أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-8-2017
842
التاريخ: 5-10-2018
1054
التاريخ: 5-10-2018
1011
التاريخ: 2023-09-16
1302
|
و[هنا] مطالب :
[المطلب] الأول : المكلف : وهو كل كامل حر غنى؛ فلا تجب على الطفل، ولا المجنون، ولا من أهل شوال وهو مغمى عليه، ولا العبد، قنا كان أو مدبرا، أو أم ولد، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يؤد شيئا، فإن تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه وعلى المولى بالحصص، إلا ان يختص المولى بالعيلولة فيختص بها، ولا على الفقير- وهو من لا يملك قوت سنة له ولعياله-، نعم يستحب له إخراجها- وان أخذها- فيدير صاعا على عياله ثمَّ يخرجها.
ولو بلغ قبل الهلال، أو أسلم، أو زال جنونه، أو استغنى، أو ملك عبدا ، أو ولد له، وجبت، وإلا استحبت إن لم يصل العيد.
والكافر تجب عليه وتسقط بإسلامه، ولا يصح منه أداؤها قبله، ولا تسقط عن المرتد بالإسلام، ويجب ان يخرجها عنه وعن كل من يعوله فرضا أو نفلا صغيرا كان المعال أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا.
فروع :
[الأول]
أ: الزوجة والمملوك يجب عليه فطرتهما وان لم يعلهما إذا لم يعلهما غيره، سواء كانا حاضرين أو غائبين، ولو عالهما غيره وجبت على العائل.
[الثاني]
ب: زكاة المشترك على أربابه بالحصص، فان اختص أحدهم بالعيلولة تبرعا اختص بها.
[الثالث]
ج: لو اجتمع الدين وفطرة العبد على الميت بعد الهلال، قسمت التركة عليهما بالحصص مع القصور؛ ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ولا على غيره، إلا أن يعوله أحدهما، والأقرب: الوجوب على الوارث.
[الرابع]
د: لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه، ولو قبل بعده سقطت، وفي الوجوب على الوارث إشكال.
[الخامس]
ه: لا تجب الزكاة على الموهوب له إلا بعد القبض، فلو مات الواهب قبله بطلت الهبة ووجبت على الوارث، ولو مات المتهب قبل القبض بطلت.
[السادس]
و: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة والضيف الموسرين، ولو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها، والأقرب وجوبها عليها.
[السابع]
ز: الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها ان لم يعلها الزوج.
[الثامن]
ح: لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن الزوج أجزأ، وبدونه إشكال ينشأ من التحمل والأصالة.
[التاسع]
ط: المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها، وإلا فلا.
[العاشر]
ى: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما، ففي اختصاصه بالفطرة إشكال.
[الحادي عشر]
يا: لا يسقط وجوب النفقة بالإباق، فيجب الفطرة ، وكذا المرهون والمغصوب والضال وان انقطع خبره ما لم يغلب على الظن الموت .
[الثاني عشر]
يب: نفقة زوجة العبد على مولاه وفطرتها .
المطلب الثاني : في وقتها : وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، ولا يجوز تقديمها على الهلال إلا قرضا، ويجوز تأخيرها بل يستحب الى قبل صلاة العيد، ويحرم بعده .
ثمَّ إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنية الأداء، وإلا قضاها على رأي.
ولو أخر مع الإمكان والعزل ضمن، ومع انتفاء الإمكان ينتفي الضمان والتحريم.
والحمل كالتأخير.
ولو أخر العزل مع عدم المستحق فلا إثم ويقضي.
ومستحقها وهو مستحق زكاة المال، ويستحب اختصاص القرابة ثمَّ الجيران.
وأقل ما يعطى الفقير صاع إلا مع الاجتماع والقصور، ولا حد للكثرة.
ويتولى التفريق المالك، ويستحب الإمام أو نائبه ومع الغيبة الفقيه.
وتجب النية، فإن أخل بها لم يجزئه، ويشترط: قصد التعيين والوجوب أو الندب والتقرب الى الله (تعالى).
المطلب الثالث : في الواجب : وهو صاع مما يقتات به غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط، والدقيق والخبز أصلان، ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير- على رأي- ان شاء.
والأفضل التمر ثمَّ الزبيب ثمَّ غالب القوت.
ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي.
والأقرب من الجبن والمخيض والسمن القيمة.
ولا يجزئ العنب والرطب والمعيب والمسوس.
ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع- على رأي-، والأقرب إجزاء المختلف مطلقا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|