المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تأسيس الشركة المحدودة في القانون السوري  
  
1569   12:41 مساءً   التاريخ: 6-10-2017
المؤلف : اكرم ياملكي
الكتاب أو المصدر : قانون الشركات
الجزء والصفحة : ص439-441
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

كانت المادة (288) من قانون التجارة السوري لسنة 1949 تخضع تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية الى ترخيص يصدر بقرار يصدر عن وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي كانت قد انتقلت اليه اختصاصات وزير الاقتصاد الوطني في هذا الشأن، بموجب المادة (15) من المرسوم التشريعي رقم (158) لسنة 1969 المتضمن تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك خلال شهرين من تاريخ قيد طلب الترخيص في الوزارة. وكانت المادة التالية (289) منه تلزم مؤسسي الشركة فور صدور قرار الترخيص والمصادقة على النظام الأساسي للشركة القيام بمعاملات الشهر بإيداع نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي في ديوان المحكمة البدائية المدنية في مركز الشركة الرئيسي وتسجيل الشركة في سجل التجارة، تحت طائلة بطلان الشركة والمسؤولية التضامنية لمؤسسيها ومديريها (المادة 290).    وكنا مع الراي القائل، لسكوت المشرع، بأن عدم صدور قرار الترخيص يفيد رفضه ويجيز للمؤسسين طلب الغاء قرار الرفض الضمني امام محكمة القضاء الإداري (1).  ثم جاء قانون الشركات لسنة 2008، ليعدل هذه الاحكام، بنصه في المادة (61)، تحت عنوان (إجراءات تأسيس (الشركة)، على انه (1 – يقدم المؤسسون طلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية الى الوزارة (وزارة الاقتصاد والتجارة) بعد تسديد الرسم الواجب لذلك والتصديق على تواقيعهم من قبل الكاتب العدل او من قبل اية جهة يحددها الوزير، ويجب ان يتضمن الطلب المعلومات التالية... الخ)، وتبعها بنصه في المادة التالية (62) على انه (1 – تصدر  الوزارة قرارها بالتصديق على النظام الشركة الأساسي او على تعديلاته خلال أسبوعين  من تاريخ تسجيل الطلب لديها. ويحق للوزارة رفض التصديق على النظام الشركة  الأساسي اذا تبين لها ان هذا النظام يتضمن ما يخالف احكام القوانين والأنظمة النافذة. واذا لم يقع المؤسسون الشركاء بإزالة المخالفة خلال المهلة التي تحددها الوزارة ، جاز لها رفض التصديق. 2- للمؤسسين الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم قرار الوزارة. واذا ردت الوزارة الاعتراض جاز لأي مؤسس او لأي من الشركاء الطعن بقرار الرفض امام محكمة القضاء الإداري التي تبت في موضوع الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الخصومة في الدعوى بقرار مبرم. 3-...الخ). والملاحظ على النص الجديد، عدم معالجته حالة عدم اصدار الوزارة قرارها بالتصديق على النظام الشركة الأساسي او تعديلاته خلال المدة المحددة لذلك(أسبوعين من تاريخ تسجيل الطلب لديها)، ولذلك راينا بان عدم صدور القرار يفيد رفض التصديق ضمنا ويجيز للمؤسسيين طلب الغاء هذا القرار الضمني امام محكمة  القضاء الإداري .

________________

1- الدكتور جاك يوسف الحكيم، الشركات التجارية، دمشق2000، بند725 ، ص537 و538 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .