابق بقاء كلا العملين في اللاحق.

فنقول مثل ذلك الحال في قوله: «كلّ شي‏ء حلال حتى تعلم أنّه حرام»، بيانه أنّ جعل الحليّة في الشي‏ء بالعنوان الثانوي تارة يكون في عرض الواقع كما في الحليّة لأجل الضرورة، والحليّة بالاصول والأمارات بناء على ما ذهب إليه شيخ الطائفة من الموضوعيّة والسببيّة، والحليّة في هذه الصورة لا ربط لها بالحليّة الواقعيّة، ولا يترتّب عليها الأثر المترتّب على الحليّة الواقعيّة كما هو واضح.

واخرى يكون جعل الحليّة بلحاظ الواقع وعلى وجه جعل القانون فيه، كما هو الحال على المذهب المختار في الاصول والأمارات من الطريقيّة والحليّة في هذه الصورة وإن كانت مغايرة للحليّة الواقعيّة باعتبار أنّ الحليّة الواقعيّة مجعولة بالعنوان الأوّلى، وهذه بالعنوان الثانوي الذي هو الشكّ، إلّا أنّ جعل الحليّة بهذا النحو راجع إلى تنزيل الحليّة منزلة الحليّة الواقعيّة.

فأصالة البراءة الشرعيّة على هذا يفيد أنّ الحليّة في موردها بدل عن الحليّة الواقعيّة وتكون عند المكلّف بمنزلة الحليّة الواقعيّة، فيجب عليه أن يعامل مع هذه الحليّة كلّ معاملة يعاملها مع الحليّة الواقعيّة، ومن جملة المعاملات مع الحليّة الواقعيّة جواز الصلاة في الجلد والوبر من مأكول اللحم، فلا بدّ أن يعامل ذلك مع الحليّة التي يفيدها هذا الأصل.

فإن قلت: القدر المتيقّن من هذا التنزيل هو الأثر الأوّل أعنى: جواز نفس العمل، وأمّا الأثر المترتّب على الحليّة الواقعيّة فلا.

قلت: فلم تقولون بترتيب جميع آثار الطاهر على الشي‏ء الذي ثبت طهارته بالأصل، فيحكم بجواز الصلاة معه وعدم نجاسة ملاقيه ولا يقتصر على الحكم التكليفي، والحال أنّ دليل التنزيل فيه وهو قوله: «كلّ شي‏ء طاهر» يكون مثل دليل التنزيل في المقام وهو قوله: «كلّ شي‏ء حلال».

فإن قلت: فلم لا تقول بترتّب الآثار المترتّبة بتوسّط الآثار العقليّة.

قلت: وجهه أنّ التنزيل يقف عند الأثر العقلي ولا يشمله، لأنّه ليس من شأن الشارع، فلهذا لا نحكم بترتّب الأثر المترتّب على هذا الأثر العقلي، فإنّه يقتصر في التنزيل على الأثر المترتّب على نفس الموضوع بلا واسطة، فالأثر المترتّب على الأمر العقلي يحتاج إلى تنزيل مستقلّ، وهذا التنزيل لا يفيد بحاله.

نعم هذا التنزيل مفيد في الآثار المترتّبة التي تكون بتمامها شرعيّة، فإنّ التنزيل في الموضوع الأوّل يكون تنزيلا في الأثر المترتّب عليه بلا واسطة، والتنزيل في هذا الأثر الذي هو موضوع للأثر الثانى يكون تنزيلا في أثره، والتنزيل في الأثر الثانى الذي هو موضوع للثالث يفيد التنزيل فى الثالث، والتنزيل في الثالث يفيد التنزيل في أثره الذى هو الرابع، وهكذا، ثمّ إنّ ما ذكرنا غير جار في حديث الرفع؛ فإنّ مفاده رفع تنجّز التكليف في الظاهر وهو أعم من الحليّة الظاهريّة هذا هو الكلام في الشرط الأوّل.

وأمّا الشرط الثاني أعني: عدم حصول الإضرار بجريان أصل البراءة فهو في الحقيقة ليس بشرط لارتفاع موضوع الأصل مع وجود القاعدة، كيف وهذه القاعدة حاكمة على الأدلّة الاجتهاديّة أعني: العمومات والإطلاقات في الأدلّة اللفظيّة، فكيف بهذا الأصل الذي هو دليل فقاهتي وموضوعه الشكّ ويكون متأخرا في الرتبة عن الدليل الاجتهادي.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.