أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-9-2017
804
التاريخ: 19-9-2016
624
التاريخ: 8-9-2017
781
التاريخ: 25-11-2016
686
|
مسألة : يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة ، وأن الحج تمتع أو قران أو إفراد وأنه لنفسه أو نيابة عن غيره وأنه حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي فلو نوى الإحرام من غير تعيين وأوكله إلى ما بعد ذلك بطل فما عن بعضهم من صحته وأن له صرفه إلى أيهما شاء من حج أو عمرة لا وجه له إذ الظاهر أنه جزء من النسك فتجب نيته كما في أجزاء سائر العبادات وليس مثل الوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة نعم الأقوى كفاية التعيين الإجمالي حتى بأن ينوي الإحرام لما سيعينه من حج أو عمرة فإنه نوع تعيين وفرق بينه وبين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين إلى ما بعد.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|