أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-11-2021
2196
التاريخ: 1-2-2022
4384
التاريخ: 2023-06-01
948
التاريخ: 23-5-2017
2792
|
العصبات نوعان: عصبات نسبية وعصبات سببية.
العصبة النسبية:
هم أقارب الميت من الذكور ومن ينزل منزلتهم من الإناث الذين لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثى كالإبن وابن الإبن والأب والجد والأخ الشقيق وابنه والأخ لأب وابنه والعم وفروعه الذكور.
أما العصبة السببية فهم معتقوا العبيد المملوكين لهم وعصبتهم الذكور، فمن أعتق عبداً مملوكاً له، كان هذا المعتق وعصبته الذكور عصبة لهذا العبد الذي أعتق.
أقسام العصبة النسبية ثلاثة أنواع، عصبة بنفسه، وعصبة بغيره، وعصبة مع غيره (راجع المادة 378/2).
النوع الأول: العاصب بنفسه:
هو كل ذكر لا يقتصر انتسابه الى الميت على أنثى، وهو ينحصر في خمس جهات.
أ – البنوة، وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزلوا.
ب – الأبوة، وتشمل الأب وحده.
ج – الجدود والاخوة، وتشمل أب الأب وان علا والأخ الشقيق والأخ لأب. دون أبنائهما.
د – بني الاخوة، وتشمل أبناء الاخوة الأشقاء، أو لأب وان نزلوا.
هـ - العمومة، وتشمل العم الشقيق والعم لأب وابناءهم وان نزلوا.
المادة 379س: كيف يرث العصبة بالنفس:
يرث العصبة بالنفس حسب الترتيب المتقدم فجهة البنوة مقدمة على جهة الابوة، وجهة الابوة مقدمة على جهة الجدود والاخوة، وجهة الجدود والاخوة مقدمة على جهة بني الاخوة، جهة بني الاخوة مقدمة على جهة العمومة. حيث إنه إذا وجد فرد من جهة من هذه الجهات حجب جميع أفراد الجهة التي تتأخر عن جهته، فكل من الابن وابنه يحجب الأب، كما يحجب الأب الجد والاخوة، ويحجب كل من الجد الاخوة أبناء الاخوة ويحجب أبناء الاخوة الأعمام وأبناء الأعمام. وإذا تعدد أفراد الجهة الواحدة فأولاهم بالميراث أقربهم درجة الى الميت، فإذا اجتمع من جهة البنوة: الابن وابن الابن قدم الابن، وإذا اجتمع من جهة الجدود ابو الأب وأبو أبي الأب قدم أبو الاب، وإذا اجتمع من جهة بني الاخوة: ابن الأخ وابن الأخ قدم ابن الأخ، وكذلك يقدم العم على ابن العم اذا اجتمعا لكونه أقرب منه درجة الى الميت. وكذلك ابن الاخ الشقيق مقدمة على ابن الاخ لأب، والعم الشقيق مقدم على العم لأب وابن العم الشقيق مقدم على ابن العم لأب. وإذا تعدد أفراد جهة واحدة واستوت درجة قرابتهم وقوة قرابتهم، فإنهم يقتسمون الميراث بينهم بالتسوية، كما إذا ترك شخص ثلاثة أبناء أو أربعة أخوة أشقاء. يتضح مما تقدم أن التقدم في العصبات بالنفس يكون بالجهة، فإن اتحدت فبالدرجة، فإن تساوت فبالقوة، فإن اتحدت الجهة والدرجة والقوة استحقوا الميراث بينهم بالتساوي. وهذا الحكم أشارت إليه المادة 381 في القانون السوداني بقولها:
حكم هذا النوع من العصبة:
وفي هذه الحالة إن كان العصبة واحداً انفرد بالتركة، وان أكثر من واحد روعي الترتيب المتقدم، وكذلك يأخذ جميع التركة إن كان معه صاحب فرض محجوب به، كالأخت مع الابن.
بنتين زوج أم ابن ابن
............................................... ع
.................................. عالتي الى 13 الأصل 12
وهذا ما نصت عليه المادة 380 من القانون السوداني بقولها:
يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أي واحد من ذوي الفروض، ويستحق ما بقي منها إن وجد، ولا شيء له إن استفرقت الفروض التركة.
أمثلة توضيحية للعاصب بالنفس:
ع .......... ...........
في هذا المثال الابن عصبة بنفسه، ونظيره ان الابن وان سفل.
ع ... الباقي ......
في هذا المثال الأب عصبة بنفسه ونظيره الجد الصحيح وان علا.
ع ............ ........
في هذا المثال الأخ الشقيق عصبة بنفسه ونظيره الأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب.
ع ........... .......
في هذا المثال العم الشقيق عصبة بنفسه ونظيره العم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب وهكذا.
النوع الثاني: العاصب بالغير:
صهو كل انثى صاحبة فرض من جهة البنوة أو الاخوة يكون في طبقتها، أو ما يلحق بطبقتها عاصب بنفسه.
ينحصر العاصب بغيره في أربع: البنت فأكثر وبنت الابن فأكثر وان نزل أبوها، والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر.
فالبنت يعصبها الابن، وبنت الابن يعصبها ابن الابن المحاذي لها، كذلك النازل عنها إن احتاجت إليه. والأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق. والأخت لأب يعصبها الأخ لأب.
مثال: توفي رجل عن:
بنتين أم زوج أختي شقيقتين أخ شقيق
........................... ع ع
.............................. عالتي الى 13 الأصل 12
هذا الحكم أشارت إليه المادة 383 س بقولها:
مزيد من الأمثلة التوضيحية:
ع البنت عصبة بالإبن ع .........
ع البنت الابن عصبة بابن الابن ع ....
يتبين لنا من ذلك: أن العصبة بالغير لابد أن تكون أنثى، وأن تكون صاحبة فرض معها غلام يحاذيها في الدرجة، إلا بنت الابن، فقد تكون عصبة بالغلام الأنزل منها.
وعلى هذا فالأنثى التي لا فرض لها تكون عصبة بغيرها، فبنت الأخ لا تصر عصبة بابن الأخ، والعمة لا تصير عصبة بالعم، وبنت العم لا تصير عصبة بابن العم.
وهذه ما أشارت إليه المادة 382 س بقولها:
العصبة بالغير هي كل أنثى صاحبة فرض من جهة البنوة أو خلافه، يكون في درجتها، أو ما يلحق بدرجتها عاصب بنفسه.
حمك العاصب بالغير:
مثال: توفي رجل عن:
بنت ابن أخ لأم
ع ع م الأصل
مثال: توفي رجل عن:
بنت ابن زوج
ع ع ...
أخت شقيقة أخ شقيق زوجة
ع ع ....
الأخت الشقيقة عصبة بالأخ الشقيق.
الأخت لأب عصبة للأخ لأب.ع ع .....
النوع الثالث: عاصب مع الغير:
العصبة مع الغير كما عرفته المادة 384س هي كل أنثى صاحبة فرض، من جهة الاخوة معها فرع وارث مؤنث، وليس في درجتها عاصب بنفسه.
وتنحصر العصبة مع الغير في اثنين:
حكم العاصب مع غيره:
توفي رجل عن:
زوجة بنت أخت شقيقة
............................... ع مع
........................................ الأصل 8
مثال: توفي رجل عن:
بنتي ابن زوج أم أخت شقيقة
................................... ع مع
8 3 2 عالتي الى 12 الأصل 12
وهذا الحكم أشارت إليه المادة 385س بقولها:
مزيد من الأمثلة التوضيحية:
ع ....................................... الأصل6
2-الأخت الشقيقة عصبة، لوجود البنت، والبنت صاحبة فرض لم تشارك الأخت في التعصيب، ولو كان مكان البنت بنت ابن كان الحكم كذلك.
ع ........ .......... الأصل 4
1 2 1
في هذا المثال الأخت لأب عصبة لوجود البنت والبنت صاحبة فرض لم تشارك الأخت في التعصيب، ولو كان مكان البنت بنت ابن كان الحكم كذلك.
الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير:
أن أحد الطرفين في العصبة بالغير لابد أن يكون ذكراً عاصباً بنفسه، وليس واحد من الطرفين في العصبة مع غيره عاصباً بنفسه. لو ترك الميت أخاً شقيقاً او لأب، ومعه أخت شقيقة أو لأب وبنتا فإن الأخت الشقيقة أو لأب تكون عصبة بالغير، فتأخذ نصف ما يأخذه أخوها، ولا تكون عصبة مع الغير حتى لا يكون الباقي بينها بالسوية. هذه هي الأنواع الثلاثة للعصبات، فإن وجد واحد من العصبات من أي نوع من الثلاثة أخذ التركة كلها أو ما بقي منها بعد أصحاب الفروض، وإن وجد أكثر من واحد روعي في ترتيبهم ما يأتي:
إذا تعددت العصبات واختلفت الجهات قدمت كل جهة على ما بعدها حسب الترتيب الذي بيناه، فتقدم جهة البنوة على جهة الابوة والإخوة والعمومة ويقدم الأب على جهة الاخوة والعمومة، ويعتبر الجد الصحيح في مرتبة الاخوة، ويقدم الجد الصحيح والاخوة وأبناؤهم على جهة العمومة.
أمثلة توضح ذلك:
أ – ابن أب أخ شقيق عم شقيق أم
ع ....... م م ........... الأصل6
4 1 1
هنا جهة البنوة قدمت في التعصيب على جهة الأبوة والاخوة والعمومة، أما الأبوة فهو وارث بالفرض لا بالتعصيب.
ب - أب أخ شقيق عم شقيق أم
ع م م ... الأصل 3
2 - - 1
هناك الأب قدم في التعصيب على جهة الاخوة والعمومة.
ج - أخ شقيق عم شقيق أم
ع م .... الأصل
2 - 1
في هذا المثال نجد جهة الاخوة قدمت في التعصيب على جهة العمومة.
إذا تعددت العصبات واتحدت الجهة روعي في التقديم اختلاف الدرجة، فتقديم الأقرب الى الميت على غيره، افالبن مقدم على ابن الابن، والأب مقدم على الجد الصحيح وان علا، والجد الصحيح والأخ الشقيق أو الأخ لأب مقدمون على أبناء الاخوة، ويقدم العم الشقيق على ابن العم والشقيقة أو لأب.
أمثلة:
ع م .... الأصل 6
العصبة تعددت، وهي الابن وابن الابن والجهة واحدة وهي البنوة، فتقدم الابن على ابن الابن لأنه اقرب منه.
......... + ع م ... الأصل 6
............. - 3
العصبة تعددت وهي الأب والجد الصحيح، والجهة واحدة وهي الأبوة فيقدم الأب على الجد الصحيح لأنه أقرب منه.
ع ع م ....
العصبة تعددت وهي الجد الصحيح والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وهي في حكم الجهة الواحدة وهي الاخوة والجد في منزلة الأخ لأب فتقدمان على الأخ الشقيق لأنها أقرب منه.
الأصل 2 ع م ............
1 - 1
العصبة تعددت وهي العم لأب وابن العم الشقيق، والجهة واحدة وهي العمومة، فيقدم العم لأب على ابن العم الشقيق لأنه أقرب منه.
إذا تعددت العصبات وتحدت الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة، فمن يدلي بجهتين أقوى ممن يدلي بجهة واحدة.
فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الاخ لأب، والعم الشقيق مقدم على العم لأب، ابن العم مقدم على ابن العم لأب.
أمثلة:
ع م .... الأصل2
1 - 1
تعددت العصبة وهي الأخ الشقيق والأخ الأب، واتحدت الجهة والدرجة فيقوم الأقوى قرابة وهو الأخ الشقيق، ونظيره الأخت الشقيقة متى كانت عصبة مع الفرع الوارث المؤنث، فإنها تقوم على الأخ لأب لأنها أقوى قرابة.
الأصل3 ع م ..........
2 - 1
تعددت العصبة وهي ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب واتحدت الجهة والدرجة فيقوم الأقوى قرابة وهو ابن الأخ الشقيق.
ع م ..... الأصل3
2 - 1
تعددت العصبة وهي العم الشقيق والعم لأب واتحدت الجهة والدرجة فيقدم الأقوى قرابة وهو العم الشقيق.
ع - ..... الأصل2
1 - 1
تعددت العصبة وهي ابن العم الشقيق وابن العم لأب واتحدت الجهة والدرجة، فيقدم الأقوى قرابة، وهو ابن العم الشقيق. فإذا وجد أكثر من واحد من العصبات واتحدوا في جهة القرابة ودرجتها وقوتها اشتركوا جميعاً في التركة، أو فيهما بقي منها، للذكر مثل حظ الانثيين دون أن يحجب أحدهم غيرهم لعدم التفاوت بينهم في المعاني التي توجب تقديم بعضهم على بعض وهي الدرجة والجهة والقوة.
الادلاء بجهتين:
إذا اتصل الوارث بالميت بجهتين، فإنه يرثه بهما معاً إذا كانت الجهتان مختلفتين في صفة الارث، كما لو ماتت امرأة وتركت زوجاً هو ابن عم شقيق لها أو ابن عم لأب، وصورته ان تتزوج المرأة بإبن عمها ثم تموت عنه فهو ابن عمها وزوجها، فيرث النصف باعتباره زوجاً، والباقي باعتباره ابن عم شقيق. وإذا حجب هذا الوارث من جهة ورث من الجهة الأخرى، كما إذا كان في الورثة في المثال السابق بنت، فإن البنت تحجب الوارث الآخر باعتباره أخا لأم، ولكنه يرثها باعتباره ابن عم شقيق. روي أن علياً سئل عن ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج فقال: للزوج النصف وللأخ لأم السدس، وما بقي بينهما مناصفة. ويلاحظ أن التوريث هنا بالفرض والتعصيب، وقد يكون التوريث في الجهتين بالتعصيب فقط، كإبن هو ابن ابن عم، بأن تتزوج امرأة ابن عمها وتأتي منه بإبن، ثم تموت عن ذلك الابن فإنه يرث بالجهتين غير أنه يلاحظ أن الجهتين تحجب الأخرى. أما إذا كانت الجهتان غير مختلفتين في صفة الارث، فإنهما تعتبران جهة واحدة، لان ذلك لا يقتضي تعدد اسم الشخص ذي القرابتين كأم الأم التي هي أم أم الأب وقد تكلمنا عن ذلك في ميراث الجدات. وإذا حجب هذا الوارث من جهة فإنه يراث بالجهة الأخرى من غير أن يؤثر ذلك في نصيبه كما إذا كان مع أم أم الأم التي هي أم الأب، أب، فإن الأب يحجب إحدى الجهتين التي هي أم أم الأب لأنها تدلي به، ولا يحجب الجهة الأخرى.
أمثلة توضيحية:
أم زوج هو ابن عم شقيق
.............. + ع الأصل 6
2 3 + 1
الزوج ورث من الجهتين باعتباره زوجاً أخذ النصف وباعتباره ابن عم أخذ الباقي بالتعصب.
ابن أم أخ لأم هو ابن عم شقيق
ع .... م م الأصل 6
5 1 - -
الأخ لأم الذي هو ابن عم شقيق قد حجب من الجهتين فقد حجبه الابن من الجهتين لأن الأخ لأم يحجب بالفرع الوارث كما قدمنا، ولأن جهة البنوة مقدمة في التعصيب على جهة العمومة كما قدمنا.
أخ شقيق أم أخ لأم هو ابن عم شقيق
ع ....... .......... م
الأصل 6
ع 1 1 -
الأخ لأم الذي هو ابن عم شقيق لم يحجب باعتباره أخاً لأم فورث السدس من هذه الجهة، ولكنه حجب من جهة كونه ابن عم شقيق لأن الأخ الشقيق مقدم في التعصيب على ابن العم الشقيق.
بنت ابن عم شقيق هو أخ لأم
........ ع م الأصل 2
1 1 -
ابن العم الشقيق الذي هو الأخ لأم قد حجب باعتباره أخاً لأم بالبنت، لكنه لم يحجب باعتباره ابن عم شقيق.
فأخذ الباقي بالتعصيب.
المادة 386س:
وضحت المادة المذكورة كيفية الارث في حالة الإدلاء بالجهتين فتنص:
الحجب والحرمان:
الحجب لغة، المنع، وفي الاصطلاح هو منع الشخص الذي قام به سبب الارث من ميراثه كله أو بعضه لوجود شخص آخر.
الحرمان هو منع الشخص الذي قام به سبب الارث لسبب اتصافه بوصف اعتبرته الشريعة مانعاً من الميراث كالقاتل لمورثه فإنه يعتبر معدوماً بالنسبة لسائر الورثة وتقسم التركة على أساس أنه لم يوجد إطلاقاً. فالشخص الذي قام به سبب من أسباب الميراث إذا قام به مانع من موانع الارث المذكورة سلفاً سمي محروماً، وإذا لم يقم به مانع من موانع الارث، ولكن حيل بينه وبين الميراث كله أو بعضه لوجود شخص آخر، سمي محجوباً، فالمانع من الميراث في حالة الحرمان لذات المحروم، ولذلك تنعدم أهليته للميراث، أما المنع في الحجب فليس لذات المحروم، ولذا لا تنعدم أهليته ويتضح لنا أن الحجب نوعان:
الفرق بين الشخص المحروم والمحجوب:
المحروم يعتبر كالمعدوم فلا يؤثر في غيره من الورثة عند جمهور الفقهاء.
أما المحجوب فإنه يؤثر في غيره من الورثة.
المحجوبون من أصحاب الفروض:
الذين يحجبون حجب حرمان سبعة هم:
والذين يحجبون حجب نقصان هم كل وارث له نصيبان، نصيب أكثر ونصيب أقل، فإذا حجب من النصيب الأكثر الى النصيب الأقل كان محجوباً حجب نقصان وهم خمسة:
المادة 387 س:
أصول المسائل:
أصل المسألة هو أقل عدد يمكن أن نؤخذ منه سهام الورثة صحيحة من غير كسر.
وحيث أن الفروض المقدرة كلها كسور، فإن أصل المسألة هو عبارة عن المضاعف البسيط للمقامات.
فإذا أردنا التوصل لأصل أي مسألة، فستخرج المضاعف البسيط لمقامات الفروض التي في تلك المسألة فيكون هو الأصل.
والمضاعف البسيط هو أصغر عدد يقبل القسمة على مقامات الفروض.
وطريق علماء الميراث تتلخص في الآتي:
أ – إذا كان بينها تماثل أي تساوٍ، كان أصل المسألة أحدها.
مثال:
أختين شقيقتين أختين لأم
.......... .......... الأصل 3
ب – إذا كان بينهما تداخل (وهو أن يقبل العدد الأكبر القسمة على الأصغر بدون باق)، كان الأصل هو العدد الأكبر.
مثال:
زوجة أخت شقيقة أبي أب
.......................... ع الأصل 4
ج – إذا كان بينهما (توافق) وهو أن يكون للعددين عدد ثالث غير الواحد يقبل منهما القسمة عليه من غير أن يكون بينهما تداخل (فأصل المسألة حاصل ضرب أحد العددين في وفق الآخر (ووفق العدد هو قسمته على القاسم المشترك الأعظم بينه وبين عدد آخر).
مثال:
زوجة أم أم أب
......... ........ ع الأصل 12
فإن الستة لا تنقسم على الأربعة، ولكن كل منهما يقبل القسمة على الاثنين فالأصل إذن هو 12 الذي هو عبارة عن:
........... أو ..............
د – إذا كان بينهما تباين (وهو ألا يكون بينهما نسبة من النسب الثلاثة المتقدمة) فأصل المسألة حاصل ضرب العددين.
مثال:
زوجة أم أبي أب
....... ......... ع الأصل 12
أي: 4 × 3 = 12
وبالتأمل في الفروض المقدمة منفردة ومجمعة يتضح لنا أن أصول المسائل تنحصر في سبعة هي: 2 : 3 : 4 : 6 : 8 : 12 : 24 إلا إذا كان في المسألة عول كما سنرى.
هذا إذا كان في المسألة أكثر من وارث، وكان فيهم صاحب فرض، أما إذا كان الورثة كلهم عصبات فإن أصل المسألة هو عدد الورثة، فإذا مات شخص عن أربعة أبناء فأصل المسألة 4، وإذا مات عن ابنين وبنتين فأصل المسألة ستة.
أما إذا كان الوارث واحداً، فإن المسألة لا تحتاج الى معرفة أصل، لأن التركة كلها تكون له.
أمثلة:
زوجة أب
.......... ع الأصل4
مقام فرض الزوجة هو الأصل.
زوج أخت شقيقة
....... ........ الأصل 2
بين العددين تماثل أي تساوٍ أصل المسألة أحدهما 2.
ب – أختين لأب أخوين لأم عم شقيق
........ .......... ع الأصل 3
بين العددين تماثل، فأصل المسألة أحدهما 3.
زوج أختين لأم أم
...... ...... .....
كل من 2 و3 يتداخل في 6 فتكون الـ6 هي الأصل.
ب - بنت زوج أخ شقيق
............ ......... ع
بين العددين تداخل أي أن إحداهما مضاعف للآخر وهما 2 – 4 فأصل المسألة هو المضاعف المشترك وهو 4.
زوجة أم أم أب
............ ........ ع
بين العددين 4 و 6 توافق بالـ 2 فإن الأصل يكون هو حاصل ضرب الـ 4×3 الذي هو وفق الـ 6 أو حاصل ضرب 6 × 2 الذي هو وفق الـ 4 النتيجة في الحالتين هي 12.
ب – توفي رجل عن:
أم بنتين زوجة أخ لأب
....... ....... ...... ع
في المثال نجد 3 داخلة في 6 وبين 6 و8 توافق والقاسم المشترك بينهما هو 2 فأصل المسألة هو المضاعف المشترك بينهما وهو 24 ولاستخراجه تضرب احدهما في خارج قسمة الآخر على القاسم المشترك بينهما:
............ أو .............. = 24
5 - أ- أم زوجة أبي أب
......... ......... ع
بين الـ والـ 4 تباين فيكون الأصل حاصل ضرب العددين وهو 12.
ب - أخوين لأم زوجة عم
...... ....... ع
بين العددين 3 و 4 لا يوجد تماثل ولا تداخل فيوجد تباين فأصل المسألة هو المضاعف المشترك بينهما ولاستخراجه تضرب أحد المقامين في الآخر 3 × 4 = 12.
العول:
وقد تكون المسألة مساوية لأصل المسألة، وذلك إذا كان مجموع الفروض واحداً صحيحاً، كما في أخت شقيقة وزوج، لزوج ... ، لأخت ....
أو شقيقين وولدي أم، أو كانت الفروض أقل من واحد ووجد مع أصحاب الفروض عصبة، كما في زوجة، أم، وأبي أب ففي هاتين الحالتين يأخذ كل صاحب فرض حقه كاملاً وتسمى المسألة عادلة.
وقد تكون السهام أكثر من الأصل كما في أختين شقيقتين، زوج فللأختين الثلثان وهما 4 من 6 – وللزوج النصف وهو 3 من 6 فالمجموع 7 وتسمى المسألة عائلة.
وقد يكون مجموع السهام أقل من أصل المسألة كما في بنت، أم، فللبنت النصف وللأم السدس فيرد الباقي على أصحاب الفروض كما سنرى، وتسمى المسألة قاصرة.
الحالة الأولى لا كلام فيها أما الحالة الثانية فتسمى بالعول، والثالثة تسمى بالرد، وهذا ما سنتكلم عنه.
تعريف العول:
العول هو أن يزيد مجموع سهام الورثة على أصل التركة.
مثال:
توفيت امرأة عن:
زوج أختين شقيقتين
......... ........ أصل المسألة 6 ومجموع السهام 7.
وفي المسائل التي فيها عول يلغي الأصل الأول ويجعل مجموع السهام أصلاً جديداً تقسم التركة بحسبه.
مثال:
زوجة وأختين شقيقتين يكون الأصل بعد العدل 7 تأخذ الزوجة منه 3 والأختان 4.
وقد علم بالاستقراء أن الذي يعول من أصول المسائل هو الـ 6 و12 و24.
وعلم بالاستقراء أن الـ 6 تعول الى 7 و 8 و 9 و 10 وأن الـ 12 تعول الى 13 و 15 و 17 وأن الـ 24 تعول الى 27.
أما باقي الأصول مع الـ 2 و 3 و 4 و 8 فإنها لا تعود مطلقاً.
أمثلة توضيحية:
1 - زوج أختين شقيقتين
.............. ....... الأصل 6
3 4 عالتي الى 7
2 - زوج أختين شقيقتين أم
............ ........... ...... الأصل 6
3 4 1 عالتي الى 8
3 – زوج أختين أختين لأم
........ ....... .......... الأصل6
3 4 2 عالتي الى 9
4 – زوج أختين شقيقتين أختين لأم أم
........ ...... ....... ....... الأصل 6
3 4 2 1 عالتي الى 10
5 – زوجة شقيقين أخت لأم
........ ....... ....... الأصل 12
3 8 2 عالتي الى 13
6 – زوجة شقيقين أخت لأم
...... ...... ..... الأصل 12
3 8 4 عالتي الى 15
7 – زوجة شقيقين أختين لأم أم
........... ....... ...... ...... الأصل 12
3 8 4 2 عالتي الى 17
8 – زوجة بنتين أب أم
........ ...... .........+ع ...... الأصل 24
3 16 4 4 عالتي الى 27.
المادة 390س:
عرفت المادة 390 العول بأنه:
التصحيح:
عند تقسيم التركة نعطي كل فريق ما خصه من سهام، غير أن هذه السهام أحياناً تقبل القسمة على أصحابها من غير كسر.
مثال ذلك: توفي رجل عن:
4 بنات أم أب
...... ...... ..... +ع الأصل6
4 1 1 +-
فالبنات الأربع أخذن 4 من 6 والأربعة تقبل القسمة عليهن من غير كسر.
وأحياناً أخرى لا تقبل السهام القسمة على أصحابها، فلابد من تصحيح المسألة ويكون التصحيح على الوجه الآتي:
مثال: توفي رجل عن:
5بنات أم أب
...... ..... ........ +ع الأصل6
4 1 1+-
في هذا المثال نجد البنات الخمس أخذن 4 من 6 وهي لا تقبل القسمة عليهن من غير كسر، فعلينا حينئذ تحويل كل السهام الى أقل عدد يقبل على أصحاب من غير كسر، ويكون التصحيح كالآتي:
1 – إذا كان بين عدد رؤوس الورثة وبين السهام تباين:
مثال: 5بنات أم أب
..... ....... ....... الأصل6
4 1 1 جزء السهم 5
20 5 5 30
في هذه الحالة نجد أن سهام البنات 4 وبينها وبين عدد الرؤوس تباين ففي هذه الحالة تضرب عدد الرؤوس في سهامها وفي سهام كل فريق وفي أصل المسألة. فتضرب هنا عدد الرؤوس وهو 5× عدد السهام وهو 4=20 وفي سهم الأم وهو 1=1×5= 5 وفي سهم الأب وهو 5 × 1 = 5 وفي أصل المسألة وهو 5 × 6 = 30.
مثال آخر: 3أخوات شقيقات أم أبي أب
...... ........ ع الأصل 6
4 1 1 جزء السهم 3
12 3 3 18
مثال آخر: زوج جدة 3 أخوات لأم
....... ......... ....... الأصل 6
3 1 2 جزء السهم 3
9 3 6 18
مثال: توفي شخص عن:
8بنات أم أب
..... ...... ....... الأصل 6
5 1 1 جزء السهم 2
8 2 2 12
أصل المسألة يكون 6، وتكون السهام للورثة بالطريقة المعروفة، وفي هذه الحالة نجد أن سهام البنات 4 وعدد رؤوسهن 8 على 4 وبين الـ8 و4 مداخل فنقسم 8 على 4 والناتج وهو 2 نضربه في عدد سهام كل فريق وفي أصل المسألة فتكون السهام كالآتي البنات 8 والأم 2 والأب 2 وأصل المسألة 12.
مثال آخر:
8 أخوات شقيقات أم أبي أب
........... ....... ع الأصل 6
................................................................
................................................................
مثال آخر:
أب أم 8بنات
......+ع .... ..... الأصل6
.......................................
......................................
3 – إذا كان بين عدد الرؤوس والسهام المتكسرة توافق كان جزء السهم هو خارج قسمة عدد الورثة على القاسم المشترك بينهما.
مثال: 6بنات أم أب
....... ....... ....... الأصل6
............................................
............................................
في هذا المثال نجد انكساراً بين 4 و 6 وبينهما توافق، فجزء سهم هو خارج قسمة 6 على القاسم المشترك بينهما وهو، وبقسمة 6 على 2 ينتج 3 وهو جزء السهم، ويضربه في أصل المسألة يصير التصحيح 18، وتضربه في سهام الأخوات تصير 12 وهي تقبل القسمة على 6 ويضربه في سهم الأب يصير 3 أيضاً.
مثال آخر:
أب أم 10 بنات
........ +ع ..... ..... الأصل6
...............................
...............................
مثال آخر:
زوج أب أم 6بنات
.......... .......+ع ...... ...... الأصل 12
......................................
.....................................
فجزء السهم هو : .............. = 30
ويضربه في عول المسألة تصح المسألة.
في هذه الحالة استخرجنا لكل طائفة جزء سهم على حده بالطريقة المتقدمة ثم أتينا بالمضاعف المشترك بين أجزاء السهام المختلفة فيكون جزء سهم مشتركاً به وتصح المسألة كلها يضربه في أصل المسألة أو عولها وفي السهام المأخوذة.
مثال: رجل توفي عن:
8 أخوة لأم 6أخوات شقيقات 4 زوجات
.......... .......... ........ الأصل 12
4 8 3 بالعول 15
2 3 4 جزء السهم 12
...............................................
في هذا المثال نلاحظ انكساراً 4 و 8 وبينهما تداخل وجزء السهم خارج قسمة 8 على 4 وهو 2 كما نلاحظ انكساراً بين 6 و8 وبينهما توافق فجزء سهم خارج قسمة 6 على القاسم المشترك وهو 2 وبقسمة 6 على 2 ينتج 3، كما نلاحظ انكساراً يبن 3 و 4 وبينهما تباين فجزء سهم هو العدد 4 فصار عندنا ثلاثة أجزاء هي 2 و3 و4 فنستبدلها بجزء سهم مشترك هو المضاعف المشترك بينهما وهي 12 ويضربه في عول المسألة يصبح التصحيح 180 ويضربه في سهام الاخوة لأم وهي 4 ينتج 48 وهي تقبل القسمة على 8 أخوة لأم، ويضربه في سهام الاخوات الشقيقات وهي 8 ينتج 96 وهي تقبل القسمة على 6 أخوات شقيقات ويضربه في سهام الزوجات وهي 3 ينتج 36 وهي تقبل القسمة على 4 زوجات.
أمثلة أخرى:
.......... ...... ع مع الأصل6
............................................
...........................................
12 3 3
.......... ......... ع مع الأصل6
.....................................
....................................
24 6 6
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|