المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الله تعالى يفعل لغرض وحكمة
2-07-2015
Colin Maclaurin
27-1-2016
الماجريات الدولية
2024-08-14
محمد تقي بن حسين علي الهروي.
19-7-2016
تعريف النهاية : DENFINITION OF LIMIT
3-11-2021
إظهار الفقر بين يدي الله
2023-05-25


التزامات الموهوب له  
  
4826   01:37 مساءً   التاريخ: 21-5-2017
المؤلف : محمد يوسف عمرو
الكتاب أو المصدر : الميراث والهبة
الجزء والصفحة : ص271-274
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

الأصل أنه لا توجد التزامات على عاتق الموهوب له باعتبار أن الهبة تبرعاً فتكون عقداً من جانب واحد هو جانب الواهب، ولكن الهبة قد تكون بعوض، كما أن الواهب قد يفرض على الموهوب له بعض النفقات والمصاريف الخاصة بالعقد، ولذلك فإن التزامات الموهوب له هي الالتزام بدفع العوض إذا كانت الهبة بعوض، والالتزام بنفقات الهبة وذلك على التفصيل الآتي:

أولاً: الالتزام بأداء العوض:

تنص المادة 239/ 1 معاملات:

على الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من عوض سواء أكان هذا العوض للواهب أم للغير. الهبة بعوض قد تكون لمصلحة الواهب نفسه مثال ذلك أن يشترط الواهب على الموهوب له أن يرتب له إيراداً طول حياته مقابل أن يهب له داراً، وقد يكون العوض لمصلحة أجنبي، كأن يهب الواهب داراً لشخص على أن يشترط مالاً لجمعية خيرية ويشترط عليها ان تنشئ مستشفى او مدرسة، فإذا قام الواهب بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه عقد الهبة، كان له الحق في مطالبة الموهوب له بأداء العوض سواء كان هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة الغير، وينتقل هذا الحق من الواهب الى ورثته وإذا كان العوض مشترطاً لشخص عادي، جاز لهذا الشخص أن يطالب بأداء العوض، طبقاً للقواعد العامة المقررة في الاشتراط لمصلحة الغير(1). وإذا كان العوض مشترطاً للمصلحة العامة، جاز لكل من الواهب ومن يمثل هذه المصلحة العامة المطالبة بأداء العوض، فإذا مات الواهب، كان لمن يمثل المصلحة العامة أو السطلة المختصة المطالبة بهذا العوض. وإذا أخل الموهوب له بهذا الالتزام بأن امتنع عن أداء العوض دون عذر مقبول جاز للواهب أو ورثته بعد وفاته المطالبة بالتنفيذ العيني بإجبار الموهوب له على أداء العوض عيناً إذا كان ممكناً، فإذا لم يكن ذلك ممكناً، جاز للواهب المطالبة بفسخ الهبة لعدم أداء العوض، لأن الهبة في هذه الحالة عقد ملزم للجانبين مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض (2) ويجوز كذلك للغير إن كان شخص عادي أو مصلحة عامة المطالبة بالتنفيذ العيني، أو الفسخ مع التعويض. العوض هو الوفاء بديون الواهب:

تنص المادة 239/2 معاملات:

1- إذا كان عوض الهبة وفاء دين على الواهب فلا يلتزم الموهوب له إلا بوفاء الدين القائم وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك.

2- إذا كان الموهوب مثقلا بحق وفاء لدين في ذمة الواهب أو ذمة شخص آخر فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

طبقا لنص الفقرة 2 من المادة 239 إذا اشترط الواهب على الموهوب له وفاء ديونه ففي هذه الحالة لا يلتزم الموهوب له إلا بوفاء الديون القائمة والموجودة وقت الهبة، لا الديون التي تحدث بعد ذلك، فإذا وفى الموهوب له هذه الديون برئت ذمته وإذا لم يوفها واضطر الواهب الى سدادها للواهب الرجوع عليه بهذه الديون، وليس لأصحاب الديون الرجوع على الموهوب له أن يوفيهم هذه الديون، وإنما يرجعون بديونهم على الواهب (3). وإذا كان الأصل أن الموهوب له يلتزم بوفاء الديون القائمة وقت الهبة، إلا أنه يجوز للواهب أن يتفق مع الموهوب له بالوفاء بالديون التي تجد بعد الهبة وطبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 239 إذا كان الشيء الموهوب مثقلا بحق(4) وفاء لدين في ذمة الواهب أو في ذمة شخص آخر، فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يشترط في عقد الهبة عدم التزامه به.

ثانياً: الالتزام بنفقات الهبة:

تنص المادة 239/ 4 معاملات:

تكون نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الموهوب ونقله على الموهوب له إلا إذا اتفق على غير ذلك. الأصل طبقاً لهذا النص أن كل نفقات الهبة، من مصروفات العقد وتسليم(5) الشيء الموهوب ونقله على الموهوب له، حتى لا يجمع الواهب بين تقديم ماله دون مقابل وبين تحمل هذه المصروفات، ولكن مع ذلك إذا أراد الواهب أن يتحمل كذلك هذه النفقات والمصروفات، فيجوز الاتفاق بين الواهب والموهوب له على أن يتحمل الواهب نفقات عقد الهبة ومصروفات تسليم الموهوب ونقله، وهذا الاتفاق قد يكون صريحاً أو ضمناً يستخلص من ظروف العقد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تنص المادة 134/2 معاملات: يجوز للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع إلا إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك، وراجع كذلك الفقرة 2 من المادة 124.

2-هذا الحكم ما هو إلا تطبيق للقواعد العامة، حيث تنص المادة 138 معاملات: في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بالتنفيذ العيني أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى.

3- ((الوسيط في شرح القانون المدني) – السنهوري – ج5، المجلد الثاني (ص174).

4- هذا الحق قد يكون حقاً عينيا كالرهن الرسمي، وحق الاختصاص وحق الامتياز، والرهن الخياري.

5- نفقات التسليم في الأصل هي على الواهب ما لم يوجد منهما أو اتفاق خلاف ذلك .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .