المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8013 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أقسام الصوم  
  
925   09:11 صباحاً   التاريخ: 11-10-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 384- 388
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصوم / احكام متفرقة في الصوم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-16 214
التاريخ: 6-12-2016 1031
التاريخ: 2023-09-30 1170
التاريخ: 31-10-2016 628

أقسام الصوم أربعة :

واجب، وهو ستة: رمضان، والكفارات، وبدل الهدي، والنذر وشبهه، والاعتكاف الواجب، وقضاء الواجب.

ومندوب، وهو جميع أيام السنة إلا ما نستثني ؛ والمؤكد أول خميس من كل شهر، وآخر خميس منه؛ وأول أربعاء من العشر الثاني، ويقضى مع‌ الفوات، ويجوز التأخير إلى الشتاء، ويستحب الصدقة عن كل يوم بمد أو درهم مع العجز؛ وأيام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر؛ وستة أيام بعد عيد الفطر؛ ويوم الغدير؛ ومولد النبي صلى الله عليه وآله، ومبعثه؛ ودحو الأرض؛ وعرفة، إلا مع الضعف عن الدعاء أو شك الهلال؛ وعاشوراء حزنا؛ والمباهلة؛ وكل خميس؛ وكل جمعة؛ وأول ذي الحجة؛ ورجب وشعبان كله.

ولا يجب بالشروع لكن يكره الإفطار بعد الزوال، ولا يشترط خلو الذمة من صوم واجب على إشكال.

ومكروه، وهو خمسة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أومع شك الهلال، والنافلة سفرا إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة، والضيف ندبا بدون إذن المضيف، والولد بدون إذن والده، والمدعو الى طعام.

ومحرم، وهو تسعة: صوم العيدين مطلقا، وأيام التشريق لمن كان بمنى حاجا أو معتمرا، ويوم الشك بنية رمضان، وصوم نذر المعصية، والصمت، والوصال، والمرأة ندبا مع نهي الزوج أو عدم إذنه، والمملوك بدون إذن مولاه، والواجب سفرا عدا ما استثني.

فرع :

لو قيد ناذر الدهر بالسفر، ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال أقربه‌ ذلك، وإلا دار، فان سوغناه فاتفق في رمضان وجب الإفطار ويقضي لأنه مستثنى كالأصل، وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال.

والواجب إما مضيق كرمضان، وقضائه، والنذر، والاعتكاف.

وإما مخير كصوم أذى الحلق ، وكفارة رمضان، وقضائه بعد الزوال- على رأي-، وخلف النذر والعهد، والاعتكاف الواجب، وجزاء الصيد على رأي.

وإما مرتب وهو صوم كفارة اليمين، وقتل الخطأ، والظهار ، وبدل الهدي، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا.

وإما مرتب على غيره مخير بينه وبين غيره وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه.

وأيضا، الواجب إما أن يشترط فيه التتابع، أو لا الأول : صوم كفارة اليمين، والاعتكاف، وكفارة قضاء رمضان، وهذه الثلاثة متى أخل فيها بالتتابع مطلقا أعاد.

وصوم كفارة قتل الخطأ، والظهار، وإفطار رمضان أو النذر .

المعين أو نذر شهرين متتابعين غير معين ، وهذه الخمسة متى أفطر في الشهر الأول أو بعده‌ قبل أن يصوم من الثاني شيئا لعذر بنى، وهل تجب المبادرة بعد زواله؟ فيه نظر، وإذا أكمل مع الأول شهرا ويوما جاز التفريق؛ وان كان لغير عذر استأنف، فلو تمكن في المرتبة من العتق وجب ان كان قبل التلبس في الاستئناف وإلا فلا، وإن كان بعد صوم يوم فصاعدا من الثاني بنى، وفي إباحته قولان [1].

وكذا لو نذر شهرا فصام خمسة عشر يوما، أو كان عبدا فقتل خطأ، أو ظاهر؛ ولو صام أقل من خمسة عشر استأنف إلا مع العذر.

والثلاثة في بدل هدي التمتع ان صام يوم التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق، ولو صام غير هذين وأفطر الثالث استأنف.

والثاني السبعة في بدل المتعة، والنذر المطلق، وجزاء الصيد، وقضاء رمضان.

و لا يجوز لمن عليه شهران متتابعان صوم ما لا يسلم فيه التتابع كشعبان خاصة، ولو أضاف إليه يوما من رجب صح؛ وكذا من وجب عليه شهر إذا‌ ابتدأ بسابع عشر شعبان، ولو كان بسادس عشر وكان تاما صح وإلا استأنف.

________________

[1] القول بالإباحة: لابن الجنيد- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 248 س 10-؛ وهو اختيار المصنف فيه وفي تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 282 س 11.

و القول الثاني: للمفيد في المقنعة: ص 361؛ والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) ج 3 ص 58؛ وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص 186؛ والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 199؛ وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 411.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.