المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

اليورانيوم كمصدر للطاقة
18-10-2016
إشـارة الدلالـة TS) Tracking Signal)
10-1-2021
صفين و رفع المصاحف
10-02-2015
مجالات دراسة الحالة
17-3-2022
طريقة التحليل الاحتمالي المستقبلي - تقنیات تحليل التأخيرات
2023-04-18
الإخلاص للمحبوب
2023-11-09


ضمانات المتهم في المواثيق والإعلانات الدولية  
  
3312   09:37 صباحاً   التاريخ: 20-3-2018
المؤلف : علاء باسم صبحي بني فضل .
الكتاب أو المصدر : ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية
الجزء والصفحة : ص29-32.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

لقد جاءت المواثيق والإعلانات الدولية بالكثير من الضمانات التي تكفل للمتهم بجرم معين في إبعاد التهمة عن نفسه، وإثبات براءته مما ينسب إليه، ومن هذه المواثيق والإعلانات ميثاق هيئة الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وسيقوم الباحث بدراستها على التوالي.

أولا: ميثاق هيئة الأمم المتحدة

إن تحقيق العدالة الجنائية الدولية من الأهداف الأساسية التي يسعى إليها المجتمع الدولي، وتتحقق هذه العدالة عن طريق إحترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، وهذا ما أكد عليه واضعوا ميثاق هيئة الأمم المتحدة (1) ، حيث أن ديباجة الميثاق نصت على أن أعضاء الهيئة قد أخذوا على أنفسهم بيان الأحوال التي يمكن عن طريقها تحقيق العدالة ، وإحترام الإلتزامات الناشئة عن الإتفاقيات الدولية وغيرها من مبادئ القانون الدولي لما في ذلك من مساهمة فعالة  في حفظ السلام والأمن الدوليين (2) ويمكن اعتبار الميثاق بأنه وثيقة دستورية لكل أعضاء الهيئة، يجب عليهم إحترامه والعمل بمقتضاه، وتأسيسًا على ذلك يجب على أعضاء الهيئة تغيير تشريعاتهم وقوانينهم وبالأخص المتعلقة بحقوق الإنسان، بما يتناسب وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، كما إنه يجب عليهم إحترام الميثاق في كل إلتزام دولي يرتبطون فيه، لأنه في حال التعارض بين ميثاق هيئة الأمم المتحدة وأي إلتزام دولي آخر يرتبط به الأعضاء، فإن العبرة بإلتزاماتهم التي تترتب على  الميثاق وهذا ما أكدته المادة ( 103 ) من الميثاق (3) لقد دعت المادة ( 1/3) من ميثاق الهيئة إلى إحترام حقوق وحريات الإنسان الأساسية بلا  تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو غير ذلك، كما أن الميثاق وضع على عاتق أجهزة هيئة الأمم المتحدة التزامًا بمراقبة مدى التزام الدول الأعضاء باحترام حقوق الإنسان ، فالجمعية العامة ملزمة بموجب الميثاق بإعداد الدراسات، وتقديم التوصيات فيما يتعلق بالمساعدة في إقرار حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالنسبة للجميع، لذلك فإنها قامت بإعتماد الإعلان العالمي لحقوق  الإنسان، بالإضافة الى إعتماد أكثر من 60 إعلانًا وإتفاقية تركز على حقوق الإنسان وحرياته (4) ، بالإضافة إلى دور الجمعية العامة، فإن هناك دور لا يستهان به للجنة حقوق الإنسان (5) فقد قامت هذه اللجنة بإنشاء لجنة فرعية، وتقوم كل من اللجنة ولجنتها الفرعية بعقد جلسات سنوية لمناقشة إنتهاكات حقوق الإنسان، كما تقومان بعقد إجتماعات مع المسئولين في الدول التي  تتهم بإنتهاك حقوق الإنسان (6) .

ثانيًا: الإعلان العالمي لحقوق الأنسان

لقد جاءت مواد هذا الإعلان (7)  بنصوص صريحة تدعوا إلى إحترام الحقوق والحريات  اللصيقة بالإنسان واللازمة لكي يعيش الإنسان حرًا كريمًا (8) ومن هذه المواد ما يلي:

1. المادة الخامسة: تحرم التعذيب والعقوبات القاسية، أو الحاطة من كرامة الإنسان.

2. المادة التاسعة: تمنع القبض أو الحجز التعسفي.

3. المادة العاشرة: تمنح كل إنسان الحق في النظر في قضيته أمام محكمة نزيهة مستقلة نظرًا عادلا علنيًا، للفصل في حقوقه وإلتزاماته، وأية تهمة جنائية توجه إليه.

4. المادة الحادية عشرة، الفقرة الأولى، نصت على أن كل متهم بجريمة ما يعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته بالدليل القطعي.

وقد إكتسب الإعلان أهمية خاصة لكون الحقوق الواردة فيه هي حقوق لجميع الناس على إختلاف معتقداتهم وجنسياتهم، ولجميع أعضاء المجتمع الدولي، كما أن نصوص هذا الإعلان قد إنعكست على الدساتير والقوانين الأساسية لمعظم دول العالم، حيث نصت هذه الدساتير على أهم الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  وحرصت على إحترامها وتقديرها (9) فعلى سبيل المثال نص القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة ( 2003 )، على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مكفولة لا تمس، وكذلك الدستور الأردني الصادر عام 1952 ، الذي نص على أن الحرية الشخصية مكفولة، وهذا ما نص عليه أيضًا الدستور السوري والدستور المصري (10) بعد أن تناول الباحث الحقوق والضمانات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا بد من إلقاء نظرة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

ثالثًا: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لقد جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (11)  بالكثير من الضمانات التي تكفل للمتهم محاكمة عادلة، ومن هذه الضمانات:

1. حظرت المادة السابعة منه التعذيب والعقوبة القاسية وغير الإنسانية.

2. حظرت المادة التاسعة منه القبض على أي شخص إلا بناءً على أسباب ووفقًا للأصول التي ينص عليها القانون.

3. أوجبت المادة الرابعة عشر (الفقرة الاولى)، على أن تنظر قضية كل فرد نظرًا منصفًا وعادلا أمام محكمة مستقلة وحيادية.

4. إعتبرت المادة الرابعة عشر (الفقرة الثانية)، أن كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته قانونيًا.

5. أعطت المادة الرابعة عشر (الفقرة الثالثة)، ضمانات كثيرة للمتهم منها:

* أن يتم إعلامه سريعًا بالتهمة الموجهة إليه، وأن يعطى الوقت الكافي لتحضير دفاعه.

* أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له.

* أن يناقش الشهود.

_________________

1- تم توقيع الميثاق في 26/6/ 1945 في مؤتمر سان فرانسيسكو والذي أصبح نافذًا المفعول في 24/10/1945

2-  طلال ياسين العيسى، علي جبار الحسيناوي، المحكمة الجنائية الدولية (دراسة قانونية )، دار اليازوري العلمية للنشروالتوزيع، عمان، ط1، 2009، ص 143

3-  مهند عارف عودة صوان، القبض في التشريع الجزائي الفلسطيني (دراسة مقارنة ) رسالة ماجستير غير منشورة،  جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2007 ، ص 6

4-  نعمان عطا الله الهيتي، حقوق الإنسان القواعد والآليات الدولية، دار ومؤسسة رسلان للنشر والتوزيع، دمشق، ط 1،  2007 ، ص 31

5-  اللجنة تم إنشاؤها رسميًا عام 1946 ، من قبل المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع لهيئة الأامم المتحدة من أجل مساعدته في مسائل حقوق الإنسان.

6-  نعمان عطا الله الهيتي، مرجع السابق ص 35

7-  وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذا الإعلان بتاريخ 10/12/1948 وقد إحتوى على ديباجة وثلاثين مادة ومن أجل الإطلاع على هذه المواد، انظر: السيد أبو الخير، نصوص المواثيق والإعلانات والإتفاقيات الدولية لحقوق  الإنسان، اتيراك للطباعة والنشر والتوزيع، ط 1 ،2005 ، ص 65

8-  مهند عارف عودة صوان، مرجع سابق، ص 7

9- طلال ياسين العيسى، وعلي جبار الحسيناوي، مرجع سابق، ص 145

10 -مهند عارف عودة صوان، مرجع سابق، ص 10

11-  العهد الدولي الحاص بالحقوق المدنية والسياسية تم إقراره وفتح باب التصديق عليه بقرار من الجمعية العامة رقم(2200) بتاريخ 16/12/1966  ومن أجل الإطلاع على نصوص العهدانظر: السيد أبو الخير، مرجع سابق ص 90- 117




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .