الاحكام والقرارات التي يطعن بها امام محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية قرارات مديريات التنفيذ |
2216
02:15 صباحاً
التاريخ: 21-6-2022
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-10-2017
11857
التاريخ: 2024-06-29
809
التاريخ: 17-1-2019
8699
التاريخ: 22-2-2017
3684
|
يعد قانون التنفيذ من القوانين الإجرائية الخاصة في منظومة التشريعات العراقية لا يستغنى عنه، وتسعى به الدولة إلى منع الفرد من أخذ حقه يتفاده من أجل القضاء على مظاهر الانتقام الفردية التي كانت سائدة في المجتمعات القديمة، حيث لم يعد بإمكان الدائن القيام بإجراءات التنفيذ ضد المدين، وإنما يتوجب عليه اللجوء إلى السلطة العامة التي تأخذ على عاتقها القيام بهذه الإجراءات في مواجهة المدين؛ أي إنها تحل محل الدائن في استيفاء حقه متى طلب منها ذلك (1).
فالتنفيذ يعني الوفاء بالالتزام من قبل المدين اللدائن، والأصل أن يكون هذا التنفيذ طواعية دون تدخل السلطة العامة المتمثلة بمديرية التنفيذ، فإذا لم يتم التنفيذ طواعية من قبل المدين تقوم مديرية التنفيذ بتوجيه من المحكمة المختصة بجبر المدين على الوفاء بالتزامه (2).
و يسري هذا القانون على أحكام القضاء والمحررات التنفيذية والأحكام الأجنبية التي تقبل التنفيذ، وما ينص في القوانين الأخرى على سريان التنفيذ عليه (3) ، ولأجل التنفيذ على الحق الموجود في المحرر التنفيذي يشترط عدة شروط هي (4): -
يشترط أن يكون الحق في المحرر التنفيذي معلوما؛ أي أن يكون محددا على أساس الوزن أو الحجم أو القياس أو العدد أو النوع، وإذا كان الحق تسليم شيء أو القيام بعمل وجب تعيين الشيء المراد تسليمه أو العمل المراد القيام به، فوجود الحق لا يغني عن تعيينه؛ إذ إنه له أهميته بالنسبة لمنفذ العدل حتى يستطيع معرفة ما سوف يقوم بالتنفيذ عليه، وكذلك بالنسبة للمدين، وذلك في حال أراد تنفيذ الالتزام طوعا في حال معرفته وتفاديه إجراءات التنفيذ (5).
كما يشترط أن يكون الحق مستحقا؛ بمعنى أن يكون الحق المستحق لطالب التنفيذ قد حل وقت أدائه، وأن يكون غير مضاف إلى أجل معين، إذ لا ينقذ إلا بحلول ذلك الأجل، وإلا التفي باطلا أي أن يكون الحق مستحقا وقت المطالبة بالتنفيذ، وعلة هذا الشرط أنه إذا لم يكن الحق قد حل أداؤه فلا يكون المدين ملزما بالوفاء، وبالتالي لا يع عدم وفائه اعتداء على حق الدائن يخوله الحق في التنفيذ الجبري لاسترجاعه، فإن نقد الدائن ضد المدين يع هذا التنفيذ باط، والسبب في هذا البطلان هو الأثار الخطيرة التي تقع على المدين في حال حداده أو حجز أمواله وما يترتب عليها من مدارس بسمعته، الأمر الذي يقتضي عدم السماح بالتنفيذ قبل حلول موعد الأداء المستحق للحق (6).
ويشترط أيضا أن يكون الحق غير معلق على شرط وقت استحقاق الأداء، فإن كان الحق و صفا أو مقيدا بأي وصف فإنه لا ينفذ جبرا، بل يجب تحقق الشرط حتى يتم التنفيذ ، فإذا وجد التزام مقابل الالتزام المطلوب تنفيذه فإنه لا يجوز تنفيذ الالتزامين قبل تنفيذ الالتزام المقابل، كأن يلزم المنفذ له بإعطاء المنفذ ضده بوليصة شحن بضاعة معينة مقابل أن يعطيه المنفذ ضده مبلغا معينا من المال (7).
وأخيرا يشترط أن يكون الحق غير مخالف للنظام العام والآداب كما في حالة الدين مقابل المخدرات، فإن هذا الدين يع غير مشروع و مخالفا للنظام العام والآداب أو أن يكون محل الالتزام في العقد غير مشروع، فعندها يكون التنفيذ باطلا؛ فما بني على باطل يكون باطلا (8).
وعند التنفيذ يشترط توافر هذه الشروط في المحرر التنفيذي المطلوب تنفيذه، ففي حال تخلف أحد الشروط فعندها يجب إكمال الشرط المتخلف، كأن يأتي موعد أداء الحق أو أن يتم تعيين الحق المراد التنفيذ عليه، وإلا ع التنفيذ باطلا (9).
وعند إجراء التنفيذ العيني يشترط عدم وجود مانع مادي، كأن يهلك الشيء المطلوب تنفيذه (10) ، أو أن تنتقل ملكيته إلى الغير في حال بيعه (11)، فعندها يتحصل بدلا منها مقابل مالي أو يشترط عدم وجود مانع أدبي يحول دون إجراء التنفيذ، كأن يمس هذا التنفيذ بحرية المدين الشخصية، كإكراهه على القيام بشيء لا يرتضيه؛ كأن يمس سمعته أو مكانته الاجتماعية، فإجبار المدين على تنفيذ التزامه بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل يقتضي تدخلا شخصيا منه، وهذا التدخل يكون فيه مساس بحريته الشخصية، فعندها يكون مانع أدبي يحول دون إجراء التنفيذ (12)، فوسائل حمل المدين على التنفيذ العيني هي: الإكراه البدني أو الغرامة التهديدية، والإكراه البدني لحمل المدين بالقيام بأعمال إنشائية في عقاره غير وارد قانونا؛ لأن مقتضى ذلك يتم عن طريق الإرغام الجسدي، وهذا محظور قانونا (13).
وبعدها يقدم الحكم أو المحرر التنفيذي إلى منذ العدل المختص الذي يقوم بدوره بقبول الطلب أو رفضه، وبعد موافقة منفذ العدل على قبول طلب التنفيذ يبلغ المدين، و عندها يمكن للمدين التنفيذ رضاء خلال سبعة أيام اعتبارا من اليوم التالي للتبليغ (14) .
فإذا لم ينفذ المدين الحكم أو المقرر التنفيذي رضاء عندها يقوم منفذ العدل بالتنفيذ الجبري(15)، وعند الاقتضاء يمكن لمنفذ العدل إحضار المدين جبرا لتنفيذ طلب التنفيذ، ويمكن إجراء التسوية من قبل المدين، ولمنفذ العدل قبول التسوية وتعديلها تسهيلا على المدين (17) ، وعند فرض تسوية لا تتناسب و مقررات المدين المالية تنقضي هذه التسوية (18).
وفي حال لم ينفذ المدين يجوز حبسه بناء على طلب الدائن (19) ، ولا يجوز حبس المدين من قبل منفذ العدل فقط؛ إذ يستوجب حبس المدين موافقة قاضي المحكمة المختصة (20)، ولا يجوز حبس المدين مرة أخرى عن نفس السيب؛ لأن حيده في المرة الأولى وعدم تنفيذه للدين يؤكد أنه معسر، الأمر الذي يحول دون حيره مرة أخرى (21)، ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على أربعة أشهر، إلا إذا كان موضوع الدعوى تسليم الصغير، فيجوز حبسه مهما بلغت المدة حتى يسلم الصغير(22)، أما في حال كان المدين موسرا فعندما يحجز على أمواله بطلب من الدائن وقرار منفذ العدل يتم حجز ما يكفي لوفاء الدين (23).
وقد بينت المادة (62) من هذا القانون الأموال التي لا يجوز حجزها، منها أموال الدولة و على ما يعيش به المدين و غيرها من الضروريات، ولا يقبل تنفيذ الحكم الذي مضى على اكتسابه درجة البتات سبع سنوات من تاريخ صدوره (24)
ويمكن الطعن بقرار منفذ العدل بطريقتين، هما: التظلم من القرار والطعن بالتمييز، ولا يتم الطعن بقرارات منفذ العدل إلا بهما، بما معناه أن الطعن التمييزي الصادر من محكمة الاستئناف لا يقبل الطعن بطريق تصحيح القرار (25) ، وتبدأ مدة التظلم من قرار منفذ العدل خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي التفهيم أو تبليغ القرار، ولمنفذ العدل تأييد القرار أو تحويله أو إبطاله خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب التظلم إليه، ويمكن الطعن تمييزا دون التظلم أمام منفذ العدل، ويعد هذا الطعن نزولا عن حق التظلم (26) .
و عند تقديم التظلم يشترط فيه أن يكون القرار المتظلم منه من قرارات منفذ العدل، وأن يكون من القرارات التي يقبل الطعن فيها بالتظلم والتمييز وليس من القرارات الإعدادية، وأن يقدم التظلم من قبل الخصوم أو من ينوب عنهم، وأن يقدم التظلم خلال المدة القانونية، وهي ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي التفهيم أو التبليغ للمنفذ ضده (27).
ويجوز الطعن تمييزا في قرار منفذ العدل أو في القرار الصادر منه لدى محكمة استئناف المنطقة خلال سبعة أيام بعريضة تقدم إلى منفذ العدل أو إلى محكمة الاستئناف المختصة، كما أن التمييز لا يوقف إجراءات التنفيذ ما لم تقرر محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية عكس ذلك، ويطعن من قبل المدين لدى محكمة استئناف المنطقة خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله السجن، وفي حال رفض القاضي حبال المدين فللدائن الطعن تمييزا بقرار القاضي خلال سبعة أيام أيضا من اليوم التالي الصدور القرار (28) ، وعند الطعن بالقرار الصادر من محكمة البداءة بتجديد القوة التنفيذية للأحكام الباتة يكون هذا الطعن خاضعا للطعن تمييزا أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية تبعا لذلك (29).
_______________
1- د. ياسر باسم فنون، د. نواف حازم خالد، عوارض الإصدارة التنفيذية - دراسة تحليلية وتطبيقه مقارنة، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية، جامعة الموصل، المجلد 1، العدد 1، 2012، ص 55
2- خالد حسن أحمد، الوسيط في شرح نظام التنفيذ، الطبعة الثانية، مركز الدراسات العربية، القاهرة، 2020، ص403 وما بعدها
3- وقد شنت المادة (14) من قانون التنفيذ العراقي رقم (45) الدقة 1980، الوقائع العراقية، العدد 2762 ، 1980/3/17 ، المحررات القابلة للتنفيذ وشروط تنفيذها وهي :
أولا- المحررات القابلة للتنفيذ، هي:-
أ- الأوراق التجارة القابلة للتداول.
ب- السندات المتضمنة اقرارا بدين
ج - السندات المثبتة لحق عيني استوفت الشكل الذي نص عليه القانون.
د- السندات المدينة الحق شخصي
هـ- الكفالة الواقعة أمام المنفذ العدل .
و - وثيقة دائرة جيل العقاري لما تبقى للمرتين على الراهن، بعد بيع المرهون .
ز- الحجج و القرارات والأوامر التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.
ثانيا- يشترط في الورقة التجارة، ألا يكون الملين فيها مظهرا، وإذا كان المطلوب التنفيذ بحقه كفيلا، فيجب تبليغ المدين للوقوف على ما لديه من اعتراضات نالا يشترط في السندات المتضمنة إقرارا بدين ألا يكون المدين فيها كفيلا غير متضامن، وإذا كان الكفيل متضامنا فيجوز التنفيذ عليه، مع وجوب تبليغ الملين للوقوف على ما لديه من اعتراضات خلال سبعة أيام من اليوم التالي التاريخ تبليغه.
رابعا- يشترط في السندات العادية القابلة للتنفيذ ألا يكون المدين خارج العراق أو مجهول محل الإقامة أو متوفى خلال فترة الأخبار بالتنفيذ "
4- نصت المادة (13) من قانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980 على أنه يجب أن يكون الحق في المحرر التنفيذي معلوما ومستحقا و غير معلق على شرط، ولم يكن مخالفة للنظام العام أو الآداب .
5- د. سعيد مبارك، أحكام قانون التنفيذ رقم 45 الدقة 1980، الطبعة الأولى، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد - كلية القانون، 1980، ص 62.
6- د. فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2019، ص168- 169 . د. سعيد مبارك، أحكام قانون التنفيذ رقم 45 الدقة 1980، مصدر سابق، ص 62
7- د. فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية و التجارة، المصدر السابق، ص168-169 .
8- نصت المادة (130/1) من القانون المدني العراقي رقم 4 لسنة 1951، على أنه: تلزم أن يكون محل الالتزام غير ممنوع قانونا ولا مخالف للنظام العام أو للآداب، وإلا كان الع باطلا .
9- د. علي أبو عطية هيكل، التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المدنية والتجارة، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، 2008، ص 20-21 .
10- فإن كان هلاك الحين محل التنفيذ كليا بوجود استحاله ماديه تمنع التنفيذ على العين الهالكة بسبب زوالها كليا، وكان هذا الهاك بصفة دائمه، بأن يستحيل إعادة العين إلى ما كانت عليه؛ فعندها يكون التنفيذ بمقابل، وفي حال هاك العين جزئيا، كأن تقص قيمتها أو وجود تعثر على شكلها بفعل المدين؛ فإن كان يمكن إعادة العين إلى ما كانت عليه فعندها يكلف المدين بإعادتها أو بعيدها الدائن على حساب المدين، وإن كان المالك الجزئي لا يمكن إعادته إلى ما كان عليه حكم بالتعويض، التفاصيل أكثر انظر د. بخيت محمد علي بخيت، التنفيذ المباشر في قانون المرافعات المدنية والتجارة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007، ص 137 وما بعدها.
11- تطبيقا لذلك قضت محكمة استئناف بغداد الكرخ بصفتها التمييزية ، بقرارها المرقم 11/تنفيذ / 2017، 2017/1/15 ، على أن المدين تصرف بالأثاث ولم يسلمها للدائنة، فيكون قد استفاد من أثمانها؛ مما يتوجب عليه بهذه الحالة تسديد أقيامها صفقة واحدة أو بموجب تسوية مناسبة توافق عليها الدائنة. قرار منشور على موقع مجلس القضاء الأعلى على الرابط الآتي: 2327. https://www.hjc.iq/view - تمت الزيارة بتاريخ، 2020/11/16
12- د. أحمد هندي، التنفيذ الجبري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2020، ص 6
13- قرار محكمة التمييز، رقم 958/ الهيئة الاستئناف عقار 2020، 2020/3/23 منشور على موقع مجلس القضاء الأعلى على الرابط الأني: 2509. https://www.hjc.iq/sview تمت الزيارة بتاريخ، 2020/11/16 .
14- انظر قانون التنفيذ العراقي رقم (45) المدينة 1980، المواد (15، 18)
15- انظر قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980، المادة (22 أولا)
16- قرار محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية، رقم 48 تنفيذ / 2013، 2013/5/28 ، غير منشور .
17- انظر قانون التنفيذ العراقي رقم (45) المدينة 1980، المادة (32) أولا.
18- قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية، رقم 156 تنفيذ 2009، 20/ 12/ 2009، غير منشور.
19- انظر قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لدنة 1980، المادة (40) أولا) .
20- قرار محكمة استئناف المقي بصفتها التمييزية، رقم 30 تنفيذ / 2013م، 19/ 3/ 2013، غير منشور .
21- قرار محكمة استئناف ذي قار بصفتها التمييزية، رقم 404 / تنفيذ 2013، 23/ 10/ 2013، غير منشور .
22- انظر قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنه 1980، المواد (43، 48 ) .
23- انظر قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980، المواد (55، 56)۔
24- قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتها المتميزة، رقم 6/ م - ت 2009، 2009/1/11 غير منشور .
25- انظر قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980، المادة (118) .
26- انظر قانون التنفيذ العراقي رقم (48) لسنة 1980، المواد (121، 120).
27- د. سعيد مبارك، أحكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980، مصدر سابق، ص 14-15.
28- انظر قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980، المواد (122، 123، 124)
29- قرار محكمة التمييز، رقم 251 موسعة 2014، 2014/8/11 ، متاح على موقع مجلس القضاء الأعلى على الرابط الآتي: 2010. https://www.hjc.iq/aview - تمت الزيارة بتاريخ، 2020/9/28
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|