المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أثر إفلاس الشركة على المدراء العامين وأعضاء مجلس الإدارة في القانون  
  
3094   11:51 صباحاً   التاريخ: 8-3-2020
المؤلف : زياد صبحي ذياب
الكتاب أو المصدر : افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة : ص195-306
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

إن مدير عام الشركة وأعضاء مجلس إدارتها هم الأشخاص الذين تناط بهم مهمة إدارة الشركة، وتصريف أمورها بما يحقق الربح للشركاء والمساهمين، وبالتالي فهم مسؤولون عن أعمالهم في إدارة الشركة، فإذا تسببوا بإفلاس الشركة نتيجة سوء إدارتهم، أو تقصيرهم، أو إهمالهم، أو نتيجة تصرفاتهم المنطوية على غش وخديعة وتدليس، فينبغي أن يتحمل كل واحد منهم مسؤولية عمله، وقد تكون هذه المسؤولية مدنية، وقد تكون جزائية.

أولا: المسؤولية المدنية:

إن مجلس إدارة الشركة يدير الشركة بصفته وكيلا عن باقي الشركاء وبصفته أصيلا بالنسبة لحصته، وحيث إن أعضاء مجلس الإدارة يتقاضون أجرة على إدارتهم للشركة، فيكون حكمهم حكم الوكيل بالأجر(1) ، ومسؤوليتهم عن أعمالهم هي مسؤوليته نفسها عن عمله، فإذا بذل أعضاء مجلس الإدارة جهدهم الذي يبذله الرجل العادي في تصريف أموره، والتزموا بالضوابط والقواعد التي حددها القانون ونظام الشركة ولم يتجاوزوها فلا مسؤولية عليهم، سواء أخسرت الشركة أم ربحت لأن التجارة تحتمل الربح والخسارة - حتى لو أدت خسارتها إلى إشهار إفلاسها(2) .

ولكن إذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة، أو قصروا، أو ارتكبوا مخالفات قانونية أدت إلى إفلاس الشركة، والذي لا بد أن ينشأ عنها بالضرورة إلحاق الضرر بالشركاء أو المساهمين، والدائنين فإنه يترتب على ذلك تحميلهم مسؤولية تعويض هذا الضرر(3) .

ومسؤولية أعضاء مجلس الإدارة قد تكون مسؤولية شخصية تلحق عضوا منها إذا كان هو المتسبب بالخطأ، كأن يكون الخطأ من رئيس مجلس الإدارة، أو المدير العام، أو العضو المفوض بالتوقيع، وإما أن تكون المسؤولية مشتركة بينهم على وجه التضامن في حالة كون الخطأ مشتركة بينهم، كأن يصدر القرار الخاطئ بموافقة جميع الأعضاء، أما إذا صدر هذا القرار بموافقة الأغلبية فلا يسأل عنه إلا الأعضاء الذين وافقوا عليه(4) .

ولا تشمل هذه المسؤولية الأعضاء المعارضين للقرار متى أثبتوا اعتراضهم خطية في محضر الاجتماع الذي صدر به القرار الخطأ، أو المخالف للقانون، غير أن غياب عضو مجلس الإدارة عن حضور الجلسة التي صدر بها القرار لا يعد عذرة يعفيه من المسؤولية إلا إذا أثبت عدم علمه بالقرار، أو عدم استطاعته الاعتراض بعد العلم(5).

وقد تلحق المسؤولية جميع أعضاء مجلس الإدارة إن كان التصرف الخاطئ قد صدر من شخص هم فوضوء القيام به، فهم مسؤولون عن أي خطأ يمكن أن ينسب لهم، كسوء اختيارهم لرئيس مجلس الإدارة، أو العضو المفوض بالتوقيع، إذا كان هؤلاء الأشخاص غير مؤهلين للقيام بالأعمال التي وكلت لهم(6) "، ذلك أن «الموكل مسؤول عن أخطاء نائبه»(7)

ومن الجدير بالذكر، أن الأحكام الآنفة الذكر، والتي تحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية مدنية عن أخطائهم في إدارة الشركة قد نص عليها قانون الشركات الأردني بصورة مطلقة(8) ، بمعنى أن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم في إدارة الشركة تتحقق سواء أدت هذه التصرفات إلى إفلاس الشركة أم لم تؤد إلى ذلك، وهذا يعني أن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن تصرفاتهم الخاطئة التي أدت إلى إفلاس الشركة.

وقد نص قانون الشركات الأردني صراحة (9)على تحميل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية إهمالهم وتقصيرهم في إدارة الشركة مسؤولية تضامنية وتكافلية، ولكن في حالة تصفية الشركة إذا ظهر أن موجوداتها لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها، وكان هذا العجز بسبب التقصير، أو الإهمال من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، أو المدير العام، أو مدقق الحسابات، فقد أعطى القانون الحق للمحكمة تحميل كل مسؤول عن هذا العجز ديون الشركة كلها أو بعضها حسب واقع الحال، والمحكمة هي صاحبة الصلاحية بتحديد المبالغ التي يجب على كل واحد دفعه، وفيما إذا كان المتسببون بالخسارة متضامنين في المسؤولية أو غير متضامنين.

وحيث إن القانون قد نص على مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن إهمالهم وتقصيرهم في حالة تصفية الشركة إذا ظهر أنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها بسبب هذا الإهمال والتقصير في إدارتها، وحيث إن العجز عن الوفاء بالالتزامات يؤدي بالضرورة إلى إفلاس الشركة، ذلك لأن عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها يؤدي بالضرورة إلى توقفها عن دفع ديونها، وبالتالي إشهار إفلاسها، وبناء على ذلك تتحقق مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن إهمالهم وتقصيرهم في إدارة الشركة الذي يؤدي إلى إفلاسها نتيجة عجزها عن الوفاء بالتزاماتها الذي يؤدي إلى توقفها عن دفع ديونها.

وقد نص قانون التجارة اللبناني صراحة على تحميل أعضاء مجلس الإدارة المسؤولية المدنية نتيجة أخطائهم وتقصيرهم في إدارة الشركة الذي أدى إلى إفلاسها. فقد نصت المادة 167 من قانون التجارة اللبناني على ما يلي: «في حالة إفلاس الشركة وظهور عجز في الموجودات يحق لمحكمة التجارة بناء عن طلب وكيل التفليسة، أو النيابة العامة أو عفوا من تلقاء نفسها أن تقرر أن ديون الشركة يتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو كل شخص سواهم موكل بإدارة أعمال الشركة أو مراقبتها، وتعين المحكمة المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها، وما إذا كانوا متضامنين في التبعية أم لا...». وقد نصت المادة (111) من قانون الشركات التجارية الإماراتي على ما يلي: «رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو النظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة ويبطل كل شرط يقضي بغير ذلك، مما يدل أن القانون الإماراتي يحمل أعضاء مجلس الإدارة المسؤولية المدنية التي تنتج عن أخطائهم».

وقد نص قانون التجارة المصري على مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة إذا كان الإفلاس بسبب إهمالهم، فنصت الفقرة (2) من المادة (704) على ما يلي: «وإذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفي لوفاء 20٪ على الأقل من ديونها جاز للمحكمة بناء على طلب قاضي التفليسة أن تقضي بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم

بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة عناية الرجل الحريص».

شروط تحقق المسؤولية المدنية لأعضاء مجلس الإدارة :

من خلال دراسة المادتين (157) و (159) من قانون الشركات الأردني والمادة (117) من قانون التجارة اللبناني، نجد أن هذه المواد تتفق على اشتراط شرطين لتحقق المسؤولية المدنية على أعضاء مجلس إدارة الشركة وهذه الشروط هي:

1- ظهور عجز في موجودات الشركة بحيث لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها.

2- أن يكون العجز ناتجة عن أخطاء في إدارة الشركة أو تقصير أو إهمال(10) .

غير أن قانون التجارة اللبناني يتضمن شرطة ثالثة وهو صدور حكم إشهار إفلاس الشركة، لأن هذه المسؤولية مرتبطة بحالة الإفلاس(11) ، ولكن قانون الشركات الأردني لم ينص إلا على الشرطين السابقين ولكن المادة (159) منه تتضمن شرطة ثالثة وهو أن تكون الشركة في حالة تصفية.

 دعوى المسؤولية المدنية على أعضاء مجلس الإدارة :

لقد أعطى قانون الشركات الأردني الحق لمراقب الشركات وللشركة بشخصيتها الاعتبارية، ولكل مساهم فيها حق إقامة الدعوى(12)  ، أما قانون التجارة اللبناني فقد منح هذا الحق لوكيل التفليسة، والنيابة العامة، وللمحكمة من تلقاء نفسها(13) . أما قانون الشركات الإماراتي فقد منح هذا الحق للشركة نفسها، والجمعية العمومية هي التي تقرر من يقوم بمباشرة الدعوى باسم الشركة، وإذا كانت الشركة في دور التصفية فإن المصفي هو الذي يرفع الدعوى، كما أجاز القانون لكل مساهم حق إقامة الدعوى في حال عدم قيام الشركة برفعها ولكنه اشترط للمساهم أن من شأن الخطأ إلحاق ضرر خاص به.

وحيث إن قانون الشركات قد منح الشركة بشخصيتها الاعتبارية حق رفع هذه الدعوى وحيث إن المصفى يعتبر وكيلا عن الشركة بحكم القانون فإنه يجوز للمصفى ما دامت الشركة في دور التصفية رفع هذه الدعوى.

وإذا أفلست الشركة فإنه يصبح من حق وكيل التفليسة رفع هذه الدعوي؛ لأن الشركة تفقد حقها في المقاضاة، وفي هذه الحال ترفع الدعوى أمام المحكمة التي أشهرت الإفلاس(14).

وينبغي أن ترفع هذه الدعوى وفق قانون الشركات الأردني قبل مرور خمس سنوات على تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي صادفت فيه على الميزانية السنوية والحسابات الختامية، فإذا مضت خمس سنوات فإن الدعوى تصبح غير مسموعة(15) .

 ثانيا: المسؤولية الجزائية:

لقد اعتبرت القوانين الوضعية الإفلاس الذي ينشأ بسبب احتيال المفلس، أو تدليسه، أو بسبب إهماله، أو تقصيره، جريمة يستحق عليها العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

ومع أن جرائم الإفلاس قد تقع من الشركات ذات الشخصية الاعتبارية، وفي هذه الحالة تنسب الجريمة لها، ولكن المشرع أدرك أن العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لا يمكن إيقاعها على الشركة، نظرا لطبيعتها الخاصة، ولهذا جعل الأشخاص المسؤولين عن إدارتها وتصريف أمورها المتسببين بإفلاسها محلا للعقوبة، وقد نصت على ذلك المادتين (439) و(440) من قانون العقوبات الأردني(16)  وهذا يعني أن مدير عام الشركة وأعضاء مجلس إدارتها مسؤولون عن الجرائم التي تنشأ نتيجة إدارتهم لها.

وقد حصرت القوانين الوضعية جرائم المفلس - سواء أكان المفلس فردا أم شركة - بنوعين هما: جريمة الإفلاس الاحتيالي والتدليس»، وجريمة الإفلاس التقصيري(17) ، ووضعت لكل جريمة عقوبة مناسبة لها، وهذا يقتضي منا بحث هاتين الجريمتين بشكل موجز.

 أ. الإفلاس الاحتيالي و يعتبر الإفلاس الاحتيالي - في نظر القانون - جريمة قصدية من نوع الجناية، وفي حالة إفلاس الشركة إفلاسه احتيالية فقد أوجب قانون العقوبات الأردني إيقاع عقوبة الإفلاس الاحتيالي على القائمين على إدارة الشركة من المدراء وأعضاء مجلس الإدارة...، وقد بين قانون العقوبات الأردني (18) الأعمال التي تستوجب إيقاع عقوبة الإفلاس الاحتيالي إذا أقدم على القيام بها مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها، وهذه الأعمال هي:

1- ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي، أو تسهيل ارتكابه، أو إتاحة ارتكابه للغير عن قصد.

2- نشر بيانات أو موازنات غير حقيقية . ٣- توزيع أنصبة وهمية.

ومع أن قانون العقوبات الأردني قد نص على أن ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي يعتبر جريمة يستحق فاعلها العقوبة المقررة لها، إلا أنه لم يبين الأعمال التي يشكل القيام بأحدها ارتكابه لهذه الجريمة، والتي يعتبر الركن المادي للجريمة، وقد أحال قانون العقوبات أمر تعيين الركن المادي لجريمة الإفلاس الاحتيالي إلى قانون التجارة، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة (438) منه على ما يلي: «المفلسون احتياله على الصورة  المبنية في الأحكام الخاصة بالإفلاس...».

ولكن من الرجوع إلى أحكام الإفلاس في قانون التجارة الأردني نجد أنه يخلو خلوة تامة من تحديد أركان جريمة الإفلاس الاحتيالي»(19).

وقد نص قانون العقوبات في مصر(20) وسوريا (21)ولبنان (22) على أن الركن المادي الجريمة الإفلاس الاحتيالي يتحقق بقيام المفلس بأحد الأفعال التالية :

أ- إخفاء الدفاتر الخاصة بالتجارة كلها أو بعضها، ويقصد بذلك إبعاد الدفاتر عن اطلاع الدائنين، بقصد إزالة الأدلة على حقيقة وضعه المالي(23) .

ب- اختلاس الأموال أو تبديدها أو إخفاؤها.

ج- الاعتراف بديون صورية (الاعتراف بديون غير حقيقية) بقصد غش الدائنين والإضرار بهم

فإذا ارتكب مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها فعلا من هذه الأفعال أو ساعد على ارتكابها فإنه يستحق عقوبة الإفلاس الاحتيالي.

عقوبة الإفلاس الاحتيالي:

لقد نص قانون العقوبات الأردني (24)على معاقبة المفلس على جريمة الإفلاس الاحتيالي بالأشغال الشاقة ولم يحدد مدتها، أما قانون العقوبات السوري (25) واللبناني (26) فقد نصا على الحد الأعلى لعقوبة الإفلاس الاحتيالي بأن لا تزيد الأشغال الشاقة المؤقتة على سبع سنوات أما قانون العقوبات المصري(27)  فقد جعل عقوبة الإفلاس الاحتيالي السجن بحيث لا يقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

 ب. الإفلاس التقصيري:

لم يتطرق قانون العقوبات الأردني وكذلك قانون التجارة إلى مفهوم الإفلاس التقصيري غير أن المادة (330) من قانون العقوبات المصري قد نصت على أنه يعد مفلسا بالتقصير كل تاجر - والتاجر يشمل التاجر الفرد والشركة التجارية - أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه، وتقصيره الفاحش، وهذا يعني أن الإفلاس التقصيري في نظر قانون العقوبات المصري هو الإفلاس الذي ينشأ نتيجة عدم حزم التاجر- فردا أو شركة - في قيامه بالأعمال التجارية، أو تقصيره في ذلك تقصيره فاحشة». .

ومع أن قانون العقوبات الأردني قد وضع عقوبة لجريمة الإفلاس التقصيري إلا أنه لم يبين الركن المادي لهذه الجريمة، وبالرجوع إلى قانون التجارة الأردني فإننا لا نجد فيه نصة يبين الأفعال التي يعتبر مرتكبها مقترفة لجريمة الإفلاس التقصيري، باستثناء ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 31۸ والتي اعتبرت عدم تقديم المفلس دعوي إشهار إفلاسه (28)  خلال عشرين يوما من تاريخ توقفه عن الدفع من حالات الإفلاس التقصيري.

ولكن بعض القوانين الأخرى قد نصت صراحة على الأفعال التي يعتبر مرتكبها مقترف جريمة إفلاس تقصيري، وقد قسمت هذه القوانين حالات الإفلاس التقصيري على نوعين:

النوع الأول: الحالات التي تلزم المحاكم الجزائية في حال ثبوتها إيقاع العقوبة عليه، ويسمى هذا النوع من الإفلاس بالإفلاس التقصيري الوجوبي(29).

النوع الثاني: الحالات التي يترك للمحاكم الجزائية سلطة تقديرية باعتبار الفعل جريمة، ويسمى هذا النوع من الإفلاس بالإفلاس التقصيري الجوازي ".

وقد حددت القوانين الوضعية الحالات التي تدخل في الإفلاس التقصيري الوجوبي والحالات التي تدخل في الإفلاس التقصيري الجوازي:

أ- حالات الإفلاس التقصيري الوجوبي: لقد نص قانون العقوبات اللبناني (30) وقانون العقوبات السوري(31)، على حصر حالات الإفلاس التقصيري الوجوبي بما يلي:

1- استهلاك مبالغ باهظة في عمليات الحظ أو في مضاربات وهمية على النقد أو البضاعة.

2- الإقدام على الحصول على أموال عن طريق الاستقراض، أو شراء بضاعة لبيعها بأقل من ثمن المثل، أو أي طريقة أخرى يمكن أن يحصل بها على المال. بقصد تجنب أو تأخير إشهار إفلاسه بعد توقفه عن الدفع.

٣- الوفاء ببعض الديون بعد التوقف عن الدفع أضرارا بكتلة الدائنين.

 4- إذا كانت نفقات المفلس زائدة عن الحق.

ب- حالات الإفلاس التقصيري الجوازي: لقد نص قانون العقوبات السوري(32) واللبناني (33)على الحالات التي تعتبر من حالات الإفلاس التقصيري الجوازي وهي:

1- إذا عقد المفلس لمصلحة الغير، بدون عوض، تعهدات جسيمة بالنسبة لوضعه المالي عند التعهد بها.

2- إذا لم يتقيد المفلس بالقواعد المتعلقة بتنظيم سجل التجارة.

3- إذا لم يقدم خلال عشرين يوما من توقفه عن الدفع التصريح اللازم بمقتضى قانون التجارة إلى قلم المحكمة، أو إذا كان هذا التصريح لا يتضمن أسماء جميع الشركاء المتضامنين.

4- إذا لم يمسك دفاتر تجارية، أو ينظم الجرد بالضبط، أو إذا كانت دفاتره أو جردته ناقصة، أو غير أصولية، أو لا تبين حقيقة ما له وما عليه، ولم يكن مع ذلك ثمة غش.

5- إذا تكرر إفلاسه ولم يتم شروط عقد الصلح السابق.

ولكن ما هو موقف المشرع الأردني من تقسيم الإفلاس التقصيري إلى نوعين؟ يرى بعض الباحثين أن قانون العقوبات الأردني ولم يفرق بين حالات الإفلاس التقصيري فجعلها جميعا وجوبيه بخلاف ما استقرت عليه غالبية التشريعات الحديثة .(34) .

وحقيقة الأمر أنني لا أتفق مع الباحث الكريم فيما ذهب إليه، ذلك أن قانون العقوبات الأردني لم يتطرق لهذه المسألة، ولكن الذي نستشفه من قانون التجارة الأردني أنه يميل إلى الأخذ بتقسيم الإفلاس التقصيري إلى قسمين كالقانون اللبناني والسوري وغيرها. يدل على ذلك أنه في المادة (31۸) أجاز للمفلس أن يرفع دعوى إشهار إفلاسه، وأوجبت عليه أن يرفعها خلال عشرين يوما إذا رغب في رفعها، وأنه إذا لم يرفعها يكون تحت طائلة إدانته بجنحة الإفلاس التقصيري، ونص الفقرة (ب) من المادة المذكورة بدل على أن للمحكمة سلطة تقديرية في إدانته، وإيقاع العقوبة عليه، ولم تقرر المادة المذكورة وجوب معاقبته إذا لم يرفع الدعوى، ولا يجوز أن يفهم منها ذلك؛ لأن القانون منح المفلس حق رفع دعوى إشهار إفلاسه ولم يوجبه عليه فهو رخصة وليس بواجب، ولا يعاقب الإنسان على عدم استعماله الرخصة الممنوحة له.

عقوبة الإفلاس التقصيري:

لقد نص قانون العقوبات الأردني (35) والمصري (36) على معاقبة المفلس المقصر بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أما قانون العقوبات السوري (37) واللبناني (38)  فقد وضعا حدا أدني للعقوبة لا تقل عن شهر وحدا أعلى لا يزيد على سنة.

وبناء على ما سبق فإن مدير عام الشركة وأعضاء مجلس إدارتها إذا تسببوا بإفلاسها فإنهم يعاقبون بعقوبة الإفلاس الاحتيالي أو التقصيري وفق التكييف القانوني لأعالهم التي أدت إلى إفلاس الشركة.

_________________

1- انظر العكيلي، عزيز العكيلي، الشركات التجارية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 1990 ص 372، عيد، إدوارد عيد، الشركات التجارية، مطبعة النحوي، بيروت، 1970 ،ص 568.

2- العكيلي، الشركات التجارية ص 372.

3- انظر العكيلي، الشركات التجارية ص 373.

4- انظر العكيلي، الشركات التجارية ص 373. وانظر المادة (112) من قانون الشركات الإماراتي.

5- انظر الفقرة (ب) من المادة (107) من قانون الشركات الأردني. وانظر المادة (112) من قانون الشركات الإماراتي.

6- انظر العكيلي، الشركات التجارية ص 376.

7-انظر المادة (843) فقرة (2) من القانون المدني الأردني.

8- انظر المواد (157 و 158 و 109) من قانون الشركات الأردني.

9- انظر المادة (159) من قانون الشركات الأردني.

10- انظر عيد، إدوارد عيد، أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع، مطبعة باخوس، لبنان، الجزء الأول مطبوع سنة 1972 والثاني مطبوع سنة 1973، لبنان 2/445، ناصيف، إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة - الإفلاس، بحر متوسط، وعويدات، بيروت وباريس، ط1، 1989. 4/419

11-انظر عيد، أحكام الإفلاس 2/ 445، ناصيف، الكامل 4/419

12- انظر المادة (160) من قانون الشركات الأردني.

13- انظر المادة (167) فقرة (2) من قانون التجارة اللبناني.

14- أنظر العكيلي، الشركات التجارية ص 377، عيد، أحكام الإفلاس 2/ 4۵7.

15- انظر الفقرة (ب) من المادة (107) من قانون الشركات الأردني والمادة (171) من قانون التجارة اللبناني.

16- تنص المادة (439) من قانون العقوبات الأردني على ما يلي:

عند إفلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (438) عدا الشركاء في ( الكولكتيف) والشركاء العاملين في شركات المضاربة كل من:

 أ- الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة.

ب- مدير و الشركة المضاربة بالأسهم والمسؤولية المحددة.

 ج- المديرون وأعضاء مجلس الإدراة، والوكلاء المفوضون، وأعضاء مجالس المراقبة، ومفوضو المحاسبة وموظفو الشركات المذكورة وشركاء المساهمة إذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي، أو سهلوا أو أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم، أو نشروا بيانات أو بيانات غير حقيقية أو وزعوا أرضية وهمية.

 تنص المادة (440) من قانون العقوبات الأردني على ما يلي: إذا أفلست شركة تجارية، يعاقب بعقوبة الإفلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في إدارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (438).

17- انظر عيد، أحكام الإفلاس 2/ 202.

18- انظر الفقرة ج من المادة (439) من قانون العقوبات الأردني.

19- الكساسبة، جرائم الإفلاس ص139.

20- انظر المادتين (328) و(332) من قانون العقوبات المصري.

21- انظر المادة (5) من قانون العقوبات السوري.

22- انظر المادة (689) من قانون العقوبات اللبناني.

23- انظر عيد، أحكام الإفلاس 209

24-انظر الفقرة (1) من المادة (438) من قانون العقوبات الأردني.

25- انظر المادة (675) من قانون العقوبات السوري.

26-  انظر المادة (689) من قانون العقوبات اللبناني.

27-انظر المادة (329) من قانون العقوبات المصري.

28- انظر كساسبة، جرائم الإفلاس ص171.

29- أنظر أنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية 2/ ۸23.

30- انظر المادة (690) من قانون العقوبات اللبناني.

31- انظر المادة (676) من قانون العقوبات السوري.

32- انظر المادة (677) من قانون العقوبات السوري.

33- انظر المادة (691) من قانون العقوبات اللبناني.

34- الكسساسبة جرائم اتلافلاس ص171

35- انظر الفقرة 5 من المادة (438) من قانون العقوبات الأردني.

36- انظر المادة (243) من قانون العقوبات المصري.

37- انظر المادة (690) من قانون العقوبات اللبناني.

38-  انظر المادة (676) من قانون العقوبات السوري.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .