أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-2-2016
2889
التاريخ: 2023-09-06
1274
التاريخ: 14-6-2018
2401
التاريخ: 20-3-2018
2709
|
تجتمع الضمانات التي تقررها التشريعات للموقوف – وتطبيقاً لمبدأ البراءة – في فكرة أساسية مؤداها أن التوقيف اجراءً تحقيقاً وليس عقوبة، ومن ثم يجب أن يحاط تنفيذه بالضمانات التي تكفل تفادي أن ينفذ كما تنفذ العقوبة. إذ يجب عزل الموقوف عن المدان، بأن يقيم في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، كما يتعين معاملة الموقوف معاملة خاصة تتناسب مع كونه شخصاً بريئاً، فيجوز له أن يحتفظ بملابسه الخاصة، وأن يستحضر غذاءه من خارج السجن، بل والتصريح له بالاقامة في غرفة مؤثثة نظير مبلغ معين يدفعه(1). وتأسيساً على قرينة براءة المتهم، تسمح أغلب التشريعات بنظام الإفراج المؤقت عن المتهم الموقوف، إذ أجازت للمتهم أو وكيله أن يتقدم بطلب إلى السلطات المختصة لا طلاق سراحه مؤقتاً، وعلى وفق شروط معينة ولقاء تعهد مقرون بكفالة أو بدونها، قبل انتهاء مدة التوقيف، أو عند انتهائها مع عدم وجود مسوغ لتمديد التوقيف(2). فالتوقيف بطبيعته اجراء مؤقت، اقتضته اعتبارات تتصل بمصلحة التحقيق، فإذا زالت أو تغيرت هذه الاعتبارات، وثبت أن مصلحة التحقيق لم تعد تقتضيه، فإنه يتعين انهاءه، إذ قد زالت علته، حيث غالباً ما تقرر السلطات المختصة ذلك، متى رأت أن اطلاق سراح المتهم لا يؤثر على سير التحقيق، ولا يؤدي إلى هروب المتهم، أو لم يعد هناك مبرر لاستمرار التوقيف، أو ان الجريمة ليست على درجة من الخطورة أو ان أدلتها ليست بدرجة من القوة والكفاية ما يحتمل معها الحكم على المتهم(3). ويستمد نظام الإفراج المؤقت أهميته من كونه يحقق التوازن بين قرينة البراءة واجراء التوقيف، أي بين حق المتهم في الاحتفاظ بحريته وبين حق المجتمع في احتجازه بحراسة السجن، لكي لا يجد الفرصة لتشويه الأدلة أو للهرب من وجه العدالة. ولا شك أن ذلك يتطلب الموازنة بين اتخاذ قرار الإفراج عن المتهم، وبين قرار توقيفه، وهذه الموازنة تعتمد إلى حد كبير، على تقدير سلوك المتهم مستقبلاً، وعلى خطورة الجريمة المسندة اليه(4) . إذ الأصل في الإفراج المؤقت أن يكون جوازياً لسلطة التحقيق باعتبارها الأقدر على معرفة ما إذا كانت مصلحة التحقيق تستلزم استمرار توقيف المتهم من عدمه، إلا أن القانون في بعض الحالات – واستناداً إلى البراءة المفترضة في المتهم – يقدر وجوب إطلاق سراح المتهم بالإفراج المؤقت عنه، دون توقف على مشيئة سلطة التحقيق وهو ما يعرف بالإفراج الوجوبي(5).وقد أخذ القانون العراقي بنظام الإفراج المؤقت عن المتهم الموقوف، فجعل الأصل فيه، اتخاذه من قبل قاضي التحقيق جوازياً بصورة عامة، وخص الجريمة المعاقب عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات أو أقل أو بالغرامة بالإفراج الوجوبي، إلا أنه يبدو، قد منع الإفراج المؤقت عن المتهم بجريمة معاقب عليها بالإعدام(6). ولاشك أن الاتجاه الأخير يتعارض تماماً مع مبدأ افتراض براءة المتهم، ولذلك فقد أحسن المشرع السوري عندما أجاز الإفراج المؤقت عن المتهم في الجرائم كافة، وكذلك الشأن في القانون المصري(7).كما يكون للمتهم الموقوف في بعض التشريعات حق الاتصال بمحاميه، واشعاره بأمر التوقيف، ويفسر هذا الحق، بأنه أمر يتفق ومقتضيات العدالة، إذ ان المتهم لا زال بريئاً لعدم صدور حكم بادانته، فكيف يتمكن من إثبات براءته إذا كان في عزلة عمن يساعده في فهم حقوقه ويساهم في الدفاع عنه؟ ومن ثم فإنه لا يجوز أيضا ضبط الأوراق والمستندات التي يسلمها المتهم إلى المحامي، وكذلك المراسلات المتبادلة بينهما، ويؤكد البعض أن ذلك كله من آثار تطبيق قرينة البراءة(8). وإذا كان تسبيب التوقيف، يمنع سلطات التحقيق من اتخاذه وسيلة تعسفية في حق المتهم، تستخدمها وقتما تشاء – مما يعد ضمانة هامة من ضمانات تطبيق قرينة البراءة – وإذا كان القانون قد منع الطعن على انفراد في القرارات الصادرة في مسائل الاختصاص والقرارات الإعدادية والإدارية، وأي قرار آخر غير فاصل في الدعوى(9). فإن حق المتهم في الطعن بقرار التوقيف أو تمديده، يعد من الضمانات الأخرى الناتجة عن أعمال هذه القرينة، لذلك استثنى المشرع العراقي قرارات التوقيف واطلاق السراح بكفالة أو بدونها من حظر الطعن(10). إذ تجيز أغلب التشريعات حق المتهم في الطعن بقرار التوقيف أو تمديده أو طلب الإفراج المؤقت، إذا ما اعتقد بعدم مشروعية أو صحة هذا التوقيف في حقه، وقد نظم القانون العراقي هذا الحق بالشكل الآتي:-
(أ) إذا كان أمر التوقيف صادراً من المحقق، فيكون الطعن فيه أمام قاضي التحقيق الذي يخضع له ذلك المحقق.
(ب) إذا كان أمر التوقيف صادراً من قاضي التحقيق، فيكون الطعن فيه أمام محكمة الجنايات التي يجري التحقيق ضمن منطقة اختصاصها، وذلك بصفتها التمييزية ويكون قرارها باتاً(11).
(ج) فضلاً عما تقدم فإن المشرع العراقي، منح الحق للمتهم بأن يتقدم لمحكمة التمييز بالطلب لتدقيق القرارات – بما في ذلك قرار التوقيف – التي صدرت في الدعوى الجزائية(12).
__________________
1- انظر في ذلك: محمد محي الدين عوض، "حقوق الإنسان والإجراءات المنيعة وإجراءات التحري – دراسة مقارنة في القانون السوداني"، من بحوث المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون الجنائي، بعنوان "حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية في مصر وفرنسا والولايات المتحدة، المعهد الدولي العالي للعلوم الجنائية، الإسكندرية، 1989، ص120.
2- انظر في ذلك: رمسيس بهنام، "الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص211.
3- انظر في ذلك: سعيد حسب الله عبدالله، "شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية"، المرجع السابق، ص230.
- حسن بشيت خوين، المرجع السابق، ص147.
4- انظر في ذلك: احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص808.
5- محمد زكي ابو عامر، "الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص737.
6- انظر نص المادتين (109/أ،ب ) (110/أ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
7- انظر المادتان (117/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، (134) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
8- انظر المادة (84) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
والمادة (139/1) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
للتفصيل أنظر: نايف بن محمد السلطان، المرجع السابق، ص80.
9- انظر نص المادة (249/ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
10- انظر: حسن بشيت خوين، المرجع السابق، ص143-144.
11- انظر المادة (265/أ،د ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
12- انظر المادة (264/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|