المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8117 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05

فراغ هيجز
2023-02-07
كعك الاباريز
16-6-2016
لماذا نعفو ونصفح عن السوء؟
14-7-2022
اقسام الحب بحسب مبادئه
21-7-2016
أهمية الاستهلاك المائي
31-7-2021
طبقة الغلاف الزمهريري (السراتوسفير stratosphere)
22-5-2016


تخصيص العامّ بالمفهوم  
  
2005   11:42 صباحاً   التاريخ: 8-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج2. ص.237
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-10-2016 1507
التاريخ: 29-8-2016 2068
التاريخ: 9-7-2020 2049
التاريخ: 1-9-2016 1435

قد نقل غير واحد : الاتّفاق على جواز تخصيص العامّ بالمفهوم الموافق ، واختلافهم في جوازه بالمخالف(1) ، ولكن هذا الإجماع لا يسمن ولا يغني من جوع ، فلابدّ في تمحيص الحقّ من إفراد كلّ واحد للبحث .

وعليه يقع الكلام في مقامين :

المقام الأوّل : في تفسير الموافق من المفهوم وجواز التخصيص به:

فنقول : اختلفت فيه تعبيراتهم ، ونحن نذكر الأقوال والاحتمالات في تفسيره :

الأوّل : ما يعبّر عنه في لسان المتأخّرين بإلغاء الخصوصية وإسراء الحكم لفاقدها ، كقول زرارة : «أصاب ثوبي دم رعاف» وقول القائل : «رجل شكّ بين الثلاث والأربع» ، ولا شكّ في أنّ العرف يرى أنّ الموضوع هو الدم وذات الشكّ ، ولا دخالة لثوب زرارة أو دم الرعاف ، كما لا دخل للرجولية .

الثاني : المعنى الكنائي الذي سيق الكلام لأجله ، مع عدم ثبوت الحكم للمنطوق . ولا يبعد أن يكون منه قوله سبحانه : { فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] فهو كناية عن حرمة الإيذاء من الشتم والضرب ، ولكن الاُفّ غير محرّم .

الثالث : هذه الصورة ، ولكن المنطوق أيضاً محكوم بحكم المفهوم ، كالآية المتقدّمة على وجه ، وهو فرض كون الاُفّ محرّماً أيضاً ، فأتى المتكلّم بأخفّ المصاديق مثلاً للانتقال إلى سائرها .

الرابع : الأولوية القطعية ، وهو الحكم الذي لم يذكر لكن يقطع به العقل بالمناط القطعي من الحكم المذكور ، كما في قول القائل «أكرم خدّام العلماء» ; حيث يقطع منه لوجوب إكرام العلماء ، وهذا ما يعبّر عنه بالمناسبات العقلية بين الموضوع ومحموله ، وهو رائج بين المتأخّرين .

الخامس : الحكم المستفاد من العلّة الواردة في الأخبار ، كقوله مثلاً : «لا  تشرب الخمر ; لأ نّه مسكر» .

وكيف كان : فالجامع بين هذه الاحتمالات هو أنّ المفهوم الموافق حكم غير  مذكور في محلّ النطق موافق للحكم في محلّ النطق على فرضه في الإيجاب والسلب .

ولا يبعـد أن يكون محـطّ البحث فيما إذا كان المفهوم أخصّ مطلق من العامّ ، لا ما إذا كان بينهما عموم من وجه ; وإن كان الظاهر من بعضهم خلافه(2) ، وسيأتي بيانه .

وأمّا جواز التخصيص به وعدمه : فالظاهر جواز التخصيص به فيما عدا الرابع إذا كان المفهوم أخصّ منه مطلقاً ; ضرورة أنّ المفهوم ـ على فرض وجوده ـ حجّة بلا إشكال ، فيكون حكمه حكم المنطوق ، ويكون حاله حال اللفظ الملقى إلى المخاطب ; فيخصّص به العامّ بلا ريب . وأمّا إذا كان بينهما عموم من وجه فيعامل معهما حكمهما المقرّر في محلّه(3) . ولعلّ وضوح الحكم في تقديم الخاصّ على العامّ أوجب كون المسألة اتّفاقية .

وأمّا الرابع ـ  أعني ما يكون فيه مدار الاستفادة هو المناط العقلي القطعي  ـ فربّما يقال بتقدّم المفهوم على العامّ ; وإن كانت النسبة بينهما عموماً من وجه إذا كان المعارض نفس المفهوم ; مستدلاًّ بأنّ الأمر دائر بين رفع اليد عن العامّ وبين رفعها عن المفهوم فقط ، أو عنه وعن المنطوق .

لا سبيل إلى الثالث ; لأنّ المنطوق لا يزاحم العامّ على الفرض .

والثاني ممتنع عقلاً ; لأنّه كيف يمكن رفع اليد عن الأقوى مع إثباتها على الأضعف ؟ على أنّ رفع اليد عن المفهوم مع عدم التصرّف في المنطوق غير ممكن ; للزوم التفكيك بين اللازم والملزوم ; فإنّ المفروض لزومه له بنحو الأولوية .

فحينئذ يتعيّن التصرّف في العموم وتخصيصه بغير مورد المفهوم(4) ، انتهى .

قلت : لو فرضنا أنّ مقتضى القواعد هو لزوم تقديم العامّ على المفهوم ـ  لكونه في عمومه أظهر من اشتمال القضية على المفهوم  ـ لا يكون رفع اليد عن المفهوم والمنطوق بلا وجه :

أمّا رفعها عن المفهوم : فواضح ; لأنّ المفروض أ نّه مقتضى القواعد ; لكونه في عمومه أظهر; وإن كانت النسبة عموماً من وجه .

وأمّا رفع اليد عن حكم المنطوق بمقداره : فلأنّ تقديم العامّ على المفهوم يكشف عن عدم تعلّق الحكم بالمنطوق ، وإلاّ يلزم التفكيك بين المتلازمين .

وبالجملة : أنّ رفع اليد عن المفهوم لأجل أقوائية العامّ يوجب رفع اليد عن المنطوق بمقداره ; لحديث الملازمة والمعارضة ; وإن كانت بين العامّ والمفهوم أوّلاً وبالذات ، لكن تتحقّق أيضاً بينه وبين المنطوق ثانياً وبالعرض . ورفع المحذور العقلي كما يمكن بتخصيص العامّ كذلك يمكن برفع اليد عن حكم المنطوق والمفهوم .

وقد يقال ـ كما عن بعض الأعاظم ، قدّس الله روحه ـ بعدم إمكان كون المفهوم معارضاً للعامّ دون منطوقه ; لأنّا فرضنا أنّ المفهوم موافق للمنطوق ، وأنّه سيق لأجل الدلالة عليه ، ومعه كيف يعقل أن يكون المنطوق غير معارض للعامّ مع كون المفهوم معارضاً له ؟

فالتعارض في المفهوم الموافق يقع ابتداءً بين المنطوق والعامّ ، ويتبعه وقوعه بين المفهوم والعامّ ، ولابدّ أوّلاً من علاج التعارض بين المنطوق والعامّ ، ويلزمه العلاج بين المفهوم والعامّ(5) ، انتهى .

وفيه : أنّه ربّما يكون بين المنطوق والعامّ تباين كلّي ، كما إذا قال «أكرم الجهّال من خدّام النحويين» ثمّ قال «لا تكرم الصرفيين» ; فإنّ المستفاد من الأوّل وجوب إكرام النحويين بالأولوية . فبين المنطوق وهو وجوب إكرام الجهّال من

خدّام النحويين والعامّ أعني حرمة إكرام علماء الصرف تباين ، مع أنّ بين مفهومه الموافق وهو وجوب إكرام علماء النحو ، ونفس العامّ أعني لا تكرم الصرفيين عموم من وجه ; إذ الصرفي والنحوي قد يجتمعان وقد يفترقان .

فحينئذ : إذا كان المنطوق أجنبياً عن العامّ ، وكان التعارض ابتداءً بين العامّ والمفهوم ، مع كون النسبة بينهما عموماً من وجه فلا محيص من علاج التعارض ابتداءً بين العامّ والمفهوم ; لكون التعارض بينهما بالذات ويتبعه العلاج بين المنطوق والعامّ ; لكون التعارض بينهما بالعرض ; إذ ليس بين وجوب إكرام الجهّال من خدّام النحويين وبين حرمة إكرام الصرفيين تعارض بدواً .

فلو فرضنا تقدّم العامّ على المفهوم حسب القواعد يتبعه رفع اليد عن المنطوق لا محالة بمقداره. هذا حال هذا القسم من المنطوق والمفهوم .

وأمّا إذا كان التعارض بين المنطوق والعامّ : فإن كان الأوّل أخصّ منه مطلقاً فيقدّم على العامّ بلا إشكال ، ويتبعه تقدّم المفهوم على العامّ مطلقاً ; سواء كانت نسبة المفهوم إلى العامّ عموماً مطلقاً أو عموماً من وجه .

والسرّ هنا : هو أ نّه يمتنع رفع اليد عن المفهوم بعد القطع بالتلازم ، فإذا فرضنا تقدّم المنطوق على العامّ لكونه خاصّاً يستتبعه تقدّم المفهوم عليه أيضاً ـ بأيّ نسبة اشتملت ـ للقطع بالتلازم بين التقدّمين .

والحاصل : أنّ عدم تقديم المفهوم على العامّ ـ  حتّى فيما إذا كانت النسبة بينهما عموماً مـن وجـه إذا كان المنطوق أخصّ مطلقاً مـن العام  ـ يستلزم إمّا تفكيك أحد المتلازمين عـن الآخـر إذا خصّصنا بالمنطوق دون المفهوم ، أو عـدم تقديم الخاصّ على العامّ إذا لم نخصّصه بالمنطوق أيضاً ، مع أ نّـه بالنسبـة إلى العامّ خاصّ مطلق .

وأظنّ : أ نّك إذا تدبّرت تعرف الفرق الواضح بين هذا القسم وما تقدّم بحثه آنفاً ; لأنّ البحث هاهنا فيما إذا كان التعارض بين العامّ والمنطوق وكان الثاني أخصّ من الأوّل مطلقاً ، فلا محالة يقدّم عليه ; ولأجل تقدّمه يقدّم المفهوم لحديث التلازم ، وإلاّ يلزم أحد المحذورين المتقدّمين .

ولكن البحث هناك فيما إذا كان التعارض بين العامّ والمفهوم ابتداءً وكانت النسبة بينهما عموماً من وجه لا عموماً مطلقاً ; إذ هو خارج عن محطّ البحث .

فقد ذكرنا : أ نّه لا وجه لتقديم المفهوم والحال هذه ، كما لا وجه للاستدلال على هذا التقديم بمجرّد كون المنطوق موافقاً له ، بل ما لم يرفع التعارض بين العامّ والمفهوم لا يتعيّن حكم المنطوق ، فلو ألزَمَنا القواعد تقديم العامّ على المفهوم لقدّمناه على المفهوم والمنطوق بلا تصوّر مانع ، فتذكّر .

هذا ، ولو كان التعارض بين المنطوق والعامّ أيضاً ولكن كان النسبة عموماً من وجه فيعامل معاملتهما ، ومع تقديمه على العامّ بحسب القواعد أو القرائن يقدّم المفهوم أيضاً ; لما عرفت .

المقام الثاني : في المفهوم المخالف:

وظاهر عناوين القوم يعطي أنّ النزاع فيما إذا فرغنا عـن اشتمال القضيـة على المفهوم ، كما فرغنا عن وجود عامّ مخالف للمفهوم ; سواء كان النسبة بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً ، نحو قولك : «أكرم العلماء وإذا جاءك زيد لا تهن فسّاق العلماء» ، أم كانت عموماً مـن وجـه ، كما إذا قلت : «أكرم العلماء وإن جاءك زيـد أكرم الفسّاق» .

ولعلّ جعل محطّ البحث أعمّ لأجل أنّ أقوائية عموم العامّ يضعّف ظهور اشتمال القضية على المفهوم ; وإن كان المفهوم أخصّ مطلق منه ، وهذا لا ينافي اشتمال القضية في حدّ ذاتها على المفهوم .

هذا ، ويظهر من شيخنا العلاّمة ـ  أعلى الله مقامه(6) ـ وبعض الأساطين(7) : أنّ البحث هنا عند القدماء هو البحث في باب الإطلاق والتقييد ، والكلام في تخصيص العامّ بالمفهوم مرجعه عندهم إلى تقييد العامّ بالقيد المذكور في القضية ومثّل له بقوله ـ عليه السلام ـ  : «خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء»(8) ، وقوله ـ عليه السلام ـ  : «إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء»(9) ; فإنّ الأوّل يدلّ على أنّ تمام الموضوع للاعتصام هو نفس الماء ، ودلّ الثاني على أنّ للكرّية دخلاً فيه ، فآل التعارض إلى تعارض الإطلاق والتقييد ، فيحكّم القيد على الإطلاق .

ولكن هذا خروج عن عنوان البحث الدائر بلا دليل . وكيف كان فالنسبة بينهما : تارة تكون عموماً مطلقاً ، واُخرى عموماً من وجه .

وعلى أيّ تقدير : ربّما يقعان في كلام واحد متّصل ، وقد يقعان في كلامين  منفصلين .

وخلاصة الكلام : هو أنّ النزاع في تقديم العامّ على المفهوم المخالف أو في عكسه إنّما هو إذا لم يعارض العامّ نفس المنطوق .

فحينئذ : إذا كانت دلالة القضية على المفهوم بالدلالة الوضعية مثل دلالة العامّ على عمومه فلا محالة يقع التعارض بين الظاهرين ، فمع عدم الترجيح يرجع إلى أخبار العلاج أو يحكم بالإجمال ، من غير فرق بين كونهما في كلام واحد أو كلامين ; وإن كانت استفادة المفهوم بمقدّمات الحكمة .

فلو كانا في كلام واحد فلا محيص عن رفع اليد عن المفهوم ; لانثلام مقدّماتها ; فإنّ جريانها معلّق على عدم البيان ، والظهور المنجّز ـ أعني العامّ ـ بيان له أو صالح للبيانية ، ولو كانا منفصلين يصيران متعارضين ، ولا ترجيح للظهور الوضعي على الإطلاقي في مثله .

هذا كلّه على المختار من كون دلالة اللفظ على العموم وضعية ، ولا يستفاد العموم من الإطلاق.

ولو قلنا بإمكان استفادة العموم من الإطلاق أيضاً ، وفرضنا دلالة القضية على المفهوم أيضاً بالإطلاق فهل المرجع هو التساقط والإجمال ـ وقعا في كلام واحد أو لا ـ أو يقدّم المفهوم على العامّ ؟ وجهان :

والمختار عند بعضهم هو الثاني ; حيث قال : إنّ المناط في المفهوم أن يكون التقيـيد راجعاً إلى الحكم لا إلى الموضوع ، والقضية الشرطية بعد ما كانت ظاهرة في كون القيد راجعاً إلى الحكم ـ لأنّها وضعت لتقييد جملة بجملـة ـ تكون حاكمـة على مقدّمات الحكمة ، فظهورها في المفهوم يوجب عدم جريان مقدّمات الحكمة في العامّ .

وكون القضية ذات مفهوم وإن كانت بمقدّمات الحكمة إلاّ أنّ المقدّمات الجارية في طرف المفهوم تكون بمنزلة القرينة على أنّ المراد من العامّ هو الخاصّ ، والعامّ لا يصلح أن يكون قرينة على أنّ الشرطية سيقت لفرض وجود الموضوع ،فلابدّ فيه من دليل يدلّ عليه . هذا إذا كان المفهوم أخصّ مطلقاً(10) ، انتهى .

وفيه : أنّ إناطة الجزاء بالشرط وإن كانت مستفادة من الوضع إلاّ أ نّها ليست مناط استفادة المفهوم ، بل مناطه هو استفادة العلّة المنحصرة من الشرط ، والمفروض أنّ الدالّ عليها هو الإطلاق ، كما أنّ الدالّ عليه أيضاً هو الإطلاق ، فلا وجه لجعل أحدهما بياناً للآخر .

وجريان مقدّمات الحكمة في العامّ لا يوجب رجوع القيد إلى الموضوع ; حتّى يقال : إنّه لا يصلح لذلك ، بل يمنع عن جريانها في الشرطية لإثبات الانحصار .

وما ذكره : من أنّ جريانها في المفهوم بمنزلة القرينة للعامّ لا يرجع إلى  محصّل .

____________

1 ـ كفاية الاُصول : 272 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 227 ، نهاية الأفكار 1 : 546

2 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 556 ـ 557 .

3 ـ التعادل والترجيح ، الإمام الخميني ـ قدس سره ـ  : 100 ـ 105 .

4 ـ اُنظر أجود التقريرات 1 : 500 .

5 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 556 .

6 ـ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 227 ـ 228 .

7 ـ لمحات الاُصول : 360 ، نهاية الاُصول : 359 ـ 360 .

8 ـ المعتبر 1 : 41 ، وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 .

9 ـ راجـع وسائل الشيعـة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب المـاء المطلق ، البـاب 9 ، الحديث 1 و 2 و 6 .

10 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 : 560 ـ 561 .

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.