أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-10-2014
1688
التاريخ: 6-03-2015
2539
التاريخ: 14-10-2014
1643
التاريخ: 14-10-2014
1752
|
مؤلفه :
هو جمال الدين أبو عبد الله المقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن محمد السيوري الحلي الأسدي المعروف بالفاضل السيوري ، وبالفاضل المقداد .
وهو من أجلاء الأصحاب ، وعظماء مشايخ الرجال ، جمع بين المعقول والمنقول ، عالم فاضل متكلم ، محقق من كبار الفقهاء ، وقد كان من أجمل تلامذة الشهيد الأول محمد ابن جمال الدين مكي العاملي (رحمه الله) ، له مؤلفات كثيرة منها : التنقيح الرائع في شرح المختصر النافع ، والنافع في شرح الباب الحادي عشر ، والأربعون حديثاً ، وشرح ألفية الشهيد ، وغيرها (1) .
توفي سنة (826هـ) ودفن في النجف الأشرف .
تفسيره :
توسع مؤلفه في أبحاثه على الرغم من اختصاره ؛ حيث تناول فيه المباحث اللغوية والأدبية بحسب ما يتناسب مع المطلب ، وفي غاية الايجاز والايفاء ، مما يدلل على سعة باع المؤلف وتضلعه في اللغة والأدب والبيان ، هذا كله إضافة الى تناوله الأحكام الفقهية للآيات بقوة الاستدلال وإقامة البرهان .
وقد أشار المؤلف الى سبب تأليفه في مقدمته بقوله :
" .... قد اعتنى العلماء بالبحث عنها – يعني آيات الأحكام – واستخراج السر الدفين منها لكني لم أظفر بكتاب في تنقيح تلك الآيات بما يبرد الغليل ويشفي العليل ، ويحتوي على جملة ما يبغيه الراغب ، و يستطرفه الطالب ، بل إما مسهب بذكر الأقاويل والأخبار ، أو مقصر قد ملل بالإيجاز والاختصار ، فحداني ذلك على وضع كتاب يشتمل على فوائد قد خلا عنها أكثر التفاسير ، وفرائد لم يعثر عليها إلا كل نحرير ، وضممت الى ذلك فروعا فقهية تقتضيها نصوص تلك الآيات أو ظواهرها ونكات معانٍ وعجيب غرائب يلمع لدى الفضلاء زواهرها يظهر بذلك من الآيات سرها المكنون وجوهرها الثمين المصون بحيث يعجب بذلك الناظرون وما يعقلها إلا العالمون . وسميته : كنز العرفان في فقه القرآن .... " (2) .
لقد نال هذا التفسير شهرة واسعة عند الخاصة والعامة ، رتبه المؤلف بحسب ترتيب الأبواب الفقهية .
بدأ تفسيره بمقدمة تشتمل على ثلاث حول أمور كالنص والظاهر والمؤول ، والمجمل ، والمحكم ، والمحكم والمتشابه ، والمطلق والعام ، خمسمائة آية ، موضحاً الى أنها لا تبلغ ذلك العدد إلا بالتكرار والتداخل .
منهجه في التفسير :
قسم المؤلف تفسيره الى كتب بحسب أبواب الفقه ـ كما أشرنا الى ذلك ـ يدرج في كل كتاب منها الآيات التي تدخل تحت موضوع واحد ، فيقول مثلاً : كتاب الطهارة ، ثم يذكرها ما ورد في الطهارة من آيات شريفة ، شارحاً كل آية منها على حدة ، موضحاً ما فيها من معاني لغوية واصولية ، يعقبها ببيان وتوضيح الأحكام الفقهية على وفق المذهب الامامي الاثني عشري ، مع التعرض لآراء المذاهب الأخرى ، والرد على من يخالفه في ذلك .
مثال من تفسيره :
(كتاب الطهارة) وفيه مقدمة وآيات :
أما المقدمة : فالطهارة لغة النزاهة ، قال الله تعالى : { ما مريم إن الله اصطفاك وطهرك }[آل عمران : 37] ، أي نزهك .... واما الآيات فالأولى ... الرابعة : { إنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون * لا يمسه الا المطهرون }[الواقعة : 76]
{كريم} أي : حسن مرضي في جنسه ، وقيل : كثير النفع لاشتماله على أصول العلوم المهمة في المعاش والمعاد .
{في كتاب مكنون} أي : مصون ، مستور عن الخلق في لوحة المحفوظ .
وقيل : المصحف الذي بيد الناس ، والضمير في {لا يمسه } يعود الى الكتاب ، لأنه أقرب ، فعلى القول الأول : لا يمسه الملائكة المطهرون من الذنوب ، وعلى الثاني : لا يمسه الا المطهرون من الأحداث والخباثات ، وهو مروي عن الباقر (عليه السلام) ، وجماعة من المفسرين ، ومذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ، وزاد الشافعي حتى الحاشية ، ويكون المراد : النهي عن مسه لا نفي المس الذي هو خبر ، وإلا لزم الكذب ؛ لأنا نعلم ضرورة أنه يمسه من ليس بمطهر .
ويؤيده الرواية عن الصادق (عليه السلام) وقد قال لولده إسماعيل : " اقرأ المصحف " ، قال : لست على وضوء ، فقال : " لا تمس الكتابة ومس الورق " .
واذا لم يجز لغير المتوضئ مسه فللجنب أولى ، وهل يمنع الجنب والحائض من قراءته ؟ فقال أصحابنا : يمنع سور العزائم الأربع لا غير ، وجواز السبع بغير كراهية ، وما فوقها على كراهية ، وتشتد بزيادة القراءة ، وتضعف بقلتها ، لعموم قوله تعالى : { فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل : 20] ، خرج العزائم من العموم وبقي ما عداها على الجواز ، وقال الشافعي : لا يجوز مطلقاً ، وكذا أحمد ، وجوز أبو حنيفة دون الآية ، ومالك للجنب الآية والآيتين على سبيل التعوذ وللحائض أن تقرأ ماشاءت ، وكذا قال داود للجنب . ويحتج عليهم في الجواز بكتاب النبي (صلى الله عليه واله وسلم) الى هرقل عظيم الروم المتضمن لقوله تعالى : {قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك شيئا} [آل عمران : 56] الآية وهو كافر مجنب فيقرأ الكتاب ضرورة ، وإلا لانتفت فائدة بعثته (3) .
مثال آخر : الآية الحادية عشرة : { وثيابك فطهر* والرجز فاهجر }[المدثر : 4 ، 5] الأكثر على أن المراد الطهارة من النجاسات .
وقيل : ثيابك فقصر ، لأنه أبعد من القذر والتلف ، وترك لعادات العرب في طول ثيابهم المستهجن .
وقيل : نفسك فطهر من الرذائل يقال : فلان طاهر الثوب نقي الجيب ومنه قول عنترة الشاعر :
وشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم
كنى بما يشتمل على البدن عنه ، وهو أمر باستكمال قوته العملية .
وفي الآية أحكام :
1- إن الأمر بالتطهير واجب لأنه حقيقة في الوجوب .
2- إنه واجب لأجل الصلاة لا لذاته أما أولاً فللإجماع ، وأما ثانياً فلقرينة {وربك فكبر} فإن المراد تكبير كما سيجيئ .
3- إن هذا العموم مخصوص لما ورد في النقل بالعفو على الدم غير المغلظ الذي يقصر على الدرهم والجروح والقروح التي لا ترفأ أو حال الضرورة ولا يمكن النزع أو كون الملبوس لا تتم الصلاة فيه وحده أو غير ذلك من الرخص .
4- إن التطهير لغير الصلاة ليس بواجب ، بل يستحب للتهيؤ لها وللتمرن عليه فيسهل عند إرادتها .
5- الُرجز : إما العذاب لقول الأكثر ، فيكون أمره يهجرانه أمراً بهجران أسبابه الموجبة له وهو أمارة وجوب تطهير الثياب ، او النجاسة فهو حينئذ صريح في وجوب توقي النجاسة حال الصلاة (4) .
____________________
1- معرفة ، ج2 ، ص : 370، 371 ، والزركلي ، ج7 ، ص : 282 .
2- مقدمة كنز العرفان .
3- راجع كنز العرفان .
4- ن . م .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|