المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06

لماذا يفرّق الشارع في الحجاب بين الحرّة والأمة؟ وما هو معنى الحجاب؟ وماذا يريد الشارع منه؟
2023-10-21
ما الثقب الأسود؟
2023-04-01
في نزول القرآن على سبعة أحرف
18-6-2021
التحميد ـ بحث روائي
25-10-2016
Bordism Group
6-5-2021
Substituted Cyclohexanes Ring strain
26-1-2020


آثار الحوالة بين المحيل والمحال عليه في الحوالة المقيدة  
  
3321   11:15 صباحاً   التاريخ: 5-12-2017
المؤلف : امير احمد فتوح الحجة
الكتاب أو المصدر : اثار عقد الحوالة المدنية
الجزء والصفحة : ص95-98
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إذا كانت الحوالة مقيدة بالمعنى أنها قيدت بالعين أو الدين التي للمحيل لدى المحال عليه فإن المحيل لن يستطيع أن يطالب بها، كما هو الحال في الحوالة المطلقة بل ينقطع حق المحيل في مطالبة المحال عليه ويكون للمحال عليه حق حبس الدين أو العين إلى نتيجة الأداء، وفي حال أن قام المحال عليه بالوفاء للمحيل فإن ذلك لا يبرء ذمته بل يبقى ملتزما قبل المحال له بالأداء (1)، وقضت بتأكيد ذلك الحكم أيضا المادة ( 1007 ) مدني أردني بقولها: "يسقط حق المحيل في مطالبة المحال عليه بما له عنده من دين أو عين إذا كانت الحوالة مقيدة بأيهما واستوفت  شرائطها ولا يبرأ المحال عليه تجاه المحال له إذا أدى أيهما للمحيل"(2) وللمحال عليه الرجوع على المحيل، بإعتباره دائنًا له في الأحوال التالية: إذا تصرف المحال له بالمال المحال به "محل الحوالة" وذلك بأن قام بوهبه أو التصدق به على المحال عليه، فإن ذلك يعد أداءا حكميًا يقوم مقام الأداء الفعلي، ويعد فيه المحال عليه أنه أدى للمحال له دين الحوالة ولذلك تعد هذه الحالات أي الهبة أو التصدق من الأسباب التي تجيز للمحال عليه حق الرجوع على المحيل باعتباره المالك للحق محل الحوالة، وبالتالي أصبح دائنا للمحيل، وله حق مطالبته بدين الحوالة فإن كان المحال عليه مدينا أصلا للمحيل بعين الجنس  يتقاصان بالدين بعد ذلك (3) ويقاس على الحالة أعلاه وفاة المحال له وكان المحال عليه وريثه فقط، فإنه يرجع على المحيل وإن كان دينه من عين الجنس يتقاصان مع ملاحظة أن رجوع المحال عليه على المحيل يكون في حالة كون المحال عليه الوريث الوحيد فقط للمحال له لأنه عندما يكون للمحال له أكثر من وريث يكون المحال عليه بريئا بمقدار حصته الأرثية ويطالب بحصص الورثة الباقين إذا أجازوا له ذلك (4) ، مثال توضيحي: لو كان ورثة المحال له زيد "المحال عليه" وعمر الوريث الآخر، فإن زيدًا يبرأ من نصف المحال به ويجب عليه أن يعطي النصف الثاني إلى الوارث الثاني وهو أخوه عمر. أما إذا برأ المحال له، المحال عليه، من دين الحوالة، فهل يعد ذلك سببا يجيز للمحال عليه الرجوع على المحيل للإجابة على هذا التساؤل أميز بين نوعين من الإبراء.

أولا: إبراء إسقاط : هو الذي ينشئ بأسقاط الحق بإرادة صاحبه فيكون الابراء بذلك المفهوم ابراء اسقاط او تحلل من تحمل الالتزام لا تمليك فيه، وما يحصل فيه هو خروج المحال عليه عن ضمان مال المحال له وإنفكاكه من التزامه، أما ما في ذمته أو عنده للمحيل، فيبقى لصاحبه فقط، أي أن حدود ما يترتب على ابراء الاسقاط هو سقوط مسؤولية المحال عليه عن دين  الحوالة فقط مع بقاء التزامه قبل المحيل قائما (5)

ثانيا: ابراء استيفاء: ويقصد به إقرار من المحال له للمحال عليه بقبض دين الحوالة منه مع بقاء حق المحال عليه بالرجوع على المحيل قائما، وما تسميته إبراء إلا نظرا إلى صدور هذا الإقرار بعبارة الابراء، بعد استيفاء الدائن حقه لذا فإن مسؤولية المحال عليه تسقط في ابراء الاستيفاء عن دين الحوالة مع بقاء حقه بالرجوع على المحيل واستيفاء دين الحوالة منه قائما. فإبراء الاستيفاء يلحق بالحالات التي تقيم للمحال عليه حق الرجوع على المحيل وهي كما اتضح لدينا الهبة، التصدق، الوفاة، وإبراء الاستيفاء، وكما تعد هذه الحالات مبررات رجوع للمحال عليه، فإنها تعد كذلك أسبابا لانقضاء عقد الحوالة، لأنها تقوم جميعا مقام الوفاء الصحيح  للمحال له (6) وفي ختام أحوال رجوع المحال عليه على المحيل يثور التساؤل حول أنه لو أدى "فضولي" دين الحوالة فهل يحق للمحال عليه الرجوع على المحيل؟

1-  إذا أدى الفضولي دين الحوالة بأمر المحال عليه تبرعا جاز للأخير حق الرجوع على المحيل بعد أداء الفضولي.

2-  إذا أدى الفضولي دين الحوالة بأمر المحيل فليس للمحال عليه الرجوع على المحيل.

3- إذا لم يبين الفضولي الجهة التي تبرع لحسابها فإنه في هذه الحالة يراجع ويكون قراره ملزما وفاصلا عن الجهة التي دفع عنها فإن توفي أو إعترضه عارض يحول دون بيان الجهة التي تبرع لحسابها فإنه يعد متبرعا لجهة المحال عليه ما لم يثبت خلاف ذلك  بإقرار سابق من المتوفى أو الغائب "الفضولي" (7) والمحيل لا يجوز له الامتناع أو انكار الوفاء للمحال عليه بعد أداء الأخير لدين الحوالة التي تمت برضا المحيل مدعيا أن المال هذا المال رشوة أو حرام، ويطالب لذلك بإبطال الحوالة بل يبقى المحيل ملتزمًا بالوفاء للمحال عليه، فإن أثبت بعد ذلك صحة ما يدعيه جاز له الرجوع على المحال له أو المحال عليه (8)، ويتفق هذا الحكم مع القاعدة الشرعية التي تقضي بأن "البينة  على من ادعى واليمين على من أنكره" (9)  وفي كل الأحوال إذا استوفت الحوالة لشروط انعقادها، فلا يجوز للمحال عليه سواء كانت الحوالة مطلقة أم مقيدة وحتى إن كان المحيل قد استوفى دين الحوالة من المحال عليه أو قام باسترداد العين التي كانت عند المحال عليه، فإن الأخير يبقى ملتزما بأداء دين الحوالة للمحال له والوفاء له في الوقت المناسب (10) ، وبذلك قضت المادة ( 1008 ) مدني أردني "لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة بنوعيها أن يمتنع عن الوفاء إلى المحال له ولو استوفى . المحيل من المحال عليه دينه أو استرد العين التي كانت عنده (11) وأكدت محكمة التمييز الأردنية حكم المادة ( 1008 ) مدني فقضت "لا يجوز للمحال عليه في الحوالة الصحيحة أن يمتنع عن وفاء الدين للمحال له سندًا للمادة ( 1008 ) من القانون المدني  حتى ولو استوفى المحيل من المحال عليه دينه أو استرد العين التي كانت عنده (12)

_______________

1- الفار، عبد القادر، أحكام الالتزام، آثار الحق في القانون المدني، الطبعة الرابعة، مكتبة دار  الثقافة للنشر والتوزيع، 1997 ، ص 201 ، والجبوري، ياسين محمد، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، ج 2، أحكام الإلتزامات، دراسة مقارنة، ط 1، الدارالعلمية للنشر والتوزيع، ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2003، ص 593

2-  المادة 1007 / مدني أردني، ص 272

3- الموسوعة الفقهية، الحوالة، النموذج الثالث، الكويت، وزارة الأوقاف، الشؤون الدينية، 1970 ، ص 158 ، حيدر  علي، درر، الحكام في شرح مجلة الأحكام، تعريب المحامي فهمي الحسيني، المجلد الثاني، الحوالة، الرهن، الأمانات، الهبة، الغصب، الحجز، الاكراه، والشفعة، ط 1، الناشر، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض،  المملكة العربية السعودية، سنة 2003 ، ص 54

4-  حيدر، علي، درر الحكام، مرجع سابق، ص 57

5-  الموسوعة الفقهية، المرجع السابق، ص159.

6- الزحيلي، وهبة، العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والقانون المدني الأردني، بدون طبعة، دار الفكر العربي للنشر، بدون سنة نشر ، ص 337

7-  علي حيدر، درر الحكام، المرجع السابق، ص 55

8- الزحيلي، وهبة، الفقه الاسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص 178 ، والموسوعة الفقهية، مرجع سابق، ص 162

9- المادة ( 76 ) مجلة أحكام عدلية،  ص 14.

10- الكسواني، عامر، محمود الكسواني، أحكام الالتزام، آثار الحق في القانون المدني، دراسة مقارنة، ط 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، سنة 2008 ، ص 269

11- الجبوري، ياسين، محمد، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، الجزء الثاني، آثار الحقوق الشخصية، أحكان الالتزامات، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الإصدار الأول، الناشر  الدار العلمية للنشر والتوزيع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2003 ، ص 594

12- تمميز حقوق رقم 147 /96/ سنة 1996 ، خلاد، محمد، وخلاد يوسف، الاجتهاد القضائي، والمبادئ القانونية، لمحكمة التمييز في المواد المدنية، والتجارية، من سنة 1992 -1998 ، الجزء الخامس، الناشر الدار العلمية والدولية للنشر والتوزيع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2001،  ص 1013




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .