المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06

الزراعة العضوية
14-6-2016
Heterochromatin
17-5-2016
نطاق إعادة المحاكمة
23-3-2022
Microminerals : Manganese
16-12-2021
أهمية وجود المُرشد في كلّ مراحل السير والسلوك
2024-10-26
نظام المدينة اليومي Daily Urban System
1-3-2022


أثر البراءة في تنفيذ التوقيف .  
  
2442   10:06 صباحاً   التاريخ: 29-1-2016
المؤلف : رائد احمد محمد .
الكتاب أو المصدر : البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص181-184
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

تجتمع الضمانات التي تقررها التشريعات للموقوف – وتطبيقاً لمبدأ البراءة – في فكرة أساسية مؤداها أن التوقيف اجراءً تحقيقاً وليس عقوبة، ومن ثم يجب أن يحاط تنفيذه بالضمانات التي تكفل تفادي أن ينفذ كما تنفذ العقوبة. إذ يجب عزل الموقوف عن المدان، بأن يقيم في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، كما يتعين معاملة الموقوف معاملة خاصة تتناسب مع كونه شخصاً بريئاً، فيجوز له أن يحتفظ بملابسه الخاصة، وأن يستحضر غذاءه من خارج السجن، بل والتصريح له بالاقامة في غرفة مؤثثة نظير مبلغ معين يدفعه(1). وتأسيساً على قرينة براءة المتهم، تسمح أغلب التشريعات بنظام الإفراج المؤقت عن المتهم الموقوف، إذ أجازت للمتهم أو وكيله أن يتقدم بطلب إلى السلطات المختصة لا طلاق سراحه مؤقتاً، وعلى وفق شروط معينة ولقاء تعهد مقرون بكفالة أو بدونها، قبل انتهاء مدة التوقيف، أو عند انتهائها مع عدم وجود مسوغ لتمديد التوقيف(2). فالتوقيف بطبيعته اجراء مؤقت، اقتضته اعتبارات تتصل بمصلحة التحقيق، فإذا زالت أو تغيرت هذه الاعتبارات، وثبت أن مصلحة التحقيق لم تعد تقتضيه، فإنه يتعين انهاءه، إذ قد زالت علته، حيث غالباً ما تقرر السلطات المختصة ذلك، متى رأت أن اطلاق سراح المتهم لا يؤثر على سير التحقيق، ولا يؤدي إلى هروب المتهم، أو لم يعد هناك مبرر لاستمرار التوقيف، أو ان الجريمة ليست على درجة من الخطورة أو ان أدلتها ليست بدرجة من القوة والكفاية ما يحتمل معها الحكم على المتهم(3). ويستمد نظام الإفراج المؤقت أهميته من كونه يحقق التوازن بين قرينة البراءة واجراء التوقيف، أي بين حق المتهم في الاحتفاظ بحريته وبين حق المجتمع في احتجازه بحراسة السجن، لكي لا يجد الفرصة لتشويه الأدلة أو للهرب من وجه العدالة. ولا شك أن ذلك يتطلب الموازنة بين اتخاذ قرار الإفراج عن المتهم، وبين قرار توقيفه، وهذه الموازنة تعتمد إلى حد كبير، على تقدير سلوك المتهم مستقبلاً، وعلى خطورة الجريمة المسندة اليه(4) . إذ الأصل في الإفراج المؤقت أن يكون جوازياً لسلطة التحقيق باعتبارها الأقدر على معرفة ما إذا كانت مصلحة التحقيق تستلزم استمرار توقيف المتهم من عدمه، إلا أن القانون في بعض الحالات – واستناداً إلى البراءة المفترضة في المتهم – يقدر وجوب إطلاق سراح المتهم بالإفراج المؤقت عنه، دون توقف على مشيئة سلطة التحقيق وهو ما يعرف بالإفراج الوجوبي(5).وقد أخذ القانون العراقي بنظام الإفراج المؤقت عن المتهم الموقوف، فجعل الأصل فيه، اتخاذه من قبل قاضي التحقيق جوازياً بصورة عامة، وخص الجريمة المعاقب عليها بالحبس مدة ثلاث سنوات أو أقل أو بالغرامة بالإفراج الوجوبي، إلا أنه يبدو، قد منع الإفراج المؤقت عن المتهم بجريمة معاقب عليها بالإعدام(6). ولاشك أن الاتجاه الأخير يتعارض تماماً مع مبدأ افتراض براءة المتهم، ولذلك فقد أحسن المشرع السوري عندما أجاز الإفراج المؤقت عن المتهم في الجرائم كافة، وكذلك الشأن في القانون المصري(7).كما يكون للمتهم الموقوف في بعض التشريعات حق الاتصال بمحاميه، واشعاره بأمر التوقيف، ويفسر هذا الحق، بأنه أمر يتفق ومقتضيات العدالة، إذ ان المتهم لا زال بريئاً لعدم صدور حكم بادانته، فكيف يتمكن من إثبات براءته إذا كان في عزلة عمن يساعده في فهم حقوقه ويساهم في الدفاع عنه؟ ومن ثم فإنه لا يجوز أيضا ضبط الأوراق والمستندات التي يسلمها المتهم إلى المحامي، وكذلك المراسلات المتبادلة بينهما، ويؤكد البعض أن ذلك كله من آثار تطبيق قرينة البراءة(8). وإذا كان تسبيب التوقيف، يمنع سلطات التحقيق من اتخاذه وسيلة تعسفية في حق المتهم، تستخدمها وقتما تشاء – مما يعد ضمانة هامة من ضمانات تطبيق قرينة البراءة – وإذا كان القانون قد منع الطعن على انفراد في القرارات الصادرة في مسائل الاختصاص والقرارات الإعدادية والإدارية، وأي قرار آخر غير فاصل في الدعوى(9). فإن حق المتهم في الطعن بقرار التوقيف أو تمديده، يعد من الضمانات الأخرى الناتجة عن أعمال هذه القرينة، لذلك استثنى المشرع العراقي قرارات التوقيف واطلاق السراح بكفالة أو بدونها من حظر الطعن(10). إذ تجيز أغلب التشريعات حق المتهم في الطعن بقرار التوقيف أو تمديده أو طلب الإفراج المؤقت، إذا ما اعتقد بعدم مشروعية أو صحة هذا التوقيف في حقه، وقد نظم القانون العراقي هذا الحق بالشكل الآتي:-

(أ) إذا كان أمر التوقيف صادراً من المحقق، فيكون الطعن فيه أمام قاضي التحقيق الذي يخضع له ذلك المحقق.

(ب) إذا كان أمر التوقيف صادراً من قاضي التحقيق، فيكون الطعن فيه أمام محكمة الجنايات التي يجري التحقيق ضمن منطقة اختصاصها، وذلك بصفتها التمييزية ويكون قرارها باتاً(11).

(ج) فضلاً عما تقدم فإن المشرع العراقي، منح الحق للمتهم بأن يتقدم لمحكمة التمييز بالطلب لتدقيق القرارات – بما في ذلك قرار التوقيف – التي صدرت في الدعوى الجزائية(12).

__________________

1- انظر في ذلك: محمد محي الدين عوض، "حقوق الإنسان والإجراءات المنيعة وإجراءات التحري – دراسة مقارنة في القانون السوداني"، من بحوث المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون الجنائي، بعنوان "حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية في مصر وفرنسا والولايات المتحدة، المعهد الدولي العالي للعلوم الجنائية، الإسكندرية، 1989، ص120.

2- انظر في ذلك: رمسيس بهنام، "الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص211.

3- انظر في ذلك: سعيد حسب الله عبدالله، "شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية"، المرجع السابق، ص230.

- حسن بشيت خوين، المرجع السابق، ص147.

4- انظر في ذلك: احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص808.

5- محمد زكي ابو عامر، "الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص737.

6- انظر نص المادتين (109/أ،ب ) (110/أ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

7- انظر المادتان (117/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، (134) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

8- انظر المادة (84) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي.

والمادة (139/1) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

للتفصيل أنظر: نايف بن محمد السلطان، المرجع السابق، ص80.

9- انظر نص المادة (249/ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

10- انظر: حسن بشيت خوين، المرجع السابق، ص143-144.

11- انظر المادة (265/أ،د ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

12- انظر المادة (264/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .