0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

موقف القوانين المقارنة من العجز عن المعاشرة الزوجية في المهر

المؤلف:  احتفال ثامر احمد العنزي

المصدر:  اثر العجز عن المعاشرة الزوجية في مسائل الأحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص 163-167

2026-07-16

14

+

-

20

أولاً- قانون الأحوال الشخصية العراقي:
نصت المادة (21) من قانون الأحوال الشخصية على ان: تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول أو بموت أحد الزوجين وتستحق نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول"، وعليه تستحق الزوجة كل المهر بموت الزوج بعد العقد الصحيح وقبل الدخول المعتبر شرعا ؛ لأن الموت ينهي الزوجية وإذا ما انتهت الزوجية أخذت حكمها كاملاً، ولا فرق في ذلك بين الزوج السليم والزوج العاجز عن المعاشرة الزوجية، أما إذا انتهت العلاقة بالطلاق قبل الدخول تنصف المهر، ولم يتطرق المشرع العراقي لمسألة الخلوة بالنسبة للزوج السليم أو العاجز حيث ذكر كلمة (الدخول) بصورة عامة ولم يحدد مقصده إن كان دخولاً حقيقياً أم حكمياً، ووفقاً لنص المادة (1) فقرة (2) من قانون الأحوال الشخصية، وحسب التعديل رقم (1) لسنة 2025 فإن الزوجان إذا كانا على أحد المذاهب السنية، وغالباً ما يكون المذهب الحنفي، فإن خلوة العاجز عن المعاشرة الزوجية توجب كمال المهر، أما إذا كانا على المذهب الجعفري، فيجب الرجوع إلى المدونة الشيعية الجعفرية، إذ نصت المادة (62) منها على أنه: "لا مهر للزوجة مع فسخ الزوج بعيب فيها قبل الدخول ولها تمام المهر المسمى بعده إذا لم تكن قد دلست ولو بسكوتها عن العيب مع إقدام الرجل على الزواج منها بارتكاز السلامة منه، ولها تمام المهر مع فسخها بعيب في الرجال إن كان بعد الدخول أما إن كان قبله فلا تستحق شيئاً إلا في العنن فإنها تستحق نصف المهر".
يتضح من نص المادة أن المدونة قد تناولت مسألة استحقاق المهر في حال وجود العيوب، وهو جوهر موضوعنا، إذ عرضته بتفصيل يُحسب لها، ويُعدّ موقفاً إيجابيا إذ قررت استحقاق مهر الزوجة على النحو الآتي:
1 - تستحق الزوجة المهر كاملاً بعد الدخول حقيقة (1) إن كان العيب فيها أو بالزوج.
2 - تستحق الزوجة نصف المهر قبل الدخول إن كان العاجز عنيناً.
3- يسقط المهر في حالتين : إن كان هناك تغرير من جانبها بالزوج، فلا تستحق عندها المهر سواء قبل الدخول أم بعده ، ويسقط إن كان التفريق قبل الدخول بسبب عيوب الزوج باستثناء العنين.
ثانياً - نظام الأحوال الشخصية السعودي:
وفي نظام الأحوال الشخصية السعودي فلقد وضح المنظم السعودي في المادة (105) تحت عنوان القرارات المتعين على المحكمة اتخاذها في حال فسخها عقد الزواج لعلة أحد الزوجين: "إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي:
1 - إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر.
2- إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
3- إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة ، فللزوجة المهر.
4- إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة؛ فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره".
لقد وضح النظام السعودي موقفه من المهر فيما يخص موضوعنا من خلال نص المادة (105) وبشكل واضح ومفصل ، إذ تستحق الزوجة المهر كله إذا حدثت العلة بعد الزواج أو الخلوة الصحيحة في أحد الزوجين دون أن يفرق في أي جانب حدثت العلة (الزوج أم الزوجة)، وإذا وجدت العلة وكان وجودها سابق العقد و وقع الفسخ قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة فيسترد الزوج المهر الذي دفعه ويسقط المهر المؤجل، كذلك إذا كانت العلة في الزوج سابقة على العقد ووقع الفسخ بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة فللزوجة المهر، أما إذا كانت العلة في الزوجة سابقة على العقد وحدث الفسخ بعد الدخول أو الخلوة فللزوجة المهر، وعلى الزوج الرجوع بالمهر على من غرر به ...، وأوضح المنظم السعودي دور العلم بوجود العلة من عدمه في المادة (104)(2).
ثالثاً- قانون الأحوال الشخصية الأردني
لقد نظم المشرع الأردني كل ما يتعلق بموضوع المهر في الباب الثالث وتحديداً في آثار عقد الزواج وذلك من خلال نصوص المواد ( 40 - 58) فمن خلال الاطلاع على نصوص المواد يتبين أن المهر يثبت بمجرد العقد حسب نص المادة (40): "يجب للزوجة المهر المسمى بمجرد العقد الصحيح"، ومدى استحقاقه يكون بالأحكام الآتية:
- يثبت المهر كاملاً في الحالات الآتية:
1- وفاة أحد الزوجين بعد العقد الصحيح سواء أكان قبل الدخول أو بعده.
2- الطلاق بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة.
3- عند الدخول الحقيقي أو الخلوة الصحيحة، سواء سُمّي المهر في العقد أو لم يُسمّ، يُثبت المهر كاملاً (3).
- يثبت نصف المهر فقط في الحالات التالية:
1- الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة (4).
2- عدم تسمية مهر، وتم الطلاق قبل الدخول تستحق نصف مهر المثل(5).
- يسقط المهر كله في الحالات التالية:
1- الفسخ قبل الدخول بسبب عيب في الزوجة لا تستحق شيئا من المهر (6).
2 - فسخ العقد بسبب فعل من الزوجة يؤدي للفرقة (كالرضاع الزنا ... إلخ) تسقط كافة حقوقها ، وعليها رد ما قبضت(7).
3- طلبت التفريق بسبب عيب في الزوج قبل الدخول يسقط المهر (8).
من خلال عرضنا البسيط لنصوص المواد التي تتعلق بموضوع بحثنا يتبين أن القانون الأردني قد أخذ بالخلوة الصحيحة باعتبارها دخولاً حكمياً، توجب استحقاق المهر كاملاً، لكن المشرع الأردني لم يعرف الخلوة الصحيحة كمصطلح شرعي وقانوني بصورة واضحة، وعند غياب النص فيكون الرجوع إلى الرأي الراجح من مذهب الفقه الحنفي(9).
... اما في الجانب الفقهي فإن الخلوة معتبرة عند الأحناف إذا كان كل من الزوجين صالحين للجماع (تحقق مظنة (الدخول) فسنكون هنا أما مشكل إذا كانت الخلوة من قبل زوجين عاجزين عن الوطء، فالنص القانوني لن يسعف الأمر ، وكذلك عند الرجوع إلى المذهب الفقهي، وهذا أيضاً يعد خلل تشريعي في النص القانوني بالرغم عما حددته دار الإفتاء في ضوابط الخلوة الشرعية.
رابعاً - قانون الأحوال الشخصية اليمني:
نصت المادة (35) منه يجب المهر كله بالدخول الحقيقي ويستحق بموت الزوجين أو أحدهما ولو قبل الدخول اشترط المشرع اليمني الدخول الحقيقي لثبوت جميع المهر فلا تقوم الخلوة مقام الدخول الحقيقي وعليه إذا كان العاجز عن المعاشرة الزوجية لا يستطيع الوطء كالمجبوب والعنين وتم الطلاق أو الفسخ وكان سبب الفسخ من قبل الزوج استحقت نصف المهر، ما إذا الفسخ بسبب الزوجة أو كليهما فلا تستحق شيئا من المهر وهو ما أشارت إليه المادة (36): "يستحق نصف المهر المسمى بالطلاق أو بالفسخ إذا كان من جهة الزوج قبل الدخول فإذا كان الفسخ من جهة الزوجين معا أو من جهة الزوجة فقط فلا يستحق من المهر شيء ويكون على الزوجة رد ما قبضته مما لا يستحق لها ولا يلزمها رد مثل ما وهبته لزوجه"، وإذا طلقها العاجز قبل الدخول ولم يسم لها مهراً استحقت متعة الطلاق وفقاً لنص المادة (37)، إذ نصت على أنه: "إذا لم يسم المهر أو سمي تسمية غير صحيحة فللمرأة المطلقة قبل الدخول متعة مثلها من مثله بما لا يزيد على نصف مهر المثل".
__________
1- الجعفرية يشترطون الإصابة لاستحقاق المهر والمدونة مستنبطة منه.
2- نص المادة الرابعة بعد المائة: 1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مرضية في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل. للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها".
3- نص المادة (43) من قانون الأحوال الشخصية الأردني: إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الزوجين ولو قبل الدخول أو الخلوة، وبالطلاق بعد الخلوة الصحيحة".
4- نص المادة (44) من قانون الأحوال الشخصية الأردني: إذا وقع الطلاق بعد العقد الصحيح وقبل الوطء أو الخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى".
5- نص المادة (46) من قانون الأحوال الشخصية الأردني: إذا لم يسم المهر في العقد الصحيح، أو تزوجها على أنه لا . مهر لها، أو سمي المهر وكانت التسمية فاسدة، أو وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية تطبق الأحكام التالية: أ- إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مهر المثل على أن لا يتجاوز المقدار الذي ادعته الزوجة ولا يقل عن المقدار الذي ادعاه الزوج . ب - إذا لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطلاق تستحق المطلقة نصف مهر المثل".
6- نص المادة (47) من قانون الأحوال الشخصية الأردني: "يسقط حق الزوجة في المهر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو علة في الزوجة قبل الوطه ، وللزوج أن يرجع عليها بما دفع من المهر".
7- نص المادة (48) من قانون الأحوال الشخصية الأردني: يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة بسبب من الزوجة كردتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة وإن قبضت شيئاً من المهر ترده".
8- نص المادة (49) من قانون الأحوال الشخصية الأردني: إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو علة في الزوج، أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله.
9- نص المادة (325) من قانون الأحوال الشخصية الأردني: ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة، فإذا لم يوجد حكمت المحكمة بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر موافقة لنصوص هذا القانون.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد