أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-29
113
التاريخ: 29-9-2016
1027
التاريخ: 28-9-2016
661
التاريخ: 29-9-2016
1325
|
(الْمَتْرُوك ) يُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِهَا مَا يَجِبُ تَرْكُهُ ، فَيَكُونُ الِالْتِفَاتُ إلَى آخِرِ الْفَصْلِ مَذْكُورًا بِالتَّبَعِ ، وَأَنْ يُرِيدَ بِهَا مَا يُطْلَبُ تَرْكُهُ أَعَمَّ مِنْ كَوْنِ الطَّلَبِ مَانِعًا مِنْ النَّقِيضِ ( وَهِيَ مَا سَلَفَ ) فِي الشَّرْطِ السَّادِسِ ، ( وَالتَّأْمِينُ ) فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ الصَّلَاةِ ، وَإِنْ كَانَ عَقِيبَ الْحَمْدِ ، أَوْ دُعَاءً ( إلَّا لِتَقِيَّةٍ ) فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ ، بَلْ قَدْ يَجِبُ ، ( وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِفِعْلِهِ لِغَيْرِهَا ) لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي الْأَخْبَارِ الْمُقْتَضِي لِلْفَسَادِ فِي الْعِبَادَةِ ، وَلَا تَبْطُلُ بِقَوْلِهِ " اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ " وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَاهُ ، وَبَالَغَ مَنْ أَبْطَلَ بِهِ كَمَا ضَعُفَ قَوْلُ مَنْ كَرِهَ التَّأْمِينَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ دُعَاءٌ بِاسْتِجَابَةِ مَا يَدْعُو بِهِ ، وَأَنَّ الْفَاتِحَةَ تَشْتَمِلُ عَلَى الدُّعَاءِ لَا لِأَنَّ قَصْدَ الدُّعَاءِ بِهَا يُوجِبُ اسْتِعْمَالَ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيَيْهِ عَلَى تَقْدِيرِ قَصْدِ الدُّعَاءِ بِالْقُرْآنِ ، وَعَدَمِ فَائِدَةِ التَّأْمِينِ مَعَ انْتِفَاءِ الْأَوَّلِ ، وَانْتِفَاءُ الْقُرْآنِ مَعَ انْتِفَاءِ الثَّانِي.
لِأَنَّ قَصْدَ الدُّعَاءِ بِالْمُنَزَّلِ مِنْهُ قُرْآنًا لَا يُنَافِيه ، وَلَا يُوجِبُ الِاشْتِرَاكَ لِاتِّحَادِ الْمَعْنَى ، وَلِاشْتِمَالِهِ عَلَى طَلَبِ الِاسْتِجَابَةِ لِمَا يَدْعُو بِهِ أَعَمُّ مِنْ الْحَاضِرِ وَإِنَّمَا الْوَجْهُ النَّهْيُ ، وَلَا تَبْطُلُ بِتَرْكِهِ فِي مَوْضِعِ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْهَا .
وَالْإِبْطَالُ فِي الْفِعْلِ مَعَ كَوْنِهِ كَذَلِكَ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْكَلَامِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ .
( وَكَذَا تَرْكُ الْوَاجِبِ عَمْدًا ) رُكْنًا كَانَ أَمْ غَيْرَهُ ، وَفِي إطْلَاقِ التَّرْكِ عَلَى تَرْكِ التَّرْكِ - الَّذِي هُوَ فِعْلُ الضِّدِّ وَهُوَ الْوَاجِبُ نَوْعٌ - مِنْ التَّجَوُّزِ ( أَوْ ) تَرَكَ ( أَحَدِ الْأَرْكَانِ الْخَمْسَةِ وَلَوْ سَهْوًا ، وَهِيَ النِّيَّةُ وَالْقِيَامُ وَالتَّحْرِيمَةُ وَالرُّكُوعُ وَالسَّجْدَتَانِ مَعًا ) ، أَمَّا إحْدَاهُمَا فَلَيْسَتْ رُكْنًا عَلَى الْمَشْهُورِ ، مَعَ أَنَّ الرُّكْنَ بِهِمَا يَكُونُ مُرَكَّبًا ، وَهُوَ يَسْتَدْعِي فَوَاتَهُ بِفَوَاتِهَا .
وَاعْتِذَارُ الْمُصَنِّفِ فِي الذِّكْرَى بِأَنَّ الرُّكْنَ مُسَمًّى السُّجُودِ وَلَا يَتَحَقَّقُ الْإِخْلَالُ بِهِ إلَّا بِتَرْكِهِمَا مَعًا خُرُوجٌ عَنْ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ لِمُوَافَقَتِهِ عَلَى كَوْنِهِمَا مَعًا هُوَ الرُّكْنُ وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ الْفَوَاتَ بِإِحْدَاهُمَا ، فَكَيْفَ يَدَّعِي أَنَّهُ مُسَمَّاهُ ، وَمَعَ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ بُطْلَانَهَا بِزِيَادَةٍ وَاحِدَةٍ لِتَحَقُّقِ الْمُسَمَّى ، وَلَا قَائِلَ بِهِ ، وَبِأَنَّ انْتِفَاءَ الْمَاهِيَّةِ هُنَا غَيْرُ مُؤَثِّرٍ مُطْلَقًا ، وَإِلَّا لَكَانَ الْإِخْلَالُ بِعُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ السُّجُودِ مُبْطِلًا بَلْ الْمُؤَثِّرُ انْتِفَاؤُهَا رَأْسًا ، فِيهِ مَا مَرَّ .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْأَعْضَاءِ غَيْرِ الْجَبْهَةِ وَبَيْنَهَا بِأَنَّهَا وَاجِبَاتٌ خَارِجَةٌ عَنْ حَقِيقَتِهِ كَالذِّكْرِ وَالطُّمَأْنِينَةِ دُونَهَا .
وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ زِيَادَةِ الرُّكْنِ مَعَ كَوْنِ الْمَشْهُورِ أَنَّ زِيَادَتَهُ عَلَى حَدِّ نَقِيصَتِهِ ، تَنْبِيهًا عَلَى فَسَادِ الْكُلِّيَّةِ فِي طَرَفِ الزِّيَادَةِ ، لِتَخَلُّفِهِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ لَا تَبْطُلُ بِزِيَادَتِهِ سَهْوًا ، كَالنِّيَّةِ فَإِنَّ زِيَادَتَهَا مُؤَكَّدَةٌ لِنِيَابَةِ الِاسْتِدَامَةِ الْحُكْمِيَّةِ عَنْهَا تَخْفِيفًا فَإِذَا حَصَلَتْ كَانَ أَوْلَى ، وَهِيَ مَعَ التَّكْبِيرِ فِيمَا لَوْ تَبَيَّنَ لِلْمُحْتَاطِ الْحَاجَةُ إلَيْهِ أَوْ سَلَّمَ عَلَى نَقْصٍ ، وَشَرَعَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى قَبْلَ فِعْلِ الْمُنَافِي مُطْلَقًا .
وَالْقِيَامُ إنْ جَعَلْنَاهُ مُطْلَقًا رُكْنًا كَمَا أَطْلَقَهُ ، وَالرُّكُوعِ فِيمَا لَوْ سَبَقَ بِهِ الْمَأْمُومُ إمَامَهُ سَهْوًا
ثُمَّ عَادَ إلَى الْمُتَابَعَةِ ، وَالسُّجُودِ فِيمَا لَوْ زَادَ وَاحِدَةً إنْ جَعَلْنَا الرُّكْنَ مُسَمَّاهُ ، وَزِيَادَةِ جُمْلَةِ الْأَرْكَانِ غَيْرِ النِّيَّةِ ، وَالتَّحْرِيمَةِ فِيمَا إذَا زَادَ رَكْعَةً آخِرَ الصَّلَاةِ وَقَدْ جَلَسَ بِقَدْرٍ وَاجِبِ التَّشَهُّدِ ، أَوْ أَتَمَّ الْمُسَافِرُ نَاسِيًا إلَى أَنْ خَرَجَ الْوَقْتُ .
وَاعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ بِرُكْنِيَّةِ النِّيَّةِ هُوَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَ التَّحْقِيقُ يَقْتَضِي كَوْنَهَا بِالشَّرْطِ أَشْبَهَ.
وَأَمَّا الْقِيَامُ فَهُوَ رُكْنٌ فِي الْجُمْلَةِ إجْمَاعًا عَلَى مَا نَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ ، وَلَوْلَاهُ لَأَمْكَنَ الْقَدْحُ فِي رُكْنِيَّتِهِ ، لِأَنَّ زِيَادَتَهُ وَنُقْصَانَهُ لَا يُبْطِلَانِ إلَّا مَعَ اقْتِرَانِهِ بِالرُّكُوعِ ، وَمَعَهُ يُسْتَغْنَى عَنْ الْقِيَامِ ، لِأَنَّ الرُّكُوعَ كَافٍ فِي الْبُطْلَانِ .
وَحِينَئِذٍ فَالرُّكْنَ مِنْهُ ، إمَّا مَا اتَّصَلَ بِالرُّكُوعِ وَيَكُونُ إسْنَادُ الْإِبْطَالِ إلَيْهِ بِسَبَبِ كَوْنِهِ أَحَدَ الْمُعَرِّفَيْنِ لَهُ ، أَوْ يُجْعَلُ رُكْنًا كَيْفَ اتَّفَقَ، وَفِي مَوْضِعٍ لَا تَبْطُلُ بِزِيَادَتِهِ وَنُقْصَانِهِ يَكُونُ مُسْتَثْنًى كَغَيْرِهِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَيْسَ مَجْمُوعُ الْقِيَامِ الْمُتَّصِلِ بِالرُّكُوعِ رُكْنًا ، بَلْ الْأَمْرُ الْكُلِّيُّ مِنْهُ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ ، أَوْ أَبْعَاضَهَا لَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ ، أَوْ يُجْعَلُ الرُّكْنُ مِنْهُ مَا اشْتَمَلَ عَلَى رُكْنٍ كَالتَّحْرِيمَةِ، وَيُجْعَلُ مِنْ قَبِيلِ الْمُعَرِّفَاتِ السَّابِقَةِ .
وَأَمَّا التَّحْرِيمَةُ فَهِيَ التَّكْبِيرُ الْمَنْوِيُّ بِهِ الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ ، فَمَرْجِعُ رُكْنِيَّتِهَا إلَى الْقَصْدِ لِأَنَّهَا ذِكْرٌ لَا تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِهِ .
وَأَمَّا الرُّكُوعُ فَلَا إشْكَالَ فِي رُكْنِيَّتِهِ ، وَيَتَحَقَّقُ بِالِانْحِنَاءِ إلَى حَدِّهِ ، وَمَا زَادَ عَلَيْهِ مِنْ الطُّمَأْنِينَةِ ، وَالذِّكْرِ ، وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَاجِبَاتٌ زَائِدَةٌ عَلَيْهِ ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ بُطْلَانُهَا بِزِيَادَتِهِ كَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَصْحَبْهُ غَيْرُهُ وَفِيهِ بَحْثٌ وَأَمَّا السُّجُودُ ، فَفِي تَحَقُّقِ رُكْنِيَّتِهِ مَا عَرَفْته .
( وَكَذَا الْحَدَثُ ) الْمُبْطِلُ لِلطَّهَارَةِ مِنْ جُمْلَةِ التُّرُوكِ الَّتِي يَجِبُ اجْتِنَابُهَا ، وَلَا فَرْقَ فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِهِ بَيْنَ وُقُوعِهِ عَمْدًا وَسَهْوًا عَلَى أَشْهَرِ الْقَوْلَيْنِ .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|