المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

المزرعة الأم Mother Culture
1-4-2019
شروط مخزن الحبوب والبذور الجيد
13-7-2022
صفائح الجسم في الاكاروسات
10-4-2022
نقل الزكاة
29-11-2016
narrative (adj./n.)
2023-10-16
ساحة الصحف وعدد أعمدتها
25-7-2020


إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا  
  
1970   01:49 صباحاً   التاريخ: 2023-10-04
المؤلف : كاظم خميس كاظم التميمي
الكتاب أو المصدر : اقصاء الموظف العام من وظيفته
الجزء والصفحة : ص114-118
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إن المشرع العراقي قد منح الموظف المقصي ضمانة أخرى تضاف إلى الضمانات السابقة ، وهي الطعن تمييزا ضد قرار محكمة قضاء الموظفين إذا لم يقتنع الموظف بقرار المحكمة، وبذلك يكون للموظف حق الطعن أمام جهة أعلى ربما يعتقد أنها قد تضمن حماية حقوقه، وإن الغاية من هذا الضمان هو أن المشرع يمنح أكبر قدر من الضمانات للموظف من تعسف الإدارة ضده.

و كما أوضحنا أن المحكمة الادارية العليا قد تم إنشاءها بموجب التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013 ويكون مقرها في بغداد ، وتمارس المحكمة الإدارية العليا الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز العراقية والمنصوص عليها بموجب قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 (1).

غير أن المشرع العراقي لم يحدد إجراءات وأحوال الطعن في تعديل قانون مجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013، ومن له حق تقديم الطعن أمام هذه المحكمة ، غير أن المشرع حدد موعد الطعن تمييزا أمام هذه المحكمة من خلال الفقرة (9/ج) من المادة السابعة من

تعديل قانون مجلس شورى الدولة  العراقي رقم (17) لسنة 2013 والتي  حددت ميعاد الطعن خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ أو اعتباره مبلغا  (2).

مما يعني أن الطاعن ( الموظف المقصي ) يستطيع تقديم الطعن خلال مدة 30 يوما وإلا سوف يصبح الحكم باتا وملزما استنادا الى الفقرة (9/ د ) من المادة (7)   قانون مجلس شورى الدولة لسنة 2013 التي  نصت على : (( يكون قرار محكمة قضاء الموظفين الغير مطعون به وقرار المحكمة الادارية العليا الصادر نتيجة للطعن يكون باتا وملزما )) (3).

أما بخصوص من لهم حق تقديم الطعن تمييزا لدى المحكمة الإدارية العليا حيث أن التعديل أعلاه لم ينص من لهم الحق في الطعن تمييزا لدى المحكمة الإدارية العليا ، إلا أن ذلك يؤدي بنا الرجوع إلى القواعد العامة والمنصوص عليها في قانون المرافعات  المدنية  وبعض القوانين ذات العلاقة ، وبالتالي يمكن القول أن الذي له حق تقديم الطعن تمييزا  في الدعاوي الإدارية ومنها (الدعاوي الخاصة بأقصاء الموظف العام ) لدى المحكمة الإدارية العليا هم كل من :

1: المدعي بالدعوى الإدارية ( غالبا ما يكون الموظف المقصي ).

2: المدعى عليه ( عادة ما تكون الإدارة ).

3: الشخص الثالث الذي يدخل بالدعوى أو يدخل فيها من قبل اطرافها  أو من قبل المحكمة التي نظرت في الدعوى وتأثر مركزه القانوني من الحكم  الصادر بحقه ، ويعتبر في حكم الشخص الثالث، أي موظف تأثر وضعه القانوني في الحكم الصادر لمصلحة المدعي(4).

كما أن للهيأة العامة للنزاهة بما لها من صلاحيات تحريك الدعاوي الخاصة بدعاوي الفساد الإداري فيكون لها مثل هذا الحق تمييزا بالنسبة للدعاوي التي يتم تميزها لدى المحكمة الإدارية العليا ،أما الدعاوي الجزائية فللهيأة تمييزها لدى محكمة التمييز العراقية  (5).

ومن أسباب الطعن بقرار محكمة قضاء الموظفين هو ما يأتي :

أ : إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة قانونية أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله .

ب : إذا وقع في الحكم المطعون فيه بطلان في الإجراءات أثر على إصدار الحكم .

ج : إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز على قوة الشيء المحكوم به سواء دفع بهذا أو لم يدفع .

ويكون الحكم من قبل المحكمة الادارية العليا، أما بتصديق الحكم أو نقضه إذا توفر فيه سبب من الأسباب أعلاه أو ويكون حكم المحكمة الإدارية  العليا باتا وملزما (6).

ونشير هنا إلى إحدى قرارات الهيأة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية التي حلت محلها المحكمة الإدارية العليا ويتضمن القرار تصديق قرار مجلس الانضباط العام حول استبدال عقوبة العزل بالإقصاء ،لأنه مطابق للقانون وعلى النحو الآتي :

رقم القرار – 338/انضباط /تمييز/2011 .

تاريخ القرار – 29/9/2011 .

تشكلت الهيأة العامة في مجلس شورى الدولة بتاريخ 30/شوال/1432هجري والموافق   29/9/2011  واصدرت القرار الآتي :

المميز عليه/ وزير التجارة – اضافه إلى وظيفته .

أقام المدعي( المميز) الموظف لدى المميز عليه –إضافة إلى وظيفته  الدعوى أمام مجلس الانضباط العام يدعي فيها أن دائرته أصدرت الأمر الإداري المرقم ب(1601/ذ .ت /2010) في 8/12/2010 المتضمن عزله من الوظيفة لتقديمه شهادة دراسية مزورة. لذا طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بإلغاء الأمر الإداري آنفا. بنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام (ذ. ت/2010 / بعدد الاضبارة /405/ج/2010) إلغاء الأمر الإداري بالعدد 2011/8/2015 بقراره المؤرخ في 8/12/2010 المتضمن توجيه عقوبة العزل وابداله بالإقصاء . وعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزا لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 23/8/2011 طالبا نقضه للأسباب الواردة فيها...

القرار:

لدى التدقيق والمداولة  من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا ،ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون لأن المدعي (المميز) يعترض على الأمر الإداري المرقم بـ (1601/ ذ . ت/2010) المتضمن عزله من الوظيفة لتقديمه شهادة دراسية مزورة لغرض التعيين ، وحيث أن مجلس الانضباط العام  قد ألغى الأمر الإداري المعترض عليه وإبدال العزل إلى إقصاء استنادا إلى احكام المادة (62) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 لانه أخل بشرط من شروط التعيين  استنادا إلى احكام الفقرة (5) من المادة السابعة منه التي تنص على أن يكون المتقدم للوظيفة حائزاً على شهادة دراسية معترف بها . وعليه قررت الهيئة العامة تصديق الحكم ورد الطعن التمييزي في شأنه وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 30 /شوال/1432 هجري الموافق في 29/9/2011 .

أما في مصر فأن المحكمة الادارية العليا فقد أنشئت منذ القانون رقم 165 لسنة 1955 ، وتعتبر هي المرجع الأعلى في القسم القضائي لمجلس الدولة ويرأسها رئيس المجلس ، وتختص هذه المحكمة بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية (7).

أما في فرنسا فأن المحاكم الإدارية الاستئنافية هي بمثابة المحكمة الادارية العليا في العراق التي تنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ، والتي تم انشاءها بموجب القانون 113 رقم سنة 1978  لتخفيف  الثقل على مجلس الدولة ورغبة المشرع في تسهيل النظر في الطعون من دون تأخير (8).

ولكل ما تقدم يتبين لنا أن على الرغم من أن المشرع العراقي لم ينص على هذه الضمانات بنص المادة ((62)) من قانون الخدمة المدنية رقم ((24)) لسنة 1960 ، إلا أن هذه الضمانات  تعتبر من المبادئ العامة  للقانون ، وبالتالي لا تحتاج الى نص يقررها ، وعليه هذه الضمانات تكون ملزمة للقضاء الاداري في ضرورة اتباعها لحماية حقوق الموظف العام ، وعليه نحن بدورنا نقترح  على المشرع العراقي أن يعيد النظر في نص المادة ((62)) أعلاه وينص بشكل صريح وملزم على هذه الضمانات ، وينظمها بشكل واضح ويضعها الى جانب الضمانات المنصوص عليها في قانون الانضباط لموظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991عند فرض العقوبات الانضباطية على الموظف العام عند ارتكابه مخالفة تأديبية تستوجب العقوبة وذلك على اعتبار أن جزاء الإقصاء  يعني أنهاء الرابطة الوظيفية بين الموظف والدولة ، وعليه هي تمس أهم حق من حقوق الموظف التي ينص  عليها المشرع ،لأن هذه العقوبة لا ترتبط فقط بالموظف المقصي بل تمتد آثارها إلى عائلته التي هي كذلك يمسها جزاء الإقصاء .

______________

1- ينظر: د. محمود خلف الجبوري، القضاء الإداري في العراق وفق احدث التطورات التشريعية والقضائية ، دار المرتضى 2014، ص107.

2- نصت الفقرة(9/ج) من المادة (7) من تعديل مجلس شورى الدولة لسنة 2013 على انه(( يجوز الطعن تمييزا أمام المحكمة الإدارية العليا بقرارات محكمة قضاء الموظفين وفقا للأحكام الفقرة (أ) من  هذا البند خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ أو اعتباره مبلغا)).

3- ينظر: صباح صادق جعفر الأنباري ، قانون مجلس شورى الدولة العراقي ، الجزء الثالث ، ط3، 2014 ،ص12.

4- ينظر: د. محمود خلف الجبوري ، مرجع سابق، ص109.

5- ينظر: الى المواد ((21،14،11)) من قانون هيأة النزاهة العامة  رقم 30 لسنة 2011.

6- ينظر: د. مازن ليلو راضي ، القضاء الإداري ، كلية القانون ، جامعة دهوك  ، 2010 ،ص90.

7- ينظر: د. سليمان محمد الطماوي ،القضاء الاداري ، الكتاب الاول ،  ص139.

8- ينظر: د. محمد عبد الغني البسيوني ، القضاء الاداري ، دراسة مقارنة ، مصر ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، 2005، ص81،ومابعده.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .