أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2018
589
التاريخ: 12-9-2016
440
التاريخ: 12-9-2016
553
التاريخ: 12-8-2017
377
|
(... يترك ) القتال وجوبا ( لأمور أحدها الأمان ) وهو الكلام وما في حكمه الدال على سلامة الكافر نفسا ، ومالا إجابة لسؤاله ذلك ، ومحله من يجب جهاده ، وفاعله البالغ العاقل المختار ، وعقده ما دل عليه من لفظ ، وكتابة ، وإشارة مفهمة ، ولا يشترط كونه من الإمام بل يجوز : ( ولو من آحاد المسلمين لآحاد الكفار ) .
والمراد بالآحاد العدد اليسير .
وهو هنا العشرة فما دون ، ( أو من الإمام أو نائبه ) عاما أو في الجهة التي أذم فيها ( للبلد ) وما هو أعم منه ، وللآحاد بطريق أولى .
( وشرطه ) أي شرط جوازه ( أن يكون قبل الأسر ) إذا وقع من الآحاد ، أما من الإمام فيجوز بعده ، كما يجوز له المن عليه، ( وعدم المفسدة ) وقيل : وجود المصلحة كاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام ، وترفيه الجند ، وترتيب أمورهم ، وقلتهم ، ولينتقل الأمر منه إلى دخولنا دارهم فنطلع على عوراتهم ، ولا يجوز مع المفسدة ( كما لو أمن الجاسوس فإنه لا ينفذ ) ، وكذا من فيه مضرة وحيث يختل شرط الصحة يرد الكافر إلى مأمنه ، كما لو دخل بشبهة الأمان مثل أن يسمع لفظا فيعتقده أمانا ، أو يصحب رفقة فيظنها كافية ، أو يقال له : لا نذمك فيتوهم الإثبات ، ومثله الداخل بسفارة ، أو ليسمع كلام الله .
( وثانيهما - النزول على حكم الإمام ، أو من يختاره ) الإمام ولم يذكر شرائط المختار اتكالا على عصمته المقتضية لاختيار جامع الشرائط وإنما يفتقر إليها من لا يشترط في الإمام ذلك ( فينفذ حكمه ) كما { أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني قريظة حين طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم بقتل الرجال ، وسبي الذراري ، وغنيمة المال ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد حكمت بما حكم الله تعالى به من فوق سبعة أرقعة } وإنما ينفذ حكمه ( ما لم يخالف الشرع ) بأن يحكم بما لا حظ فيه للمسلمين ، أو ما ينافي حكم الذمة لأهلها .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|