المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

استخدامات ثنائي اكسيد الكربون
30-5-2018
أبو العباس القادر بالله والجواري
1-2-2019
مقتل عبيد الله بن عمر
18-10-2015
الاحترام
15-5-2018
معيار المحاسبة الدولي رقم (32) الأدوات المالية ــ العرض Financial Instruments :Presentation
2023-11-12
LETTER
2024-09-07


التمييز بين القبض والحبس الاحتياطي  
  
6545   09:24 صباحاً   التاريخ: 15-3-2016
المؤلف : عماد حامد احمد القدو
الكتاب أو المصدر : التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة : ص106-108
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

القبض: يتضمن هذا الأمر إحضار الشخص المطلوب ولو باستعمال الإكراه إذا لزم الأمر أمام من أصدره وبديهي أن الإحضار بهذا الشكل يقضي حتماً القبض على ذلك الشخص وإذا لم يمتثل الأمر(1). الحبس الاحتياطي (التوقيف) : هو من إجراءات التحقيق الابتدائي أو القضائي المهمة لما ينطوي عليه من سلب لحرية المتهم وذلك عند إيداعه السجن فترة زمنية معينة سواء من أجل تأمين سير التحقيق وسلامته أو ضمان تنفيذ العقوبة بالمتهم بعد صدور حكم بإدانته(2). إن السلطة المخولة إصدار أوامر إلقاء القبض هي المحكمة وحكام التحقيق وقد نص الشارع على ذلك فذكر المادة 92 (لا يجوز القبض على أي شخص أو توقيفه إلا بمقتضى أمر صادر من حاكم أو محكمة أو في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك(3). أما السلطة المخولة بإصدار أمر الحبس الإحتياطي (التوقيف) إما من الحاكم أو المحقق(4). هناك أحوال أخرى يجوز فيها القبض القبض ولو لم يكن هناك أمر من القاضي. وقد نصت المادة 102 من الأصول الجزائية حيث أعطت الحق لكل شخص ولو بغير أمر من السلطة المختصة أن يقبض على أي متهم بجناية أو جنحة: إذا كانت الجريمة مشهورة. إذا كان قد فر بعد القبض عليه قانوناً. إذا كام قد حكم غيابياً بعقوبة مقيدة للحرية. لكل شخص ولو بغير أمر من السلطة المختصة أن يقبض على كل من وجد في محل عام وفي حالة سكريين واختلال وأحدث شغباً أو كان فاقداً صوابه. وكذلك هناك الأحوال الوجوبية في القبض على أي من الأشخاص الآتية ولو لم يصدر أمراً بالقبض عليهم وهم: كل شخص صدر أمر بالقبض عليه من السلطة المختصة. من كان حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبئاً خلافاً لأحكام القانون. كل شخص ظن لأسباب معقولة أنه ارتكب جناية أو جنحة عمدية ولك يكن له محل إقامة معين. كل من تعرض لأحد أعضاء الضبط القضائي أو أي مكلف بخدمة عامة في أداء واجبه(5). الحالات التي يجوز فيها التوقيف (الحبس الإحتياطي) نص مادة 109 من قانون الأصول الجزائية على الأحكام المتعلقة بالتوقيف: إن الحبس الإحتياطي واجب في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام. إن الحبس الإحتياطي واجب في عادة في الجنايات والمعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المؤقت أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات. إن الحبس الاحتياطي (التوقيف) ليس واجباً في الجنح المعاقب عليها بعقوبة تقل عن ثلاث سنوات. ولا يجوز حبس المتهم احتياطيا في المخالفات إلا إذا لم يكن له محل إقامة معين(6).

_____________________

1 ـ   د. حمودي الجاسم ،مصدر سابق، صـ 193

2 ـ   د. سامي النصراوي، مصدر سابق، صـ 380 - 381

3 ـ   د. حمودي الجاسم ،مصدر سابق، صـ 193

4 .  د. سامي النصراوي ،مصدر سابق، صـ 380 - 381

5.   القاضي جمال محمود مصطفى – شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية – قاضي في محكمة التمييز – بغداد – 2005 – المطبعة الزمان – 2004 – ص 72 - 73

6 ـ   د. سامي النصراوي، مصدر سابق، صـ 381 - 382

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .