أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-17
467
التاريخ: 2024-11-12
382
التاريخ: 1-10-2018
1058
التاريخ: 2024-11-11
157
|
أسباب الضمان إما مباشرة، وإما إمساك، وإما تسبب :
أما المباشرة، فمن قتل صيدا ضمنه، ولو أكله، أو شيئا منه لزمه فداء آخر، وكذا لو أكل ما ذبح في الحل، ولو ذبحه المحل، ولو أصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية.
وفي يديه كمال القيمة وكذا في رجليه، وفي قرنيه نصف قيمة.
ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويا فربع الفداء.
ولو جهل حاله ففداء كامل، قيل: وكذا لو لم يعلم حاله، أثر فيه أم لا.
وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته، وفي كل واحدة ربع، وفي المستند ضعف.
ولو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحدة منهم فداء.
ولو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم.
وقال الشيخ: دم وقيمتان.
ولو شرب لبن ظبية، لزمه دم وقيمة اللبن.
وأما اليد [1] :
فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله، ولو تلف قبل الإرسال ضمنه.
ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه.
ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه بمثله [2] لزم كلا منهما فداء.
ولو كان أحدهما محلا، ضمنه المحرم.
وما يصيده المحرم في الحل، لا يحرم على المحل،
وأما التسبب :
فإذا أغلق على حمام وفراخ وبيض، ضمن بالإغلاق.
الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم [3]، ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم، والفرخ بنصف، والبيضة بربع.
وشرط الشيخ مع الإغلاق الهلاك.
وقيل: إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة.
ولو عاد فعن الجميع شاة.
ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما، ضمن كل واحد منهما فداء.
ولو أوقد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها، لزمهم فداء.
ولو قصدوا ذلك، لزم كل واحد فداء.
ولو دل على صيد، أو أغرى كلبه فقتل، ضمنه.
_________________
[1] يعنى الإمساك.
[2] أي محرم آخر.
[3] جاء في «شرائع الإسلام» من أغلق على حمام من حمام الحرم وله فراخ وبيض ضمن بالإغلاق فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط للضمان ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم إن كان محرما، وإن كان محلا ففي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف وفي البيضة ربع.
وقيل: يستقر الضمان بنفس الإغلاق وبظاهر الرواية. والأول: أشبه.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|