المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الشروط اللازمة لقيام مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرار المشوب بالانحراف  
  
5638   07:40 صباحاً   التاريخ: 12-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص127-130
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إن مسؤولية الإدارة هي في الأساس مسؤولية خطئية, يشترط لقيامها توافر الأركان العامة للمسؤولية, وهي الخطأ والضرر وعلة السببية(1), وتوضيح ذلك على النحو الآتي :

1- الخطأ الموجب لمسؤولية الإدارة :

إن خطأ الإدارة في القرارات الإدارية يتمثل في عدم مشروعيتها, لذا فإن مسؤولية الإدارة لا تقوم إلا استنادا إلى الخطأ الذي يرتب الضرر(2), ولما كانت الإدارة شخصا معنويا يباشر تصرفاته عن طريق موظفين تابعين له, فإن الخطأ الذي يقع من التابعين للإدارة إما أن يكون خطأ شخصيا يسأل عنه مرتكبه, اوما أن يكون خطأ مرفقيا تسأل عنه الإدارة(3).  والخطأ يكون شخصيا إذا صدر عن الشخص التابع للإدارة دون أن يكون للإدارة أي دور في وقوع هذا الخطأ, ولذلك يتحمل هذا الشخص نتيجة هذا الخطأ الصادر منه(4), ويكون الخطأ مرفقيا إذا صدر عن الموظف أثناء تأديته عمله ولكن بصورة خاطئة, وقد يكون هذا الخطأ نتيجة سوء إدارة المرفق, أو بسبب خلل في التعليمات المطبقة(5) . وتأسيسا على ذلك يرى جانب من الفقه أن عيب الانحراف في استعمال السلطة إذا كان في صورة يسعى فيها رجل الإدارة إلى غرض بعيد عن الصالح العام, كالانتقام أو تحقيق مصلحة شخصية, فإن الخطأ يكون جسيما وقد يؤدي إلى مسؤولية الموظف الشخصية, أما إذا كان رجل الإدارة يسعى إلى تحقيق مصلحة للإدارة لم يخوله القانون سلطة تحقيقها, فهنا نكون أمام خطأ قد يترتب عليه ضرر ليس من العدل أن يتحمله الفرد بعينه, وهو بذلك يشكل خطأ مرفقيا تتحمل الإدارة آثاره الضارة(6) إلا أن المشرع الفلسطيني لم يأخذ بالتفرقة بين الخطأ الشخصي للموظف والخطأ المرفقي, وانما أقر بمسؤولية الإدارة وفقا لقواعد المسؤولية المنصوص عليها في القانون المدني, التي حددت مسؤولية الإدارة عن أخطائها المباشرة وذلك بموجب نص المادة (179) من القانون المدني الفلسطيني رقم (4) لسنة 2012 م المطبق في قطاع غزة(7), وأيض ا مسؤولية الإدارة عن أخطاء موظفيها وذلك بموجب نص المادة (193)  من القانون نفسه(8), وكذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المخالفات المدنية والتي جاءت تحت عنوان "تبعة المخدوم عن أفعال خادمه(9)" وذلك بنص المادة (12)  من قانون المخالفات المدنية الفلسطيني رقم (36) لسنة 1944 م(10) وعلى هذا الأساس فإن وجود عيب الانحراف في استعمال السلطة يؤدي دائما إلى الحكم بالتعويض على الإدارة, أيا كانت الصورة التي اتخذها هذا العيب, أي سواء كان القرار الإداري قد صدر بهدف شخصي لرجل الإدارة, بعيدا عن المصلحة العامة كالمحاباة أو الانتقام, أو في حالة استهداف المصلحة العامة بغرض تحقيق أغراض مالية, أو إساءة استعمال الإجراءات(11)

2-  الضرر الموجب لمسؤولية الإدارة :

الضرر هو أحد أركان المسؤولية بصفة عامة, إدارية كانت أم مدنية, وهو يعني كل إخلال بحق أو مصلحة مشروعة للمضرور, مادية كانت أم معنوية (12), ولكي تقوم مسؤولية الإدارة لا بد من إثبات الضرر الذي سببه خطأ الإدارة, حيث يقع على المدعي عبء إثبات الضرر الذي يدعيه(13) .وأن يكون الضرر الذي ترتب على خطأ الإدارة محققا ومؤكدا , سواء كان هذا الضرر قد وقع بالفعل أو سيقع مستقبل ما دام أنه محقق الوقوع, وهذا يعني أن الضرر الاحتمالي لا يكون كافيا للحكم على الإدارة بالتعويض(14)  كما يشترط في الضرر الموجب لمسؤولية الإدارة أن يكون قد وقع على حق مشروع, أي يحميه القانون سواء تمثل هذا الحق في مركز قانوني أو مصلحة مالية مشروعة(15), وعليه فإذا كان الضرر الناجم عن القرار الإداري المشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة غير محقق الوقوع أو وقع على حق غير مشروع, فإنه لا يترتب عليه قيام مسؤولية الإدارة.

3-  علاقة السببية بين خطأ الإدارة والضرر المترتب عليه :

لا يكفي لقيام مسؤولية الإدارة أن يكون هناك خطأ من جانبها, بل يجب أن يكون الخطأ هو السبب المباشر في وقوع الضرر, بمعنى أن يكون هذا الضرر قد نتج مباشرة عن خطأ الإدارة(16) . وبالتالي فإذا لم يكن الضرر ناجما بشكل مباشر عن خطأ الإدارة المتمثل في القرار الإداري المشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة, فإنه لا يؤدي إلى قيام مسؤولية الإدارة بالتعويض. ويتضح مما سبق أن القرار الإداري المعيب بعيب الانحراف في استعمال السلطة يشكل خطأ

إداريا, وينبغي لكي تقوم مسؤولية الإدارة بالتعويض عن هذا القرار المعيب أن ينتج عن تنفيذه ضرر, وأن تقوم علقة سببية بين الخطأ الناجم عن القرار الإداري المعيب بعيب الانحراف في استعمال السلطة والضرر المترتب عليه.

_______________

1- محمد عبد الوهاب وآخرون, القضاء الإداري, الكتاب الثاني, دار النهضة العربية, القاهرة, 1997 م, ص 596

2-  سليمان محمد الطماوي, القضاء الإداري, الكتاب الثاني, قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام, دراسة مقارنة, دار الفكر العربي, القاهرة, 1996 م, ص 447 . أحمد محمد النوايسة, مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية, مرجع سابق, ص 337 . وقضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأن : "الخطأ في السلوك الإداري هو وحده الذي يرتب مسؤولية الإدارة عن قراراتها, كأن يصدر القرار مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة, فيكون بذلك خطأ عمديا وليد إرادة الجهة الإدارية", حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (6072) لسنة 42 ق جلسة 1/7/2001 .

3-  سعيد السيد علي, التعويض عن أعمال السلطات العامة, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار النهضة العربية, القاهرة, 2012, ص 225 . ماجد راغب الحلو, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 2000, ص 449.

4- حمدي أبو النور السيد, مسئولية الإدارة عن أعمالها القانونية والمادية, الطبعة الأولى, دار الفكر الجامعي,  الإسكندرية, 2011 م, ص 93

5- فهد عبد الكريم أبو العثم, القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق, الطبعة الأولى, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2011, ص 563 . وقد حاول الفقه وضع عدة معايير للتفرقة بين الخطأ الشخصي للموظف والخطأ المرفقي لتحديد المسؤول عن تعويض المضرور من جراء هذا الخطأ من أهمها, معيار الدافع الشخصي, ومعيار الخطأ المنفصل عن الوظيفة, ومعيار جسامة الخطأ, ومعيار الغاية من العمل, انظر في تفصيل ذلك : أحمد محمد النوايسة, مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية, مرجع سابق, ص 145 وما بعدها. حمدي أبو النور السيد, مسئولية الإدارة عن أعمالها القانونية والمادية, الطبعة الأولى, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2011, ص 123 وما بعدها. سعيد السيد علي, التعويض عن أعمال السلطات العامة, مرجع سابق, ص 226 وما بعدها. سليمان محمد الطماوي, القضاء الإداري, الكتاب الثاني, قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام, دراسة مقارنة, دار الفكر العربي, القاهرة, 1996, ص 108 وما بعدها. عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الموسوعة الإدارية الشاملة في الدعاوي والمرافعات الإدارية, الكتاب الأول, دعوى الإلغاء والتعويض في الفقه وقضاء مجلس الدولة, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, بدون تاريخ نشر, ص 572 وما بعدها. نداء محمد أمين أبو الهوى, مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, قسم القانون العام, جامعة الشرق الأوسط, 2010, ص 63 وما بعدها.

6- سليمان محمد الطماوي, القضاء الإداري, قضاء التعويض, مرجع سابق, ص 139

7- نصت المادة (179) من القانون المدني الفلسطيني رقم (4) لسنة 2012 م على أن : "كل من ارتكب فعل سبب ضررا للغير يلزم بتعويضه".

8- نصت المادة (193) من القانون المدني الفلسطيني رقم (4) لسنة 2012 م على أن : " 1- يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار, متى كان واقعا منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها. 2- تقوم رابطة التبعية, ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه, متى كانت له سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه".

9- عرفت المادة (2) من قانون المخالفات المدنية الفلسطيني رقم (36) لسنة 1944 م المخدوم بقولها : "تعني لفظة "المخدوم" الشخص الذي يملك بالنسبة إلى شخص آخر, الرقابة التامة على الوجه الذي يؤدي فيه ذلك الشخص الآخر عمله للشخص الأول, ولا يكون هو نفسه خاضعا لمثل تلك الرقابة بشأن العمل نفسه". وأيضا عرفت الخادم بقولها : "هو الشخص الذي يكون خاضعا لهذه الرقابة".

10- نصت المادة (12)من قانون المخالفات المدنية الفلسطيني رقم (36) لسنة 1944 م على أن : " 1- إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون, يتحمل المخدوم تبعة أي فعل يأتيه خادمه: أ- إذا كان المخدوم قد أجاز ذلك الفعل وأقره, أو. ب- إذا كان الفعل قد ارتكبه خادمه في سياق العمل الموكول إليه, ويشترط في ذلك ما يلي : أولا  لا يتحمل المخدوم تبعة أي فعل يأتيه شخص لم يكن خادمه, فوض إليه خادم من خدمه أمر القيام بالعمل الموكول إليه دون تفويض صريح أو ضمني من المخدوم. ثانيا  أن الشخص المجبر بحكم القانون على استعمال خدمات شخص آخر لا رأي له في اختياره, لا يتحمل تبعة أية مخالفة يأتيها ذلك الشخص الآخر في سياق العمل الموكول إليه.

2- يعتبر الخادم أنه ارتكب الفعل في سياق العمل الموكول إليه, إذا كان قد أتى ذلك الفعل بصفته خادما , وخلل تأدية واجبات عمله العادي أو الواجبات المقترعة عن عمله, حتى ولو كان الفعل عبارة عن قيامه بفعل أجازه المخدوم, على غير وجهه الصحيح, أما إذا كان الخادم قد ارتكب الفعل بغية تحقيق مآربه الخاصة, لا بالنيابة عن مخدومه, فل يعتبر أنه أتى ذلك الفعل في سياق العمل الموكول إليه.

3- إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة, يعتبر الفعل شامل الترك. 4- ليس في هذه المادة ما يؤثر في التبعة المترتبة على أي خادم لفعل ارتكبه ذلك الشخص".

11-  خالد سيد محمد حماد, حدود الرقابة القضائية على سلطة الإدارة التقديرية, دارسة مقارنة, الطبعة الثانية, دار النهضة العربية, القاهرة, 2013, ص 1000

12- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الموسوعة الإدارية الشاملة في الدعاوي والمرافعات الإدارية, الكتاب الأول, مرجع سابق, ص 594

13- سعيد السيد علي, التعويض عن أعمال السلطات العامة, دراسة مقارنة, الطبعة الأولى, دار النهضة العربية, القاهرة, 2012, ص 315

14- حمدي أبو النور السيد, مسئولية الإدارة عن أعمالها القانونية والمادية, الطبعة الأولى, دار الفكر الجامعي,  الإسكندرية, 2011, ص 174 . نداء محمد أمين أبو الهوى, مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, قسم القانون العام, جامعة الشرق الأوسط, 2010, ص106 .

15- محمد عبد الحميد أبو زيد, القضاء الإداري, دراسة مقارنة, ولايتا الإلغاء والتعويض, دار النهضة العربية, القاهرة, 1995 م, ص 269

16- محمد رفعت عبد الوهاب وآخرون, القضاء الإداري, مرجع سابق, ص 631 . حمدي أبو النور السيد, مسئولية الإدارة عن أعمالها القانونية . والمادية, مرجع سابق, ص 183.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .