أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-4-2017
5953
التاريخ: 16-3-2016
27072
التاريخ: 11-12-2017
15388
التاريخ: 11-12-2017
1958
|
لم تتوحد التشريعات بشأن مفهوم علانية التحقيق الإبتدائي، وإنما إنقسمت إلى قسمين ، ذهب القسم الأول إلى أن المقصود من علانية التحقيق هو تمكين أطراف الدعوى وممثليهم القانونيين من حضور إجراءات التحقيق، بالإضافة إلى السماح لأي شخص من الجمهور بالذهاب إلى مكان التحقيق وحضور إجراءاته (1) ومن أمثلة هذه التشريعات، قانون الإجراءات الجنائية السوداني(2) أما القسم الثاني من التشريعات فقد رأى أنه من الأفضل إجراء التحقيق بعيدا عن الجمهور، أي بمعنى أن هذا القسم قد قصر العلانية على الخصوم ووكلائهم (3) ومن أمثلة هذه التشريعات قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( 3) لسنة (2001) (4) والسؤال الذي يمكن إثارته في هذا المجال، هو أي من القسمين السابقين هو الأصوب؟ إن الإجابة عن هذا السؤال قد تبدو سهلة إذا ما أدركنا الفائدة المرجوة من حضور عامة الناس لإجراءات التحقيق، إذ من شأن هذا الحضور أن يجعل الجمهور رقيبًا على أعمال السلطة القائمة بالتحقيق، وبالتالي فإنها سوف تلتزم الحياد وتطبق القانون على الوجه الصحيح بعيدًا عن إستعمال الأساليب غير القانونية في التحقيق، بالإضافة إلى ذلك فإن المحقق الذي يطمح إلى إظهار الحقيقة يفضل أن تكون أعماله تحت سمع وبصر الجمهور، وبالتالي تبقى أعماله بمنأى عن أي شك أو ريبة (5) إن هناك من ذهب إلى عكس هذا الرأي وفضل التشريعات التي تجعل التحقيق سريًا بالنسبة للجمهور، وذلك للأسباب التالية:
1. إن مرحلة التحقيق مخصصة لجمع أدلة الإثبات، مما يتطلب العمل في صمت بعيدًا عن الجمهور ضمانًا لحيادة الإجراءات وضمانًا لتفادي محاولات الإفساد والتشويه التي تتعرض لها هذه المرحلة (6)
2. إن جعل التحقيق سريًا بالنسبة للجمهور ينطوي على ضمان للمتهم، وحرصًا على سمعته وإعتباره في حالة عدم ثبوت إرتكابه للجريمة المنسوبة إليه (7) ويرى الباحث أن الرأي الثاني هو الأصوب، لأن جعل حضور التحقيق مقصور على الخصوم ووكلائهم يحقق فائدة أكبر من جعل مكان التحقيق مفتوحًا لعامة الناس ، وذلك لأن الخصوم وخاصًة المتهم الذي هو أكثر الأشخاص حاجة إلى معرفة ما يقدم ضده من أدلة ، وهوكذلك أكثر الأشخاص حاج ً ة إلى دحض وتفنيد هذه الأدلة، كما أن حضوره يوفر له ضمانة مراقبة ما يتخذ بحقه من إجراءات، بالإضافة إلى ذلك فإن جعل مكان التحقيق مفتوحًا للجمهور يؤدي إلى ضياع الأدلة والتأثير على الحقيقة.
______________
1- حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية، الجزء الأول (خلال مرحلة التحقيق )، دار الثقافة للنشر ، والتوزيع،عمان، ط ، 1998ص 71
2- تنص المادة ( 209 ) من هذا القانون على " يعتبر المكان الذي تعقد فيه أية محكمة جلساتها للتحقيق اوالمحاكمة في أية جريمة علنيًا يجوز للجمهور بصفة عامة إرتيادها بقدر ما يمكن أن يتسع بصورة مناسبة ومريحة ".
انظر: حسن بشيت خوين، ج 1، مرجع سابق، ص 72
3- طارق محمد الديراوي، ضمانات وحقوق المتهم في قانون الإجراءات الجنائية (دراسة مقارنة )، دن، دم، ط 2005 ، ص 279
4- تنص المادة ( 59 ) منه على " تكون إجراءات التحقيق أو النتائج التي تسفر عنها،من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها، ويعتبر إفشاؤها جريمة يعاقب عليها القانون "، وتنص المادة ( 60 ) على " يجري التحقيق باللغة العربية ، ويسمع وكيل النيابة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم يحلف يمينًا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة " وكذلك تنص المادة ( 61 ) منه على " يعلن الخصوم باليوم الذي يباشر فيه التحقيق ومكانه).
5- عبد الحميد الشواربي، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق، منشاة المعارف، الاسكندرية،دط، 1996 ، ص 175 ، وانظر أيضًا: حسن بشيت خوين، ج 1، مرجع سابق ، ص 74 ، وكذلك : طارق محمد الديراوي، مرجع سابق، ص 164
6- كامل السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في القوانين الأردنية والمصرية والسورية وغيرها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط 1 الإصدار الثاني، 2008 ، ص 426
7- الحلبي، محمد علي السالم عياد والأستاذ سليم الزعنون: شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، دار الفكر، القدس، د ط، دون سنة نشر ، ص 221
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|