المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

1- العصر الحجري القديم في العراق
24-9-2016
تعريف التخوم
19-11-2020
هل كان الصحابة كلهم صالحين؟
24-09-2014
( مستندات عقود التشييد ) – الاشتراطات العامة والخاصة لقود التشييد
22-1-2023
تفسير الاية (114-119) من سورة النحل
15-8-2020
ضديدة المادة
28-2-2017


قيام علاقة قرابة أو مصاهرة تمنع القاضي من نظر الدعوى  
  
1924   08:19 صباحاً   التاريخ: 10-3-2018
المؤلف : علاء باسم صبحي بني فضل .
الكتاب أو المصدر : ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية
الجزء والصفحة : ص112-113
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

إن الغاية من منع القاضي في هذه الحالة من نظر الدعوى هو أن القرابة والمصاهرة من شأنها أن تخرج القاضي عن حياده ونزاهته، فيميل إلى أحد الخصوم، لذلك يمنع عليه النظر  في الدعوى إذا كانت له علاقة قرابة أو مصاهرة (1)  وقد إعتبر نظام روما الأساسي هذه الحالة سببًا من أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر  الدعوى، وهذا ما يمكن إستخلاصه من نص القاعدة ( 34/1/ أ) التي إعتبرت العلاقة الزوجية أو علاقة القرابة أو غيرها من العلاقات الأسرية الوثيقة، من الأسباب الداعية إلى تنحية القاضي. ومما تجدر الإشارة إليه أن نظام روما الأساسي لم يحدد درجة القرابة أو المصاهرة التي تشكل سببًا لمنع القاضي من الفصل في الدعوى وذلك خلافًا لما نصت عليه التشريعات  الوطنية التي حددت درجة القرابة أو المصاهرة بالدرجة الرابعة (2) .

___________

1- خوين، حسن بشيت: ضمانات المتهم في الدعوى الجزائيه، الجزء الاول (خلال مرحلة التحقيق الابتدائي)، دار الثقافه للنشر والتوزيع، عمان،1998 ، ص37

2- انظر نص المادة ( 141 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم ( 2) لعام 2001 ، وكذلك أنظر نص المادة ( 132 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم ( 24 ) لعام 1988.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .