أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-2-2016
2689
التاريخ: 7-2-2016
4081
التاريخ: 2023-04-21
1294
التاريخ: 2023-06-07
1110
|
قبل توزيع التركة على الورثة تتعلق بها حقوق لابد من أدائها أولاً، فإذا أديت جميعها وبقي شيء من التركة وزع على الورثة، فإذا لم يكن هناك وارث، تعطى التركة الى المستحقين من غير الورثة. وقد نص المشرع السوداني على هذه الحقوق في المادة 345 حيث تنص: تتعلق بالتركة حقوق، مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي:
أ – نفقات تجهيز المتوفي بالمعروف.
ب – قضاء ديون المتوفي.
ج – الوصية.
د – إعطاء الباقي من التركة الى الورثة وراجع المادة 4 من القانون المصري المطابقة للنص السوداني. ويلاحظ أن القانونين المصري والسوداني خالفاً المذهب الحنفي الذي يقضي بأن يبدأ بوفاء الديون المتعلقة بأعيان التركة كدين الرهن مثلاً وكثمن مبيع حبس المبيع به، والمشتري الذي دفع ثمنه قبل قبضه، فكل من القوانين خالف المذهب الحنفي وقرر تقديم نفقة تجهيز الميت على الديون. ونتكلم الآن بإيجاز عن هذه الحقوق.
أولاً: نفقات تجهيز المتوفي بالمعروف:
بعد وفاة المتوفي يبدأ في تجهيزه فيغسل ويكفن ويحمل ويدفن على النظام الذي أقرته الشريعة من غير إسراف ولا تقتير، فإذا بالغ أحد الورثة في الإنفاق، وخرج على نظام الشرع في انفاقه، فما أنفقه من زيادة لا يلزم التركة بل يلزم به المنفق. ومثل تجهيز الميت من تلزمه نفقته من أقاربه، كابنه الفقير أو أبيه أو أخيه إذا مات قبله ولو بلحظة، لأن تجهيز من تلزم المرء نفقته واجب عليه حال حياته، وواجب في ماله بعد وفاته. أما الزوجة إذا ماتت في حياة زوجها، فالأرجح من مذهب الحنفية وهو قول أبي يوسف أنه يلزم زوجها نفقة تجهيزها على زوجها، فكذلك تجهيزها ولو كانت غنية، لأن نفقة الزوجة الغنية واجبة على زوجها، فكذلك تجهيزها. وقال محمد: تجهز من تركتها إذا كان لها تركة، وإلا فيكون تجهيزها على من تجب عليه نفقتها لو لم تكن متزوجة، لأن الزوجية انقطعت بالموت. وعند المالكية: لا يجب تجهيز من كاتب نفقته واجبة على الميت بسبب القرابة، وإنما يجب التجهيز على المنفق الحي، وكذلك لا يجب على الزوج تجهيز زوجته ولو كان غنياً. وعند الشافعية: يكون التجهيز في حال الزوج إن كان موسراً وإلا فمن تركتها عامة لا من نصيبه، إلا إذا صار به موسراً فإذا لم يكن لها المال، فعلى من تجب عليه نفقتها عند عدم الزوج، فإن لم يكن فعلى بيت المال، لأنه وارث من لا وارث له، والغرم بالغنم.
ثانياً: قضاء دين المتوفي:
بعد تجهيز الميت يقضى دينه، والديون على نوعين، ديون متعلقة بأعيان التركة وديون مطلقة. أما الديون المتعلقة بأعيان التركة، فهي الديون التي تكون مرتبطة بعين من الأعيان المملوكة للميت، مثالها إذا اشترى المورث غنما ثم مات قبل تسلمها ودفع الثمن أو رهن المورث عيناً لدى آخر نظير دين اقترضه منه أو أجر المورث عيناً واستلم الأجرة مقدماً، ومات قبل أن يستوفي المستأجر حقه، يجب قضاء هذه الديون. أما الديون المطلقة فهي التي لم يتعلق فيها الدين بعين من أعيان التركة، وإنما تعلق بذمة المدين فقط، كما إذا استدان المورث مالاً من آخر، أو اشترى منه عيناً الى أجل، ومات قبل وفاء ما عليه من المال أو الثمن. وهذه الديون المطلقة نوعان:
1- ديون صحة: وهي كل دين ثبت بالبينة أو بالإقرار في حالة صحة المقر.
2- ديون مرض: وهي كل دين لا سبيل الى اثباته إلا إقرار المريض في مرض موته.
فإذا كان الباقي بعد التجهيز يفي كل الديون المطلقة أديت منه كلها، وإن لم يفي الباقي بكل الديون المطلقة، قدمت ديون الصحة، فإن وفي بها وبقي شيء وزع على ديون المرض تناسياً، وإن لم يف الباقي بديون الصحة، قسم بين أصحابها قسمة تناسبية، ولا يصح تفضيل بعض الدائنين على بعض ما دامت ديونهم من نوع واحد.
الجمهور: لم يفرق الجمهور بين ديون الصحة ودين المرض، لأن الإقرار حجة، إلا إذا قام دليل أو قرينة على كذبه، والإنسان وهو مريض يكون أقرب الى تحري الحق منه في حالة الصحة، فتنتفي تهمة الكذب عن إقراره، ويكون الثابت بالإقرار في هذه الحالة كالثابت بالبينة.
ديون الله:
ما ذكر أعلاه يتعلق بديون العباد، أما ديون الله كالزكاة، والكفارة، والفدية فإنها تسقط بالموت عند الحنفية إلا إذا أوصى المتوفي بأداء دين من هذه الديون، فإنه يعتبر كالوصية لأجنبي، ينفذ في حدود الثلث. الجمهور: ديون الله لا تسقط بالموت، وإنما يجب أداؤها من التركة، لأنها ليست بعبادة تحتاج الى نية، وإنما هي مؤنة للمال.
ثالثاً: تنفيذ الوصية:
ويلاحظ أن القانون السوداني اكتفى بالنص بسداد ديون المتوفي، ولذلك يؤخذ برأي الحنفية .إذا بقي شيء من التركة بعد أداء ما على الميت من ديون مطلقة تنفذ وصاياه في الحد الذي تنفذ فيه الوصية. والسبب في تأخير الوصية عن الديون مع أن القرآن قدمها على الديون في قوله تعالى: (من بعد وصية توصون بها أو دين)(النساء: 12). ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: (إنكم تقرون الوصية قبل الدين، وقد شهدت رسول الله (صلى الله عليه واله) بدأ بالدين قبل الوصية، لأن قضاء الدين فرض يجبر المدين عليه ويحبس من أجله، والوصية تطوع، والتطوع متأخر في رتبته عن الفرض. وإنما ذكرت الوصية قبل الدين في القرآن، لأنها تشبه الميراث في كونها مأخوذة من غير عوض، فيشق على الورثة، إخراجها، فكانت مظنة التفريط، بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة الى أدائه، فتقديمها للحث على أدائها والمسارعة الى تنفيذها، ثم إن العطف بأو في الآية لا يقتضي الترتيب لغة. فالآية تدل على تقديم الوصية والدين على الإرث وليس فيها دلالة على تقديم الوصية على الدين، وقد دل الحديث على تقديم الدين على الوصية. والحد الذي تنفذ فيه الوصية هو ثلث التركة أما ما زاد على ثلث التركة فلا تنفذ فيه الوصية إلا بإجازة الورثة. وتنفذ الوصية في حدود الثلث من غير توقف على إجازة الورثة إذا كانت لغير وارث، م 287س، أما إذا كانت الوصية لوارث فلا تجوز إلا إذا أجازها الورثة الباقون م 297س. وهذا الحكم ينفذ على رأي الجمهور، وقد كان العمل في السودان يسير على رأي بعض الشيعة وهو تنفيذ الوصية في حدود الثلث من غير توقف على إجازة الورثة سواء كانت لوارث أم لغير وارث.
رابعاً: تقديم الباقي من التركة إلى الورثة:
إذا بقي شيء بعد تجهيز الميت وسداد ديونه والوفاء بوصيته، يقسم على الورثة وذلك على التفصيل التالي:
ويراعي في حقوق الورثة الترتيب الآتي:
1- أصحاب الفروض:
وهم كل من كان له نصيب مقرر في كتاب الله كالأم، أو في سنة رسوله كالجدة، والإجماع كبنت الابن عندما تحل محل البنت. والفرض حصة محددة للوارث في التركة م355/1.من القانون السوداني
وأصحاب الفروض إثنا عشر هم:
أربعة من الذكور هم: الأب، الجد الصحيح، الأم لأم. وثمان من الإناث وهن: الزوجة، البنت، بنت الابن، الأم، الجدة الصحيحة، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم. م355/3. العصبة النسبية: وهم الأقارب الذين يأخذون التركة إذا انفردوا أو ما بقي منها بعد أصحاب الفروض هم 3 أصناف:
أ – عصبة النفس:
وهم الرجال الذين لا يدخل في نسبتهم الى الميت أنثى، ولا يحتاجون الى غيرهم في الميراث بالتعصيب وهم منحصرون في جهات أربع:
ب – عصبة بالغير.
وهي تشمل كل أنثى تحتاج في عصوبتها الى غيرها وتشاركها في التعصيب وهي منحصرة في أربع:
ج – عصبة مع الغير:
وهي تشمل كل أنثى احتاجت في عصوبتها الى أنثى تشاركها في العصوبة، وهي تنحصر في اثنين:
والعصبات بجمع أنواعها مؤخرة في الميراث عن أصحاب الفروض لقوله (صلى الله عليه واله): (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) ومعنى أولى أقرب كما ورد في بعض الروايات. وهذا الحديث يقتضي تقديم جهة البنوة على جهة الأبوة في التعصيب، لأن الابن أقرب رجل ذكر إذ هو جزء المتوفي. ويقتضي كذلك تقديم جهة الأبوة على جهة الاخوة وتقديم جهة الاخوة على جهة العمومة، لأن جهة الاخوة أقرب الى الميت فالأخ جزء الأب، أما العم فهو جزء الجد.
2- الرد على أصحاب الفروض غير الزوجين:
إذا لم يوجد أحد من العصبات يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، رد هذا الباقي الى أصحاب الفروض ما عدا الزوجين حسب سهامهم الأصلية. ولم يرد الزوجين حينئذ لأن الزوجية قد انقطعت بالموت، أما غيرهما فقرابتهم باقية بعد الوفاة.
3- أولوا الأرحام:
إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض أو العصبات أو جد أحد الزوجين كانت التركة او ما بقي منها بعد نصيب أحد الزوجين لذوي الأرحام، وهم الأقارب غير ذوي الفروض والعصبات، كابن البنت، وخاله، وخالته، ويرث أولو الأرحام حينئذ لقوله (صلى الله عليه واله): (الخال وارث من لا وارث له).
4- الرد على أحد الزوجين:
إذا لم يوجد أحد أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام، ووجد أحد الزوجين، رد الباقي من التركة عليه بعد أخذ نصيبه فرضاً، وإنما رد الباقي عليه حينئذ لأنه أولى من غيره ممن يأتي بعده، وإنما أخر عن ذوي الأرحام لأنه لو قدم عليهم حال بينهم وبين الميراث، وهذا يناقض قوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)(الأنفال: 75).
5- العصبة السببية:
إذا لم يوجد أحد ممن ذكرنا كان الميراث للمولى الذي أعتقه الميت إذا كان عتيقاً لقوله (صلى الله عليه واله): (الولاء لحمة كلحمة النسب) ولا فرق في هذا بين أن يكون المعتق ذكراً أو أنثى، فإذا لم يوجد المعتق انتقل الميراث الى الذكور من عصبته النسبية ثم عصبته السببية.
المستحق بعد الورثة:
إذا لم يوجد أحد من الورثة السابق ذكرهم كان الباقي من التركة لواحد من ثلاثة على الترتيب الآتي:
1- المقر له بنسب محمول على التغير:
إذا أقر شخص ببنوة آخر وأبوته وتحققت شروط ثبوت النسب ثبتت البنوة والأبوة وصار المقر له ثابت النسب وأصبح ضمن ورثة المقر، وهذا إقرار بالنسب
محمول على نفس المقر، أما إذا أقر بغير الأبوة والبنوة كأن يقر بأخوة شخص مثلاً فإن هذا إقرار بالنسب محمول على الغير، ولا يثبت النسب إلا ببينة أو تصديق من حمل عليه وحينئذ يصبح المقر له من الورثة نسباً.
2- الموصي له بأكثر من الثلث:
يأخذ الموصي له بأكثر من الثلث ما زاد عن الثلث إذا انعدم الورثة السابق ذكرهم، ولم يوجد مقر له بنسب محمول على الغير.
3- بيت المال:
إذا لم يوجد ورثة ولم يوجد مقر له بنسب محمول على الغير كانت التركة لبيت المال.
الفروض المقدرة هي: ..........................................
الباقي: م 355/2س. أشارت المواد 353 و 354 من القانون السوداني الى وجوه الإرث، وترتيب المستحقين للتركة، وهي كالآتي:
المادة 353س:
يكون الإرث بالفرض، أو التعصيب أو بهما معاً، أو بالرحم.
المادة 354س:
يتم ترتيب المستحقين للتركة على الوجه الآتي:
أ – أصحاب الفروض.
ب – العصبات.
ج – الرد على أصحاب الفروض من غير الزوجين.
د – ذوي الأرحام.
هـ - الرد على أحد الزوجين.
و – المقر له بنسب محمول على الغير.
ز – الموصي له بما زاد عن الحد الذي تنفذ فيه الوصية.
م- الخزانة العامة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|